Réf
65066
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5585
Date de décision
12/12/2022
N° de dossier
2022/8221/645
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Recouvrement de créance bancaire, Pluralité de garanties, Garantie solidaire, Étendue de l'engagement de la caution, Cumul des engagements de caution, Contrat de prêt, Cautionnement, Appel
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'un engagement de cautionnement solidaire garantissant deux contrats de prêt distincts, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des garanties. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions au paiement, mais en limitant leur engagement au montant d'une seule des deux garanties souscrites. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que le premier juge avait omis de prendre en considération le second acte de cautionnement, distinct du premier, et que les deux engagements devaient se cumuler. La cour relève, au vu des pièces produites, que la société débitrice était effectivement garantie par deux engagements de caution distincts, chacun se rapportant à un prêt différent. Elle retient dès lors que le premier juge a commis une erreur en ne retenant que le premier engagement et en écartant le second, alors que les deux actes produisaient leurs pleins effets juridiques. Le jugement est par conséquent réformé sur ce point, la cour cumulant les plafonds des deux garanties pour fixer le montant total de l'engagement des cautions, et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت بنك (ع.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ26/01/2022 تستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم التمهيدي بتاريخ 12/05/2021 القاضي بإجراء خبرة حسابية والقطعي بتاريخ 03/11/2021 تحت عدد 10364 ملف عدد 9209/8202/2020 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع باداء المدعى عليهم شركة (ف. ب. ن.) في شخص ممثلها القانوني والسيد عبد الوهاب (ق.) والسيدة عواطيف (غ.) تضامنا لفائدة المدعي بنك (ع.) في شخص ممثله القانوني مبلغ 950.984,41 وذلك في حدود مبلغ الكفالة 300.000,00 درهم بالنسبة للمدعى عليهما الثاني والثالث مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وبتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه الثاني والمدعى عليها الثالثة في الأدنى وتحميل المدعى عليهم الصائر تضامنا ورفض ما زاد على ذلك.
و حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بنك (ع.) بلغت بالحكم المستأنف مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و اجلا و أداء و يتعين التصريح بقبوله.
و في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض من خلاله أنه سبق له أن تعامل مع شركة (ف. ب. ن.) وقد مكنها العارض من عدة تسهیلات مالية وبنكية وأنه في إطار هذه المعاملات أصبحت المدعى عليها مدينة للبنك العارض بمبلغ 1.179.953.05 كما هو متبث من الكشوف الحسابية استنادا الى الفصلين 20 و 492 من مدونة التجارة والفصل 434 من قانون الالتزامات والعقود واستنادا الظهير الشريف رقم 1.05178 الصادر بتاريخ 15 محرم 1427 الموافق2006/02/14 بتنفيذ القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها هذا الظهير الذي نسخ ظهير 1993/07/06 المتعلق بمؤسسات الائتمان ومراقبتها - نص في الفصل 118 منه على حجية الكشوف الحسابية وأن البنك العارض اضطر الى سلوك عدة مساطر من اجل استيفاء دينه الشىء الذي كلفه جهدا وعملا متواصلين و أن السيدة عواطيف (غ.) Aouatif (G.) و السيد سيدي عبد الوهاب (ق.) Mr Abdelwahab (K.) قد ضمنوا الديون المنوحة لشركة Sté (F. B. N.) وبهذا يكون الدين المتخذ بذمة المدعى عليهم ثابت ولذلك يلتمس بنك العارض الحكم على المدعى عليها Sté (F. B. N.) بصفتها مدينة و السيدة عواطيف (غ.) Aouatif (G.) و السيد سيدي عبد الوهاب (ق.) Mr Abdelwahab (K.) بصفتهما ضامنين بأدائهم تضامنا فيما بينهم لفائدة البنك العارض مبلغ 1.179.953.05 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى حين صدور الحكم مع تعويض عن التماطل والممانعة التعسفية لا تقل عن مبلغ 10.000 درهم والحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن لتوافر عناصر الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية وتحديد مدة الاكراه البدني في حق الضامنين في اقصى ما ينص عليه القانون مع تحميل المدعى عليهم الصائر .
وارفقت المقال ب: 3 أصول محاضر تبليغ رسائل انذار – أصل كشف الحسابية – 2 نسخة طبق الأصل لعقدي القرض.
وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف المدعية بواسطة نائبها لجلسة 24/02/2021 والذي تلتمس من خلاله الإشهاد بإصلاح المقال الأصلي وذلك بجعل الدعوى الحالية موجهة المدعى عليها الاولى والثانية وضد المدعى عليها الثالثة السيدة عواطيف (غ.) القاطنة بتجزئة [العنوان] – تمارة وليس زنقة [العنوان] بروكسيل Bruxelles والحكم تبعا لذلك وفق المقال الافتتاحي الاصلاحي مع تحميل المدعى عليهم الصائر.
وبناء على الحكم رقم 952 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 12/05/2021 القاضي بإجراء خبرة حسابية تعهد للخبير عبد الكريم أسوار .
و بناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة بجلسة 08/09/2021 جاء فيها حول الخبرة فإن الخبير قد وضع تقريره الذي خلص فيه إلى تحديد مبلغ الدين المتخلد بذمة شركة (ف. ب. ن.) كما يلي أنه بعد الدراسة التحليلية التي أنجزها الخبير السيد عبد الكريم أسوار فإن الدين الذي لا زال عاق بذمة (ف. ب. ن.) لفائدة بنك (ع.) قدره 950.984.53 درهم المفصل على الشكل التالي في ما يخص حصر مديونية قرض التوطيد الأول فمن أصل التسديدات الإجمالية لقرض التوطيد الأول التى قامت بها المدعى عليها الرئيسية بمجموع 850.256.95 درهم احتسب ضمن حصر حساب الاستحقاقات الغير المؤذاة إلى تاریخ 2004/03/15 - 316.600.53 ليبقى ضمن تسديدات الواقعة بعد تاريخ الحصر القانوني مبلغ 533.656.42 درهم ( 850.256.95 درهم - 316.600.53 درهم ) وبالتالي فمديونية حساب قرض التوطيد الأول ترتفع بتاريخ حصره و قفله القانوني 330.379.12 درهم وفي ما يخص حصر مديونية قرض التوطيد الأول فمن أصل التسديدات الإجمالية لقرض التوطيد الثاني التي قامت بها المدعى عليها الرئيسية بمجموع 709.243.65 درهم احتسب ضمن حصر حساب الاستحقاقات الغير المؤداة إلى تاریخ 2005/10/15 - 695.907.95 درهم ليبقى ضمن التسديدات الواقعة بعد تاریخ الحصر القانوني مبلغ 13.335.70 درهم (709.243.65درهم -695.907.95 درهم ) وأنه بعد الدراسة التحليلية للوثائق والمستندات المدلى بها من قبل المدعية و طبقا للضوابط البنكية تبين أن Sté (F. B. N.) مدينة إتجاه بنك (ع.) بتاريخ القفل و الحصر القانوني للقرضين المشار إليهما أعلاه بمبلغ إجمالي يرتفع إلى 950.984.53 درهم وأن بنك (ع.) تطالب بمبلغ إجمالي قدره1.179.953.05 درهم وعليه بالرجوع إلى تقرير الخبير السيد عبد الكريم أسوار فإن مبلغ الدين المتخلذ شركة (ف. ب. ن.) هو 330.379.12 + 620.605.41 =950.98453 درهم وأن المدعية تفاديا لتطويل المسطرة فإنها تلتمس الحكم وفق مقالها الإفتتاحی باعتبار أن المحكمة لها السلطة التقديرية في أخد الصحيح من الخبرة و استبعادها الشيء منها بتعليل ذلك بأسباب ما دامت أن الخبرة غير مقيدة للمحكمة ، ملتمسة حول الخبرة الحكم وفق مطالب العارضة المبسوطة بمقالها الافتتاحی .
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة : ضعف التعليل المنزل منزلة الانعدام:
من حيث سوء تطبيق مقتضيات الفصلين 1117 و 1137 من قانون الإلتزامات و العقود:
وانه لئن كان الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به من الحكم على المستأنف عليهم بالأداء تضامنا لفائدة العارضة مبلغ الدين المحكوم به مع فوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ و بتحديد مدة الإكراه البدني في حق المستأنف عليهما الثاني والثالثة في الأدنى ، إلا أن حصر الحكم المستأنف لكفالة هذين الأخيرين للمدينة الأصلية فى حدود مبلغ 300.000 درهم لم يكن صائبا في شقه هذا ، إذ أن العارضة أرفقت مقالها الافتتاحي للدعوى بعقدي قرض مؤرخين في 28/01/1994 أحدهما بمبلغ 800.000 درهم والثاني بمبلغ 600.000 درهم ، و أن كلا القرضين المذكورين مضمون بكفالة تضامنية للمستأنف عليهما الثاني والثالثة وفق الاتي : عقد القرض بمبلغ 800.000 درهم مقرون بكفالة تضامنية مع التنازل عن الدفع أو التجريد في حدود مبلغ 400.000 درهم ، و عقد القرض بمبلغ 600.000 درهم مقرون بكفالة تضامنية مع التنازل عن الدفع أو التجريد في حدود مبلغ 300.000 درهم ، وأن العقدين المذكورين مرتبان معا لآثارهما القانونية و أن الخبرة المحكوم بها ابتدائيا قد وقف الخبير المعين على إثرها على حجية ذلك العقدين بعد اطلاعه عليهما وتحديد المديونية المترتبة بذمة المستأنف عليها بمناسبتهما، وهكذا فإنه إن كانت الكفالة وحسب التعليل السليم الذي ذهب إليه الحكم المستأنف عقد بمقتضيات يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين إذا لم يؤد هذا الأخير نفسه ، و إذا كان الفصل 1137 من نفس القانون ينص على أنه ليس للكفيل طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله إذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد و على الخصوص إذا كان قد التزم متضامنا مع المديني ، و إذا كانت المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قد وقفت عند هذه المعطيات الثابتة و الحاسمة من ثبوت مديونية المستأنف عليها الأولى و ضامنيها للعارضة بمبلغ الدين المسطرة بتقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا ، وفإنه كان يجدر أن يشمل الحكم المستأنف جميع الوثائق المدلى بها من قبل العارضة المثبتة لالتزامات الأطراف المدينة للعارضة بما في ذلك الكفالة التضامنية للضامنين عبد الوهاب (ق.) وعواطيف (غ.) موضوع عقد القرض بمبلغ 800.000 درهم و التي كفلا من خلالها كفالة شخصية و تضامنية أداء ديون المدينة الأصلية في حدود مبلغ 400.000 درهم كما هو ثابت من عقد القرض المذكور ، وذلك أن كفالتهما المذكورة جاءت ضمن عقد القرض بمبلغ 800.000 درهم و أنها تبقى مرتبة لآثارها القانونية أمام ثبوت مديونيتهما للعارضة و أمام خلو أوراق الملف مما يفيد تحللهما من الدين المحكوم به و لعل محكمة الحكم المستأنف قد وقفت عند هذه المعطيات وعند واقعة ملاءة ذمة المستأنف عليهم بدين العارض سواء من خلال وثائق الملف أو من خلال الخبرة المنجزة ، وتدلي العارضة رفقته لكل غاية مفيدة بنسخة من عقد القرض بمبلغ 800.000 درهم المقرون بكفالة شخصية تضامنية للمستأنف عليهما الثاني و الثالثة في حدود 400.000 درهم الشيء الذي يجعل هذين الأخيرين ملزمين بأداء الدين المحكوم به في حدود الكفالتين موضوع عقدي القرض المدلى بهما رفقة مقال العارضة الافتتاحي، ملتمسة شكلا قبول المقال الاستئافي وموضوعا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله و ذلك بجعل كفالة المستأنف عليهما الثاني و الثالثة للمستأنف عليها الأولى في الأداء تشمل الى جانب الكفالة بمبلغ 300.000 درهم المحكوم بها ابتدائيا الكفالة الشخصية التضامنية في حدود مبلغ 400.000 درهم أيضا موضوع عقد القرض بمبلغ 800.000 درهم مع تأييده في الباقي و شمول القرار بالنفاد المعجل و تحميل المستأنف عليهم الصائر .
وارفقت المقال نسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف و نسخة من عقد القرض بمبلغ 800.000 درهم موضوع الكفالة في حدود 400.000 درهم .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 28/11/2022فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/12/2022 مددت لجلسة 12/12/2022.
التعليل
حيث يتمسك الطاعن بأوجه استئنافه المبسوطة أعلاه.
وحيث صح ما نعاه الطاعن عن الحكم المستأنف بخصوص حصر الحكم الإبتدائي لتضامن الكفيلين في الأداء في حدود 300.000 درهم و الحال انه بالرجوع الى وثائق الملف وخاصة عقود الكفالة، يلفى بان الشركة المستأنف عليها الأولى مكفولة من طرف المستأنف عليهما الثاني و الثالث في حدود 300.000 درهما بالنسبة لعقد القرض الأول و البالغ قيمته 600.000 درهما ، كما أنهما كفلا المستأنف عليها الأولى في حدود 400.000 درهما بالنسبة لعقد القرض الثاني و البالغ قيمته 800.000 درهم ، والحكم المستأنف في الوقت الذي قضى فيه بحصر مبلغ الكفالة في حدود مبلغ الكفالة 300.000,00 درهم ، دون الأخذ بعين الإعتبار عقد الكفالة الثاني في حدود مبلغ 400.000,00 درهم قد جانب الصواب ، ما يتعين معه اعتبار الإستئاف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع مبلغ الكفالة بالنسبة للمستأنف عليهما الثاني والثالث في حدود مبلغ 700.000 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا و و غيابي في حق الستانف عليهما الثاني و الثالث و غيابيا بقيم في حق الاولى.
-في الشكل: بقبول الإستئناف
- في الموضوع : باعتبار الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بجعل كفالة المستأنف عليهما الثاني و الثالث في حدود 700.000 درهم و تحميل المستأنف عليهم الصائر.
65331
La cession des parts de la société débitrice ne libère pas la caution personnelle de son engagement en l’absence de consentement exprès du créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
54791
La caution qui s’est engagée solidairement avec le débiteur principal est réputée avoir renoncé au bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
55507
La conclusion d’un accord de rééchelonnement de la dette prive de fondement juridique la sommation immobilière délivrée antérieurement sur la base du contrat initial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56909
Gage : l’expiration du délai contractuel sans réclamation du créancier entraîne l’extinction de la sûreté et la mise en demeure du tiers détenteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
58363
Saisie immobilière : la consignation du principal de la créance justifie la suspension de la vente, les intérêts légaux restant dus et recouvrables par d’autres voies (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2024
59307
L’action en paiement contre la caution est recevable dès lors que la mise en demeure du débiteur principal est établie par l’impossibilité d’exécution d’une décision de justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2024
54811
Vente du fonds de commerce nanti : la recevabilité de l’action est subordonnée à la preuve de la notification préalable d’une sommation de payer au débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2024
55589
La production en appel du contrat de prêt et de l’acte de cautionnement justifie l’infirmation du jugement d’irrecevabilité et la condamnation de la caution solidaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
56973
La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice ne la libère pas de son engagement personnel en l’absence d’une acceptation expresse du créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024