Réf
37026
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
306/1
Date de décision
30/04/2025
N° de dossier
2023/1/3/1961
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
وثيقة المهمة, Appréciation des faits par l'arbitre, Arbitrage, Caractère limitatif des cas d'annulation, Contrôle du juge de l'annulation, Délai d'arbitrage, Exclusion de la révision au fond, Interprétation du contrat par l'arbitre, liberté contractuelle, Office du juge de l'annulation, Point de départ du délai d'arbitrage, Recours en annulation, Aménagement conventionnel du délai, Sentence arbitrale, أجل التحكيم, أسباب البطلان المحددة حصرا, إرادة الطرفين, اتفاق الأطراف, استبعاد إعادة النظر في جوهر النزاع, تفسير بنود العقد, تمديد أجل التحكيم, حكم تحكيمي, سلطة قاضي الإلغاء, طعن بالبطلان, Volonté des parties, Acte de mission
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Article(s) : 327-10 - 327-36 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Confirmant le rejet d’un recours en annulation, la Cour de cassation juge qu’en vertu de la liberté contractuelle (art. 230, D.O.C.), les parties peuvent fixer le point de départ du délai d’arbitrage à la date de signature de l’acte de mission, dérogeant ainsi à la règle supplétive de l’article 327-10 de la loi n° 08-05. Une sentence rendue dans le respect de ce délai conventionnel n’est donc pas tardive, même si des écritures ont été échangées avant la signature de l’acte.
La Cour réaffirme par ailleurs que le contrôle du juge de l’annulation est strictement limité aux cas d’ouverture énumérés par l’article 327-36. Ce contrôle exclut toute révision au fond, rendant irrecevables les griefs portant sur l’appréciation des faits, l’interprétation du contrat ou le refus d’ordonner une expertise. Accueillir de tels moyens reviendrait à transformer le recours en une voie d’appel, en violation de la volonté des parties de soumettre leur litige à l’arbitrage.
محكمة النقض
القرار عدد: 1/306، المؤرخ في: 2025/04/30، ملف تجاري عدد: 2023/1/3/1961
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ : 2015/04/30 إن الغرفة التجارية الهيئة الأولى بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2023/06/23 من طرف الطالبة المذكرة حوله بواسطة نائبها الأستاذ عبد الرحيم (ش.) والرامي إلى نقض القرار رقم 778 الصادر بتاريخ 2019/02/25 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2018/8230/6064. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2025/04/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2025/04/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة سهام لخضر، تقرر حجز القضية للمداولة.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن شركة (ك.) تقدمت بتاريخ 2018/12/07 بمقال أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، تطعن بموجبه بالبطلان في المقرر التحكيمي الصادر في النزاع القائم بينها وبين شركة سنابك، عرضت فيه أنها أبرمت مع هذه الأخيرة عقدا مؤرخا في 2009/02/01، التزمت بمقتضاه بإنجاز الأشغال المتعلقة بالورش المذكور في العقد، والمتكون من مجمع سكني، غير أنها أوقفت الأشغال دون إخبار العارضة وغادرت الورش ثم تقدمت بدعوى صدر في شأنها الحكم عدد 1112 بتاريخ 2016/05/03 في الملف عدد 2016/8201/285 قضى بعدم قبول الطلب لوجود شرط التحكيم على إثره تم تفعيل شرط التحكيم.
وبعد تشكيل الهيئة التحكيمية من كل من محمد (ط.) ومحمد (ع.) وطارق (م.) أنجزت وثيقة التحكيم، وعرض النزاع على الهيئة المذكورة، فأصدرت أمرا إجرائيا بتاريخ 2018/08/09 قضى بتمديد أجل التحكيم، ثم أصدرت بتاريخ 2018/10/01 حكما قضى بأداء شركة (ك.) لفائدة شركة (س.) مبلغ 1.465196,42 درهما، والحكم باحتفاظ شركة (ك.) بمبلغ 517.489,45 درهما المحاز بين يديها نظير تعويض عن الضرر اللاحق لها جراء مغادرة الورش وعدم تسليم الأشغال ورفض باقي الطلبات وابقاء مصاريف وأتعاب الهيئة التحكيمية على عاتق الطرفين، وهو الحكم الذي طعنت فيه الطالبة بالبطلان مؤسسة طعنها على خرق أجل التحكيم وصدور وصدور الحكم التحكيمي بعد انتهاء أجله، وعلى تجاوز الهيئة التحكيمية حدود اتفاق التحكيم وكذا مسطرة التحكيم فيما يخص موعد تلقي طلبات الطرفين، وعدم الاستجابة إلى طلب اللجوء إلى ذوي الاختصاص بالنظر إلى عدم اقتناعها بالفواتير، وعدم الاستجابة لطلب إصلاح الخطأ المادي الوارد بمنطوق الحكم التحكيمي بخصوص مبلغ 1.465.196,42 درهما لكون المبلغ الصحيح هو 965.196,42 درهما، مضيفة أن الحكم التحكيمي جاء منعدم التعليل وخارقا للفصول المحتج بخرقها الفصل 230 من ق ل ع والفصول 11-327 و 18-327 و 20-327 من ق م م)، ملتمسة الحكم ببطلانه والبت في جوهر النزاع في إطار المهمة المسندة للهيئة التحكيمية… وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف التجارية في الشكل بقبول الطعن وفي الموضوع برفضه وتحميل الطاعنة الصائر مع الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي المطعون فيه؛ وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الفرعين الأول والثالث من الوسيلة الأولى : حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفقرة الأخيرة من الفصل 327-36 والفصول 10327 و 327-14 و 20-327 من القانون رقم 05-08 ، بدعوى أن الفصل 327-36 ينص على الحالات التي يجوز الطعن فيها بالبطلان، والحكم التحكيمي موضوع الطعن الحالي شابته العديد من الحالات المنصوص عليها في الفصل المذكور. فالفصل 327-20 حدد أجل التحكيم في ستة أشهر لإصدار الهيئة التحكيمية للحكم التحكيمي تبدأ من التاريخ الذي قبل فيه آخر محكم مهمته؛ وبالرجوع إلى وثائق الملف ومحاضر اجتماع الهيئة التحكيمية والمراسلات المتبادلة بين أعضائها، فإن آخر محكم قبل التعيين هو طارق (م.) المعين بأمر قضائي صادر عن قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التجارية بمراكش… وهو المحكم الثالث وتوصل بالأمر القضائي بتاريخ 2017/07/18 كما هو مضمن بالصفحة الثانية والثالثة من الحكم التحكيمي، وبذلك فإن مهمة المحكمين قد بدأت فعليا من هذا التاريخ ومنه يبتدئ احتساب أجل 6 أشهر المقررة قانونا في الفصل 327-20 من قانون 05-08 ومنذ هذا التاريخ بدأت المهمة التحكيمية في الإجراءات المسطرية.
فتاريخ 2017/07/18 يعتبر بقوة القانون هو التاريخ الفعلي لانطلاق اجل التحكيم على اعتبار أن ما يزكي كل ذلك أن الهيئة التحكيمية بعد التوصل تم تشكيلها بتاريخ 2018/10/14 وعقدت جلسة بتاريخ 2018/10/24 اتخذت خلالها عدة قرارات إجرائية التي تدخل في إطار مسطرة التحكيم ونظامها في مقدمتها مطالبة المطعون ضدها بالإدلاء بمقال ادعائها.
فطبقا للفصل 327-10 من نفس القانون، أن إجراءات التحكيم تبتدئ من اليوم الذي يكتمل في تشكيل هيئة التحكيم ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.. وأن تاريخ بدأ مسطرة التحكيم وسريان اجل مهمة المحكمين محدد بقوة القانون لا يمكن تفسيره أو التوسع فيه لارتباطه بالنظام العام، وإعمالا لهذا الفصل، فإن تاريخ بداية إجراءات التحكيم كما سبق بيانه هو 2017/10/24، وأن الأمر الإجرائي الخاص بتمديد أجل التحكيم صدر بتاريخ 2018/08/03 أي خارج الأجل الأول الذي ينتهي بحلول 6 أبريل 2018 أي بتأخير 4 أشهر وذلك بالتقيد بموقف كل من محكمة النقض الفرنسية وكذا المشرع المغربي. وعليه فبالرجوع إلى تاريخ بدأ مسطرة التحكيم 2017/10/24 وتاريخ صدور الحكم التحكيمي الذي هو 2017/10/01 يتضح أن الحكم التمهيدي صدر خارج الأجل القانوني المقرر في الفصل المذكور أي بعد انصرام أكثر من أربعة أشهر عن التاريخ المقرر لانتهاء أجل التحكيم، وأن الهيئة التحكيمية تم تشكيلها بتاريخ 2018/10/06 وعقدت أول جلسة عمل لها بتاريخ 2018/10/24 ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي الدولي (…)، علما أنه ليس بالملف اتفاق لاحق بتحديد أجل مهمة المحكمين وبالتالي فإصدار الحكم التحكيمي جاء خارج الأجل المقرر قانونا، وأن الأمر بتمديد أجل التحكيم صدر بتاريخ 2018/08/03 أي خارج الأجل الأول الذي ينتهي بحلول 6 ابريل 2018 أي بتأخير يناهز 4 أشهر … وبالتالي يبقى الأجل المقرر قانونا هو الأجل الواجب الإعمال بعد ثبوت قبول وتعيين المحكم الثالث. وبذلك فالهيئة التحكيمية لم تحترم المساطر الجاري بها العمل فيما يخص إعداد وثيقة التحكيم التي تعتبر أول وثيقة تحررها الهيئة التحكيمية مباشرة بعد تشكيلها وحضور طرفي النزاع، وأن في وثيقة التحكيم هذه، لم يتم احترام نصوص المساطر الجاري بها العمل مما يكون معه الحكم التحكيمي باطلا لصدوره خارج الأجل …. والقرار المطعون فيه قد استبعد كل هذه الدفوع وردها واعتبرها في غير محلها بعلة انه « ولئن كان حقا الفصل المتمسك به قد حدد أجل إصدار الهيئة التحكيمية للحكم التحكيمي في ستة أشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته في الحالة التي لم يحدد فيها اتفاق التحكيم للهيئة أجلا لإصدار الحكم المذكور، فإن المشرع وإن نص في الفصل 327-10 من ذات القانون على أن أجل التحكيم يبتدئ من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم، فانه خوّل للأطراف الاتفاق على خلاف ذلك، وأن الثابت من الفصل 5 من وثيقة التحكيم أن الطرفين اتفقا على أن الشروع في القيام بالمهمة يبتدئ من تاريخ التوقيع على وثيقة المهمة الذي كان بتاريخ 2018/02/08 وأن الهيئة التحكيمية لما أصدرت أمرا بتاريخ 2018/08/03 بتمديد أجل التحكيم لأجل أقصاه 2018/10/01 فإن الحكم التحكيمي الذي صدر بتاريخ 2018/10/01 جاء داخل الأجل القانوني ».
وبذلك فالقرار المطعون فيه بتعليله هذا يكون قد جانب الصواب فيما قضى به وخرق مقتضيات الفصل 327-36 في فقرته الأولى و 327-10 في فقرته الأخيرة والفصل 327-20 من القانون رقم 05-08 أيضا فإن وثيقة التحكيم التي عرضت على الطرفين بتاريخ 2017/12/04 لإبداء ملاحظاتهما في شأنها قبل 2017/12/29 لم يتم التوقيع عليها إلا في 2018/02/08 دون بيان سبب التأخير، مع العلم أن وثائق الطلبات كانت تتبادل بين طرفي النزاع والمحكمين قبل التوقيع على هذه الوثيقة، وأن ما ورد بهذه الوثيقة بالصفحة 6 بالبند 9 أجندة التحكيم بالنقطة 1 وحسب الجدولة المفصلة التي حددتها مسطرة التحكيم ما يلي: « تودع طالبة التحكيم والمطلوبة في التحكيم مقال التحكيم الخاص بهما في تاريخ أقصاه 15 يوما كاملة من تاريخ التوقيع على وثيقة التحكيم أو وثيقة المهمة وأن وثيقة التحكيم تم التوقيع عليها بتاريخ 2018/02/08، يلاحظ بمراسلة الهيئة التحكيمية المؤرخة في 2018/03/05 أن الهيئة تسلمت طلب الطرف الأول شركة (س.) بتاريخ 2017/12/28، ويلاحظ بالصفحة 3 من الحكم التحكيمي بآخر فقرة أن المحكمين توصلوا بطلبات كل طرف على حدا قبل التوقيع على المسودة النهائية لوثيقة المهمة بتاريخ 2018/02/08. »؛ هكذا يتجلى وفق الفصل 14 327 من نفس القانون أن الهيئة التحكيمية خرقت مسطرة التحكيم التي حددتها فيما يخص الموعد لتلقي طلبات الطرفين. ورغم إثارة الطاعنة لهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف، فإنها استبعدته وردته، مما يجعلها خارقة للفصل 327-14 من نفس القانون، مما يتعين معه واعتبارا لكل ما ذكر، التصريح بنقضه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردّت سبب البطلان المؤسس على كون الحكم التحكيمي صدر خارج الأجل المقرر قانونا وعدم تقيد الهيئة التحكيمية بموعد تلقي الطلبات بتعليل جاء فيه … ولئن كان حقا الفصل المتمسك به قد حدّد أجل إصدار الهيئة التحكيمية للحكم التحكيمي في ستة أشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر محكّم مهمته في الحالة التي لم يحدد فيها اتفاق التحكيم للهيئة أجلا لإصدار الحكم المذكور، فإن المشرع وإن نص في الفصل 327-10 من ذات القانون على أن أجل التحكيم يبتدئ من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم، فإنه خول للأطراف الاتفاق على خلاف ذلك، وأن الثابت من الفصل 5 من وثيقة التحكيم أن الطرفين اتفقا على أن الشروع في القيام بالمهمة يبتدئ من تاريخ التوقيع على وثيقة المهمة الذي كان بتاريخ 2018/02/08 وأن الهيئة التحكيمية لما أصدرت أمرا بتاريخ 2018/08/03 بتمديد أجل التحكيم لأجل أقصاه 2018/10/01 فإن الحكم التحكيمي الذي صدر بتاريخ 2018/10/01 جاء داخل الأجل القانوني، مما يبقى معه الدفع المثار في غير محله ويتعين رده ؛ وهو تعليل فيه رد على جميع ما أثارته الطالبة بشأن موعد الشروع في المهمة، اعتبرت فيه المحكمة بالاستناد إلى الفصل الخامس من وثيقة التحكيم أن الشروع في القيام بالمهمة يبتدئ من تاريخ التوقيع على وثيقة المهمة الذي كان بتاريخ 2018/02/08، متقيد في ذلك بما اتفق عليه الطرفين ومطبقة صوابا أحكام الفصل 230 من ق ل ع ، ولا ينال من سلامة موقفها ما تمسكت به الطالبة من أن المحكمين توصلوا بطلبات كل طرف على حدا قبل التوقيع على المسودة النهائية، طالما أن وثيقة التحكيم نصت على أن الشروع في المهمة يكون من تاريخ التوقيع على وثيقة المهمة وليس في ذلك أي خرق للفصل 14-327، وهو ما راعته المحكمة صوابا. والطالبة لم تبين أين يتجلى في تعليل المحكمة المنوه عنه خرق الفصول المحاج بها والفرعان من الوسيلة على غير أساس فيما عدا هو غير مبين فهو غير مقبول.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية : حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفقرة 1 من الفصل 327-36 والفقرة الأخيرة من الفصل 10-327 والفصل 327-20 والفقرة 3 من الفصل 327-36 من القانون رقم 05-08 وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه والمتخذ من خرق حقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، بدعوى أن اتفاق التحكيم نص في البند 11 على اللجوء إلى التحكيم الذي حدد اختصاصات الهيئة التحكيمية. وأن من بين أسباب بطلان الحكم التحكيمي تجاوز الهيئة التحكيمية لاتفاق التحكيم طبقا للفصل 36327 من نفس القانون. وبالرجوع إلى دفع الطاعنة أمام محكمة الاستئناف التجارية في الشق المتعلق بالتعليل الخاص بالحكم التحكيمي، يتضح عدم تقيد الهيئة التحكيمية بمقتضيات العقد الرابط بين الطرفين ولا بمقتضيات القانون المتعلق بالتحكيم. فالحكم الصادر عن الهيئة التحكيمية فيما يخص عدم تطبيق ذعيرة التأخير على الطرف الأول من 2012/01/10 إلى غاية تبليغ رسالة فسخ العقد بتاريخ 2013/02/11 جاء على أساس تفسير خاطئ من طرف الهيئة، لأن الفصل الخامس من العقد الرابط بين الطرفين صريح ويناقض تفسير الهيئة ويخول الطالبة الحق دون أي شرط في تطبيق الذعيرة على المقاولة طيلة أيام التأخير طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع وكذا الفصل 327-18 من ق م م. إلا أن الهيئة التحكيمية لم تراع شروط العقد الرابط بن الطرفين. فالطاعنة احتجت كذلك أمام محكمة الاستئناف التجارية بكونها طالبت من خلال مجموعة من مراسلاتها الهيئة التحكيمية بتصحيح هذا الخطأ وتكميل تصحيح الحكم بتطبيق ذعيرة التأخير على الطرف الأول اي شركة (س.) من تاريخ 2012/01/10 إلى 2013/02/11 مما نتج عنه مبلغ يعادل 408 × 500 يوما أي 204.000,00 درهم، كما طالبت بالتعويض عن نقص الربح وهو الأمر الذي رفضته معللة قرارها بعدم توفرها على الوثائق التي تمكنها من تحديد ذلك التعويض وزعما منها عدم تقديم الطالبة أي تحديد لقيمة مالية بخصوص هذا التعويض والحال أن المشرع خوّل للهيئة التحكيمية عند وجود نقص في المعلومات وعندما يتعلق الأمر بجانب تقني في النزاع ومن باب الإنصاف وحرصا على تطبيق القانون اللجوء إلى ذوي الاختصاص للبحث والتحقيق في هذه النقطة تماشيا مع الفصل 11-327 من قانون 05-08 عوض رفض الطلب دون تعليل ،مقبول، هذا هو الاتجاه الذي أكده المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 2003/03/24 قرار عدد 03/68. كما دفعت الطاعنة بأنها طالبت الهيئة التحكيمية بتصحيح الخطأ المادي الوارد في منطوق الحكم التحكيمي بالموضوع فيما يخص مبلغ 1.465.19642 درهما والصحيح هو مبلغ 965.19642 درهم كما هو مفصل بالصفحة 15 من الحكم التحكيمي، إلا انها لم تستجب لطلبها. وأيضا دفعت الطاعنة بأنها طالبت الهيئة التحكيمية بزيادة أثمنة الاشغال غير المنجزة من الطرف الأول دون جدوى، علما أن هذا الطلب بدوره يعتبر طلبا فنيا كان يتحتم على الهيئة أمام عدم اقتناعها بالفواتير أن تلجأ إلى ذوي الاختصاص وفق الفصل 327-11 من نفس القانون بدل رفض الطلب دون مبرر قانوني، ما دام الضرر ثابت بكل المعايير ومن أجل ذلك طالبت الهيئة التحكيمية باحتساب تعويض منصف لفائدة الطالبة في هذا الشأن تماشيا مع قرار المجلس الأعلى المنوه عنه، وكذا مع ما تقتضيه المادة 70 البند 5 من المرسوم رقم 2/99/1 صادر في ماي 2000 الذي بقي بدوره دون جدوى. غير أن القرار المطعون فيه قد استبعد كل هذه الدفوع والتي الطالبة ضمنتها في طعنها الرامي إلى بطلان المقرر التحكيمي بعلة أن « ما أثارته من دفوع بخصوص تجاوز الهيئة التحكيمية لاختصاصاتها، إذ أنها لم تتقيد في تعليلها بمقتضيات العقد الرابط بين الطرفين أو بمقتضيات القانون المتعلق بالتحكيم بخصوص عدم تطبيق ذعيرة التأخير ، كما أنها رفضت النظر في التعويض عن نقص الربح المطالب به أمامها، ولم تستجب لطلبها الرامي إلى إجراء خبرة وكذا طلب التعويض عن زيادة أثمان الأشغال غير المنجزة فان محكمة الاستئناف عندما تبت في دعوى الطعن بالبطلان تنحصر سلطتها في البحث في جدية أسباب البطلان المعتمدة من طرف طالب البطلان من عدمها والواردة على سبيل الحصر في الفصل 36-327 من قانون المسطرة المدنية، ولا يتعداها لإعادة النظر في موضوع النزاع والتحقيق فيه أو مراقبة سلامة الحل الذي اتخذته الهيئة التحكيمية، مما تبقى معه الدفوع المذكورة وباقي الدفوع المثارة من طرف الطالبة في مقالها غير ذي أساس، لأنها لا تدخل ضمن أسباب البطلان الواردة في الفصل السالف الذكر. » ؛ والحال أنه تعليل مجانب للصواب وفيه خرق للفصل 327-36 في فقرته الثالثة والفصول 327-11 و 327-20 و 327-28 و 327-37 من القانون رقم 08-05 ذلك أن سلطة محكمة الاستئناف وإن كانت عندما تبت في دعوى البطلان، تنحصر في مراقبة جدية أسباب البطلان، فإن لها سلطة إبطال الحكم التحكيمي بعد ثبوت جديتها كما هو ثابت في نازلة الحال بالنسبة للدفوع المشار إليها أعلاه، وتكون لها تبعا لذلك سلطة البت في جوهر النزاع في إطار المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية طبقا للفصل 327-37 ومن جهة ثانية يحق للهيئة التحكيمية القيام بجميع إجراءات التحقيق بالاستماع إلى الشهود وبتعيين الخبراء طبقا للفصل 327-11 وهو الأمر الذي دفعت به الطاعنة واعتبرت أن عدم الاستجابة لطلباتها بإجراء خبرة يعتبر خرقا للفصل 327-11، والقرار المطعون فيه باستبعاده لهذا الدفع يكون هو الآخر قد صدر ضدا على هذه المقتضيات. أيضا فإن الحكم التحكيمي لم يأت معللا تعليلا قانونيا سليما والقرار المطعون فيه الذي تبناه عندما رفض الطعن فيه بالبطلان يكون هو الآخر فاسد التعليل، ذلك أن التعليل القانوني السليم يقتضي أن يتم الرد على جميع الدفوع المثارة على النحو القانوني السليم والقراءة السليمة للوثائق وترتيب الآثار القانونية عليها.. فكل ما جاء في القرار المطعون فيه من رد على دفوع الطاعنة مجرد تعليل عام بعيد عن التطبيق السليم للنصوص القانونية، على اعتبار أن الأمر في نازلة الحال يتعلق بتعويض الطاعنة عن توقف شركة (س.) عن الأشغال دون سابق إنذار أو إخبار، علما ان العقد الرابط بينهما ملزم لهما معا، والمطلوبة لم تحترم بنوده خاصة وأنه يدخل ضمن النصوص القانونية الأمرة الواجبة التطبيق، فعدم الاستجابة لطلب إجراء خبرة حسابية يعد مظهرا من مظاهر خرق حقوق الدفاع والمؤيد لبطلان الحكم التحكيمي وهو الأمر الذي سارت عليه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرار صادر عنها في نازلة مماثلة بتاريخ 2015/07/14؛ تحت عدد 4032 في الملف عدد 2014/8230/5628 (…) وعليه فالحكم التحكيمي الذي استبعد كل هذه النصوص والقواعد ورد كل طلبات الطالبة هو حكم باطل، والقرار المطعون فيه الذي تبنى ما جاء فيه ورفض طلب بطلانه، يكون فاسد التعليل وخارقا لحقوق الدفاع وغير مرتكز على أساس قانوني سليم، مما يناسب اعتبارا لمجمل ما ذكر، التصريح نقضه.
لكن حيث إن المحكمة وهي تنظر في طلب بطلان حكم تحكيمي، يقتصر دورها على التحقق من صحة أسباب البطلان المستند إليها في طلب البطلان وهي أسباب محددة حصرا في الفصل 327-36 من قانون المسطرة المدنية، دون أن يكون من صلاحياتها إعادة الخوض في الحق المتنازع بشأنه، إذ أن سلطتها تتوقف على الفصل في المسائل المتعلقة بأسباب دعوى البطلان وأسبابه دون أن يكون لها مراجعة الحكم التحكيمي من حيث الموضوع أو الخطأ في تفسير بنود العقد الرابط بين الطرفين أو تصحيح الحكم التحكيمي، لأن من شأن قيامها بذلك، أن تصادر إرادة الطرفين التي أثرت اللجوء إلى التحكيم عوض القضاء الرسمي؛ وهذا ما راعته صوابا المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها أن ((… محكمة الاستئناف عندما تبت في دعوى الطعن بالبطلان تنحصر سلطتها في البحث في جدية أسباب البطلان المعتمدة من طرف طالب البطلان من عدمها والواردة حصرا في الفصل 327-36 ولا يتعداه لإعادة النظر في الموضوع والتحقيق فيه أو مراقبة الحل الذي اتخذته الهيئة التحكيمية …))، التعليل الذي ردت به المحكمة الأسباب والدفوع المثارة أمامها بعدما تبين لها عدم جديتها، متقيدة بالصلاحيات المخولة لها قانونا كمحكمة بطلان المقرر التحكيمي، وليس في موقفها أي خرق للقانون ولا حقوق الدفاع، مادام أنه ليس من صلاحياتها مؤاخذة الهيئة التحكيمية على عدم الاستجابة لطلب تصحيح خطأ مادي أو إعادة مناقشة بنود العقد أو إجراء خبرة فنية، ما دام أن ذلك يخرج عن دائرة اختصاصها القانوني الذي يحضر عليها إعادة مناقشة جوهر الحق.
كما أن تصدي المحكمة لموضوع النزاع لا يتأتى لها إلا إذا تأكد لديها تحقق أحد أسباب البطلان المحددة قانونا، وهو الأمر المنتفي في النازلة.
علاوة على ذلك فالطالبة لم تبرز التعليل العام البعيد عن التطبيق السليم للنصوص القانونية والذي لم يرد على الدفوع المثارة من طرفها.
وبذلك جاء القرار المطعون فيه مبنيا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا كافيا وسليما وغير خارق لأي من المقتضيات المحتج بخرقها، والفرع والوسيلة على غير أساس فيما عدا هو غير مبين فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الصغير رئيسا والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد كرام ومحمد بحماني وسعاد الفرحاوي أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination