Réf
60281
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6676
Date de décision
31/12/2024
N° de dossier
2024/8229/5718
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Similitude visuelle, Similitude phonétique, Risque de confusion, Refus d'enregistrement, Recours contre une décision de l'OMPIC, Propriété industrielle, Procédure d'opposition, OMPIC, Marque de commerce, Marque antérieure, Confirmation, Appréciation globale
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant, sur opposition, refusé l'enregistrement d'une marque pour une catégorie de produits, la cour d'appel de commerce examine le risque de confusion avec une marque antérieure. À titre liminaire, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier statue en qualité d'organe quasi-juridictionnel et n'a pas la qualité de partie à l'instance. Le déposant de la marque seconde soutenait l'absence de similitude visuelle et phonétique, invoquant en outre la notoriété internationale de son signe et une antériorité d'usage par une société partenaire. La cour écarte les moyens tirés de la notoriété et de l'antériorité d'usage, retenant que le premier doit faire l'objet d'une action distincte et que le second se heurte au principe de l'autonomie de la personnalité morale de la société tierce. Sur le fond, la cour retient l'existence d'un risque de confusion en s'attachant à l'impression d'ensemble produite par les deux signes. Elle considère que la forte similitude visuelle, résultant de la séquence de lettres dominante commune, et la proximité phonétique ne sont pas neutralisées par la substitution d'une seule voyelle, créant ainsi un risque de confusion dans l'esprit du consommateur pour des produits identiques. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 19/11/2024 يستأنف بمقتضاه القرار رقم 12097/2024 الصادر عن السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمتعلق بالتعرض رقم 19323 الموضوع بتاريخ 21/09/2023 والقاضي بتسجيل العلامة التجارية المملوكة للعارضة موضوع طلب التسجيل عدد 251689 في الفئات 1/70/09/19/35/36/37/38/39/40/41/43 . مستثنيا الفئة 4 .
في الشكل :
حيث إن مقال الطعن في مواجهة شركة ا.أ. A.O. قد قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا.
وحيث إن توجيه الدعوى ضد المكتب المغربي للملكية الصناعية يبقى غير مقبول لأنه لا يعتبر خصما لأي أحد من طرفي التعرض تماشيا مع قرار محكمة النقض عدد 400/1 و المؤرخ في 10/7/2024 في الملف التجاري 1406/3/1/2022 الذي جاء فيه : ("حيث إن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية هو هيئة كلفها القانون رقم 17/97 بمجموعة من المهام من ضمنها البت في التعرضات المقدمة ضد طلب تسجيل علامة صناعية أو تجارية أو خدماتية، ويقوم بذلك بصفته هيئة شبه قضائية ويطعن في قراراته أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عملا بالمادة 1 -148 من القانون أعلاه، وبذلك لا يعتبر المكتب خصما لأي أحد من طرفي التعرض، ولا يسوغ تقديم الطعن في مواجهته بخصوص ما يصدره من قرارات تهم طلبات التعرض على تسجيل العلامة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قبلت الطعن ضد المكتب الطاعن وهو الجهة التي بتت في التعرض وليس كخصم، تكون قد قبلت دعوى موجهة ضد غير ذي صفة، فخرقت بذلك الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وعرضت قرارها للنقض." ) مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن في مواجهة المكتب المغربي للملكية الصناعية وقبوله في مواجهة شركة ا.أ. A.O. .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه انه سبق للطاعن أن وضع أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية طلبا يرمي إلى تسجيل العلامة MOEVE موضوع الطلب عدد 251689 ، المنشور بالسجل الخاص بالعلامات التجارية رقم 2023/14 بتاريخ 2023/07/27 تماشيا مع ما تقتضيه القوانين إلا أنه تفاجأ بكون المستأنف عليها الثانية شركة A.O. تتقدم بتعرض على هذا التسجيل بتاريخ 2023/09/21 بدعوى فيه إضرار بمصالحها و مس بحقها الاستئثاري و بقاعدة أسبقية التسجيل الذي تتوفر عليه بناء على العلامة التجارية MOOVE المودعة تحت عدد 162742 بتاريخ 2014/10/20 وذلك في الفئة 04 حيث وحسب ادعائها من شأن تسجيل علامة العارض أن يحدث لدى المستهلك لبسا و تشويشا على علامتها التجارية موردة أوجه التشابه التي تراها وجيهة و التي أخذ بها السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية على علاتها رافضا الأخذ بوجهة نظر العارض و لا بدفاعاته رغم جديتها قراره الأولي رقم 2024/12097 بقبول تسجيل علامة العارض MOEVEمستثنيا الفئة 04 وقام العارض و داخل الآجال القانونية بمناقشته مرة أخرى في محاوله منه لإقناع المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بوجاهة رأيه وثنيه عن قراره و بالتالي إدراج الفئة 04 بالتسجيل ليصدر المذكور قراره النهائي المؤيد للقرار الاولي وهو القرار المطعون فيه.
أسباب الطعن
حيث جاء في أسباب الطعن بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الطاعن يعد من الفاعلين الاقتصاديين المشهورين في مجال إنتاج المنتجات التي تدور في فلك الطاقة و المنتجات الغازية مع كل مشتقاتها من زيوت و ما إلى ذلك، وهو يمتلك العديد من العلامات التي يؤثث بها منتجاته فتصبح معلومة لدى الجميع و من بين هذه العلامات التجارية علامتيه MOEVE و moeve ذلك أن هذه العلامات و عند ابتكارها جعلها العارض مخصصة بالذات في صناعة المواد الكيميائية المستخدمة في الصناعة والعلوم والتصوير الفوتوغرافي، وكذلك في الزراعة والبستنة والغابات، المضافات الكيميائية للوقود ومواد التشحيم المكونات الكيميائية المستخدمة في زيوت المحركات والشحوم، المشتقات البترولية المدرجة في هذه الفئة ؛ البلاستيك غير المعالج للاستخدام الصناعي ؛ البوليمرات للاستخدام في الصناعة ؛ الراتنجات الاصطناعية غير المجهزة والراتنجات الاصطناعية غير المجهزة ؛ البلاستيك غير المعالج المواد الكيميائية لحفظ المواد الغذائية ؛ مواد الدباغة المواد اللاصقة المستخدمة في الصناعة ؛ المحفزات؛ المنظفات، للاستخدام في التصنيع والصناعة ؛ المواد الكيميائية والمواد الكيميائية والمستحضرات الكيميائية ، السلع المذكورة أعلاه لاستخدامها كإضافات عملية للاستخدام في صناعة البتروكيماويات ، لإزالة الملوثات من مذيبات معالجة الغاز، لاستخدامها كإضافات لزيوت التشحيم الصناعية وللاستخدام في صناعة الكيمياء الحيوية ؛ الاستعدادات المضادة للتجميد وإزالة الجليد، وما إلى ذلك من المنتجات الواردة في الفئات 01/70/09/19/35/36/37/38/39/40/41 وأخيرا 43 كما أن علامتيه التجاريتين مشهورتين على الصعيد الدولي بدليل تسجيلها بالعديد من الدول و في الفئات المشار إليها وعلى سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
علامة moeve المودعة بالاتحاد الأوروبي تحت عدد 018897106 والمسجلة بتاريخ: 2024/01/03 في الفئات 39، 38، 37، 36، 35، 19، 9، 7، 4، 1، 43، 42، 41، 40.
علامة MOEVEالمودعة بالاتحاد الأوروبي تحت عدد 018807006 والمسجلة بتاريخ: 2023/05/31 في الفئات 39، 38، 37، 36، 35، 19، 9، 7، 4، 1، 43، 42، 41، 40.
علامة moeve المودعة بدولة الولايات المتحدة الامريكية تحت عدد 7540574 والمسجلة بتاريخ: 2024/10/22 في الفئة 01/04.
علامة MOEVE المودعة بالمملكة المتحدة تحت عدد UK00003934490 والمسجلة بتاريخ 2023/10/27 في الفئات 43، 40، 39، 37، 36، 35، 19، 9، 4، 1.
علامة MOEVE المودعة بماليزيا تحت عدد TM2023010250 والمسجلة بتاريخ 2023/12/13 في الفئة 04.
علامة MOEVEالمودعة بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت عدد 399135 والمسجلة بتاريخ 2024/03/12.
علامة moeve المودعة بدولة المكسيك تحت عدد 2625451 والمسجلة بتاريخ: 2023/11/14 في الفئة 04.
علامة MOEVE المودعة بدولة سنغافورة تحت عدد 40202307151ع والمسجلة بتاريخ 06/04/2024 في الفئات 36، 35، 4، 1.
علامة moeve المودعة بدولة الأوروغواي تحت عدد 552927 والمسجلة بتاريخ: 17/10/2023 في الفئة 04.
مما يتضح ان الفئة 04 المرفوضة من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مسجلة بالعديد من الدول من دون طرح اي اشكال ومن جهة ثانية ان التعرض الذي قدمته المستانف عليها ارتكز اساسا على الفئة 04 على اساس انها ستشكل لبسا وخلطا وتشويشا على منتجاتها الحاملة لعلامتها التجارية MOOVE المسجلة في نفس الفئة وهو التعليل المأخوذ به على علاته دون مراعاة لتاريخ العارض ولا لمنتجاته المروجة تحت لواء علامته MOEVE ويورد العارض موقعه الرسمي الإلكتروني Cepsa est devenue Moeve-moeveglobal.com https://asphalts.moeveglobal.com/fr Solutions de revêtement et d'asphalte و المبين منتجاته وطبيعة عمله و العارض مرتبط مع شركة م. و التي كانت سابقا تحمل اسم س. وبالعودة إلى تاريخ شركة م. (س.) المؤسسة سنة 1929 و بدأت في استعمال الاسمالتجاري MOEVE مع العلامة التجارية واتخاذها شعارا يؤثث مواقعها الرسمية بدءا من سنة 2006 وهو ما يؤكد أسبقية التواجد والاستعمال وبالنظر إلى نشاطاتها يتبين أنها شركة إسبانية متعددة الجنسيات للنفط والغاز و بناء عليه تكون المنتجات المدرجة في الفئة 04 ضمن اختصاصات التسجيل خاصة و أن العلامة مسجلة بالعديد من الدول بما فيها الاتحاد الأوروبي في هذه الفئة و غيرها و بناء عليه يصبح حقه في تسجيل العلامة في الفئة 04 ضروريا وملحا لطبيعة المنتجات التي عليه تمييزها وحمايتها أنه بالنظر إلى العلامتين معا يتبين أن الاختلاف يوجد في وسط الكلمة وعليه يكون الاختلاف بينا و يصعب أن يقع اللبس هذا عن الشكل أما عن النطق فالعلامة مملوكة لفاعل اسباني مسجلة بهذه اللغة حيث أنها تنطق باللغة الاسبانية مويبي عكس نطق علامة المستأنف عليها التي تنطق مووف، و هنا أيضا يكون الفرق شاسعا وواضحا ومع هذه النقاط يغيب كليا فعل دفع المستهلك للوقوع في الخلط و غياب ركن التشويش و اللبس لدى المستهلك، كما أن من شأن هذا الرفض التأثير على المنتجات الواردة في الفئة 04 فتغيب عنها أي حماية قانونية تجعل أمر ترويجها سلسا و طبيعيا و هو حق مشروع للعارض الي يشير الى أن نفس المكتب الذي رفض إدراج الفئة 04 في تسجيل علامته التجارية نفسه سبق له تسجيل علامة مملوكة للعارض على هذا النحو : علامة moeveالمودعة لدى المكتب المذكور بتاريخ تحت عدد: 255563 في الفئات 43، 42، 41 ، 41، 40، 39، 38، 37، 36، 35، 19، 9، 7، 1، 4 وكما هو ملاحظ فالفئة 04 مدرجة فيه دون عناء أو لبس ليطرح التساؤل المشروع لماذا يقع المكتب في مثل هذا التناقض؟ وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قرر السير عكس تيار المنطق والقانون فقرر تسجيل العلامةالخاصة بالعارض مستثنيا الفئة 04 على عكس التوجه الذي سارت عليه العديد من المكاتب الدولية بما فيها الاتحاد الأوروبي نظرا لأهميتها القصوى بالنظر إلى طبيعة منتجاته ومنتجات الشركة الذي هو شريك أساس فيها لذلك يلتمس العارض الحكم بان قرار السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قد جانب الصواب فيما يتعلق باستثنائه الفئة 04 من تسجيل علامة العارضة MOEVE المودعة تحت عدد 251689 والحكم بالغاء القرار المطعون فيه القاضي برفض الفئة 04 من تسجل علامة العارض MOEVE وتزكيته في باقي الفئات وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بادراج الفئة 04 في تسجيل علامة العارضة الى جانب الفئات الاخرى وتحميل المستانف عليهما الصائر.
وارفق المقال ب: بريد الكتروني، قرار رقم 12097/2024، مطبوع يعرف بالعلامة وفئاتها مع ترجمة له، مستخرج ويب للعلامات التجارية، مطبوع وجدول عن عدد الدول المسجلة بها علامة الطاعن، مطبوع عن الموقع الرسمي لشركة م. ، صور شهادات تسجيل العلامات التجارية، قرار رقم 9049/2022.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطعون ضدها شركة ا.أ. بواسطة نائبها بجلسة 17/12/2024 جاء فيها من حيث الشكل ان المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يعتبر حكما وليس خصما في مسطرة التعرض على تسجيل العلامة ولا يعتبر طرفا فيها وبذلك فان طلب الطعن الحالي الذي جعل منه طرفا اوليا اصليا ووجه طلباته ضده يبقى غير مقبول شكلا واحتياطيا في الموضوع ان قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية حي اعتبر ان العلامتين المتنازعتين متشابهتين على جميع المستويات صادف الصواب فالمنتجات المشمولة بطلب تسجيل علامة الطاعن تتشابه مع المنتجات الخاصة بعلامة العارضة المسجلة بتاريخ سابق سواء من حث طبيعتها او استخدامها او فئة المستهلك المستهدفة اما من حيث مقارنة العلامتين فان طلب تسجيل علامة الطاعن يتضمن العنصر اللفظي MOEVE المكتوب بحروف كبير ومطبوعة سوداء غامقة ومستقيمة وان علامة العارضة المسجلة بتاريخ سابق تتضمن العنصر اللفظي MOOVE المكتوب بحروف كبيرة مطبوعة سوداء ولكن بخط أدق ليكون التشابه البصري بين العلامتين ثابت في تسلسل الاحرف المشتركة وهو العنصر اللفظي الاساسي والجاذب في العلامتين مما يمنحهما مظهرا عاما متطابقا وان الاختلاف الوحيد البسيط بين العلامتين المتمثل في استبدال حرف O بالحرف E كما انه ومن الناحية الصوتية فان العلامتين تتشابهان في اربعة أحرف مرتبة بنفس الترتيب مما ينتج عنه تشابه كبير في النطق والتردد الصوتي يؤدي الى خلق انطبع صوتي متقارب جدا لدى المستهلك مما يجعله يقع في لبس وخلط بشأن مصدر المنتجات بسبب هذا التشابه ومن جهة أخرى أن باقي دفوع الطاعن المتعلقة بان علامته مشهورة فهي لم تعرض على المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مصدر القرار المطعون فيه ولم يفصل فيها وبالتالي فلا يمكن سماعها والبت فيها من طرف محكمة الاستئناف لانه سيعتبر تجاوز منها لاختصاصاتها بالاضافة الى ان الطاعن يعوزه الاثبات القانوني بكون علامته مشهورة وان كل ما الى به من وثائق هي من صنع يده ولا تثبت كون علامته معروفة جدا لدى الجمهور المعني بها داخل التراب الوطني المغربي كما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقية تربس ولا تثبت ايضا توفرها على المعايير المنصوص عليها في التوصية المشتركة بشأن الأحكام المتعلقة بحماية العلامات شائعة الشهرة كما اعتمدتها جمعية اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية والجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) كما انه ليس بالوثائق المدلى بها ما يفيد وجود علامته في الاسواق الوطنية مدة طويلة وحجم مبيعاته للمنتجات الحاملة لها ومدى اسهامها في السوق مما يكون معه القرار المطعون فيه قد صادف الصواب لذلك تلتمس العارضة التصريح اساسا بعدم قبول الطعن الحالي شكلا واحتياطيا في الموضوع الحكم برفضه مع تحميل الطاعن الصائر.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 17/12/2024 حضر دفاع الطرفين فتقرر اعتباره جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم وفق المسطر أعلاه .
وحيث تمسكت المستانفة بكونها مشهورة على الصعيد الدولي في مجال انتاج المنتجات التي تدور في فلك الطاقة والمنتجات الغازية مع كل مشتقاتها من زيوت وما الى ذلك وانها مسجلة في الفئة 4 بالعديد من الدول، لكن وحيث ان القول بشهرة العلامة التجارية من عدمها يتعين تقديم دعوى مستقلة في هذا الإطار، ولا يسمع هذا الدفع في إطار الطعن الحالي، الذي موضوعه هو التأكد من سلامة قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية بصدد تسجيل علامة الطاعنة MOEVE موضوع الطلب عدد 251689 في الفئات 01/07/19/35/37/38/39/40/41/43 واستثنائها في الفئة 4 وقبول تعرض المستانف عليها لوجود التشابه.
و حيث تمسك الطاعن ضمن أسباب استئنافه للقرار موضوع الطعن بوجود اختلاف بين العلامتين من حيث النطق ومن حيث طبيعة المنتجات التي تنشط فيها العلامة المطلوب تسجيلها MOEVE و MOOVE المسجلة في نفس الفئة 4 لكن وحيث انه بعد الاطلاع على التعليل الذي اعتمده المكتب لقبول تعرض المستانف عليها ورفض تسجيل الطاعن ضمن الفئة 4 يتبين انه قد اعتبر ،وعن صواب ،ان العلامتين تشتركان بصريا في التسلسل في الحروف السائدة M-O-V-E مما يشكل عنصرهما اللفظي الرئيسي والجذاب و يمنحهما مظهرا متطابقا وان استبدال الحرف O ب E ضمن العلامة المتنازع عليها لا يمكن ان يكون كافيا لإزالة أي خطر الخلط بين العلامتين المعنيتين وذلك بسبب الطابع السائد للتسلسل المشترك بين العلامتين وفي الواقع من الناحية الصوتية تشترك العلامتان في أربعة احرف متطابقة مرتبة بنفس الترتيب وبنفس المرتبة مما يولد نطقا متقاربا جدا ويشكل الدعم الصوتي وكذلك الرنين الصوتي مشابه جدا لسمع المستهلك وتوصل المكتب الى نتيجة مفادها ان العلامتين تظهران تشابهات بصرية وصوتية في الانطباع العام مضيفا بان منتجات طلب التسجيل مماثلة لنفس العلامة السابقة.
وحيث تمسك المستانف من كونه مرتبط مع شركة م. والتي كانت سابقا تحمل اسم س. التي بدأت في استعمال الاسم التجاريMOEVE مع العلامة التجارية واتخاذها شعارا بدءا من سنة 2006 أي انه الأسبق في التواجد والاستعمال لكن وحيث انه بالرجوع الى مطبوعات الصادرة عن الموقع الرسمي لشركة م. المستدل بها يتضح منها انها شركة مساهمة أي ان الاسم التجاري يتعلق بالشخص المعنوي ولا يخص المستانف ولا يحق له الاستفادة من اسبقية استعمال الاسم التجاري ولو كان احد الشركاء فيها استنادا لقاعدة استقلال الذمم.
وحيث انه بخصوص باقي دفوعات الطاعن والمتعلقة باتخاذ المكتب قرارا بتسجيل علامته التجارية moeve تحت عدد 255563 في الفئة 4، فانها تتجاوز اختصاص هذه المحكمة الذي ينحصر في التأكد من سلامة تعليل قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية بصدد قبول تسجيل علامة المستأنفMOEVE عدد251689 في الفئات المذكورة أعلاه واستثنائها في الفئة 4 ، فيكون القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية والقاضي بقبول تعرض المستانف عليها بخصوص طلب التسجيل في الفئة 4 قد جاء في محله ولم يخرق أي مقتضى قانوني مما يتعين معه رد كل ما أثير أيضا في هذا الجانب.
وحيث إنه واستنادا لما تم تفصيله، فإن الطعن الوارد على هذا القرار غير مؤسس ويتعين رفضه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي و هي تبت انتهائيا، علنيا حضوريا في حق المستانفة والمستانف عليها الثانية و غيابيا في حق المستانف عليه الأول :
في الشكل : بقبول الطعن في حق شركة ا.أ. A.O. وبعدم قبوله في حق المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية.
في الموضوع : برفضه وإبقاء الصائر على رافعه.
54685
Opposition à l’enregistrement d’une marque : Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer est un délai impératif dont le non-respect entraîne l’annulation de la décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/03/2024
54955
Le délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque inclut la phase de contestation interne et son dépassement entraîne l’annulation de la décision de l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
58985
Saisie-contrefaçon : Le caractère périssable des produits justifie le refus du juge d’ordonner une saisie réelle en vertu de son pouvoir d’appréciation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2024
54695
Opposition à l’enregistrement : la protection d’une marque notoire non enregistrée est subordonnée à la preuve de sa connaissance par le public marocain (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2024
54957
Opposition à l’enregistrement d’une marque : la décision de l’OMPIC rendue hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
59157
Recours contre une décision de l’OMPIC : Le contrôle de la cour se limite à l’appréciation du risque de confusion sans pouvoir examiner le caractère distinctif de la marque antérieure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2024
54755
Opposition à une marque : la décision de l’OMPIC est annulée pour non-respect du délai légal de six mois pour statuer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
54959
Opposition à l’enregistrement d’une marque : le non-respect du délai légal pour statuer entraîne l’annulation de la décision de l’office compétent (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
59347
Le risque de confusion entre deux marques s’apprécie globalement, les différences visuelles et phonétiques pouvant l’emporter sur les similitudes partielles (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2024