Réf
69290
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1827
Date de décision
16/09/2020
N° de dossier
2019/8206/5426
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Seuil de 10.000 dirhams, Résiliation du bail, Preuve par témoignage, Preuve du paiement, Loyers impayés, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Force probante du procès-verbal d'huissier, Expulsion du preneur, Demande additionnelle en appel, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la force probante des modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur.
L'appelant soulevait la nullité de la notification de la mise en demeure, délivrée à une personne qu'il estimait sans qualité, et prétendait avoir réglé les loyers, produisant à cet effet des attestations de témoins. La cour écarte ce moyen en rappelant que le procès-verbal de l'huissier de justice, qui constate la remise de l'acte au siège de la société preneuse à une personne se déclarant responsable, constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux.
Elle juge en outre que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir le paiement d'une dette locative dont le montant global excède le seuil légal, faute pour le preneur d'avoir recouru à des modes de preuve plus rigoureux tels que l'offre réelle. Faisant par ailleurs partiellement droit à une demande additionnelle du bailleur pour une période locative ultérieure après déduction des paiements justifiés, la cour confirme pour l'essentiel le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ل. م.) بواسطة دفاعها بتاريخ 22/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/03/2019 تحت عدد 1138 ملف عدد 2434/8206/2018 و القاضي :
في الشكل: بقبول الدعوى.
و في الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة (ل. م.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية زهرة (ف.) مبلغ 62000,00 درهم عن واجبات كراء المحل الكائن بالطابق السفلي [العنوان] الرباط ، بحساب سومة شهرية قدرها 2000 درهم عن المدة من فاتح يونيو 2015 إلى متم دجنبر 2017، و أدائها لها مبلغ 3000,00 درهم كتعويض عن المطل، و بإفراغ المدعى عليها من المحل المكتري هي و من يقوم مقامها أو بإذنها، مع بتحميلها المصاريف و رفض باقي الطلب.
وبناء على مقال إضافي الذي تقدمت به السيدة زهرة (ف.) بواسطة دفاعها والمؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 11/03/2020.
في الشكل :
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 10/10/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ 22/10/2019 أي داخل الأجل القانوني فيكون المقال الاستئنافي و االطلب الإضافي مستوفيان لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبولان شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة زهرة (ف.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض من خلاله أن المدعى عليها تكتري منها المحل الكائن بالطابق السفلى بعنوانها أعلاه بسومة كرائية شهرية قدرها 2000.00 درهم وأنها امتنعت عن أداء الواجبات الكرائية منذ فاتح يونيو 2015. وأنها بذلت معها محاولات حبية لحملها على الأداء لكن بدون جدوى ، فوجهت لها إنذارا بالأداء عن المدة من فاتح يونيو 2015 إلى متم شهر مارس 2018 توصلت به السيدة لطيفة (ك.) المسؤولة بالشركة بتاريخ 04/04/2018 لكنها لم تستجب له أيضا. لذلك فهي تلتمس الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدتها مبلغ 66.000,00 درهم وتعويض عن التماطل قدره 3000.00 درهم مع فسخ العلاقة الكرائية وإفراغها من المحل هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميلها الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة من محضر تبليغ إنذار وصورة من عقد الكراء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليها بجلسة 08/01/2019 تعرض من خلالها أن المدعية لم تدل بما يثبت ملكيتها للمحل المدعى فيه مما يستدعي عدم قبول دعواها شكلا. وأضافت أن المدعية هي من تتوصل بمبالغ الكراء سواء يدا بيد وبحضور شهود أو عن طريق المفوض القضائي تنفيذا للعروض العينية. فالمدة من يناير 2015 إلى دجنبر 2017 توصلت بها بحضور الشهود منهم السيد عبد السلام (ق.) والسيد هشام (ش.) وشهود آخرين. أما المدة من يناير 2018 إلى متم مارس 2018 فقد وضعت كراء شهر يناير بصندوق المحكمة بعد رفض المدعية للعرض العيني وفبراير ومارس وأبريل توصلت بهم عن طريق مفوض قضائي. وبالتالي فإن ذمتها فارغة من أية واجبات کرائية. لذلك فهي تلتمس رفض طلب الإفراغ للتماطل ولخلو ذمتها من أية مبالغ مع تحميل الصائر على من يجب. وأرفقت مذكرتها بأصلي إشهادين ، صورتين لمحضري عرضين عينيين ووصل إيداع.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائبة المدعية المدلى بها بجلسة 05/02/2019 تؤكد من خلالها مقالها الافتتاحی مضيفة أن شهادة الشاهدين هي شهادة زور ولا تعتبر أداة لتبرير الأداء وأن محاضر العرض العيني لا تفيد أداء المدة المطالب بها بالمقال الافتتاحي ولكن تفيد مدد لاحقة عن ذلك ولجوء المدعى عليها لهاته لمسطرة العرض العيني بعد الإنذار دليل على كونها لم تؤد الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها. لذلك فهي تلتمس رد جواب المدعى عليها وتمتيعها بما جاء بمقالها. وأرفقت مذكرتها بأصل عقد كراء وصورة وصل طلب شهادة الملكية.
وبجلسة 26/02/2019 أدلت نائبة المدعى عليها بمذكرة رد تؤكد من خلالها ما سبق وتلتمس الحكم وفق كتاباتها السابقة. وبنفس الجلسة أدلت نائبة المدعية بمذكرة تأكيدية للمقال الافتتاحي أرفقتها بشهادة الملكية.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ل. م.) و جاء في أسباب استئنافها أولا من حيث الطعن في تبليغ الإنذار أن المستأنف عليها بعثت انذار الى العارضة في شخص ممثلها القانوني توصلت به اخته المتزوجة والتي لا تقطن معه بل هي بعيدة عن الشركة والتي لا تربطها أية علاقة بالشركة وليست مسؤولة بها كما جاء في ملاحظة تبليغ الإنذار لشركة المعنية الذي يفيد أن "مجيد (ك.)" هو المسؤول الوحيد عنها نظرا لطبيعتها شركة ذات المسؤولية المحدودة بالتالي فان تبليغ الإنذار جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 37و38 و39 من قانون المسطرة المدنية.وعليه فان إجراءات تبليغ الإنذار كانت باطلة لانعدام صفة المبلغ إليه و عدم توصل العارضة بصفة صحيحة للأسباب المبسوطة أعلاه، مما يكون معه صك الانذار عديم الآثار القانونية والمحكمة الابتدائية لما اعتبرت تبلیغ الإنذار کان صحیحا ورتبت الآثار القانونية عن ذلك تكون قد جانبت الصواب و عرضت حكمها للإلغاء في هذا الجانب والإبراء من الأداء واجبات الكراء عن المدة موضوع المطالبة ان المستأنف عليها تتقاضی بسوء نية فقد توصلت بجميع واجبات الكرائية موضوع المطالبة دون تمكين المنوب عنه من التواصيل وذلك بهدف افراغ المنوب عنه الذي جهز المحل واصبح ذا قيمة تجارية افضلمما كان عليه من قبل والمنوب عنه سيثبت للمحكمة ذلك حسب تدرج وسائل الإثبات المنصوص عليها فيالفصل 404 من ق ل ع و ان عقدة الكراء انطلق عداده الزمني مع المنوب عنه من تاريخ 01/01/2015 حسب الثابت من عقد كراء الموجود ضمن وثائق الملف غير أن المطالبة انحصرت على المدة من فاتح يونيو 2015 الى غاية متم مارس من سنة 2018 مما يفيد قطعا وضمنيا بان المستأنف يؤدي الوجيبة الكرائية بانتظام.وان المنوب عنه وزيادة في الحجج يثبت المحكمة تنفيذ التزاماته بأداء الواجبة الكرائية بوسائل کتابية محضر تنفيذ للمفوض القضائي الذي يفيد توصل المستأنف عليها بالشهور فبراير ومارس وابريل من سنة2018زيادة في الاتباث فان المنوب عنه يثبت للمحكمة واقعة تسلم الوجيبة الكرائية باستمرار من خلال لائحة الشهود يصرحون بشهادتهم كل واحد في المدة والمبلغ الذي عاينه وبالرجوع الى تصريحات الكتابية لشهادة الشهود سيتبين للمحكمة أنها وسيلة إثبات قانونية طالماأن القيمة المالية المراد اثباتها كلها تقل عن مبلغ 10000 درهم وبالتالي فهي مطابقة للفصل 443 من ق.ل.ع الشاهد عبي (م.) الساكن بزنقة [العنوان] الرباط عاين واقعة تسليم مبالغ الكراء للمستأنف عليها من 01/06/2015 غاية 01/9 من نفس السنة و المقدرة في مبلغ 8000 درهم و الشاهد عمر (ا.) الساكن بشارع [العنوان] الرباط عاين بدوره واقعة تسليم مبالغ الكراء للمستأنف عليها من 01/10/2015 غاية 01/02/2016 من سنة 2016 و المقدرة في مبلغ 10.000 درهم و الشاهد رشيد (و.) الساكن بحي [العنوان] سلا عاين واقعة تسيلم مبالغ الكراء للمستأنف عليها من 01/03/2016 لغاية 01/07 نفس السنة و المقدرة في مبلغ 10.000 درهم و الشاهد هشام (ش.) الساكن بحي [العنوان] الرباط حضر واقعة تسليم مبالغ الكراء للمستأنف عليها من 01/08/2006 إلى غاية 01/12 من نفس السنة و المقدرة في مبلغ 10.000 درهم و الشاهدة امال (ب.) الساكنة بسلا الجديدة [العنوان] سلا عاينت واقعة تسليم مبالغ الكراء للمستأنف عليها من 01/01/2017 إلى غاية 01/05 نفس السنة و المقدرة في مبلغ 10.000 درهم و الشاهد محمد (ع.) الساكن بمشروع [العنوان] الدار البيضاء عاين ايضا واقعة تسليم مبالغ الكراء للمستأنف عليها من 01/06/2017 إلى غاية متم شهر 09 من نفس السنة و المقدرة في مبلغ 8000 درهم و اخير فالشاهد عبد السلام (ق.) الساكن بدوار [العنوان] الرباط عاين واقعة تسليم مبالغ الكراء للمستأنف عليها من 01/10/2017 إلى غاية متم شهر دجنبر من نفس السنة و المقدرة في مبلغ 6000 درهم كما عاين باقي الاداءات لقربه للمحل التجاري موضوع الدعوى وعليه فالمنوب عنه اثبت للمحكمة واقعة الأداء بوثائق كتابية وكذا الشهود المذكورين أعلاه التي تعتبر شهاداتهم بمقتضى التصريحات المرفقة بالمقال منتجة من الناحية القانونية ومؤثرة في النازلة وبالتالي فان محكمة الدرجة الأولى لما اعتبرت أن واقعة المطل ثابتة في نازلة الحال تكون قد جانبت الصواب فيما قضت به ومحكمة الدرجة الثانية لما لها من اثر ناقل وناشر للدعوي فهي ملزمة باجراء بحث قصد الوصول الى الحقيقة والتأكد من واقعة الأداء قصد ترتيب الأثار القانونية عن ذلك هذا بإيجاز عن الشهود اما عن القرائن و كما هو معلوم قانونيا فإن الأداءات الدورية تسقط بأداء اخر قسط حسب الفصلين 253 و 453 من قانون الالتزامات والعقود فبالرجوع الي نازلة الحال، فالمنوب عنه حسب وثائق الملف أدى الأقساط اللاحقة والسابقة والاقساط موضوع الطلب كما اتبث الشهود ذلك ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم اساسا ببطلان اجراءات تبليغ الانذار و احتياطيا الحكم برفض الطلب و احتياطيا الحكم باجراء بحث يستدعى له الاطراف و الشهود المذكورين اعلاه مع تريب الاثار القانونية .
و أرفقت مقالها بنسخة طبق الاصل من الحكم المستأنف - طي التبليغ - تصريحات كتابة للشهود .
و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال إضافي المدلى بهما من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/03/2020 جاء فيها أن الدفوع المثارة من قبل المستأنفة ليست بالجديدة، على اعتبار سبقية إثارتها في المرحلة الابتدائية إلا أنها لم تكن مسموعة لعدم جديتها فالمستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي تطالب فيه بإفراغ المستأنفة من المحل التجاري بعد سابق توصلها بالإنذار بتاريخ 04/04/2018ولم تبادر لتقديم دعوى الصلح داخل أجل الخمسة عشرة يوما الموالية لتاريخ التوصل، مما ترتب عنه سقوط الحق وأن المقتضيات القانونية المنصوص عليها بالقانون رقم 49.16واضحة وتم تطبيقها بشكل سليم في النازلة وان الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضی به وتعليلاته مرتكزة على أسس واقعية وقانونية سليمة وفي المقال الإضافي فإن العارضة استصدرت حكما ابتدائيا قضى لفائدتها بأداء المدعى عليها المبلغ 62000 درهم واجبات كرائية عن المدة من فاتح يونيو 2015 إلى متم دجنبر 2017 ، ليتخلد بذمتها عن المدة اللاحقة من فاتح ماي 2018 إلى غاية متم فبراير 2020، أي ما مجموعه 22 شهرا وأن مبالغ الكراء تخلدت عن مدة لاحقة ، و أن المبلغ المستحق عن المدة اللاحقة هو التالي الكراء المستحق ابتداءا من فاتح ماي 2018 إلى غاية متم فبراير 2020 أي ما مجموعه 22 شهرا 2000 درهم × 22 شهر = 44000 درهم ، ملتمسة رد جميع دفوعات المستأنفة لعدم جديتها و القول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وفي المقال الإضافي قبول المقال شكلا وموضوع االحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة المبلغ المستحق عن المدة اللاحقة من فاتح ماي 2018 إلى متم فبراير 2020 أي ما مجموعه44000 درهم وتحميل المستأنفة الصائر والنفاد المعجل و تحديد الإكراه البدني في الأقصى.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 08/07/2020 جاء فيها أن المستأنف عليها تقدمت بمذكرة جوابية تدعي من خلالها أن الحكم الابتدائي صادف الصواب دون أن تناقش الأسباب الوجيهة التي تقدمت بها العارضة والمبسطة في مقالها الاستئنافي من بينها واقعة التوصل بالإنذار من عدمه خصوصا وان هذا الدفع المثار في وسائل الاستئناف له اثر على ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى من وجود تماطل العارضة و الحكم بإفراغها بناء على هذا السبب وهو ما يؤكد اعترافها الضمني بصحة الدفع المثار من الناحيتين القانونية و الواقعية و المحكمة مما سبق عرضه ستقتنع بأهمية اجراء بحث للاستماع الى الطرفين أولا وعرض الوثائق المدلى بها من طرف المنوب عنه على المستانف عليها واجراء مواجهة بينهما ولما لا أدائها اليمين على صحة ادعاءاتها بعدم الأداء لها وثانيا الاستماع الى الشهود بالنسبة للأداءات الشهرية الغير مثبت أداؤها من طرف المنوب عنها بوثائق كتابية وذلك انصافا للحق وبحثا عن الحماية وتطبيقا لروح القانون وتماشيا و الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في مقال الاستئنافي والتأكيد على الحكم بإجراء بحث بحضور الأطراف ودفاعهم والشهود بتأكد من واقعة تسلم المبالغ الكراء وحول الطلب الإضافي الحكم برفض الطلب.
أرفقت مذكرتها بالامرين الصادرين عن رئيس المحكمة القاضي بعرض المبالغ -محضري تنفيذ عرض عيني لمبالغ الكراء .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 29/07/2020 جاء فيها أن دفوعات المستأنفة في المذكرة التعقيبية لم تأت بجديد يذكر ذلك أن المتوصل بالإنذار حسب محضر المفوض القضائي هي السيدة لطيفة (ك.) شقيقة الممثل القانوني للشركة والتي تعمل مسؤولة بالشركة حسب ذكرها بنفس الشركة، وأن دفع المستأنفة في المذكرة التعقيبية بزعمها أن شقيقته لا تقطن معه بل هي متزوجة وتقطن بمسكن بعيد عن الشركة دفع لا علاقة له بواقعة التوصل بالانذار حتى وان كانت كذلك فما سبب تواجدها بمقر الشركة يوم انتقال المفوض القضائي للتبليغ ولماذا لم تصرح للمفوض القضائي بأنها لا تشتغل بالشركة مما يجعل هذا الدفع مزعوم وسوف لن تأخذ به المحكمة وأن إدلاء المستأنفة بمجموعة إشهادات لأشخاص يتوافدون بين الفينة والأخرى لمقر الشركة لاقتناء بعض المنتجات والأدوية لا يثبت هل فعلا الشركة تؤدي الواجبات الكرائية الشهرية كل شهر أم لا بتساؤل بسيط يمكننا دحض كل هده الادعاءات ، هل هؤلاء الأشخاص يتواجدون كل شهر بصفة مستمرة ويعاينون واقعة الأداء أم أنه مجرد تواطؤ مع الممثل القانوني للشركة وأن الإشهادات لا تعتبر أداة لتبرير الأداء ولم تثبت توصل العارضة بالمبالغ المالية المستحقة مما يكون معه ادعاءات المستأنفة بالأداء ليس لها ما يبرره، وهي ادعاءات مردودة وأن لجوء المدعى عليها لمسطرة العرض العيني دليل على علمها بوجود هذه المسطرة فلماذا إذن لم تلجأ لها قبل توصلها بالانذار بالاداء و الجواب على هذا السؤال دليل على اعتراف المستأنفة الضمني بانها لم تكن تؤد الواجبات الكرائية المتخلدة بذمتها ، ملتمسة تأكيد جميع الكتابات السابقة للعارضة ورد جميع دفوعات المستأنفة لعدم جديتها و القول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضی به .
و بناء على المذكرة الختامية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 09/09/2020 جاء فيها أن الجهة المستأنف عليها ادلت بمذكرة لم تستطع الجواب فيها بشكل علمي و قانوني عما جاء في المذكرة الجوابية وخير دليل على انها متناقضة في ادعاءاتها هو أنها لم تجب عن إثبات جزء من المدة المطالب بها في مقالها الإضافي مما يثبت سوء نيتها ورغبتها في إفراغ المنوب عنه دون وجه حق بأية وسيلة كانت ورغبتها في استيفاء الحق مرتين وان العارضة أدت جميع مبالغ الكراء موضوع الإنذار وسيتبين للمحكمة ذلك عند الأمر باجراء جلسة بحث الاستماع الشهود والأطراف ثم كذلك السبب الثاني المتعلق بالأداء المبالغ المطالب بها بواسطة الإنذار موضوع الدعوي وهو الابراء تم اثباته كتابية وبالشهود وايضا القرائن و كلها وسائل اثبات هامة لواقعة الأداء لم يتم الرد عليها مما يعتبر اقرارا بها وحول المقال الإضافي المتعلق بكراء المدة منذ فاتح ماي 2018 الى غاية فبراير 2020 فإن المستأنف عليها اخترقت ادعاءات غير صحيحة بهدف افراغ العارضة من المحل بعدما ازدادت قيمته المادية بسبب فتح مستشفي بالقرب منه ودليلنا في ذلك أنها طالبت العارضة بشهور خلال المرحلة الابتدائية رغم ان العارضة سبق وان أدت هاته المبالغ واثبتت ذلك لقضاء الدرجة الأولى بوصولات إيداع بعدما رفضت العرض العيني بهدف افراغها مما دفع بقضاء درجة الأولى الى اقتطاعها من المبالغ المطالب بهاإلا أنها تعيد نفس الشيء امام قضاء الدرجة الثانية وهمها الوحيد هو افراغها وحرمانه من منفعة المحل بأي طريقة و تؤكد للمحكمة الأمر من خلال محضر العرض العيني المنجز من قبل المفوض القضائي " اخراز بناء على أمر قضائي والذي يخص الشهور من ماي 2018 الى غاية أكتوبر من نفس السنة بمبلغ اجمالیقدره 12000.00 درهم و محضر العرض العيني المنجز من قبل المفوض القضائي احمد (ع.) بناء على أمر قضائي والذي يخص الشهور من نونبر 2018 إلى غاية يناير من سنة 2019 بمبلغ اجماليقدره 6000.00 درهم الشيء و الذي سيتبين معه للمحكمة سوء نية المستانف عليها، فهي تتوصل بالمبالغ وتعيد المطالبة بها من جديد مما يشكل جنحة النصب والاحتيال طبقا للفصل 40 من قانون الجنائي كما أن واقعة التبليغ لم تكن صحيحة وقانونية ستثبت بشهادة السكنى التي تفيد ان المنوب عن يعيش بعيدا عن محله التجاري وان المبلغ اليها تسكن كذلك في عنوان غیر عنوان التبليغ ، ملتمسة رد جميع دفوعات المستأنف عليها والحكم وفق ما جاء في مذكراته السابقة من كتابات و ملتمسات.
أرفقت مذكرتها بشهادة السكنى لطيفة (ك.) - شهادة السكنى كريم (م.) - شهادة مدرسية لابن مجيد (ك.) .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/09/2020 تخلف نواب الاطراف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/09/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه
حيث دفعت الطاعنة بكون تبليغ الانذار تم لاخت الممثل القانوني للشركة التي لا تقطن معه و لا علاقة لها بالشركة و ان اجراءات التبليغ باطلة لانتفاء صفة المبلغ اليها و ان المستانف عليها توصلت بكل الواجبات الكرائية دون تمكينها من الوصولات و انها ادلت بما يفيد اداء الكراء عن الشهور من فبراير الى ابريل 2018 و تدلي بلائحة الشهود الذين يشهدون بوقوع الاداء عن المدة المتبقية و الممتدة من 1/6/2015 الى دجنبر 2017 و ادلت باشهادات .
حيث انه بخلاف ما اثارته الطاعنة فانه بالرجوع الى محضر تبليغ الانذار موضوع الدعوى المنجز من المفوض القضائي السيد عبد الله (ز.) بتاريخ 4/4/2018 فانه تضمن عنوان الشركة الوارد بالعقد الكائن ب[العنوان] الرباط حيث توصلت المسماة حسب تصريحها لطيفة (ك.) اخت الممثل القانوني للشركة بصفتها مسؤولة بالشركة المعنية بالامر و التي تسلمت نسخة اصلية من الانذار ووقعت " و انه من المقرر قانونا ان محضر التبليغ المنجز من المفوض القضائي يعد بمثابة وثيقة رسمية لا يطعن فيها الا بالزور فانه علاوة على ان الطاعنة لم تطعن بمقبول في المحضر المذكور فانها استدلت فقط بشهادة السكنى للمبلغ اليه التاكيد دفعها و الحال ان تبليغ الانذار تم بعنوان المحل المكترى مما يجعل الدفع غير مبني على اساس سليم و يتعين رده .
وحيث ان الملف خال مما يثبت براءة ذمة الطاعنة من كراء المدة المحكوم بادائها ابتدائيا و الممتدة من يونيو 2015 الى متم دجنبر 2017 و الحال انه بالاطلاع على الإشهادات المحتج بها تبين ان كل اشهاد يتعلق بشهور معينة من المدة المطلوبة على طولها ، و التي تمتد عبر سنتين متتاليين ، مما كان تستدعي بداهة سلوك المساطر القانونية المتاحة قانونا من قبيل العرض العيني أو الإيداع بالحساب البنكي أو غيره لإبراء الذمة و الحال انه بالنظر لقيمة المبالغ الكرائية المستحقة و التي تفوق الحد المسموح به قانونا للاثبات بشهادة الشهود و هو 10.000 درهم تبقى الاشهادات المدلى بها لا تكتسي اية حجية في الاثبات في غياب تعزيزها بوسائل اثبات اكثر نجاعة من قبيل محاضر عروض عينية او وصولات ايداع بصندوق المحكمة مما يجعل الاداء جزئيا لا يغطي كامل المدة المطلوبة بالانذار المبلغ اليه بصفة قانونية بتاريخ 4/4/2018 و الممتدة من يونيو 2015 الى متم دجنبر 2017 بما مجموعه 62.000 درهم مما يبقى معه المطل قائم في حقها .
و حيث انه امام ثبوت المطل في حق الطاعنة تبقى الاسباب المستند عليها للطعن في الحكم غير وجيهة و يتعين ردها و بالتالي الحكم بتاييد الحكم المستانف فيما قضى به .
حيث انه يتعين تحميل الصائر للطاعنة .
في الطلب الاضافي :
حيث التمست المستانف عليها الحكم لها بمبلغ 44.000 درهم عن واجبات الكراء عن الفترة الجديدة من ماي 2018 الى متم فبراير 2020 على اساس مشاهرة قدرها 2000 درهم.
و حيث ادلت الطاعنة بمحضري قبول عرض عيني الاول بمبلغ 12.000 درهم عن المدة من ماي الى اكتوبر 2018 بتاريخ 24/10/2018 و مبلغ 6000 درهم عن المدة من نونبر 2018 الى يناير 2019 بتاريخ 12/02/2019 ليبقى بذمة الطاعنة واجبات الكراء عن المدة من فبراير 2019 الى متم فبراير 2020بما قدره 26.000 درهم و يتعين الحكم عليها بادائها.
حيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
حيث ان طلب الاكراه البدني لا مبرر له لكون المستانف عليها شخص معنوي .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف و الطلب الاضافي .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على المستانفة .
في الطلب الاضافي : باداء المستانفة لفائدة المستانف عليها مبلغ 26.000 درهم عن كراء المدة من فبراير 2019 الى متم فبراير 2020 و رفض باقي الطلبات و جعل الصائر بالنسبة .
66440
Résiliation du bail commercial : Les versements du preneur sont imputés au paiement des loyers dès lors que le bailleur ne prouve pas l’existence d’une autre créance distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66428
L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial