Point de départ du délai de recours en annulation : la notification de la sentence non revêtue de l’exequatur est sans effet sur le délai de forclusion (Cass. civ. 2017)

Réf : 37876

Identification

Réf

37876

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

434/2

Date de décision

18/07/2017

N° de dossier

2015/2/1/6612

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 327-36 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)

Source

Non publiée

Résumé en français

Ajoute à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, la cour d’appel qui déclare irrecevable, comme tardif, le recours en annulation d’une sentence arbitrale en lui appliquant le délai de droit commun avant même que celle-ci ne soit revêtue de la formule exécutoire.

La Cour de cassation énonce que selon une juste application de l’article 327-36 du Code de procédure civile, le droit d’agir en annulation, bien qu’ouvert dès le prononcé de la sentence, n’est soumis au délai de forclusion de quinze jours qu’à compter de la notification de la sentence une fois celle-ci rendue exécutoire. En dehors de cette hypothèse, aucun autre délai ne saurait être opposé au requérant.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة المدنية القسم الثاني، بتاريخ 2017/7/18، قرار عدد 2/434، في ملف عدد 2015/2/1/6612

إن الغرفة المدنية القسم الثاني بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2015/08/03 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ عمر (أ) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 493 الصادر بتاريخ 2014/06/02 في الملف عدد 2014/246. و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/04/04. و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/05/16 ثم تأخيرها لجلسة 2017/7/11. و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وحضور الأستاذ عمر (أ) عن طالبي النقض. و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن بوشامة.

و بعد المرافعة الشفوية للأستاذ عمر (أ).

و بعد الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد المرابط.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن الوسيلة الفريدة

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن الحكم التحكيمي الصادر عن المحكم ذ. ابراهيم (م) في 2014/3/10 أن الطاعنة  ايزابيل (أ)  بصفتها وكيلة  جان بيير (أ) وايمي ماري مادلين (أ)  أبرمت عقد بيع أمام الموثقة  إقبال (ع)  مع المطلوب في النقض علي (د)  مؤرخ في 2013/8/26,22 وأنهما اتفقا بعقد لاحق مؤرخ في 2013/8/28 على عرض كل نزاع قد ينشأ من عقد البيع على التحكيم، وعينا الأستاذ ابراهيم (م) محكما، ولما تعذر على الطاعنة تسليم العقارين موضوع البيع للمشتري لكونهما مثقلين بحجوزات، فنشأ نزاع بينهما بخصوص إعمال العقد وترتيب آثاره مما حدا بهما إلى عرض النزاع على المحكم المنفرد المعين بمقتضى العقد التحكيمي  إبراهيم (م)  الذي أصدر حكما تحكيميا في 2014/3/10 حسما للنزاع القائم بين الطرفين ، قضى بفسخ عقد البيع المنصب على العقارين أوتوبيا ، و بانفيلي، موضوعي الرسمين العقاريين عدد (…)/C الكائن بالمحافظة العقارية أنفا و (…)/C الكائن بالمحافظة العقارية المعاريف وطعن فيه الطالبان بالبطلان أمام محكمة الاستئناف وأجاب المستأنف عليه بأن الطعن قدم خارج الأجل. فقضت المحكمة بعدم قبول الطلب وهو المطعون فيه بالنقض.

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصل 327-36 من ق م م وفساد التعليل ، ذلك ما قضى به بكون – الفصل المذكور يقضي بأن تقديم الطعن بالبطلان يكون معمولا بمجرد صدور الحكم التحكيمي، ولا يتم قبوله إذا لم يتم تقديمه داخل أجل 15 يوما من تبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية ، ورد الطعن بالبطلان لأنه بلغ إلى الطالبة في شخص وكيلها ولم يقع الطعن بالبطلان إلا خارج الأجل القانوني ، والحال أن العبرة في بدء أجل الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي بتبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية لا قبل التذييل المذكور، والمحكوم ضده مخير بالطعن في الحكم التحكيمي بمجرد صدوره أو داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بالحكم المذيل بالصيغة التنفيذية إذ أن تبليغ الحكم قبل تذييله لا يؤدي إلى سريان أجل الطعن بالبطلان.

حقا، حيث إن المحكمة حللت قرارها بأنه وبمقتضى الفصل 327-36 ق م م ، فإنه رغم كل شرط مخالف ، تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعد العادية أمام محكمة الاستئناف التي صدرت في دائرتها ، ويكون تقديم هذا الطعن مقبولا بمجرد صدور الحكم التحكيمي. ولا يتم قبوله إذا لم يقدم داخل أجل 15 يوما من تبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية ، ومادام الحكم التحكيمي المطعون فيه بالبطلان غير مذيل بالصيغة التنفيذية، فإن أجل الطعن فيه يبقى خاضعا للقواعد العامة للطعن في الأحكام أي ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المقرر التحكيمي ، في حين أن المشرع لم يقرن الطعن في الحكم التحكيمي بالبطلان قبل تذييله بالصيغة التنفيذي بأي أجل ، وإنما تركه مفتوحا إلى غاية تبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية، وما أشار إليه الفصل 327-36 من أن دعوى الطعن ببطلان الحكم التحكيمي تمارس طبقا للقواعد العادية أمام محكمة الاستئناف ، لا يمكن أن يبرر إحداث أجل لم تنصرف إرادة المشرع الصريحة إلى إقراره ، مما يبقى معه تحليل القرار فاسدا مبنيا على سوء تطبيق الفصل 327-36 ، وعرضة للنقض.

لأجله

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون ، وتحميل المطلوب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage