Prescription de l’action en paiement des primes d’assurance : Le délai de cinq ans prévu par le Code des assurances n’est pas une prescription courte fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81518

Identification

Réf

81518

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6156

Date de décision

17/12/2019

N° de dossier

2019/8232/5281

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 36 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
Article(s) : 381 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable à une créance née d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de l'assureur. L'appelant soulevait l'extinction de l'action par prescription, tandis que l'intimé soutenait que la discussion du bien-fondé de la créance par le débiteur faisait échec à une prescription fondée sur une présomption de paiement. La cour retient que le contrat litigieux relève de la catégorie des assurances de personnes et se trouve, à ce titre, soumis à la prescription quinquennale prévue par l'article 36 du code des assurances. Elle juge que cette prescription légale, n'étant pas fondée sur une simple présomption de paiement, ne peut être anéantie par la seule discussion de la dette par le débiteur. En l'absence de tout acte interruptif de prescription, la cour constate que l'action en recouvrement est éteinte. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (ل.) , بواسطة نائبها الاستاذ محمد (ز.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي استأنفت بمقتضاه الحكم رقم 2178 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/03/2019 في الملف رقم 6299/8218/2018 , و القاضي بقبول الطلب شكلا , و في الموضوع باداء المدعى عليها مبلغ 45499.45 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ , و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.

في الشكل: و حيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ المستأنفة بالحكم المطعون فيه , مما يجعل مقالها الاستئنافي مقدما مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا , و يتعين معه قبوله من هذه الناحية.

في الموضوع: حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 19/06/2018 تقدمت المستأنف عليها بمقال في مواجهة المستانفة , جاء فيه انها دائنة لها بمبلغ 45499.45 درهم عن قيمة قسطي تامين زائد المصاريف الناتج عن ابرامهما عقدة تتعلق بالتامين عن حوادث الشغل الصناعية و التجارية موضوع البوليصة رقم 0010M90002426 , و ادرجت القضية بجلسة 26/02/2019 تقدمت العارضة بواسطة نائبها بطلب التأخير للإطلاع على وثائق الملف و اعداد دفاعها , الا ان المحكمة الابتدائية تجاوزت هذا الطلب و قررت حجز الملف للمداولة ليصدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 05/03/2019.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنفة اوردت بمقال بيان أوجه استئنافها , ان المحكمة بعد ادراج الملف بجلسة 26/02/2019 و حضور نائب المدعية و تخلفت المدعى عليها , فاعتبرت القضية جاهزة و حجزتها للمداولة للنطق بالحكم بجلسة 05/03/2019 , في حين ان الثابت من تاشيرة كتابة الضبط للمحكمة التجارية بالرباط الحاملة لتاريخ 22/02/2019 فالعارضة طلبت تاجيل البت لتاريخ لاحق لتمكين دفاعها من الاطلاع و الجواب , و هو ما لم تتم الاستجابة له مما اثر سلبا على مصالح العارضة , و يتعين الغاء الحكم المطعون فيه لعدم ضمانه شروط المحاكمة العادلة و ارجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد.مضيفة الى كون اقساط التامين تخص السنوات ما قبل 2015 و الدعوى قدمت في 19/06/2018 , بعد مرور امد التقادم المحدد بالمادة 36 من مدونة التامينات , اضافة الى كون العارضة ادت اقساط التامين كما يثبت وصل الاداء الصادر عن شركة (ك.) التي تعتبر وسيط المستانف عليها. ملتمسة قبول الاستئناف شكلا , و في الموضوع اساسا بالغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي باحالة الملف من جديد على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد وفق شروط المحاكمة العادلة , و احتياطيا بالغاء الحكم المطعون فيه و الحكم بسقوط الدعوى لمرور امد التقادم , و احتياطيا جدا بالغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي برفض الطلب و تحميل المستانف عليها صائر الدعوى. مرفقة مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه , و صور من تسجيل نيابة و وصل اداء و كشف حساب و رسالة.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستأنف عليها التي ورد فيها انه ليس بوثائق الملف ما يفيد ان الطاعنة تقدمت بطلب التاخير , و الاستئناف ينشر الدعوى من جديد و يقتضي اعتبار القضية جاهزة للبت فيها , و ان التقادم مبني على قرينة الوفاء قابلة للبينة المعاكسة و الطاعنة بمناقشتها المديونية و تاكيدها اداؤها قسط التامين لسنة 2014 و الحال ان الاقساط تخص سنة 2013 تكون قد هدمت تلك القرينة , كما ان الاداء التي ادعته الطاعنة يخص اقساط 2014 و ان الاقساط المطلوبة تخص سنة 2013 , ملتمسة رد الاستئناف و تحميل الطاعنة الصائر.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 03/12/2019 حضرها نائب المستأنف عليها و ادلى بمذكرة جوابية تسلم نسخة منها نائب المستأنفة و التمس مهلة , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17/12/2019.

محكمة الاستئناف

و حيث انه صح للمحكمة من بين اثارته المستأنفة , كون قسطي التامين المطالب بهما قد طالهما التقادم , مقارنة بين تاريخ استحقاق القسطين المترتبين عن بوليصة التامين رقم 0010M9002426 المخصصة لتغطية مخاطر حوادث الشغل , و الحالين في 01/01/2013 , مع تاريخ المطالبة قضائيا بمبلغهما بتاريخ 19/06/2018 , خاصة و انه ليس بالملف ما يفيد قطع مدة التقادم بأية وسيلة مما هو منصوص عليه بالفصل 381 من ق.ل.ع.

و حيث انه بالنظر الى كون التامين موضوع النزاع يخص تأمينات الاشخاص , فانه اعمالا لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 36 من القانون رقم 99/17 المتعلق بمدونة التأمينات الذي حدد مدة تقادم الدعاوى الناتجة عن عقد التأمينات الاشخاص بمرور خمس سنوات ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى , و هو ما يجعل مناقشة الدين من طرف المستأنفة غير مهدم لقرينة الوفاء , لكون التقادم اعلاه لا يعتبر من زمرة التقادم القصير المبني على قرينة الوفاء.

و حيث انه تبعا لما ذكر يكون الحكم المطعون فيه مجانبا للصواب فيما قضى به , و يتعين الغاؤه و بالتالي الحكم من جديد برفض الطلب.

و حيث انه يتعين جعل الصائر على عاتق المستأنف عليها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف , و الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Assurance