Réf
70316
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
449
Date de décision
04/02/2020
N° de dossier
2019/8211/4869
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Signe descriptif, Radiation de l'enregistrement, Propriété industrielle, Nullité de la marque, Marque, Langage courant ou professionnel, Demande reconventionnelle en nullité, Caractère distinctif, Action en contrefaçon, Absence de risque de confusion
Source
Non publiée
Saisi d'un litige en contrefaçon de marque et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine le caractère distinctif d'une marque composée de termes descriptifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon, ordonné la cessation des actes argués de contrefaçon et rejeté la demande reconventionnelle en nullité de la marque.
L'appelant soutenait que les termes litigieux, tels que "black & white", étaient purement descriptifs de la fonction du produit et, partant, dépourvus du caractère distinctif requis par la loi sur la protection de la propriété industrielle. La cour retient que l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à son contrôle juridictionnel quant à son caractère distinctif.
Au visa de l'article 134 de la loi 17-97, elle juge que la dénomination "BLACK & WHITE", prise isolément, constitue une simple indication de la destination du produit et ne peut être monopolisée, ce qui justifie l'annulation de son enregistrement. Dès lors, l'usage de cette expression à titre descriptif sur un produit portant une marque principale distincte ne saurait constituer un acte de contrefaçon, faute de risque de confusion dans l'esprit du consommateur.
La cour infirme par conséquent le jugement, prononce la nullité de la marque litigieuse et rejette l'intégralité de la demande en contrefaçon.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (إ. م.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/09/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7189 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/07/2019 في الملف رقم 1191/8211/2019 القاضي قبول المقالين الأصلي والإصلاحي شكلا وموضوعا بتوقف شركة (إ. م.) عن تسويق أي منتوج من رشاش مزيل للعرق أو غيره أو ما شابهه يحمل علامات المستأنف عليها BLACK & WHITE أو INVISIBLE BLACK & WHITE أو& WHITE INVISIBLE FOR BLACK أو& WHITE INVISIBLE FOR BLACK وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبأدائها لفائدة المستأنف عليها تعويضا عن الضرر في مبلغ قدره 50.000 درهم، وبإتلاف المنتجات الحاملة لعلاماتها بشكل مزيف وفقا لما ورد في محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 13/12/2018 وعلى نفقتها، وبنشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية من اختيارها المدعية وعلى نفقة الطاعنة، بتحميل هذه الأخيرة الصائر وبرفض باقي الطلبات. وفي المقال المضاد بقبوله شكلا ورفضه موضوعا مع تحميل رافعته الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ب. أ. ج.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تعتبر من الشركات الرائدة في مجال صنع وإنتاج وتوزيع مواد العناية بالجسم، خصوصا مزيل العرق، فخصت منتوجها بالكلمتين أسود وأبيض BLACK & WHITE، والكلمة خفي INVISIBLE كما هو واضح من شهادات تسجيلها، إلا أنها فوجئت بوجود منتوج ينافس منتوجها بالسوق يحمل نفس علامتها تسمية ورسما بالرغم من أنها لم تمنح أي ترخيص لأية جهة بالمغرب باستغلال تلك العلامات، وأنه تنفيذا لأمر قضائي انتقل المفوض القضائي إلى المحل التجاري (أ.) وهناك عاين منتجات تحمل علامة مشابهة لمنتجاتها تعرض للبيع توزع من قبل المدعى عليها، مما يعد معه هذا الفعل الذي أقدمت عليه المدعى عليها تزييفا ومنافسة غير مشروعة في حقها، ملتمسة الحكم عليها بتوقفها فورا عن تسويق أي منتوج من رشاش مزيل للعرق أو غيره أو مشابه يحمل علامات المدعية مع الرسوم المميزة لها المستنسخة كليا لعلامتها وذلك تحت طائلة غرامة قدرها 10.000 درهم مع الإتلاف تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم وبالنشر والنفاذ وبأدائها مبلغ 50.000,00 درهم كتعويض مع الصائر. وأرفقت مقالها بشواهد تسجيل علامات وصورة من أمر ومحضر وصور.
وبناء على مذكرة رد مع مقال مضاد رام إلى بطلان تسجيل علامة تجارية والتشطيب عليها المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 24/06/2019 جاء فيها من حيث الجواب، فإنها تتمسك بكل ما سبق ذكره. وبخصوص المقال المضاد، فإن العلامات المطلوب التشطيب عليها تعتبر من العلامات الشائعة في لغة المهنيين المسوقين لمواد العطور، وبالتالي ينتفي عنها طابع التمييز وأصبحت اسما مألوفا، ملتمسة من حيث المقال المضاد ببطلان تسجيلات المدعية المذكورة أعلاه، والتشطيب على علاماتها الثلاث مع أمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتقييد مع الصائر.
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات بين الطرفين، واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أن الحكم المطعون فيه لم يستند في حيثياته على أي أساس قانوني وواقعي، ذلك أنها أكدت وبإصرار أن بيعها وعرضها للمنتج الموصوف في محضر المفوض القضائي، لا يدخل في أي عمل من أعمال التزييف أو التقليد، وبالتالي ينفي عليها هذه الواقعة، لأن المنتج الذي تم حجزه يحمل العبارة الوصفية للمنتج invisible black & white التي تحدد خاصية الخدمة التي يقوم بها إذ يمكن وضعه بأمان فهو غير مرئي، في حين أن منتوج المستأنف عليها يحمل العلامة التجارية nivea مقرون بنفس العبارة، وبالتالي فإن الأصل هو العلامات التجارية لكل من الطاعنة والمستأنف عليها مختلفان تماما. أما العبارة التي استندت عليها المستأنف عليها في دعواها فهي لا تعدو أن تكون إلا عبارة وصفية وتحدد طبيعة الخدمة التي يقدمها المنتوج، بالإضافة إلى أن المستأنفة تضع صورا لبخاخات مزيلة للعرق تعود لشركات دولية، تحمل هي الأخرى نفس الكلمات أو بعضها، كما أن بعضها يحمل شكل القميص الأبيض والأسود بدون أكمام. فضلا عن أن هذه المنتجات موجودة في جميع المتاجر الكبرى تباع وتروج بكل حرية إلى جانب منتوجها. ومن جهة أخرى، فان محكمة الدرجة الأولى ارتكزت في تعليلها على أن منتوج الطاعنة من شأنه أن يخلق لبسا بينه وبين المنتج المملوك للمستأنف عليها، وبالتالي يوقع المستهلك في الغلط، غير أن الطاعنة تستعمل عبارة تصف بها منتوجها وليس لها مرادفات تستطيع استعمالها لتصفه بها، فالأبيض أبيض ليس له مرادف. بالإضافة إلى أن عبوتي المنتوجين مختلفتين في الشكل تماما، وبذلك لا يمكن للمستهلك أن يقع في لبس، مما ينتفي عليها طابع التميز طبقا لما ورد في المادة 134 من قانون حماية الملكية الصناعية والتجارية المعدل والمتمم بمقتضى القانون 23/13، وبالتالي فإن ذلك يدل بشكل قاطع عن عدم إتيان الطاعنة لأي فعل من أفعال التزييف. أما فيما يتعلق بالسند القانوني للقول بشرعية المطالبة بالتشطيب على علامات المستأنف عليها، فإن تعليل محكمة الدرجة الأولى بكون العلامات تكتسي طابعا مميزا، هو تعليل مردود، لأن المستأنفة أثبتت أن علامة المستأنف عليها لا تكتسي إطلاقا طابع التميز حسب مقتضيات المادة 134 المذكورة أعلاه، فالعلامات المطلوب التشطيب عليها هي مجرد عبارات تستعمل للتعريف بميزة المنتج والخدمة التي يقدمها، فهو غير مرئي ولا يترك أي أثر على الملابس السوداء والبيضاء، وبالتالي يمكن استعماله بأمان، وهذه الخدمة تقدمها جميع البخاخات المزيلة للعرق والتابعة للشركات الكبرى، وبالتالي فاستعمال مثل هذه الكلمات من طرف جميع الفاعلين الاقتصاديين المصنعين أو المروجين للمنتجات المزيلة للعرق لا يوجد غيرها لتبيان طبيعة المنتج، مما ينفي عليها طابع التميز، لأجل ذلك ترى الطاعنة أنها محقة في طلبها الرامي إلى بطلان علامات المستأنف عليها والتشطيب عليها، وهذا ما سارت عليه العديد من الاجتهادات القضائية، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب الأصلي، وفيما يخص الطلب المضاد ببطلان تسجيل العلامات التجارية المملوكة للمستأنف عليها والتشطيب عليها وهي العلامة BLACK & WHITE المسجلة وطنيا تحت رقم 184508 بتاريخ 04/05/2017، والعلامتين INVISIBLE BLACK & WHITE المسجلتين لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية تحت رقم 1384813 و1384814 بتاريخ 15/11/2017، وعلامة & WHITE INVISIBLE FOR BLACK المسجلة لدى نفس المنظمة تحت رقم 1189422 بتاريخ 15/11/2013 التي اختير المغرب من بين الدول التي طلبت فيها الحماية، وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بتقييد منطوق القرار المنتظر صدوره في السجل الوطني للعلامات التجارية وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/11/2019 أن ما جاء بمقالها الاستئنافي ما هو إلا تكرار لنفس الأسباب والوسائل والدفوع المثارة والادعاءات الواردة بمحرراتها خلال المرحلة الابتدائية، ولا توجد به أية مؤاخذة جدية أو نعي صريح لتعليل الحكم المستأنف، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى أصابت حين رجحت مقارنتها للعلامتين في شموليتهما على مقارنتهما في جزئياتهما، معتبرة أن علامة العارضة مأخوذة في شموليتها Invisible black & white، تكون مميزة، وتكون غير مميزة فقط وهي مأخوذة في جزئياتها كلمة كلمة، وبالتالي فإن جمع الكلمات في عبارة Invisible black & white يكسب العلامة طابعها المميز وتصبح بذلك غير وصفية للمنتوج. ومن جهة أخرى، فإن الطاعنة صرحت أن المنتوج لو لم يكن يحمل علامة OE لحق القول بوجود التزييف والتقليد، وهو إقرار صريح منها بأن استعمالها لعلامة المستأنف عليها Invisible black & white في منتوجها يعتبر تزييفا وتقليدا. وفيما يتعلق بالدفع بكون هناك شركات أخرى تستعمل علامات العارضة، فإن تلك المنتوجات لا تحمل نفس علامتها بعبارتها Invisible black & white أي بكل كلماتها مرتبة بنفس الترتيب وبألوانها ورسومها المميزة، بل اكتفت كل منها باقتباس واعتماد كلمة واحدة في علامتها، إما كلمة Invisible أو كلمة black. ومن جهة أخرى، فإن الطاعنة تتقاضى بسوء نية في استعمال الحق في التقاضي ما دام انها أقرت بأن هدفها من الطلب المضاد كان هو التخلص من علامة المستأنف عليها لإفساح المجال أمام منافسيها لاستعمال نفس العلامة، وبالتالي حرمانها من علامتها للاستحواذ عليها والاستفادة من حقوقها. أما فيما يتعلق بالدفع بكون ليس للعبارات المستعملة مرادفات تستطيع استعمالها لتصف بها منتوجها، فإنها تحاول استدرار التعاطف والتفهم لفعل إقدامها على تزييف علامة العارضة، لأن هناك مرادفات يمكن استعمالها مثل " Anti-Tâches " أو عبارة " Elimine les Tâches " وغيرها. أما بخصوص الاجتهادات القضائية المدلى بها، فلا علاقة لها بنازلة الحال، لأن ما يقدره قاض مغربي بخصوص توفر العلامة Invisible black & white على الطابع المميز من عدمه قد لا يقدره قاض أجنبي، علما أن العبارة Invisible black & white هي باللغة الإنجليزية، أي أن قلة من الجمهور المغربي من يعرف معناها. وفيما يتعلق بالدفع بكون علامة المستأنف عليها أصبحت اسما مألوفا في تجارة مزيل العرق المقاوم للبقع والآثار على الملابس خصوصا ذات اللونين الأبيض والأسود، فإن المشرع نص على سقوط الحق في العلامة التي أصبحت اسما مألوفا في تجارة المنتج أو الخدمة، بشرط أن يرجع شيوع العلامة إلى فعل صاحبها نفسه، وبالتالي استثنى حالة صيرورة العلامة إسما مألوفا بفعل شهرتها وطول مدة استعمالها من طرف مالكها، كما أن العلامة يمكن أن لا تتسم بطابع مميز في بداية استعمالها، غير أنها ومع مرور الوقت تكتسب الطابع المميز، وهذا هو المبدأ الذي دأب على تطبيقه القضاء المغربي. بالإضافة إلى أن السند القانوني لاكتساب العلامة طابعها المميز، يجد مصدره أيضا في اتفاقية باريس الدولية التي توجب أن يعتد كمبدأ عام في تقدير استحقاق العلامة للحماية، بكافة الظروف بما فيها مدة استعمالها. وفيما يتعلق بثبوت التقليد والمنافسة غير المشروعة، فإن الأمر في النزاع الحالي يتعلق بالشارتين التصويريتين، فبمجرد معاينة سريعة للمنتوجين يتضح أنهما مشكلتان معا من العبارة Invisible black & white ومن الألوان والرسوم المميزة لهما خصوصا رسم القميصين النسائيين بدون أكمام، واحد لونه أبيض والثاني لونه أسود، ناهيك عن تشابه كتابة الكلمة Invisible وتشابه صورتهما العامة، على ان الاختلاف الوحيد بينهما هو شكل كتابة وهندسة الحروف المكونة للكلمتين black & white المكتوبتان بعبوة المستأنف عليها بحروف بارزة بلون أبيض وسط شريط أسود، وبعبوة الطاعنة باللون الوردي بحروف صغيرة، علما أن تقليد العلامة يتحقق عندما توظف العناصر الأساسية لعلامة مسجلة في شكل علامة مشابهة للعلامة الأصلية، وانطلاقا من أوجه التشابه وليس من أوجه الاختلاف، كما أن العبرة في القول بأن العلامة مميزة يتضح من المنظر العام للعلامة كشارة، ولا ينسحب إلى كلمات منفردة white وblack و Invisible والتي تعني في اللغة العامة أبيض وأسود وغير مرئي، لهذه الأسباب تلتمس رد جميع دفوع الطاعنة جملة وتفصيلا وتأييد الحكم المطعون فيه في كل ما قضى به ورفض الاستئناف.
وبجلسة 17/12/2019 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية مرفقة بوثائق وعينات أكدت من خلالها ما جاء بمقالها الاستئنافي، مضيفة أن العلامة التجارية الجديرة بالحماية، ينبغي أن تكون مميزة ومبتكرة وفيها جانب إبداعي، فعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة المستمدة تسميتها من مميزات المنتج أو الخدمة ومن طبيعته والعناصر المكونة له، لا تكون لها الحماية إن افتقرت لعنصر التمييز الذي لا يكون إلا بتوافرها على الإبداع والابتكار. ومن جهة أخرى، فإن محكمة الدرجة الأولى أخطأت التعليل عندما عللت حكمها بكون العبرة في القول بأن علامة المستأنف عليها هي علامة مميزة ويتضح ذلك من المنظر العام للعلامة Invisible black & white أو Invisible for black & white كشارة ولا ينسحب إلى كلمات منفردة التي تعني في اللغة العامة أبيض وأسود وغير مرئي، وأن علامة المستأنف عليها لا علاقة لها بوصف المنتوج. فضلا عن أنه من خلال المعاينة الحرة المنجزة في 02/12/2019 يتضح جليا أن المستأنف عليها تقصد من العبارات التي تدعي بأنها علامات مميزة، وصف مزايا المنتجات التي تروجها تحت علامتها التجارية nivea وهي العبارة المكتوبة باللغة اللاتينية black & white أو Invisible black & white أو Invisible for black & white، كما أن العبارات هي شارات وصفية تفتقر لصفة التمييز المشترطة في العلامات التجارية، مما يعتبر معه ضرب صريح لمقتضيات المادة 133 من القانون 17/97 ولقرارات محكمة النقض، وبالتالي فإن الشارات اللفظية المكونة من العبارات ما هي إلا عبارات وصفية غير مشمولة بالحماية، لهذه الأسباب تلتمس الحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وعقبت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 31/12/2019 أن الطاعنة آخذت عليها أسلوبها في الدفاع عن حقوقها في علامتها بأسلوب التهديد لتخويفها بهدف ثنيها عن ذلك، فهي لم تقصد أبدا حين صرحت بتكرار الطاعنة لنفس ما جاء بمحرراتها السابقة مصادرة حقها في نقل ونشر النزاع برمته أمام هذه المحكمة، بل أرادت فقط لفت انتباهها للأمر. ومن جهة أخرى، فإن الحكم المطعون فيه أجاب عن الأشكال القانوني حين علل حكمه بناء على تقديره للطابع المميز للعلامة Invisible black & white مأخوذة في مجموعها كعبارة، وليس ككلمات مفككة خارج سياق العبارة كاملة، وان العبرة في القول بأن العلامة مميزة يتضح من المنظر العام للعلامة كشارة ولا ينسحب إلى كلمات منفردة، مما يكون معه ما خلص إليه الحكم المستأنف منسجما ومنطقيا مع تعليله. وفيما يتعلق بالاستمرار في إقحام العلامتين NIVEA وOE في النزاع، فإن المستأنف عليها صرحت أكثر ما مرة أنه لا مشكل لها مع علامة المستأنفة OE التي من حقها استخدامها في منتوجها، بما في ذلك المنتوج المماثل لمنتوجها إيمانا منها بحرية المنافسة الشريفة، على أن تمتنع عن وضع واستنساخ علامتها Invisible black & white، والدليل على استقلال علامة NIVEA في منتوجها عن العلامة Invisible black & white هو أنها لم تشر في دعواها الحالية ولو بشكل عرضي للعلامة NIVEA. كما أن العارضة تؤكد أن التزييف والتقليد، بل الاستنساخ الكلي حد التطابق ثابت في حق الطاعنة بوجود وبعدم وجود العلامة OE، وتحاول أيضا الاختباء وراء علامتها لتبرير تزييف علامة العارضة بدليل حرصها على وضع علامتها OE في أعلى البخاخ، وعلامة المستأنف عليها Invisible black & white في وسطه على مرمى عيون المستهلك، مما يعطي الانطباع لدى هذا الأخير بأن العلامة الأصلية هي Invisible black & white وليست علامة OE. ومن حيث تكرار الإدلاء بقرارات قضائية تم الاستدلال بها سابقا رغم أنه لا علاقة لها بالنازلة، لأنها تتعلق بعنصر المعيار وليس العلامة، فإن القرار الذي تتشبث به الطاعنة مرارا وتكرارا المتعلق بالشاي هو نفسه صرح بأن الرقم 4011 هو مجرد مرجع يرمز إلى نوع الشاي ومستوى جودته، وبالتالي أصبح معيارا لمستوى جودة الشاي أيا كانت علامته، وأصبح متداولا لدى جميع تجار الشاي بدون استثناء، لدرجة أصبح المستهلك يطلب من البائع " أتاي 4011 " دون الإفصاح عن أي علامة، بينما علامة العارضة Invisible black & white وبفعل كثافة استعمالها من طرفها، أصبحت مشهورة كعلامة مستقلة، وشتان بين العلامة والمعيار. وأن إقحام المستأنفة لعنصر المعيار في النقاش، يدخل في باب خلط الأوراق وتهريب النقاش في اتجاه غير اتجاه نازلة الحال. ومن حيث العينات المدلى بها، فإن العينة الوحيدة التي تحمل بعض الكلمات المشابهة لكلمات علامة المستأنف عليها هي العينية التي تعود للشركة المالكة للعلامة REXONA، وأن الطاعنة لم تدل بما يثبت أن العينية تروج بالمغرب وتباع به من قبيل فاتورة الشراء. كما لم يسبق للمستأنف عليها أن علمت أو عاينت أو وضعت يدها على هذه العينة بالسوق المغربي، وفي حالة وجود هذا المنتوج بالسوق المغربي، لا يمكن للمستأنفة الاستشهاد بعينة يتيمة للزعم بشيوع علامتها وللاحتماء بقاعدة " إذا عمت هانت " وفي جميع الأحوال، فإن العارضة تحتفظ بحقها في اتخاذ أي إجراء ضد أي تعد على علامتها التجارية من أي جهة كانت، وهي الوحيدة التي لها حق تحديد الزمان والمكان المناسبين للقيام بأي إجراء قضائي في مواجهة الجهة المعتدية، وحتى في حال عدم اتخاذ أي إجراء ضد الجهة المعتدية، فان ذلك لا يمكن ان يكون بأي حال من الأحوال مبررا، مما لا يجعل من فعل التعدي فعلا مشروعا، وعلى فرض وجود العينة REXONA بالسوق المغربي، فإن الأمر يعتبر حجة ضد الطاعنة، لأنه دليل على شهرة علامتها وبالتبعية على الطابع المميز لها. وبخصوص الفيلم الإشهاري لعلامة المستأنف عليها، فإن الطاعنة لم تدل بنسخة ثانية من القرص المدمج، حتى تتمكن العارضة من الاطلاع عليه والتثبت من أن الإشهار المسجل به يخصها، مما يشكل خرقا صريحا لحقوق الدفاع، خصوصا ان كتابة الضبط امتنعت عن تمكينها من الاطلاع عليه بحواسبيها، أو استنساخه بوسائلها خارج أسوار المحكمة على أساس أن القرص وثيقة من وثائق الملف التي يمنع استنساخها، علما ان المحكمة لا تتوفر على وسائل النسخ الالكترونية. ومن جهة أخرى، فإن المفوض القضائي عاين في الحقيقة إشهارا يتعلق بقارورات عطر تم عرضه بقناة تدعى tv ad كما هو ثابت من محضر المعاينة، أي أن الشريط لم يعرض أبدا أمام الجمهور المغربي، والحال ان النزاع الحالي يهم المستهلك المغربي. فضلا عن أنه يتعلق بمنتوج العطر والحال ان المنتوج موضوع النزاع هو مزيل العرق، الشيء الذي يزيد من مستوى الشك من أن الفيلم تمت معاينته بالأنترنيت في قناة مجهولة غير وطنية. بالإضافة إلى أن القانون رقم 17/97 يشترط في العلامة توفرها على الطابع المميز بشكل لا يفصح عن بيان وخاصة وطبيعة المنتوج، فإن نفس القانون لا ينص على أي مقتضى يمنع إشهار المنتوج الحامل لتلك العلامة وإبراز خصوصياته ومميزاته لأن القانون يعتبر ان الطابع المميز يرتبط بالعلامة وليس بالمنتوج. وحول ثبوت تعسف المستأنفة في استعمال الحق من خلال طلبها المضاد، فإن حقوق العارضة في العلامة Invisible black & white تستمدها من التسجيل ومن الشهرة عكس الطاعنة التي لا تتوفر على أي تسجيل لتلك العلامة. فضلا عن أن علامتها الأصلية OE نفسها غير مشهورة ولا حتى معروفة لدى المستهلك المغربي، مما أدى بها إلى التقدم بالطلب المضاد الرامي إلى التشطيب على علامة العارضة لعرقلة استفادتها من الحماية المكفولة لعلامتها تلك، والاستحواذ عليها لاحقا، وهو طلب مبني على التعسف في استعمال الحق قدم بسوء نية، لهذه الأسباب تلتمس رد دفوع المستأنفة جملة وتفصيلا لعدم تأسيسها ولعدم جديتها ورد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به والحكم وفق جميع محرراتها وتحميل الطاعنة كافة الصائر.
وبجلسة 14/01/2020 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة ختامية أوردت فيها أن المستأنف عليها لا زالت مصرة على أن العبارة الوصفية Invisible for black & whit المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية علامة فرعية عن العلامة الأم Nivea وليست هي موضوع النقاش، في حين أن موضوع النقاش ينصب على علامة ثانية أو ثانوية، وأن العارضة متمسكة بالدفع المتعلق بكون عبارة "غير مرئي على الأبيض والأسود " المكتوبة باللغة اللاتينية لا يمكن أن ينسحب إليها أثر الحماية مخول للعلامات التجارية المميزة، وأن القانون ينبثق من الواقع وليس العكس، كما أن المستهلك يضع ثقته في علامة و ليس عبارة أو خاصية ، لأن طلب الخاصية لعلمه بها ميز بين كل منتج حسب ما تمثله له العلامة التجارية الموضوعة على المنتج. وأن واقع النزاع الحالي هو كون المستأنف عليها تدعي استئثارها بالحقوق المنصوص عليها في القانون 97 / 17 على خاصية، وعبارة عامة ملحقة بعلامتها التجارية الأم. وأن هذه الخاصية المتمثلة في " غير مرئي على الأبيض والأسود " لا تصلح لأن تكون علامة تجارية قائمة منفردة بذاتها، لأنها تفتقر وينعدم فيها التمييز الذي يراد به تمييز منتج عن منافسه. وأن علامة العارضة OE مثلها مثل منافسيها في السوق، أجرت أبحاثها وخلصت لمنتج من البخاخات المزيلة للعرق، يسمح لمستعمليه عدم ترك الأثر " العرق" على الملابس البيضاء والسوداء. ومن جهة أخرى، فإن المستأنف عليها لم تثبت أي استئثار معنوي أو مادي لهذه الخاصية ، حتى أنها ليست السباقة إلى إنتاجها، كما أنها لا تستطيع أن تنفي أن عبارة" غير مرئي على الأبيض والأسود " لا يمكن أن تكون لوحدها شعارا أو علامة على منتجها دون العلامة الأم Nivea، شأنها شأن باقي منافسيها في السوق، وبذلك تكون المستأنف عليها تدافع بشتى الطرق عن عبارة تعتبرها ملكا لها دون وجه حق. بالإضافة إلى أنها تسجل في المغرب علامة " غير مرئي " وفي دول أخرى تسجل " أبيض وأسود " وتارة أخرى " غير مرئي بالنسبة للأبيض والأسود " مما يؤكد أن ما أقدمت عليه المستأنف عليها من تسجيلات ليس سوى تعسفا في التسجيل لدى كافة المكاتب. وأن مثل هذه الدعوى الهدف منها مغالطة القضاء ومغالطة الحق ومحاولة يائسة لمغالطة المستهلك من خلال إيقاعه في وهم أن علامة NIVEA هي صاحبة الحق الاستئثاري على خاصية
" غير مرئي على الأبيض والأسود " وأن المستأنف عليها لا تملك الجرأة لمناقشة مقتضيات المادة 134 من القانون 17/97، لأنها لا تسعفها، وقد درجت من خلال مذكراتها على استبعادها وتطوعت إراديا للبحث عن مرادفات للعبارة موضوع الخصومة للقول بأن الطاعنة كان يمكنها تجنب استخدام نفس العبارات، غير أنه ما لا يصلح أن يكون علامة تجارية لا يمكن الاستئثار به، وكل دعوى في هذا الشأن ما هي إلى تعسف في استعمال الحق في تسجيل العلامة وتعسف في حق اللجوء إلى القضاء. ومن جهة أخرى فقد تم رفض تسجيل علامة المستأنف عليها وذلك بتاريخ 18/01/2019 تصدت لها شركة (ف. أ.) بتقديم ملاحظات موردة نفس الأسباب، والتي أخذتها منظمة EUIPO بعين الاعتبار ورفضت على إثرها تسجيل العلامة، ذلك أن من ضمن ما استندت عليه قولها بأن العلامة المذكورة لا تحمل طابع التمييز، أنه تم وضع المنتج على الملابس البيضاء والسوداء دون الخوف بأن تترك أي أثر، لهذه الأسباب تلتمس رد كافة الدفوع المثارة من طرف المستأنف عليها والتصدي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بما ضمن في مقالها الاستئنافي وتحميلها الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 14/01/2020 تقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/01/2020 ، تم التمديد لجلسة 04/02/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأن العلامات التجارية المملوكة للمستأنف عليها وهي العلامة BLACK & WHITE المسجلة وطنيا تحت رقم 184508 بتاريخ 04/05/2017، والعلامتين INVISIBLE BLACK & WHITE المسجلتين لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية تحت رقم 1384813 و1384814 بتاريخ 15/11/2017، وعلامة & WHITE INVISIBLE FOR BLACK المسجلة لدى نفس المنظمة تحت رقم 1189422 بتاريخ 15/11/2013 التي اختير المغرب من بين الدول التي طلبت فيها الحماية من طرف المستأنف عليها تفتقد للتمييز الذي تشترطه المادة 134 من قانون 97/17 ، ولا تصلح أن تكون طابعا مميزا للشارة القابلة للتقييد التي تمكن من تمييز منتجات أو خدمات شخص ذاتي أو معنوي لكونها عبارة وصفية تحدد طبيعة الخدمة التي يقدمها منتوج المستأنف عليها.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها مالكة للعلامات التجارية التالية :
العلامة BLACK & WHITE المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت رقم 184508 بتاريخ 04/05/2017.
العلامة INVISIBLE BLACK & WHITE لدى المكتب الدولي التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية تحت رقم 1384813 و1384814 بتاريخ 15/11/2017 والمشمولتين بالحماية في المغرب.
العلامة & WHITE INVISIBLE FOR BLACK لدى نفس المكتب تحت رقم 1189422 بتاريخ 15/11/2013 مع تمديد الحماية للمغرب.
وحيث خلافا لما لجأ إليه الحكم المستأنف بخصوص الطلب المضاد الذي تقدمت به الطاعنة ، فالثابت قانونا أن تسجيل علامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية لا يمنع المحكمة من بسط رقابتها على مدى توفر هذه العلامة على شروط الحماية المقررة قانونا، وهي أن تتمتع بطابع التميز، وأن لا يكون مجرد بيان لنوع أو عدد المنتوج أو الخدمة ألا تعني الجودة أو الكمية أو الغرض أو الأهمية أو المصدر ( انظر الفصل 134 من القانون رقم 97/17)، وبالتالي فإنها لا تكتسي طابعا متميزا بالنظر إلى المنتجات أو الخدمات المعينة، ولا تعدو أن تكون سوى بيانا لازما للمنتج أو الخدمة، " وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 760 الصادر بتاريخ 23/08/2012 في الملف عدد 1315/3/1/2011 الذي جاء فيه أن " العلامة موضوع النزاع تتوفر فيها مبررات ضمان الحق في حمايتها، من كونها علامة مميزة عن غيرها من العلامات، التي تحملها مختلف المنتجات، ومن أنها ليست فقط تعريفا بالمنتج أو توصيفا له. "
وحيث جاء في المادة 134 من قانون 17.97 يقيم الطابع المميز لشارة من شأنها أن تكون علامة بالنظر إلى المنتجات أو الخدمات المعينة ولا تكتسي الشارات التالية : أ) الشارات أو التسميات التي لا تمثل في اللغة الشائعة أو المهنية إلا البيان اللازم أو النوعي أو العادي للمنتج أو الخدمة ؛ ب) الشارات أو التسميات الممكن استعمالها لتحديد ميزة من ميزات المنتج أو الخدمة ولاسيما النوع أو الجودة أو الكمية أو الغرض المعدة له أو القيمة أو المصدر الجغرافي أو زمان إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة ؛ ج) الشارات المتكونة فقط من أشكال تفرضها طبيعة أو غرض المنتج أو تعطي هذا الأخير قيمته الجوهرية طابعا مميزا.
وحيث إنه بخصوص العلامة المسجلة تحت عدد 184508 بتاريخ 04/05/2017 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية، فإنه تبين للمحكمة أن عبارة black & white وحدها لا تصلح لتمييز السلع المتعلقة لأنها مجرد بيان لنوع المنتج ولا يمكن احتكار هذا البيان أو التسمية من طرف المستأنف عليها ومنع الغير من استعمالها وذلك انسجاما مع ما توجبه المادتين 133-134 من قانون 97-17 المتعلق بالملكية الصناعية التي تفرض لإضفاء الحماية على العلامة التجارية أن تكون مميزة وأن لا تعتبر مجرد بيان لنوع السلعة أو الخدمة، وينشأ هذا التفسير عنصرين يجب أخدهما في الحسبان : أولا فئة المنتج الذي يتم تسويقه، وأيضا حقيقة أن العلامة لا تعطي صفة جوهرية للمنتج بحد ذاته، وبالتالي كلما كان المنتج المعني منتجا استهلاكيا كلما زاد انحراف المنتج عن معايير الصناعة وكان للمستهلك المعني مستوى اهتمام أقل، وبالتالي لا تسمح الاختلافات البسيطة التي تضاف بجانب العلامة الأصلية أي
" nivea " في نازلة الحال من تحديد مصدره.
وحيث تبعا لذلك فإنه يتعين الاستجابة لطلب البطلان بخصوص العلامة 184508 فقط.
وحيث إنه بخصوص العلامتين :
العلامة INVISIBLE BLACK & WHITE لدى المكتب الدولي التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية تحت رقم 1384813 و 1384814 بتاريخ 15/11/2017 والمشمولتين بالحماية في المغرب.
العلامة & WHITE INVISIBLE FOR BLACK لدى نفس المكتب تحت رقم 1189422 بتاريخ 15/11/2013 مع تمديد الحماية للمغرب.
فإن الثابت حسب وثائق الملف أن كلها علامات تحمل العلامة التجارية nivea وهي الشارة التي تمكن من تمييز هذا المنتج عن غيره من المنتجات المماثلة أو المشابهة لباقي المنافسين التي اختارتها علامة تجارية لمنتوجاتها .
وحيث ترتيبا على ما ذكر، فإن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من رفض لطلب بطلان العلامة عدد 184508 موضوع الطلب المقابل، ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد ببطلان تسجيل علامة BLACK & WHITE المسجلة من طرف المستأنف عليها وطنيا بتاريخ 04/05/2017 ورفض الطلب بخصوص باقي العلامات، وكذا رفض الطلب الأصلي أمام التصريح ببطلان العلامة المذكورة سيما وأن الثابت حسب محضر الحجز الوصفي المؤسس لدعوى التزييف الحالية أن المنتوجات المعروضة للبيع من طرف الطاعنة لا تحمل العلامة التجارية nivea ، بل تحمل علامات أخرى بجانبها عبارة black & white المكتوبة بحروف صغيرة جدا على ظهر العينات موضوع الوصف المفصل و هو مجرد بيان بسيط لا يقوم بأي دور تمييزي أو وصفي للسلع ولا يشكل أي إضافة خاصة أو ميزة لهذه السلعة ولا يلعب أي دور في جدب الزبون العادي الذي لا يمكن أبدا أن يلتفت إلى هذا النوع من المعلومات المتعلقة بالبخاخ والتي تحمل علامة تجارية أخرى وهي الشارة التي تمكن من تمييز هذا المنتج عن غيره من المنتجات المماثلة أو المشابهة لباقي المنافسين ,و طالما أ المحكمة إعتبرت أن العلامة التجارية المملوكة للمستأنف عليها BLACK & WHITE المسجلة وطنيا تحت عدد 184508 بتاريخ 04/05/2017 لا تتمتع بأية حماية لأنها غير مميزة فإنه يتعين لأجله رفض دعوى التزييف المقامة في مواجهة الطاعنة.
وحيث إن طلب النشر يبقى مبررا ، مما يتعين معه التصريح بنشر هذا القرار على نفقة المستأنف عليها بجريدتين وطنيتين باللغة العربية والفرنسية باختيار المستأنفة.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
لهذه الأسباب
فإن تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الجوهر: باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الطلبين الأصلي و المضاد والحكم من جديد برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المضاد ببطلان تسجيل العلامة التجارية المملوكة للمستأنف عليها BLACK & WHITE المسجلة وطنيا تحت عدد 184508 بتاريخ 04/05/2017، وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بالتشطيب عليها وبنشر الحكم بجريدتين إحداهما باللغة العربية وأخرى بالفرنسية وعلى نفقة المستأنف عليها وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف الصائر.
65465
La responsabilité d’une plateforme de e-commerce pour contrefaçon de marque est engagée en sa qualité de vendeur professionnel dont la connaissance de l’infraction est présumée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Vendeur professionnel, Responsabilité de l'intermédiaire, Propriété industrielle, Présomption de connaissance, Plateforme de e-commerce, Marketplace, Enregistrement frauduleux de marque, Défaut de qualité pour contester l'enregistrement, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement, Action en contrefaçon
65420
La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65425
La violation du monopole légal de la poste sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
65435
La violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65388
Action en contrefaçon de marque : la compétence exclusive du tribunal de commerce n’est pas conditionnée par la valeur des produits saisis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65404
Déchéance de marque pour non-usage : L’usage sérieux d’une marque de service est établi par son apposition sur des documents de transport en qualité d’expéditeur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65324
La vente de produits revêtus d’une marque enregistrée sans l’autorisation de son titulaire constitue un acte de contrefaçon, le commerçant étant présumé connaître l’atteinte portée aux droits protégés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65341
Contrefaçon de marque : La commercialisation sans autorisation de produits importés, même authentiques, portant une marque enregistrée au Maroc constitue un acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
54827
Le non-respect par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2024