Le paiement partiel des arriérés de loyers ne suffit pas à écarter l’état de défaut du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78909

Identification

Réf

78909

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4989

Date de décision

30/10/2019

N° de dossier

2019/8206/3577

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 6 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel des loyers après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait ne pas être en état de défaut, arguant de paiements effectués par virements et d'une offre réelle couvrant une partie de la dette, tout en invoquant une compensation avec des charges qu'il aurait réglées pour le compte du bailleur. La cour relève que ni les virements bancaires, bien que reconnus comme se rapportant au loyer, ni l'offre réelle subséquente à la mise en demeure ne couvraient l'intégralité de la créance locative. Elle retient qu'une offre de paiement partielle, si elle apure partiellement la dette, est insuffisante à faire cesser l'état de défaut du débiteur et ne fait pas obstacle aux effets de la mise en demeure. Le moyen tiré d'une prétendue compensation est par ailleurs écarté faute de preuve d'un accord des parties en ce sens. La demande de prestation de serment décisoire est également rejetée, le conseil de l'appelant ne justifiant pas d'un mandat spécial à cet effet. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد إدريس (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 04/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/02/2019 تحت عدد 687 ملف عدد 2604/8206/2018 و القاضي في الشكل قبول الدعوى، وفي الموضوع الحكم باداء المدعى عليه السيد إدريس (ب.) لفائدة المدعي السيد عبد الرزاق (ك.) مبلغ 27.400,00 درهم من قبل متبقى واجب كراء المدة من يناير 2011 الى يناير 2018 مع النفاذ المعجل، ومبلغ2.000,00 درهم كتعويض عن التماطل والمصادقة على الإنذار الموجه الى المدعى عليه بتاريخ 17/01/2018 وافراغه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] سيدي قاسم وتحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في حقه فيالأدنى.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] سيدي قاسم بسومة كرائية شهرية محددة في 1.500,00درهم ، وقد تقاعس عن أداء الواجبات الكرائية طيلة المدة الممتدة من فاتح يناير 2011 الى متم يناير 2018 مما وجب عنها مبلغ 127.500,00 درهم وهو ما اضطر معه إلى توجيه انذار قصد حثه على الأداء بلغ به بتاريخ 17/01/2018 ، الا انه اقتصر على ايداع مبلغ جزئي خارج الأجل المحدد به، لأجله فانه يلتمس الحكم بادائه لفائدته مبلغ 70.500,00 درهم من قبل واجب كراء المدة المتبقية عن المدة المسطرة اعلاه، ومبلغ 2.000,00 درهم كتعويض عن التماطل والمصادقة على الانذار المذكور وإفراغه من المحل المدعى فيه هو او من يقوم مقامه او باذنه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصی ، مرفقا مقاله باصل عقد كراء ونسخة محضري تبليغ انذار وايداع.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى الى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 27/09/2018 والذي دفع من خلالها بكونه يؤدي واجبات الكراء منذ اعتماره للمحل اما مباشرة واما عن طريق الحساب البنكي وفقا لبنود العقد، وبمجرد توصله بالانذار وداخل الأجل ادى جميع ما بذمته بما في ذلك الشهور التي طالها التقادم خاصة انه يتوفر على وصولات تهم شهور لاحقة ، واداؤه لها تم بناء على انكار المدعي لتوصله بها، ملتمسا رفض الطلب واحتياطيا اجراء بحث بين الأطراف. مرفقا مذكرته بصورة شمسية لمحضر ايداع ومحضر اخباري ونسخ طبق الاصل لوصولات كراء وتحويلات بنكية.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 18/10/2018 والذي عقب من خلالها بكون واقعة التماطل ثابتة في حق المدعى عليه وفق ما سطر بالمقال ، مضيفا أن التحويلات البنكية لا علاقة له بها ولا تتضمن سببها وتهم شخصا اخر غيره وبالتالي لا تبرئ الذمة، موضحا أن المدد الغير مؤداة تتمثل في المدة من 01/09/2012 إلى شتنبر 2012 و 01/06/2013 الى متم يونيو 2013 01/08/2014 الى متم غشت 2014 و 01/06/2014 إلى متم دجنبر 2016 و 01/01/2017 الى متم ابريل 2017 و 01/07/2017 الى متم دجنبر 2017، ملتمسا الحكم وفق مقاله.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 763 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 25/10/2019 والأمر باجراء بحث بين الأطراف بحضور نوابهم، وفق ما تخوله اياها مقتضيات الفصل 71 من قانون المسطرة المدنية ، ادرج بعدة جلسات آخرها جلسة 17/01/2019 حضرها الطرفان والأستاذ (ب.) في حين تخلف نائب المدعى عليه ، ضمنت تصريحاتهم بمحضر الجلسة واجمالا تمسك كل طرف بموقفه مقرا بالعلاقة الكرائية على اساس سومة 1.300,00 درهم أضحت محددة في 1.500,00 درهم ، ليضيف المدعي من جانبه بكونه وبحكم تواجده بفرنسا فانه كان يرجئ تسلمواجب كراء عدة اشهر الى حين عودته الى المغرب وان التحويلات البنكية المدلى بها من طرف المدعى عليه ينفيها ولا علاقة له بها، في حين صرح المدعى عليه بانه يؤدي تارة مقابل وصولات وتارة بدونها كما يودع الواجبات بحساب والد المدعي البنكي واحيانا يقوم باداء واجب عدة اشهر مقابل وصل واحد الى حين قدوم المدعي من المهجر.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 14/02/2019والذي اكد من خلالها ما سبق مضيفا أن التماطل ثابت في حق المدعى عليه وان التحويلات البنكية لا علاقة له بها، ملتمسا الحكم وفق مقاله.

وبناء على المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بنفس الجلسة والذي بدوره اكد من خلالها ما سبق وكذا ما صرح به بجلسة البحث ملتمسا تمتيعه بما ورد بكتاباته. مرفقا مذكرته بصور شمسية لتحويلاتبنكية.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه إدريس (ب.) و جاء في أسباب استئنافه ان الحكم الابتدائي ارتكز على أنه لم يؤد واجبات الكراء داخل الأجل القانوني حين قضائه بالأداء والإفراغ، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف وجلسة البحث أنه أدلى بالعديد من الوصولات الكرائية والتحويلات البنكية التي أخدت بها المحكمة كما أوضح بأنه أنجز محضر عرض عيني أدى به ما كان عالقا بذمته مند 2011 إذ أدى مبالغ طالها التقادم مما يؤكد حسن نيته، وأن المستأنف عليه تراجع عن مقاله وأقر بأداءه لمجموعة من واجبات الكراء محددا أشهر ادعی أنها لازالت في ذمته بها توقيتات مختلفة إذ أنه يقر بتوصله بشهر لاحق ويدعي عدم توصله بشهر سابق عنه وهو أمر من ناحية أداءات واجبات الكراء يعتبر ضده لا لصالحه، و أنه أنجز عرضا عينيا شاملا أوضح فيه الوضعية الكرائية بشكل مفصل بل انه احتسب فقط التحولات البنكية ولم يحتسب الأداءات التي كان متفق مع والد المستأنف عليه على ادائها کواجب الماء والكهرباء وضرائب منزل والد المدعى إذ أن الاتفاق كان أن يؤديها حفاظا على غيبة المكری ووالده واقتطاعها من واجبات الكراء وعن حسن نية أجرى محاسبة وأدى بالتدقيق ما بذمته وأنه خلالجلسة البحث تأكدت المحكمة من صدق تصرفاته وأقواله واعتمدت الوصولات البنكية واحتسبتها علما أنه لم يدل بها كاملة باعتبار بعض الوصولات ضاعت منه، وأنه أمام عجز المستأنف عليه على تبرير الوصولات البنكية وعلاقته بوالده وامام تصحيح طلباته من خلال مذكراته إضافة إلى محضر العروض العينية الذي أنجزه فإن وضعية هذا الأخير قانونية إذ كيفيعقل أن يقوم بتلك الحسابات ويؤد ما بذمته رغم تقادمه داخل الأجل و يغفل على مدة بسببها قد يفقد أصله التجاري ، وأنه أدى ما بذمته داخل أجل ولم ولن يكون أبدا في وضع تماطل مما تكون معه المحكمة الابتدائية قد جانبت الصواب حينما أخدت فقط بجزء من تصريحه دون الآخر في حين أن أحدهما يكمل الاخر( الوصولات + التحويلات البنكية + الأداءات المباشرة + العرض العيني) مما يتعين إلغاء حكمها، واحتياطيا فإنه ولاستكمال البحث يود المطالبة بالاستماع إلى والد المستأنف الكائن عنوانه بنفس العنوان المستأنف قصد استجلاء كامل الحقيقة كما يود من خلال توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليه حول توصل بجميع مبالغ الكراء المطالب بها من عدمهلأجل، لذلك يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي القول بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا إجراء بحث بين أطراف الدعوى وكذا والد المستأنف عليه أحمد (ك.) الساكن بنفس عنوانالمستأنف عليه وتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليه حول المبالغ المتوصل بها. وأرفق المقال نسخة حكم.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/10/2019 جاء فيها ان المستأنف أفاد في وسيلة استئنافه ان الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد جانب الصواب حينما قضى بالأداء و الافراغ رغم أنه ادلى بوصولات و تحويلات بنكية و آداءات مباشرة فضلا عن العرض العيني الذي انجزه ملتمسا الغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي القول بعدم قبول الدعوى و احتياطيا اجراء بحث مع توجيه اليمين للمستأنف عليه حول المبالغ المتوصل بها ، و أن الحكم قد صادف الصواب في منحاه المرسوم اعلاه اعتمادا على أنه لم يتمكن من اثبات براءة ذمته من واجب كراء المدد المطلوبة رغم اشعاره بضرورة اداء ما بذمته خلال الأجل القانوني وفي اطار ما تمليه مقتضيات المادتين 6 و 26 من القانون رقم 49.16، وأمام خلو الملف ما يفيد استجابة المستانف لفحوى الانذار الموجه اليه بأداء كافة الواجبات و الاقتصار على العرض الناقص يجعله في وضعية التماطل ، وأنه لم يدل بأي عنصر جديد من شانه تغيير وجهة نظر الحكم الابتدائي ، وتأسيسا على ما هو مبين أعلاه بالتحليل فان الحكم الابتدائي المستانف جاء معللا تعليلا كافيا ، لذلك يلتمس تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 23/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

حيث ان الثابت من معطيات الملف و مجريات البحث المامور به تمهيديا من قبل محكمة الدرجة الاولى ان التحويلات البنكية التي كانت تتم لحساب السيد أحمد (ك.) والد المستانف عليه تتعلق بواجبات كرائية للمحل موضوع النزاع غير ان الاداءات التي قام بها المستانف لم تغطي كامل المدة المطلوبة بالانذار و التي تمتد من يناير 2011 الى متم يناير 2018 كما ان العرض العيني المنجز بتاريخ 01/02/2018 لا يشمل كافة الشهور المطلوبة

و حيث ان ادعاء الطاعن انه كان يؤدي واجب الماء و الكهرباء و ضرائب لمنزل والد المكري على ان يتم اقتطاعها من واجبات الكراء يعوزه الاثبات في غياب الادلاء باية حجة تفيد اتفاق الطرفين على ذلك علاوة على عدم الادلاء بما يفيد ادائه لتلك الواجبات المتعلقة بالماء و الكهرباء و الضرائب مما يجعل الدفع المثار بهذا الشان مردود

و حيث ان العرض الناقص لواجبات الكراء ان كان يبرئ الذمة جزئيا فانه لا ينفي المطل و الحال ان ملتمس توجيه اليمين الحاسمة لم يتم الادلاء بشانه بوكالة خاصة مما يتعين رده

و حيث ان الطاعن توصل بانذار لاداء واجبات الكراء و لم يستجب لفحواه باداء كامل الكراء المطلوب داخل الاجل الممنوح له فيه مما يجعله مماطلا و يكون بالتالي الحكم الذي قضى عليه باداء واجبات الكراء و الافراغ من العين المكتراة قد صادف الصواب و يتعين تاييده مع ترك الصائر على عاتق المستانف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستانف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux