Réf
71970
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1665
Date de décision
17/04/2019
N° de dossier
2019/8206/969
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validation du congé, Usage exclusivement commercial, Reprise pour usage personnel, Rejet de la demande d'indemnité, Nullité du congé, Erreur matérielle sur le nom du preneur, Destination des lieux, Congé, Bail commercial, Absence d'ambiguïté sur l'identité
Base légale
Article(s) : 7 - 8 - 19 - 20 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et la nature du bail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, écartant les moyens du preneur tirés de la nullité du congé et de l'existence d'un bail mixte. L'appelant soutenait, d'une part, que l'erreur sur son nom dans le congé entraînait sa nullité, insusceptible de régularisation par un mémoire réformateur, et d'autre part, que le congé était irrégulier faute de viser la partie des locaux à usage d'habitation, en violation des dispositions de la loi n° 49-16. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'une simple erreur matérielle sur le nom du preneur dans le congé ne vicie pas ce dernier dès lors qu'elle n'a pas créé d'incertitude sur l'identité du destinataire et n'a causé aucun préjudice à ses intérêts. Sur le second moyen, la cour rappelle que la nature de l'usage des lieux est déterminée par les stipulations contractuelles. En l'absence de toute mention d'un usage d'habitation dans l'acte de cession du fonds de commerce produit par le preneur lui-même, et faute de preuve d'un accord postérieur du bailleur, l'occupation d'une partie des locaux à titre de logement est inopposable à ce dernier, rendant inapplicables les dispositions spécifiques aux baux mixtes. La cour relève en outre que le preneur, n'ayant pas chiffré sa demande d'indemnité d'éviction après expertise, ne peut valablement la formuler en appel en se bornant à solliciter une nouvelle expertise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد امحمد (ز.) بواسطة دفاعه بتاريخ 04/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 05/12/2018 تحت عدد 11707 ملف عدد 818/8206/2018 و القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب المضاد وقبول الطلبين الأصلي و الإصلاحي و في الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ اليه بتاريخ 10/10/2017 و الحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] البيضاء وتحميل المدعي الصائر ورفض باقي الطلبات .
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 18/01/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و أن آخر يوم كان عطلة، فامتد الأجل الى أول يوم عمل طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 512 من ق ل ع الذي صادف يوم الاثنين 04/02/2019 تاريخ تقديم الاستئناف مما يكون معه مقدما داخل الأجل القانوني.
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد محمد (أ.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/01/2018 يعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه الدكان المستخرج من الدار بزنقة [العنوان] البيضاء بسومة شهرية قدرها 750,00 درهم، وأنه وجه اليه إنذارا بالافراغ للاستعمال الشخصي ، توصل به بتاريخ 10/10/2017 ولم يستجب لمقتضياته، ملتمسا المصادقة على الانذار ، والحكم تبعا لذلك بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وبافراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه او بإذنه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] البيضاء، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميله الصائر، مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 21/02/2018، والتي جاء فيها أن اسم المدعى عليه المدون بجميع وثائقه الرسمية هو امحمد (ز.) وليس محمد (ز.)، كما ورد في المقال الإفتتاحي، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لتوجيهها لغير ذي صفة، وان المدعى عليه مكتر من المدعي أصليا السيد محمد (أ.) المحل التجاري المشتمل على جزء مخصص للسكن الكائن بعنوانه، وأنه يطعن في الإنذار المبلغ اليه بتاريخ 10/10/2017 بالبطلان لتوجيهه ضد السيد محمد (ز.) ، ولعدم التنصيص فيه على تخصيص الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري خلافا لمقتضيات المادة 19 و20 من القانون رقم: 49-16 خاصة وأن المحل المكترى خصص جزء منه لسكن المدعى عليه وأفراد أسرته المتعددين، وفي المقال المضاد ان المادة 7 من القانون رقم 49-16 تخول للمدعى عليه بصفته مكتر تعويضا يعادل ما لحقه من ضرر ناجم عن الإفراغ ملتمسا في المذكرة الجوابية عدم قبول الطلب وفي الموضوع بطلان الانذار المبلغ اليه ، وفي المقال المضاد الحكم على المدعى عليه فرعيا بادائه لفائدته تعويضا كاملا عن الافراغ يساوي قيمة اصله التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية ويغطي كل الاضرار والخسائر وما سيفقده من ارباح بسبب الافراغ، و بادائه لفائدته تعويضا مسبقا قدره 5000,00 درهم، والحكم بتعيين خبير مختص في الشؤون التجارية لتحديد قيمة الاصل التجاري ، والقول ببقائه بالمحل الى حين توصله بالتعويض المحكوم بهو حفظ حقه في التعقيب على الخبرة، وتحميله الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية مع مقال اصلاحي الذي تقدم به نائب المدعي بجلسة 14/03/2018، والتي جاء فيها في المقال الاصلاحي، انه تسرب خطأ مطبعي بخصوص الاسم الشخصي والعائلي للمدعى عليه اذ اشير الى ان اسمه محمد (ز.) فيما الاسم الصحيح هو امحمد (ز.) كما تؤكد ذلك الملاحظة المسطرة بالانذار المبلغ له الذي اشير فيه انه بلغ بتاريخ: 10/10/2017 بواسطة السيد امحمد (ز.) وطنيته رقم: [رقم بطاقة التعريف]، وكذا محضر التبليغ ، وان الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليه سيما بطاقة التعريف الوطنية تؤكد بان الشخص المبلغ هو نفسه المدعى عليه، ملتمسا الحكم باصلاح الخطأ المادي الوارد بالمقال الافتتاحي، والقول ان الدعوى موجهة ضد المسمى امحمد (ز.) وليس محمد (ز.)، وفي المذكرة الجوابية، ان الدعوى جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وان الدفع بكون الانذار الموجه اليه لم يتم التنصيص فيه على تخصيص الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري فان الثابت من عقد شراء المستدل به من طرف المدعى عليه، أن هذا الاخير اشترى الاصل التجاري من مالكه السابق لامين (ص.)، ولم تتم الإشارة بالعقد لوجود اي سكن ملحق بالمحل التجاري موضوع الدعوى، وان المدلي بشيء قائل به، وبالتالي فالمدعى عليه يؤكد من خلال الوثيقة أعلاه موضوع الدعوى هو عبارة عن محل تجاري وليس به اي سكن ملحق، وبالتالي فان جوابه يتضمن اقرارا صريحا كونه قام باحداث تغييرات بالمحل التجاري وذلك ببناء جزء خصصه للسكن، وفي التعقيب على المقال المضاد ان طلب التعويض ليس له اي اساس استنادا لإقرار المكتري أعلاه ، واعتبارا لأن المادة 8 من القانون رقم: 49-16 تنص على انه لا يلزم المكري باداء اي تعويض للمكتري مقابل الافراغ اذا احدث تغييرا بالمحل دون موافقة المكري بشكل يضر بالبناية ويؤثر على سلامتها او يرفع من تحملاته ، ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي، وفي المقال المضاد الحكم برفض طلب التعويض.
وبناء على تعقيب نائب المدعى عليه بجلسة 28/03/2018، والذي أكد بمقتضاه ملتمساته السابقة .
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 652 الصادر بتاريخ:02/05/2018، والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت الى الخبير السيد رشيد الراضي، الذي خلص في تقريره الى تحديد قيمة التعويض في مبلغ: 217700.00 درهم.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد امحمد (ز.) و جاء في أسباب استئنافه حول نقصان تعليل محكمة الدرجة الأولى لحكمها الموازي لانعدامه بخصوص عدم الجواب على دفعه ببطلان الإنذار و عدم جواز إصلاحه بمقتضی مقال إصلاحي للدعوی، فاعتبرت محكمة الدرجة الأولى عن غير صواب إمكانية تصحيح إنذار مختل شكلا و إجازته و ذلك بالتقدم بمقال إصلاحي للدعوى وسبق للمستأنف أن دفع ببطلان الإنذار الموجه ضد السيد محمد (ز.) حسب الثابت من نسخة الإنذار المدلى بها بالملف و الحاملة لتأشيرة التبليغ بالعبارة التالية " بلغ بتاريخ 10/10/2017 بواسطة السيد امحمد (ز.) وطنيته عدد [رقم بطاقة التعريف] مما يعد دليلا قاطعا على اسم المستأنف الشخصي و العائلي الصحيحين وليس ما تم تضمينه بنص الإنذار المختل شكلا ، وأنه من غير المستساغ قانونا أن يتم إصلاح خلل شاب الإنذار الذي يعتبر أساس دعوی الإفراغ بمقتضی مقال إصلاحي وأن الغاية من المقال الإصلاحي هو إصلاح الأخطاء المادية التي تشوب مقالات الدعوى و ليس الإنذارات التي لا يمكن إجازتها لاحقا بواسطة مقال إصلاحی ، وأن مصلحة المستأنف قد تضررت شديد الضرر خاصة و أنه لم يكن يدري إن كان هو المعني بالإنذار أو غيره أمام التغيير الكامل الذي طال اسمه الشخصي و العائلي بصلب الإنذار وأن المحكمة في إطار حيادها الإيجابي في الدعوى فإنها لا تجيز أخطاء الخصوم المرتكبة قبل رفعها ، ومادام الإنذار قد نشأ باطلا فإنه لا موجب لإصلاحه بمقتضى مقال إصلاحي للدعوى وأن المستأنف يلتمس الإشهاد له بمنازعته في صحة الإنذار المختل شكلا و يلتمس التصريح ببطلانه . وحول خرق محكمة الدرجة الأولى لمقتضيات المادتين 19 و 20 من القانون رقم 49 /16 سبق للمستأنف الدفع بأن الإنذار المطعون فيه بالبطلان لم يتم التنصيص فيه على تخصيص الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري خلافا لمقتضيات المادتين المذكورتين ،خاصة و أن المحل المكتري خصص جزء منه لسكن المستأنف وأفراد أسرته المتعددین وأنه و بموافقة و إجازة من المكري و أمام مرأى ومسمعه خصص منذ ما يناهز 41 سنة و قبل أن تؤول إلى المدعي ملكية العقار جزءا من المحل المكری کسکن له و لأفراد عائلته الذين ازدادوا جميعهم بالمحل حسب الثابت من دفتر الحالة المدنية المنجز سنة 1977 وأن المدعي يسكن بشقة بنفس عنوان المحل المكتری و لم يبد أي اعتراض على ذلك لمدة تناهز نصف قرن من الزمن وأن مقتضيات المادة 20 من القانون 16.49 تنص في فقرتها الأخيرة على ما يلي " إذا كان المكتري يستعمل جزءا من محل الكراء للسكن لا يمكن الفصل بينه و بين الجزء المستعمل كمحل تجاري أو صناعي أو حرفي فإنه في هذه الحالة لا يمكن إفراغه من الجزء المستعمل للسكن دون إفراغه من الجزء المستعمل للتجارة و ذلك وفق مقتضيات هذا القانون وإنه من الثابت من تقرير الخبرة المنجزة كالتالي " يستغل المحل موضوع النزاع كبقال و تبلغ مساحته حوالي 50 مترا مربعا جزء منها يستعمل للمحل التجاري و الجزء الآخر للسكن." وأن المستأنف عضد وضعه بعدد من الوثائق التي تؤكد استغلاله جزءا من العقار على وجه السكن على رأسها الحالة المدنية المنجز سنة 1977 وكذا البطاقة الوطنية لابنه التي تشير الى عنوان سكناه ، وأن حكم محكمة الدرجة الأولى باستجابته دونما قيد أو شرط لطلب المستأنف عليه إفراغ جميع المحل المكترى بملحقه المعد للسكن يكون قد ضرب في الصميم مقتضيات المادتين 19 و 20 أعلاه و اللتين حددتا شروط إفراغ المحل الملحق بالمحل التجاري ، و التي من بينها عدم جواز المطالبة بإفراغ الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري إذا كان من شأن استرجاع المحل أن يحدث مساسا خطيرا باستغلال الأصل التجاري أو إذا كان المكتري يستعمل جزءا من محل الكراء للسكن لا يمكن الفصل بينه و بين الجزء المستعمل كمحل تجاري وأنه لا يمكن الفصل بين المحل المكترى التجاري و كذا المعد للسكن ، و بالتالي فإن الحكم الابتدائي سوف تعترضه لا محالة صعوبة في التنفيذ لعدم التنصيص عليه بصلب الحكم وأن حكم محكمة الدرجة الأولى سكت عن إفراغ المحل السكني بل و أنكر وجوده الفعلي بالرغم من جميع الوثائق المقدمة و بالرغم من تأكيد تقرير الخبرة على وجوده الفعلي مما يعد انعداما في التعليل موجبا لإلغائه ، وحول أحقية المستأنف في المطالبة بالتعويض في الشقين التجاري والسكني فإن تقرير الخبرة المنجزة و لئن أشار إلى وجود محل معد للسكن يشكل جزءا لا يتجزئ من المحل التجاري فإنه لم يحدد التعويض المستحق له عن إفراغه . و أن المستأنف عليه التف على المسطرة و لم يثبت الشروط المنصوص عليها في المادة 19 و من بينها أن لا يتوفر على سكن في ملكه وأن الأساس المعتمد في الانذار لا يدخل ضمن الحالات المشار إليها في المادة 8 من القانون السالف الذكر مما يتعين معه الحكم للطاعن بتعويض عن الضرر الناجم عن إفراغه من محله التجاري والسكني وأن المستأنف باعتباره مكريا مالكا للأصل التجاري المؤسس منذ سنة 1970 يستحق تعويضا عن إنهاء عقد الكراء وفقا لما هو منصوص عليه بالمادة 7 من القانون رقم 49.16 لذلك يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والتصريح برفض الطلب واحتياطيا الحكم على المدعى عليه بأدائه للمستأنف تعويضا كاملا عن الافراغ ، وبتعيين خبير مختص في الشؤون التجارية لتحديد قيمة الأصل التجاري و حفظ حقه في التعقيب على الخبرة ، والقول ببقائه بالمحل الى حين توصله بالتعويض المحكوم به ، وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق المقال بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف ،و طي التبليغ .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/03/2019 جاء فيها أن الدفوعات المثارة بموجب المقال الاستئنافي سبق للمستأنف إثارتها خلال المرحلة الابتدائية وأجابت عنها المحكمة ، سيما ما تعلق بالدفع المتعلق بخصوص بطلان الإنذار إذ عللت محكمة الدرجة الأولى ردها لهذا الدفع بكون المستأنف قد توصل شخصيا بالإنذار و ضمنت بطاقته الوطنية بأصل الإنذار من طرف المفوض القضائي المكلف بالتبليغ . و بخصوص الدفع المتعلق بعدم الإشارة بالإنذار إلى الجزء المخصص للسكن فإنه كسابقه لا أساس له باعتبار أن المستأنف أدلى خلال المرحلة الابتدائية بعقد شراء يفيد أنه اشترى الأصل التجاري من مالكه السابق لامين (ص.) ، و لم تتم الإشارة بالعقد لوجود أي سكن ملحق بالمحل التجاري موضوع الدعوى ، وأن المحكمة استبعدت هذا الدفع لكونه غير ذي موضوع بعلة عدم الإشارة بعقد البيع لوجود ملحق سكني به، و تكون المحكمة قد صادفت الصواب لما استبعدت الدفع المشار إليه أعلاه للعلة المذكورة مما يتعين معه التصريح باستبعاده لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني سليم . وبخصوص الدفع المتعلق بأحقية المستأنف في المطالبة بالتعويض فالثابت من محتويات ملف النازلة سيما الحكم المستأنف أن محكمة البداية أمرت بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق للمستأنف أنيطت بالسيد رشيد الراضي الذي أنجز مهمته و حرر تقريرا خلص فيه إلى تحديد قيمة التعويض في مبلغ 217.700,00 درهم، غير أن الطرف المستأنف لم يتقدم بمطالبه على ضوء الخبرة المأمور بها في ملف النازلة و اكتفى بالمطالبة بالأمر بإجراء خبرة مضادة، وأن الحكم الابتدائي قضى برد طلب إجراء خبرة مضادة بعلة أن طلب الخبرة المضادة يبقى خاضعا للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض ما دامت قد كونت قناعتها من الخبرة المنجزة من طرف الخبير مستدلة في ذلك بمجموعة من القرارات الصادرة عن محكمة النقض،و بالفعل فطلب إجراء خبرة مضادة لم يكن له أي مبرر معقول خاصة أن المستأنف لم يتقدم بمطالبه بعد الخبرة مؤديا عنها الرسوم القضائية الواجبة ، الأمر الذي يجعل طلب إجراء خبرة مضادة في المرحلة الاستئنافية عديم الأساس القانوني فكان أولى بالمستأنف أن يتقدم بمطالبه المدنية خلال المرحلة الابتدائية قبل المطالبة بإجراء خبرة مضادة مما يعتبر معه قد تنازل ضمنيا عن المطالبة بالتعويض عن فقدان الأصل التجاري، لذلك يلتمس استبعاد ما تضمنه المقال الاستئنافي و التصريح تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب و تحميل الطرف المستأنف كافة المصاريف مع ما يترتب عن ذلك قانونا،
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 10/04/2019 حضرها الأستاذ (ن.) عن الأستاذ (ب.) و الأستاذ (ز.) عن الأستاذ (د.) ولم يدل نائب المستأنف بأي تعقيب رغم الإمهال فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/04/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
حيث يتبين بالإطلاع على وثائق الملف الابتدائي أن المقال الإصلاحي الذي تقدم به المدعي -المستأنف عليه حاليا- يهدف الى إصلاح الخطأ المادي الذي تسرب الى المقال الافتتاحي للدعوى بخصوص اسم المدعى عليه –المستأنف حاليا - باعتباره امحمد (ز.) و ليس محمد (ز.) كما ورد في المقال المذكور ، مما يتعين معه رد ما تمسك به المستأنف من عدم جواز إصلاح الخلل الذي شاب الإنذار بمقتضى مقال إصلاحي لتعلق هذا الأخير بالدعوى . أما بالنسبة لما تسرب الى الإنذار موضوع الدعوى من خطأ بخصوص اسم المستأنف ، فإن المحكمة الابتدائية قد أجابت عن الدفع المثار من الطاعن في هذا الشأن واعتبرته مردودا استنادا لمقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية لتوصل الطاعن بالإنذار شخصيا ، كما أنه لم يدل بما يفيد تضرر مصالحه ، وأن ما دفع به حاليا من كونه لم يكن يدري إن كان هو المعني بالإنذار أم غيره ، غير جدير بالاعتبار لأن قانون الكراء الجديد 49/16 و على خلاف ظهير 24 ماي 1955 لم يعد يلزم المكتري بسلوك أية مساطر بعد التوصل بالإنذار سواء فيما يخص دعوى الصلح أو دعوى بطلان الإنذار ، و إنما يتقدم بدفوعه بخصوص الإنذار ومطالبه بعد مقاضاته من طرف المكري من أجل الإفراغ في إطار دعوى المصادقة على الإنذار و هو ما وقع في هذه النازلة التي أجاب فيها المستأنف على مقال الدعوى المقدم من المكري وتقدم بدوره بمقال مضاد .
وحيث إنه بالإضافة لما ذكر فإنه لا يترتب بطلان الإنذار إذا ورد خطأ بسيط في اسم المكتري لم تترتب عنه جهالة بهويته وهو الاتجاه الذي أقرته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 172 الصادر بتاريخ 16/02/2012 ملف تجاري عدد 1266/3/2/2011 المشار إليه في مؤلف الدكتور عمر (ا.) الإنذار بالإفراغ في ضوء ظهير الكراء التجاري وآخر المواقف القضائية الصفحة 130 و الذي جاء فيه '' وبخصوص الدفع ببطلان الإنذار لعدم توجيهه ضد من يجب فإن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي المعلل بما مضمنه '' أن مجرد الاختلاف البسيط بين الاسم العائلي للمكتري المضمن بالإنذار وهو (ف.) وبين اسمه العائلي الحقيقي وهو (ف.) ليس من شأنه أن يبطل الإنذار بالإفراغ مادام أنه لم يترتب عنه الجهالة بالشخص المراد تبليغه '' وأضافت عللها الخاصة التي مضمنها ان الاختلاف المذكور لم يلحق بالطاعنين أي ضرر مادام أن الإنذار وجه الى المكتري الحقيقي الذي توصل بواسطة ابنه بتاريخ 7/4/07 حسب شهادة التسليم والتي لم ينتقدها الطاعنون تكون قد ردت الدفع المذكور بما يكفي لتبريره ''
وحيث إن العبرة في تحديد طبيعة استعمال المحل بما تم الاتفاق عليه بين الأطراف ، و أن ما أدلى به المستأنف من وثائق لإثبات استغلال المحل موضوع الدعوى للسكن في جزء منه و للتجارة في جزء آخر يعتبر غير جدير بالاعتبار في غياب إدلائه بما يفيد الاتفاق على تخصيص المحل للاستعمالين معا ، بل إن العقد المؤرخ في 14/01/1983 الذي استدل به في المرحلة الابتدائية و الذي يعتبر السند و الأساس القانوني لتواجده في المحل موضوع الدعوى إنما يتعلق بمحل معد للاستعمال التجاري مع الإشارة الى عناصر الأصل التجاري (انظر الفقرة الخاصة بالتعيين من العقد ) و التي جاء فيها : ''DESIGNATION ''
Un grand local situé à Casablanca rue [adresse]
pour usage commerciales de '' MA d’Epicerie en détail " y compris la clientèle l’achalandage .…… ''
و أن العقد المذكور لم يتضمن أي إشارة لاستعمال المحل في جزء منه كسكن مما يتبين معه أن الحكم المستأنف كان صائبا لما رد الدفع المثار في هذا الصدد للعلة المذكورة ، كما أن المستأنف لم يدل بما يفيد الموافقة على استعمال جزء من المحل المبيع للسكن سواء قبل امتلاك المكري الحالي للعقار أو بعد ذلك ، ولا يقوم مقام ذلك ما جاء في الاستئناف من كون المكري يسكن بشقة بنفس عنوان المحل المكرى وأنه لم يبد اي اعتراض لمدة طويلة ، لثبوت تخصيص المحل للتجارة بعقد كتابي .
وحيث يتعين تبعا لما تم بيانه رد الدفع أيضا بخرق المادتين 19 و 20 من القانون رقم 49/16 لعدم انطباقهما على النازلة لتأسيسها على إنذار بإفراغ محل تجاري للاستعمال الشخصي .
وحيث يتبين بالرجوع للحكم المستأنف أن المحكمة ردت -اعتبارا لنفس العلة أي تسبيب الإنذار بالاستعمال الشخصي - ما أثاره المستأنف عليه بخصوص تطبيق مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 49/16 ، كما اعتبرت بعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق للمستأنف عليه عن الإفراغ بناء على السبب المذكور واستنادا لمقتضيات المادة 7 من نفس القانون ، التعويض المستحق للمكتري مقابل الافراغ محددا في مبلغ 208700 درهم .
وحيث قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول طلب التعويض لعدم تحديد المستأنف مطالبه بعد الخبرة رغم إعلامه بذلك .
وحيث يتبين بالرجوع لمقال الاستئناف أن المستأنف لم يحدد أية مطالب بخصوص التعويض عن الإفراغ مكتفيا بالمطالبة بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري بجميع عناصره مع الأخذ بعين الاعتبار اشتماله على محل سكني وأن هذا الأخير والمحل التجاري وحدة لا تتجزأ ، وهو ما لا يمكن الاستجابة إليه لثبوت تخصيص المحل موضوع الدعوى للتجارة فقط و لتحديد المحكمة التعويض المستحق للمكتري عن إفراغه وفق ما هو مبين أعلاه .
وحيث يتعين استنادا لكل ما ذكر ولعدم جدية أسباب الاستئناف ، التصريح برده وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستانف مع تحميل المستأنف الصائر .
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65803
L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65817
Résiliation du bail commercial pour non-paiement : une unique sommation de payer sous 15 jours suffit à justifier l’expulsion sans qu’un second préavis soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65775
Bail commercial : Modification en appel du montant des loyers dus suite à la correction d’une erreur matérielle et à la preuve d’un paiement partiel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65794
Bail commercial : La cessation d’activité du preneur due à un arrêté de péril constitue un cas de force majeure ne le privant pas de son droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65755
Bail commercial : La preuve d’un accord verbal de réduction du loyer ne peut être rapportée par témoins contre les stipulations du contrat écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65761
La fermeture d’un local commercial due à des procédures judiciaires sur la possession ne constitue pas le motif d’éviction pour fermeture continue prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65719
Le bail commercial signé par le représentant légal d’une société engage cette dernière en tant que preneur et non le représentant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025