Le preneur qui entreprend des travaux sans en avoir préalablement avisé le bailleur ne peut ensuite contraindre ce dernier à effectuer les réparations nécessaires (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72894

Identification

Réf

72894

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2359

Date de décision

20/05/2019

N° de dossier

2019/8202/1440

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 674 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : Non spécifié - Dahir n° 1-16-124 du 6 kaada 1437 (10 août 2016) portant promulgation de la loi n° 66-12 relative au contrôle et à la répression des infractions en matière d’urbanisme et de construction

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un preneur tendant à être autorisé à effectuer des travaux de réparation, la cour d'appel de commerce examine les obligations du locataire en la matière. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande. L'appelant contestait la force probante d'un rapport d'infraction urbanistique produit par les bailleurs, au motif qu'il émanait d'une autorité administrative incompétente pour dresser un tel procès-verbal. La cour retient que, indépendamment de sa qualification juridique au regard de la législation sur l'urbanisme, ce rapport établit la matérialité des travaux de démolition et de construction entrepris par le preneur. Elle relève que ces travaux ont été initiés par le locataire avant même qu'il n'ait mis en demeure les bailleurs d'effectuer les réparations nécessaires. La cour en déduit un manquement du preneur à son obligation, posée par l'article 674 du dahir formant code des obligations et des contrats, d'aviser le propriétaire sans délai de tout fait qui exigerait son intervention. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به عمر (غ.) بواسطة نائبه، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/12/2018 تحت عدد 4527 في الملف عدد 3611/8207/2018 والقاضي في الشكل : بقبول الطلب، وفي الموضوع: برفضه وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن عمر (غ.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/10/2018 ، والذي يعرض من خلاله أنه يكتري من المدعى عليهم الفرن الكائن بزنقة [العنوان] سلا، وأن البناء لحقت به أضرار على مستوى مرافقه، والمتمثلة في تهالك الجدران بسبب القدم. وفي بداية شهر يونيو 2018 حصل هدم ببيت النار نتج عنه توقف الأشغال به، مما جعله يطالب إخوته - المدعى عليهم - بتمكينه من رخصة للإصلاح إلا أنهم رفضوا ذلك، رغم أنه يعتبر أحد الورثة المالكين للفرن ، كما أن الجماعة الحضرية بسلا رفضت تسليمه رخصة الإصلاح لتعذر إدلائه بالموافقة الصريحة للشركاء المالكين. وقد وجه لهم إنذارا في الموضوع توصلوا به بتاريخ 18/09/ 2018 لكنهم لم يستجيبوا له، وأضاف أنه تضرر من توقف الفرن لأنه يعتبر مصدر عيشه، لذلك فهو يلتمس الحكم على المدعى عليهم بإصلاح الأضرار اللاحقة بالفرن المتواجد بالعنوان أعلاه، وفي حالة الامتناع عن التنفيذ اعتبار الحكم بمثابة إذن له للقيام بجميع الإجراءات الإدارية والقانونية بما فيها الحصول على رخصة الإصلاح من المصالح المختصة، مع استخلاص المصاريف من واجبات الكراء ، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر. وأرفق مقاله بمحضر تبليغ إنذار ومحضر معاينة وكتاب الجماعة الحضرية بسلا.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليهم المدلى بها بجلسة 12/11/2018 التمسوا من خلالها رد الدعوى على حالتها شكلا لإدلاء المدعي بمجرد صور شمسية مخالفة لمقتضيات المادة 440 من ق.ل.ع. وفي الموضوع، أوضحوا أن نية المدعي ليست في إصلاح الفرن، بل إنه قام بتغيير معالم المحل محاولة منه في تحويله من فرن عصري - وهي الحالة التي اكتراه عليها - إلى فرن تقليدي دون موافقتهم، فعمد إلى هدم مكان إشعال النار مما أثر على البناية ككل الشيء الذي جعل السلطات المحلية تتدخل لمنعه من مواصلة التغييرات، كما قاموا بدورهم بسلوك مسطرة الإفراغ في حقه، لذلك فهم يلتمسون التصريح برفض كافة طلبات المدعي لعدم ارتكازها على أساس. وأرفقوا مذكرتهم بمحضر معاينة ، محضر مخالفة ، صورة لعقد شراء وإنذار.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بجلسة 26/11/2018 من طرف نائبة المدعي والتي يوضح فيها أن الوثائق المرفقة بمقاله الافتتاحي أصلية. مضيفا بأنه سبق وأن تقدم بطلب للسيد رئيس الجماعة الحضرية بسلا من أجل تزليج الحائط وإصلاح بيت النار، وليس لتحويل الفرن العصري إلى تقليدي، وأن الإبلاغ بمخالفة المدلى به من طرف المدعى عليهم، لم يشر إلى قيامه بالهدم والإصلاح، وإنما أشار إلى إصلاحات داخلية مع الهدم فقط ، وأنه وفي جميع الحالات فإن طلبه يتجلى في إصلاح المدعى عليهم للأضرار اللاحقة بالفرن الذي هو مصدر عيشه ، ملتمسا بذلك الحكم وفق المقال الافتتاحي.

وبعد مناقشة القضية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفه المدعي.

أسباب الإستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف ركز على محضر إبلاغ بمخالفة أدلى به المستأنف عليهم بتاريخ 04/07/2018 على أساس أنه محرر من طرف مصلحة التعمير، والحال أنه محرر فقط من طرف الأعوان المحلفين المكلفين بمراقبة المخالفات في مجال التعمير والبناء التابعين للجماعة الحضرية مجلس مقاطعة بطانة سلا ، مع العلم أن دورهم يقتصر - طبقا للقانون 12/66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير- على الإبلاغ عن المخالفة للجهة المختصة، والتي هي الشرطة القضائية ومراقبي التعمير، والعامل والإدارة المخول لموظفيها صفة ضباط الشرطة القضائية، وبالتالي فإن المحضر الذي يعتد به هو الذي يكون صادرة عن هذه الجهات المذكورة أخيرا، كما أن العارض أثبت الأضرار اللاحقة بالفرن بتفصيل بمحضر معاينة صادر عن مفوض قضائي ، والمتجلية في تهالك جدران مختلف المرافق، وكذا السقف ، مع تهدم بيت النار، والتمس الحكم على المدعى عليهم بإصلاحها، وفي حالة الامتناع اعتبار الحكم بمثابة إذن بالقيام بجميع الإجراءات الإدارية والقانونية بما فيها الحصول على رخصة البناء، كل ذلك تحت مراقبة الجهة المختصة بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير، ومع ذلك فالمحكمة الابتدائية لم تلتفت لمحضر المعاينة ، ولم تناقشه، وركزت قضاءها على محضر الإبلاغ الصادر عن جهة غير مختصة. لأجله يلتمس في الشكل قبول الاستئناف، وفي الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم وفق الطلب. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف، وصورة فوتوغرافية وصورة لرخصة إدارية.

وبناء على جواب نائب المستأنف عليهم بتاريخ 13/05/2019 ، والذي جاء فيه بأن الحكم المستأنف علل ما قضى به تعليلا سليما، إذ أن الطاعن قام بإدخال إصلاحات جوهرية على المحل غيرت من ملامحه وتصميمه، مما أثر على البناء برمته ، وألحق به أضرارا جمة ، ودون الحصول على موافقة العارضين أو اللجوء إلى المسطرة القضائية، وهو ما دفع العارضين إلى مباشرة مسطرة الإفراغ بسبب تغيير معالم المحل في مواجهة الطاعن، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن تمسك هذا الأخير بكون تقرير السلطة الإدارية لا يقوم مقام محضر المخالفة ، فإنه من الثابت أن التقرير المنازع فيه محرر من طرف أعوان محلفين مكلفين بمراقبة المخالفات في مجال التعمير، وبالتالي تبقى حجيته قائمة ، ملتمسين تأييد الحكم المستأنف في كافة مقتضياته. وأرفقوا مذكرتهم بصورة من محضر تبليغ إنذار، ونسخة من مقال افتتاحي.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 13/05/2019 حضر خلالها نائب المستأنف، و نائب المستأنف عليهم، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/05/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث وخلافا لما تمسك به المستأنف أصليا ، فإن الحكم المستأنف علل قضاءه تعليلا قانونيا سليما، ذلك أنه بالاطلاع على وثائق الملف ، يتبين بأنه وبصرف النظر عن مدى قيام عناصر مخالفة البناء بدون رخصة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الرقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، فإن تقرير الإبلاغ بمخالفة المنجز من طرف الأعوان المحلفين المكلفين بمراقبة المخالفات في ميدان التعمير والبناء بتاريخ 04/07/2018 ، يثبت واقعة مادية تتمثل في القيام بإصلاحات داخلية مع الهدم والبناء لفران عصري، ويسندها للطاعن، الذي لم يدل بما يخالف ذلك، وأن سلوكه لمسطرة طلب الموافقة بمقتضى الإنذار الموجه للمستأنف عليهم، والمنجز من طرف المفوض القضائي عبد الخالق (ب.) بتاريخ 18/09/2018، جاء في تاريخ لاحق عن تاريخ الشروع في القيام بأعمال الهدم والبناء، علما أنه يجب على المكتري طبقا للفصل 674 من ق ل ع، أن يخطر المالك بدون إبطاء بكل الوقائع التي تقتضي تدخله سواء تعلقت بالإصلاحات المستعجلة أم باكتشاف عيوب غير متوقعة، أم بحصول غصب، أم بادعاء الملكية، أو غيرها من الحقوق العينية أو بالأضرار الحاصلة بفعل الغير، مما يكون معه الحكم المستأنف مؤسسا ، ويتعين تأييده ، ورد الاستئناف، وتحميل رافعه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف ، وتحميل الطاعن صائر طعنه.

Quelques décisions du même thème : Baux