Offre réelle de paiement du loyer – Vaut libération du preneur l’offre refusée personnellement par le bailleur, même si la procédure est formellement diligentée au nom de l’indivision successorale (Cass. com. 2010)

Réf : 52072

Identification

Réf

52072

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1691

Date de décision

11/11/2010

N° de dossier

2009/2/3/877

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour constater le preneur en état de demeure et prononcer la résiliation du bail, retient que l'offre réelle de paiement des loyers a été faite au profit de l'indivision successorale de l'ancien propriétaire, qualifiée de tiers sans qualité. Une telle décision est privée de base légale dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'offre a été personnellement présentée au nouveau bailleur, membre de ladite indivision, et que celui-ci l'a refusée. Ce refus personnel suffit à établir que le locataire a valablement tenté de se libérer de son obligation, ce qui fait obstacle à la constatation d'un défaut de paiement justifiant la résiliation.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء ادعاء المطلوبة في النقض غزالة (ن.) أنها وجهت إنذارا الى المكتري الطاعن المهدي (س.) من أجل أداء الكراء عن المدة من 05/10/01 إلى 06/07/31 توصل به بتاريخ 06/07/24 وبقي بدون جدوى ملتمسة الحكم عليه بأداء مبلغ 6500 درهم كراء المدة المذكورة والمصادقة على الإشعار وبالإفراغ من المحل المكترى، وأجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مضاد ملتمسا التصريح برفض الطلب الأصلي لانتفاء التماطل والحكم ببطلان الإنذار، وبعد انتهاء المناقشة أصدرت المحكمة التجارية حكما بالنسبة للطلب الأصلي الاذن للمدعية بتسلم مبالغ الكراء المودعة بصندوق المحكمة وبرفض طلب الإفراغ، وفي الطلب المضاد الحكم ببطلان الإنذار استأنفته المكرية وقضت محكمة الاستئناف التجارية بالغاثه والحكم من جديد برفض طلب بطلان الانذار وبالمصادقة عليه، وعلى المكتري بإفراغ المحل وبأداثة بمبلغ 6500 درهم كراء المدة المطالب بها ومبلغ ألف درهم كتعويض. وذلك بقرارهذ المطلوب نقضه بعلة مضمنها << أن مسطرة العرض العيني أنجزت لفائدة ورثة (ف.) وأنه كان يتعين على المكتري لإبراء ذمته آداء الكراء للمستأنفة باعتبارها هي المكربة >>

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الثالثة بنقصان التعليل وفساده الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة ألغت الحكم الابتدائي بعلة << أن عرض الكراء وايداعه وقع لفائدة ورثة (ف.) في حين أنه كان ينبغي عرضه على المطلوبة في النقض باعتبارها المكرية >> والحال أن الطاعن لم يكتف بعرض الكراء على الورثة وحدهم بل بما في ذلك المطلوبة في النقض التي رفضت قبض الكراء المعروض عليها شخصيا بعلة أنها كلفت محام للنيابة عنها حسبما يستفاد من محضر العرض العيني الموجود بملف النازلة، وأبان عن حسن نيته وأودع الكراء الذي توصل بالإنذار الموجه اليه من طرف المطلوبة في النقض بصفتها المكرية له بتاريخ 06/7/24 باشر الإجراءات المسطرية للتحلل من الكراء المطالب به بمقتضى الإنذار بواسطة العرض القانوني داخل الأجل المحدد له وذلك لفائدة الورثة بمن فيهم المكرية له غزالة (ن.) التي ورد اسمها بمحضر العرض العيني، وعرض عليها المفوض القضائي الكراء بصفة شخصية فرفضته، وأن المحكمة لما عللت قرارها بما مضمنه << ان الطاعن كان عليه لإبراء ذمته أداء الأكرية للمستأنفة بصفتها المكرية، وبأن الإجراءات المسطرية التي باشرها قد حصلت لغير ذي صفة ورتبت على ذلك قضاءها باعتباره مماطلا >> تكون قد بنت قرارها على تعليل غير سليم ولا يساير الواقع والقانون. مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وعلى المطلوبة في النقض الصائر. كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Baux