Réf
61298
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
36
Date de décision
02/01/2023
N° de dossier
2022/8301/2224
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Preuve de la cessation des paiements, Exécution des jugements, Entreprises en difficulté, Distinction avec les voies d'exécution, Demande d'ouverture par le ministère public, Confirmation du jugement, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Actif disponible
Source
Non publiée
Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères et la preuve de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que cet état n'était pas établi et que les procédures collectives ne sauraient constituer une voie d'exécution forcée. La cour rappelle que la cessation des paiements, au sens de l'article 575 du code de commerce, s'entend de l'incapacité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, c'est-à-dire les liquidités ou les actifs réalisables à très court terme. Elle retient que la production de procès-verbaux de carence ou d'états financiers anciens ne suffit pas à caractériser une telle situation. La cour énonce fermement que les procédures de traitement des difficultés de l'entreprise ne sont pas une voie d'exécution subsidiaire offerte au créancier pour recouvrer sa créance, celui-ci devant user des voies d'exécution de droit commun. Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت النيابة العامة لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 23/06/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/03/2022 تحت عدد 48 ملف عدد 48/8301/2022 و القاضي بقبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا مع إبقاء الصائر على عاتق الخزينة العامة .
وحيث انه لا دليل على بتليغ الطاعنة بالحكم المستأنف, مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا, صفة واجلا واداء.
في استئناف السيد هشام (ب.):
حيث لئن اجاز المشرع في مساطر صعوبات المقاولة تقديم الاستئناف في شكل تصريح امام كتابة الضبط فان ذلك لا يمنع من الادلاء ببيان اوجه الاستئناف حتى تتمكن المحكمة من الوقوف على اسباب الطعن , ولما كان الطاعن تخلف عن ذلك رغم امهاله نائبه , يجعل الاستئناف غير مقبول من الناحية الشكلية.
و في الموضوع :
بناء على الطلب المقدم من طرف السيد وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤرخ في 24/02/2022 و الذي جاء فيه أنه بناء على الشكاية المسجلة لدى هذه النيابة العامة بتاريخ 2022/01/04 تحث عدد 7 ش 2022 والتي تقدم بها الأستاذ ناوي سعيد المحامي بهيئة الدار البيضاء نيابة عن السيد هشام (ب.) في مواجهة كل من شركة ********** م. ، السيد فاليري (.) ، السيد رايمون (.) ، السيدة بياتريس (.) و السيد کریستوف (.)، بشأن فتح تحقيق مع المدعى عليهم بخصوص امتناعهم عنتنفيذ قرار استئنافي قضى له بمجموعة من التعويضات ، متمسكا بكونهم عمدوا علىتبديد أموال الشركة وأغلقوا أبوابها ، الأمر الذي سبب له ضررا .
وأنه بتاريخ 04/01/2022 تمت إحالة هذهالشكاية على المحكمة الزجرية للاختصاص .
وأنه بناء على ما ورد بالشكاية من كون شركة ********** م. مغلقة وهو الأمر الثابت من خلال المحضر الإخباري المؤرخ في 17/12/2019 والمحضر الإخباري المؤرخ ي 21/12/2020 وبناء على مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة و خاصة منها المواد 578 و 581 ، وبناء على صورة نموذج " ج " لشركة ********** م. المؤرخة في 2021/8/05 تحثعدد 77163 والتي تثبت بكون هذه الأخيرة مثقلة بحجوز ، الأول لفائدة السيد هشام (ب.) عن 129206.00 درهم والثاني لفائدة السيدة فاطمة (ب.) عن مبلغ14.60 4042 درهم ، وأنه تم تحويل حجز السيد هشام (ب.) إلى حجز تنفيدي ، وبناء على الرسالة الصادرة عن البنك ش. المؤرخة في 2020/9/08 بخصوص مسطرة الحجز لدى الغير موضوع الملف عدد 2020/1112/853 لفائدة السيد هشام (ب.) والتي تثبت بكون رصيد شركة ********** م. سلبي ، وبناء على مقتضيات الفصل 575 من م ت التي تنص على أن مساطر معالجة صعوبات المقاولة تطبق على كل تاجر وكل حرفي وكل شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول.
وأنه تبعا لما ذكر فإنه يتبين بكون شركة ********** م. لها ديون واجبة الأداء وأنها عاجزةعن أدائها ، الأمر الذي يؤكد بأنها في حالة صعوبة ومتوقفة عن الدفع، مما يبررطلب هذه النيابة العامة فتح إحدى مساطر معالجة صعوبات المقاولة في حقها ، ملتمسة تبعا لما سبق استدعاء رئيس المقاولة للاستماع إليه بغرفةالمشورة ، ومناقشته حول موضوع الطلب و استدعاء كافة الأشخاص المرتبطين بالمقاولة و التأكد من واقعة التوقف عن الدفع و بالتالي فتح إحدى مساطر صعوبات المقاولة الملائمة لإنقاذها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ، مرفقة الطلب بصورة شمسية من شكاية الأستاذ سعيد الناوي ، و صورة شمسية من النموذج ج ، و صورة شمسية من محضر جمع عام ، و صورة شمسية من حكم ابتدائي ، و صورة شمسية لقرار استئنافي ومحضرين إخباريين ، و صورة شمسية من محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز و صورة شمسية من رسالة البنك ش. .
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأنها تعيب على الحكم المستأنف مجانبته للصواب لما اعتبر أنه ليس بالملف ما يثبت ان المدعى عليها توجد في حالة توقف عن الدفع بمفهومه القانوني و الاقتصادي و انه إذا كان الدائن قد تعذر عليه الحصول على دينه، فإن المشرع لم يجعل مساطر معالجة صعوبات المقاولة وسيلة من وسائل جبر المدين على تنفيذ التزاماته أو تنفيذ الاحكام، مما جعل المحكمة تصرح تبعا لذلك برفض الطلب ، و نصت المادة 575 من م ت على أنه : تطبق مسطرة التسوية القضائية على كل مقاولة ثبت أنها في حالة توقف عن الدفع ، وتثبت حالة التوقف عن الدفع متى تحقق عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها بسبب عدم كفاية أصولها المتوفرة ، وان محكمة النقض الفرنسية في إطار تعريفها لواقعة التوقف عن الدفع صرحت بأنه هو عجز المدين في مواجهة الديون المستحقة بأصوله الموجودة والقابلة للتصرف ، وان المحكمة تقضي بالتسوية القضائية إذا تبين لها أن وضعية الشركة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه وإلا فتقضي بالتصفية القضائية إذا تبين لها من تصريحات رئيس المقاولة وبعد دراستها لوثائق الملف أثناء جلسة البحث الدقيق بخصوص الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية والمحاسبية والقانونية أن هناك انطباعا حقيقيا على كون المقاولة أصبحت في حالة ميئوس منها وأن هذه الحالة يستحيل تجاوزها ، وانه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة النموذج "ج" يتبين أن شركة ********** م. هي موضوع حجز تنفيذي بخصوص تعويضات المشتكي ، وكذا موضوع حجز تحفظي بخصوص تعويضات أجيرة أخرى تدعى فاطمة (ب.)، كما أن المحضريين الاخباريين المدلى بهما من طرف المشتكي يفيدان بكون شركة ********** م. مغلقة ، و إضافة إلى أن القوائم التركيبية للشركة والتي طلبتها هذه النيابة العامة من الجهات المختصة تثبت بكون هذه الأخيرة تعرف عجزا ماليا يصل إلى مبلغ 998327.74 درهم ، وانه وباستجماع هذه المعطيات " النموذج "ج" المثبت للديون والقوائم التركبية وكذا محاضر التنفيذ، سيتبين للمحكمة أن شركة ********** م. قد أصبحت متوقفة عن الدفع خاصة أن مجموع الديون أعلاه تفوق رأسمال الشركة والذي هو 500000.00 درهم، والذي يعتبر الضمان العام للدائنين كما هو متعارف عليه في قانون الشركات ، وان الدائن المشتكي سلك جميع الإجراءات لتنفيذ قراره لكن دون جدوى ، كما تعذر عليها سلوك مسطرة بيع الأصل التجاري لمشغلته بالمزاد العلني لكون هذه الأخيرة مغلقة وبالتالي تعذر إجراء الخبرة التقويمية، وان الشركة المدينة بالرغم من توصلها بصفة قانونية ، لم تحضر ولم تدل بأي جواب يثبت وضعها الحالي ، وأن الوضعية التي آلت إليها المقاولة وفشلها في إيجاد حل مع دائنيها بسبب عدم توفرها على أية إمكانية جدية من شأنها المساعدة على استمراريتها دليل على كون المقاولة تعاني من صعوبات وتوجد في مركز مالي مضطرب بشكل يجعل قدرتها على الوفاء بديونها صعبة وهو عين التوقف عن الدفع الذي يتعين البحث في أسبابه ومدى مسؤولية رئيس المقاولة عنه ، وان هذا الاجراء لا يمكن للمحكمة القيام به إلا بواسطة خبرة يعهد بها إلى خبير مختص و الذي يمكنه البحث في الوضعية المالية والاجتماعية و الاقتصادية للمقاولة بالتنقل عبر الإدارات و باقي اشخاص القانون العام ومؤسسات الائتمان وفق ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 577 من م ت ، وان الحكم برفض الطلب من شانه أن يجعل رئيس المقاولة حر في التصرف في ما بقي من أموال الشركة وفق ما يحلو له دون رقيب كما أن فتح مساطر المعالجة في حق المقاولة يجعل ما بقي من أموال هذه الأخيرة تحت مراقبة السنديك و القاضي المنتدب و غرفة المشورة وهو الامر الذي يشكل ضمانا لحقوق الدائنين المتمثلين في إدارة الضرائب و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والأبناك و الأجراء و المزودين ، كما أن بسط هذه الرقابة هي التي تخول للمحكمة تمديد المسطرة في حق المسيرين إن ثبت في حقهم أي اخلالات في التسيير ، و ان هذه النيابة العامة، و ترتيبا على ما تم بسطه ترى من الوجيه الإستجابة للطلب ، وان هذه النيابة العامة حريصة على تطبيق القانون ، وبناء على المواد 575 و 577 و 761 و 762 و 764 من مدونة التجارة و الفصول 6 و 7 و 328 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية ، ملتمسة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بفتح مسطرة المعالجة في مواجهة المستأنف عليها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبتطبيق القانون في حق رئيسها أوكل مسير تبث للمحكمة ارتكابه لأحد الأفعال المعتبرة إخلالات في التسيير وفق مدونة التجارة و احتياطيا الامر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للوقوف على الوضعية المالية والاقتصادية و والاجتماعية للمستأنف عليها مع حفظ حق هذه النيابة للتعقيب على ضوء ما سوف تسفر عنه نتيجتها.
وارفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من صك الإستئناف ونسخة من النموذج ج والقوائم التركيبية.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 26/12/2022 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/01/2023.
التعليل
حيث تتمسك الطاعنة باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.
وحيث ان النازلة تخضع للقانون رقم 73.17 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة وان القانون المذكور أتى بمفهوم جديد للتوقف عن الدفع يختلف عن المفهوم الذي كانت تتبناه المادة 560 من مدونة التجارة ذلك ان المادة 575 التي حلت محل هذه المادة الاخيرة عرفت التوقف عن الدفع بانه عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بادائها بسبب عدم كفاية اصولها المتوفرة وان المقصود بالأصول المتوفرة ( Actif disponible) السيولة آو الأصول القابلة للتحول الى سيولة داخل اجل قصير وان التثبت من قيام واقعة التوقف عن الدفع يتم من خلال تقييم الأصول المتوفرة دون غيرها من الأصول الأخرى وان الوثائق المستدل بها امام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لا تثبت ان الشركة المستأنف عليها متوقفة عن الدفع وان وضعيتها المالية مختلة بشكل لا رجعة فيه كما ان القوائم التركيبية المستدل بها للقول بوجود عجز يصل الى 998.8327 درهم لا يتعلق بالثلاث السنوات الاخيرة ويخص السنة المالية 2018 ، كما انه لكان الاجراء والدائنين قد تعذر عليهما الحصول على دينهم فان المشرع لم يجعل مساطر معالجة صعوبات المقاولة وسيلة من وسائل جبر المدين على تنفيذ التزاماته او تنفيذ الأحكام الصادرة ضده لان المشرع اوجد مساطر خاصة تتعلق بالتنفيذ الجبري للأحكام وانما شرعت لمساعدة المقاولة على تجاوز ما يعترضها من صعوبات مالية وحماية الجانب الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بها وان الحكم المستأنف الذي استند فيما قضى به على انتفاء حالة التوقف عن الدفع وعلى كون مساطر صعوبات المقاولة ليست وسيلة لتنفيذ الأحكام يكون قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول استئناف النيابة العامة, وعدم قبول استئناف السيد هشام (ب.).
في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
54717
L’action en relevé de forclusion est irrecevable lorsqu’elle est exercée au-delà du délai d’un an à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure au Bulletin Officiel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2024
54803
Admission des créances : Le rejet de la déclaration de créance douanière est confirmé en l’absence de preuve de l’exigibilité des droits et taxes et de jugement établissant les amendes (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/04/2024
55055
La cessation des paiements justifiant l’ouverture d’une liquidation judiciaire est caractérisée par l’impossibilité d’exécuter des créances sociales et une situation irrémédiablement compromise confirmée par expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55407
Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer en référé sur la restitution d’un bien objet d’un contrat de crédit-bail après l’ouverture d’une procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
56193
L’impossibilité de produire les chèques originaux, déposés dans le cadre d’une plainte pénale, fait obstacle à l’admission de la créance au passif du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56487
Le délai de déclaration de créance est prorogé de deux mois pour le créancier domicilié à l’étranger (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/07/2024
56993
Admission de créance : la preuve de la créance peut être rapportée par une ordonnance d’injonction de payer et par la justification d’une plainte pénale pour les chèques impayés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57403
Simulation d’un bail commercial : l’antériorité du contrat à la saisie et à la période suspecte fait échec à la demande en nullité du créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024
57939
Plan de continuation : Le caractère essentiel d’un actif et la prohibition des paiements individuels s’opposent à son aliénation par dation en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024