Réf
59211
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5890
Date de décision
27/11/2024
N° de dossier
2024/8219/2365
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Preuve du paiement, Loyers impayés, Expulsion, Enquête, Demande additionnelle en appel, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bail commercial, Absence du preneur à l'enquête
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la preuve de l'acquittement des loyers par le preneur. Ce dernier, qui ne produisait aucune quittance, soutenait s'être libéré de sa dette par l'intermédiaire de tiers et sollicitait une enquête par audition de témoins pour en rapporter la preuve.
La cour relève avoir ordonné cette mesure d'instruction mais constate que le preneur, bien que régulièrement convoqué, a fait défaut à l'audience d'enquête qu'il avait lui-même requise. Elle en déduit que la preuve du paiement n'est pas rapportée, le manquement contractuel demeurant ainsi caractérisé et justifiant la résiliation.
Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre l'appelant au paiement des loyers échus en cours de procédure, en application des dispositions de l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions et l'appel rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد ادريس (د.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22/03/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/4/2023 تحت عدد 1628 ملف عدد 985/8207/2023 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى و في الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 4620 درهم عن واجبات كراء المحل التجاري الكائن ب برقم 89 زنقة مصمودة حي النجاح الخميسات خلال المدة من 2022/07/01 الى 2022/12/30 مع النفاذ المعجل ومبلغ 1.000,00 درهم كتعويض عن التماطل و بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما و بإفراغه من المحل المكترى هو و من يقوم مقامه او بإذنه و بتحميله الصائر و رفض الباقي.
و حيث تقدمت المستاف عليها بمقال إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/11/2024.
حيث سبق البث بقبول الاستئناف بموجب القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 07/06/2024
حيث قدم المقال الإضافي وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض من خلاله أنها تكري للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 660 درهم بعد الزيادة فيها، وأنه تقاعس عن أداء الكراء دون مبرر مقبول مما حدا بها إلى توجيه إنذار إليه بالأداء لكنه لم يستجب له لذلك فهي تلتمس الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 4620 درهم عن واجبات كراء المدة من 2022/07/01 الى 2022/12/30 ومبلغ 1.000,000 درهم كتعويض عن التماطل وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما وبإفراغه ومن يقوم مقامه او باذنه من المحل المكترى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر. وأرفق مقاله ب نسخة من انذار مع محضر تبليغه ومحضر عرض عيني.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تمسك الطاعن بعدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على اساس قانوني سليم ذلك انه قضى الحكم المطعون ضده بالمذكور أعلاه ، و انه يود ان يحيط المحكمة انه بعد توصله بالاستدعاء فقد تقدم الى المستأنف عليه لاجل تسوية موضوع النزاع وذلك بتمكينه من تنازل في الموضوع والكل بعد تدخل ذوي النيات الحسنة ، و ان العارض قام فعلا بتمكين المستأنف عليها من المبالغ المحكوم بها وكان ذلك عن طريق اصدقاء المستأنف عليها ومنهم المسمون : عبد العالي (ب.) و احمد (ف.) و عاشور (م.) عنوانهم جميعا : حي النجاح الخميسات ، و ان المستأنف عليه توصله بحقوقه موضوع العين المكراة الا ان الشغل صيبوبة المنوب عنه و لم يدل بتنازل في الموضوع ،و ان العارض و الحال ما ذكر يحيط المحكمة انه قد ادى المبلغ موضوع الدعوى و كان عن طريق الشهود المذكورين اعلاه و يلتمس تبعا لذلك الامر بإجراء بحث بين الطرفين و الشهود حتى تتاكد المحكمة كون المستانف عليه قد استغل جهل المنوب عنه بالقانون من جهة و من جهة اخرى التاكيد بان العارض قد ادى ما بذمته من مبالغ كرائية موضوع المدة المشار لها بالدعوى ، ملتمسا شكلا قبول مقال الطعن وموضوعا الغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي التصريح برفض الطلب و احتياطيا جدا الامر تمهيديا بإجراء بحت بين الطرفين و الشهود و تحميل المستانف عليها الصائر
و بناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 05/06/2024 جاء فيها و كما هو ثابت من وثائق الملف ومحتوياته ، أن المستأنف يكتري من العارضة محلا تجاريا كاننا بحي النجاح زنقة مصمودة رقم 89 الخميسات يستغله في مزاولة النجارة بسومة شهرية قدرها 600,00 درهم ، وإن المستأنف امتنع عن أداء واجب الكراء مند فاتح يوليوز إلى غاية منم شهر دجنبر 2022 ، مما رتب بذمته ما قدره 4.620,00 درهم عن 6 أشهر حالة ، مما حدى بالعارضة إلى توجيهها له إنذارا توصل به ، تاريخ 26/01/2023 ، وبالرغم من ذلك ، فإن المستأنف امتنع عن أداء ما بذمته ، مما أصبح معه في حكم المتماطل ، و انه على أساس ذلك ، تقدمت العارضة ف اجته لدى المحكمة التجارية بالرباط بدعوى من أجل الأداء والافراغ ، صدر على إثرها الحكم موضوع الطعن بالاستئناف ، وانه و كما هو معلوم، أن الفصل 663 من ق ل م أوجب على المستألف بصفته مكتريا، أن يؤدي واجب الكراء مقابل التفاهة بالمحل التجاري موضوع الحكم المستانف، و و إضافة إلى ذلك ، أن المستأنف لم يثبت من جهته ابراء ذمته اتجاه العارضة من واجب كراء الستة أشهر المذكورة وفق ما يوجبه الفصل 440 من ق ل ع، وهذا بالفعل ما ذهبت إليه على حق المحكمة التجارية في تعليلها للحكم المستأنف الذي جاء فيه : « حيث إن المكتري ملزم بدفع الكراء نظيرا انتفاعه بالعين المكراة وفق المنصوص عليه في الفصل 663 من ق ل ع ، وإن المدعى عليه لم يثبت انقضائه الالتزام الملقى عليه أو عدم نفاده تجاهه بخصوص مدة الكراء المطلوبة والتي وجب فيها مبلغ 4620 درهم حسب ما يقتضيه الفصل 400 من ق ل ع . ما تبقى معه ذمته عامرة للمدعي بها ، ويكون الطلب مؤسسا ويتعين الاستجابة له ، و ما هو ثابت أيضا ، أن المستأنف توصل من العارضة بإنذار أداء الكراء بتاريخ 2023/01/26 ، أندر من خلاله بوجوب أداء واجب كراء الستة أشهر الحالة بذمته داخل أجل 15 يوما من يوم توصله به تحت طائلة الأداء والإفراغ إلا أنه بالرغم من ذلك ، امتنع عن الأداء . مما أصبح معه في المتماطل الممتنع عن الأداء ، و إنه على أساس هذه الحقائق الثابتة من خلال وثائق هذا الملف ، ذهبت المحكمة التجارية على حق في تعليلها للحكم المستأنف من أن مطل المدعى عليه قائم من خلال عدم ثبوت أدائه الواجبات الكرائية المطلوبة في الإنذار خلال الأجل المنصوص فيه ، وبه تكون طلبات التعويض والفسخ والإفراغ من المحل المكترى مبررة ويتعين الاستجابة لها ، وانه بالرغم من هذه الحقائق والوقائع الثابتة ، نجد أن المستأنف يزعم بكونه قام بتمكين العارضة من الواجبات الكرائية موضوع الإنذار المذكور ، إلا أنه لم يدل بما يثبت ذلك ، و إنه ولدحض جميع مزاعمه الواهية ، فإن العارضة تؤكد بأنها لم تتوصل من المستأنف بالواجبات الكرائية موضوع الإنذار المذكور ، كما أنها لا تعرف الأشخاص المضمنة أسمائهم في مقاله الاستئنافي ، و بذلك يتبين بأن ما تضمنه المقال الاستئنافي من مزاعم لا ترتكز على أساس قانوني سليم ، ملتمسة بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر
وبناء على القرار التمهيدي عدد 509 الصادر بتاريخ 17/7/2024.
و بناء على مذكرة تعقيب مع طلب اضافي المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 30/10/2024 جاء فيها انه تماشيا مع ذلك ، أمرت المحكمة الموقرة إجراء بحث بين طرفي الدعوى إلا أن المستانف تخلف عن الحضور بالرغم من توصله بالاستدعاء بشكل قانوني، و إنه بجلسة البحث المنعقد في 2024/10/23 صرحت العارضة بأن المستأنف عليه توقف عن أداء واجب الكراء منذ فاتح يوليوز إلى غاية متمم شهر دجنبر 2022 ، مما حدى بها إلى توجيهها إليه إنذارا توصل به فعليا بتاريخ 2023/10/26 ، إلا أنه بالرغم من ذلك امتنع عن أداء ما بذمته . مما أصبح معه في حكم المتماطل ، فأصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المستأنف الذي قضى بأدائه لها مبلغ 4620 درهم الذي يمثل واجب كراء المدة المذكورة ومبلغ 1000,00 درهم كتعويض عن التماطل وكذا بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما وبإفراغه من المحل المكتري هو ومن قوم مقامه أو بإذنه ، و بذلك يتبين بأن كل مزاعم المستأنف غير مرتكز على أساس ، مما يتعين معه ردها ، والقول تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف .
فيما يخص الطلب الإضافي : وانه تجب الإشارة ، إلى انه مند صدور الحكم المستأنف بتاريخ 2023/04/18 إلى غاية يومه ، قد تخلد بذمة المستأنف أيضا مبلغ 13.200,00 درهم الذي يمثل واجب كراء 22 شهرا عن المدة الممتدة من 2023/01/01 إلى متم أكتوبر 2024 بحسب سومة 600,00 درهم شهريا ، وانه كما هو معلوم، أن من حق العارضة أن تطالب بهذه الواجبات الكرائية في المرحلة الاستئنافية عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 143 من ق.م.م، ملتمسة التصريح برد استئناف السيد ادريس (د.) لعدم ارتكازه على أساس و بتأييد الحكم المستأنف و فيما يخص الطلب الإضافي التصريح بقبول الطلب الإضافي للعارضة وموضوعا الحكم تبعا لذلك بأداء المستأنف السيد ادريس (د.) لفائدة العارضة السيدة فاطمة (ش.) مبلغ 13.200,00 درهم الذي يمثل واجب كراء 22 شهرا عن المدة الممتدة من 2023/01/01 إلى متم أكتوبر 2024 بحسب سومة 600,00 درهم شهريا و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المستأنف الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في أقصى ما ينص عليه القانون
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 13/11/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأوجه استئنافه المسطرة أعلاه.
و حيث انه و امام منازعة الطاعن في واقعة أداء الواجبات الكرائية القائمة على عاتقه و تمسكه بوجود شهود يؤكدون ذلك امرت المحكمة تمهيديا بإجراء بحث قصد الاستماع الى الشهود المتمسك بهم و هو البحث الذي تخلف عنه الطاعن و نائبه رغم التوصل القانوني مما تكون معه واقع الأداء المتمسك بها منتفي في نازلة الحال و تبقى ذمته مليئة بالمبالغ المحكوم بها و يكون تبعا لذلك التماطل في الأداء قائما في حقه و هو ما نحى الى الحكم المطعون فيه مما يتعين معه رد ما تمسك به الطاعن من أسباب و رد الاستئناف المثار بشأنه و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعه الصائر.
في الطلب الاضافي:
حيث التمس الطرف المستأنف عليه الحكم على المستأنف بأدائه لفائدته واجبات الكراء عن المدة اللاحقة أي عن المدة من 01/01/2023 الى غاية متم اكتوبر 2024 وجب فيها مبلغ 13.200 درهم.
وحيث انه مادام إن الطلب الاضافي هو ناتج عن الطلب الاصلي اعمالا لمقتضيات الفصل 143 ق.م.م. و إنه لا يوجد بالملف ما يفيد براءة ذمة المستأنف من الواجبات الكرائية المطلوبة مما يتعين معه الاستجابة للطلب بشأنها.
و حيث يتعين تحديد مدة الاجبار في حق الطاعن في الأدنى
و حيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا و حضوريا.
في الشكل: سبق البت فيه بالقبول و بقبول الطلب الإضافي.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر
في الطلب الاضافي: بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليها مبلغ 13.200 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2023 الى متم أكتوبر 2024 و تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى مع تحميله الصائر.
66496
La forclusion de l’action du bailleur en validation du congé est encourue après l’expiration du délai de six mois suivant la fin du préavis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66494
Bail commercial : la notification d’un congé par un clerc d’huissier de justice est valide en application de la loi organisant la profession (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66335
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025