Mesures à la frontière – La procédure de suspension de la mise en libre circulation des marchandises ne vise que les produits contrefaits, à l’exclusion des litiges sur les droits de distribution (Cass. com. 2015)

Réf : 53118

Identification

Réf

53118

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

286/1

Date de décision

04/06/2015

N° de dossier

2014/1/3/92

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté que la procédure de suspension de la mise en libre circulation des marchandises à la frontière, prévue par la loi sur la protection de la propriété industrielle, est exclusivement destinée à lutter contre les marchandises soupçonnées d'être contrefaites, c'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée sur des produits authentiques. Une telle mesure ne peut être mise en œuvre lorsque le litige ne porte pas sur la contrefaçon de la marque, mais sur la question de savoir laquelle des parties détient le droit de distribution exclusif concédé par le titulaire étranger de ladite marque.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/12/13 في الملف 4/2011/3925 تحت رقم 2011/5205، أن المطلوبة (أ. م. ت. إ.)، تقدمت بتاريخ 2011/05/20 بمقال استعجالي الى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضت فيه أنها قامت باستيراد سلع من ايطاليا، وأن إدارة الجمارك بميناء الدار البيضاء قامت بإيقاف البضائع المذكورة للشك في صحة علامتها التجارية، وأشعرت الطالبة (ح. ت. ك. أ.) بهذا الإجراء، فاستصدرت هذه الأخيرة بتاريخ 2011/03/21 أمرا بإجراء حجز وصفي مع تعليق الحجز العيني على إيداع كفالة، وبعد إيداع مبلغ الكفالة بصندوق المحكمة، تم تحرير محضر بالحجز العيني، إلا أنها لم تتقدم بدعوى إيقاف استغلال تلك العلامة إلا بتاريخ 2011/04/28، ودعوى أداء التعويض بتاريخ 2011/04/21 أي بعد مرور ثلاثين يوما خلافا لمقتضيات المادة 222 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية مما أصبح معه الحجز باطلا بقوة القانون، وهو المقتضى الذي تؤكده أيضا المذكرة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تحت عيد 410/9754 بتاريخ 2007/07/17، ملتمسة الحكم بالإفراج عن البضاعة وذلك برفع الحجز المضروب على سلع المدعية محل التصريح الجمركي عدد 10/19237A بتاريخ 2011/03/04 المتواجدة لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وكذا لدى مرسا ماروك بميناء البيضاء، وبعد جواب المدعى عليها صدر الأمر برفض الطلب، استأنفته المدعية فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغائه والحكم من جديد بالإفراج عن البضاعة والإذن لها بحيازتها وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، وسوء الاستنتاج، وعدم ارتكازه على أساس قانوني، وتحريف مستندات الدعوى، وخرق القانون، بدعوى أن تعليل المحكمة يعد مخالفا لمفهوم نص المادة 2/176 من القانون رقم 17/97 لما اعتبرت الأمر الصادر بتاريخ 2011/03/31 هو حجز وصفي، والحال انه حجز وصفي وعيني، ويهدف الى الحفاظ على الحق وضمان إثباته، فخرقت بذلك المقتضيات القانونية المؤطرة للإجراء المذكور، المتمثلة في المواد 20 من قانون إحداث المحاكم التجارية، التي تخول لرئيس المحكمة التجارية الأمر بكل التدابير التحفظية، و 222 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية التي تعطي الحق لمالك علامة مسجلة أو المستفيد من حق الاستغلال الاستئثاري أن يحصل على أمر بحجز المنتجات أو الخدمات.

كما أن ما جاء في تعليلها "من أن الأمر في النازلة لا يتعلق بواقعة التزييف، وإنما لمن له حق التوزيع الحصري للمنتوجات الحاملة للعلامة المتنازع بشأنها على اعتبار أن الشركة الأم بايطاليا سحبت من الطالبة رخصة تسويق سلعها بالمغرب، وأسندتها المطلوبة"، والحال أن الثابت من الوثائق المرفقة بمقال الحجز الوصفي والعيني أنها أدلت بنسخة من مستخلص السجل الوطني للعلامات، ونسخة من شهادة تسجيل العلامة، تفيد أن ملكيتها وحقها في استغلال علامتها (T. C.) المودعة تحت رقم 11590 بتاريخ 2008/03/06 ، في حين ان المطلوبة أدلت رفقة مذكرتها المؤرخة في 2011/11/03 بما يفيد حق استغلالها لعلامة (T.) التي لا علاقة لها بالمنتجات موضوع الحجز، والمحكمة بتحويرها لإطار النزاع وموضوعه وتنكرها للإيداع القانوني لعلامة الطالبة جعلت قرارها عرضة للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف، أن مالكة العلامة الايطالية (ط. ك. أ.) سبق لها سحب رخصة تسويق سلعها بالمغرب من الطالبة ((ح. ت. ك. أ.))، وحولت هذا الترخيص المطلوبة من أجل تسويق المنتجات الحاملة للعلامة التجارية (T. S.) ، وهي نفس العلامة التي تحملها السلع موضوع الأمر بالإيقاف من التداول الصادر عن إدارة الجمارك، ألغت الأمر الابتدائي وقضت من جديد بالإفراج عن البضاعة المذكورة، معللة ما انتهت إليه بأن " الطاعنة أدلت بما يفيد تسجيلها بتاريخ سابق على تاريخ تسجيل المستأنف عليها لعلامتها التجارية، وذلك استنادا الى حق التوزيع الحصري للمنتوجات الحاملة للعلامة المتنازع بشأنها الممنوح لها من طرف الشركة الأم بايطاليا، وبما يفيد أن هذه الأخيرة البت فيه مقصورا على واقعة التداول الحر لسلع مشكوك في كونها سلعا مزيفة تحمل علامات متطابقة أو علامات مماثلة للعلامة المذكورة، وإنما بات يستدعي البحث في من له من الطرفين حق التوزيع الحصري للمنتوجات الحاملة للعلامة المتنازع بشأنها، وهو ما لا علاقة له بمناط الدعوى الحالية المؤطرة في نطاق المادة 176-2 من القانون رقم 17/7 المتعلق بحماية الملكية الصناعية" وهو تعليل أبرزت فيه المحكمة بما يكفي بأن تطبيق مسطرة وقف التداول الحر للبضائع عند الحدود يخص فقط البضائع المزيفة أو المشكوك في علامتها التجارية، والحال أن الأمر ليس كذلك في النازلة إذ السلع الموقوفة غير مزيفة وتحمل علامة مرخصا للمطلوبة باستعمالها من الشركة الأم المتواجدة بايطاليا، ومن ثم يبقى تعليل المحكمة المتعلق بطبيعة الحجز المتخذ هل هو وصفيا فقط أم عينيا كذلك مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما ومبنيا على أساس، و الوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle