Livraison à soi-même d’un immeuble : l’exonération de TVA pour habitation personnelle ne s’étend pas aux locaux commerciaux (Cass. adm. 2006)

Réf : 18813

Identification

Réf

18813

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

386

Date de décision

10/05/2006

N° de dossier

2574/4/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 4 - 7 - Dahir n° 1-85-347 du 7 rabii II 1406 (20 décembre 1985) portant promulgation de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte des articles 4 et 7 de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée que l'exonération pour livraison à soi-même d'une construction destinée à l'habitation personnelle est subordonnée à des conditions strictes, notamment une affectation à cet usage pendant une durée de quatre ans. Par conséquent, doit être annulé le jugement qui accorde une exonération totale pour un immeuble comprenant des locaux commerciaux, ces derniers étant exclus du bénéfice de la mesure.

Par ailleurs, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement est irrecevable s'il n'est pas assorti de la précision de son fondement légal, de son point de départ et de sa durée.

Résumé en arabe

الضريبة على القيمة المضافة ـ الإعفاء من الضريبة ـ البناء المخصص للسكن ـ شروط الإعفاء.
أخضع المشرع ما يسلمه الشخص لنفسه من بناء للضريبة على القيمة المضافة طبقا للقانون رقم 85 ـ 30 المنظم لهذه الضريبة، ولا يعفى منها إلا الأشخاص الطبيعيون الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من نفس القانون وهي أن لا تزيد المساحة المغطاة بالبناء عن 240 مترا مربعا وأن يكون البناء مخصصا للسكنى الشخصية طوال أربع سنوات.
إذا كان جزء من الحد الأدنى من المساحة المغطاة عبارة عن محلات تجارية فهو لم يخصص للسكن وبالتالي لا يستفيد البناء برمته من الإعفاء الضريبي المذكور.

Texte intégral

القرار عدد 386، الصادر في: 10/5/2006، الملف الإداري عدد: 2574/4/2/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المرفوع بتاريخ 2/11/2004 من طرف السيد مدير الضرائب ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 24/6/2004 في الملف رقم 186/2003 ش المبلغ إليه في 6/10/2004 مستوف للشروط الشكلية لقبوله.
في الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المستأنف أن السيد مرافق الحسين تقدم بتاريخ 16/6/2003 بواسطة محاميه الأستاذ مصطفى نجيب سقاط بمقال يعرض فيه أن إدارة الضرائب طالبته بأداء مبالغ عن الضريبة على القيمة المضافة عن ما سلمه لنفسه من بناء القطعة الأرضية الكائنة بحي القدس بأكادير وتم حجز رسمه العقاري وحسابه البنكي والتمس إلغاء الرسم الضريبي المفروض عليه فأجاب مدير الضرائب ملتمسا عدم قبول الدعوى لعدم إدخال باقي المالكين في الدعوى وعقب المدعي بأنه لا علاقة له مع هؤلاء وانتهت الدعوى بصدور الحكم بإبطال الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المدعي وبتحميل الدولة الصائر فاستأنفه مدير الضرائب بمقال بلغت نسخة منه للمستأنف عليه فأجاب بمذكرة مؤرخة في 22/3/2005 التمس فيها تأييد الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بتجاوز حدود طلبات المدعى وخرق مقتضيات قانونية ومخالفة الاجتهاد القار للغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ذلك أن المدعى طالب إعفاءه من الضريبة على القيمة المضافة لكونه سكن بالمبنى لمدة أربع سنوات ولأن المساحة المبنية لا تتجاوز 240 م مربع في حين أن الحكم المستأنف أثار من تلقاء نفسه مسألة مشروعية الضريبة واعتبر عملية البناء خارجة عن نطاق تطبيق القانون المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة وفي ذلك خرق البند السادس من المادة 4 من القانون المذكور والمادة 7 التي نصت على شروط الإعفاء من الضريبة موضوع النزاع فجاء الحكم المستأنف مخالفا لما أكده المجلس الأعلى في قراره عدد 226 الصادر بتاريخ 25/02/1999 في الملف الإداري رقم 358/5/1/1998 الذي ورد فيه بأن « عملية ما يسلمه الشخص لنفسه المفروضة عليها الضريبة على القيمة المضافة تتحقق كلما استعمل الشخص ولفائدته الشخصية منتوجا صنعه بنفسه … » والتمس اعتبار ما سلمه المدلى به لنفسه من عملية بناء خاضعة للضريبة على القيمة المضافة وإلغاء الحكم المستأنف.
حيث صح ما نعاه المستأنف على الحكم المستأنف، لك أن المشرع قد أخضع ما يسلمه الشخص لنفسه من بناء للضريبة على القيمة المضافة في المادة الرابعة من القانون 85/30 المتعلق بالضريبة المذكورة، ولا يعفى منها إلا الأشخاص الطبيعيون الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من نفس القانون وهي أن لا تزيد المساحة المغطاة بالبناء عن 240 م م وأن يعد البناء للسكنى الشخصية طوال أربع سنوات من تاريخ رخصة السكنى.
وحيث تبين للمجلس الأعلى أن البناء يشتمل على محلات تجارية، وهي غير معدة للسكنى، ولما كان المستأنف عليه قد حصل على رخصة السكنى في 27/07/1994، فقد كانت إدارة الضرائب على حق في رفضها للفواتير المحررة بعد ذلك التاريخ وتمتيعه بالإعفاء في حدود ما سلمه لنفسه بقصد السكنى وبإسقاط الضريبة على القيمة المضافة المؤداة بالفواتير السابقة لتاريخ تسلم رخصة السكنى عندما قامت بمراجعة تحديد الضريبة المفروضة على المستأنف عليه ابتدائيا بتقادم فرض الضريبة لمرور أمد التقادم على تاريخ حصوله على رخصة السكنى قبل مطالبته بالضريبة التكميلية.
لكن حيث لم يحدد المستأنف عليه أمد التقادم وتاريخ بداية سريانه والسند القانوني له فإن الدفع غير مقبول مما يكون معه الحكم القاضي بغير ذلك مجانبا للصواب ومن المتعين إلغاؤه.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب والمستشارين السادة: محمد نقار بنيس مقررا،الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
الرئيس                                          المستشار المقرر                             الكاتب

Quelques décisions du même thème : Fiscal