Réf
73733
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2765
Date de décision
11/06/2019
N° de dossier
2019/8225/1811
Type de décision
Arrêt
Mots clés
trouble manifestement illicite, Référé, Redressement judiciaire, Radiation, Liste des incidents de paiement, Juge des référés, Forclusion, Extinction de la créance, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Astreinte
Base légale
Article(s) : 690 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la radiation d'une société de la liste des incidents de paiement, en raison de l'extinction d'une créance non déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, se déclarant incompétent pour statuer sur l'extinction de la créance. L'appelante soutenait que le défaut de déclaration de la créance par l'établissement de crédit entraînait son extinction de plein droit, et que le maintien de son inscription constituait un trouble manifestement illicite. La cour retient que la créance, née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et non déclarée dans les délais légaux, est éteinte en application de l'article 690 du code de commerce. Elle en déduit que le maintien de l'inscription du débiteur auprès du service de centralisation des risques constitue un préjudice actuel justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin, nonobstant toute contestation sérieuse. La cour écarte par ailleurs l'argument tiré de l'inexécution d'autres obligations, telles que la restitution de matériel, au motif que l'inscription litigieuse ne concerne que les incidents de paiement de crédits. Le jugement est par conséquent infirmé et la radiation ordonnée sous astreinte.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ف. ب.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 21/3/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/6/2018 تحت عدد 2870 ملف عدد 2489/8101/2018 والقاضي بتصريح برفض الطلب وبإبقاء الصائر على عاتق المدعية .
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المستأنف إلى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و من محتوى الأمر المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنه تم فتح في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 26/07/2004 و بعد تنفيذها لالتزاماتها أصدرت المحكمة التجارية حكما تحت عدد 116 قضى بقفل مسطرة التسوية القضائية بمقتضى الحكم الصادر في الملف عدد 195/04 .2004 و انها تقدمت بطلب تمويل لخطتها الاستثمارية بتاريخ 30/03/2018 إلى بنك (م. ت. خ.) فتم إيقاف اتخاذ قرار بشأنه بناء على وجود منازعة من طرف إحدى مؤسسات الائتمان و بعد البحث تبين أن شركة (س. م.) قد وضعتها ضمن اللائحة السوداء للمنازعات و التحصيل التي يتم إعدادها من طرف جميع مؤسسات الائتمان في إطار تبادل المعلومات للحد من الأخطار و نظرا لأن مطالبتها تتعلق بعقد ائتمان التجاري مؤرخ 31-12-1998 من أجل كراء منقولات لمدة 60 شهرا و ان كافة الاقساط حالة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية و أن شركة (س. م.) لم تصرح بدينها بعد فتح المسطرة و التي تم قفلها بتاريخ 17/08/2015 و ترتيبا على ذلك فإن دين شركة (س. م.) قد انقضى و طاله السقوط و أن استمرار سجلها ضمن اللائحة السوداء يضر بمصالحها و يوقف خطتها الاستثمارية و من الاستفادة من تمويل مؤسسات الائتمان فإن قاضي المستعجلات يكون مختصا لأمر المدعى عليها بالتشطيب على المدعية من اللائحة السوداء المتعلقة بالمنازعات و المطالبات التي سجلتها بها بتاريخ 9/5/2002 في إطار تبادل المعلومات و الحد من المخاطر مع مؤسسات الائتمان مع ما يترتب على ذلك قانونا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة (س. م.) و التي التمست فيها التصريح بعدم الاختصاص النوعي يكون الطلب يهدف إلى القول بسقوط الدين أو انقضائه و القضاء الاستعجالي غير مختص و احتياطيا عدم قبول الطلب لان مسؤوليتها تقف عند الإخبار المهني باللائحة الممسوكة لهذه الغاية و احتياطيا جدا رفض الطلب لعدم إثبات الأداء .
وبعد مناقشة القضية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ف. ب.) وجاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع، ان انقضاء الإلتزام طبقا للقواعد العامة ، يتم اما نتيجة تصرف قانوني واما نتيجة واقعة قانونية، فالإلتزام ينقضي نتيجة تصرف قانوني بالوفاء او الوفاء بمقابل او التجديد او الإبراء حيث يرجع الإنقضاء الى تعبير عن الإرادة كما يمكن ان ينقضي نتيجة واقعة مادية كما في استحالة التنفيذ او التقادم المسقط او اتحاذ الذمة، وان مدونة التجارة اضافت واقعة قانونية يترتب عليها انقضاء الإلتزام وهي عدم التصريح بالدين السابق على فتح مسطرة التسوية او التصفية القضائية للسنديك المعين من طرف المحكمة داخل الأجل المنصوص عليه في القانون وعدم طلب رفع السقوط داخل الأجل المنصوص عليه في القانون كذلك، وانه يترتب على انقضاء الدين بصفة عامة انقضاء جميع الضمانات المرتبطة به وكذا جميع الإجراءات التي تم اتخاذها للمطالبة به والمحافظة عليه على اعتبار انه اصبح هو والعدم سواء ولا يمكن ان يترتب عليه اي اثر قانوني وترتيبا على ذلك انقضاء كل ما من شانه الحيلولة دون المدين والإستفادة من حق التصرف في امواله بكل حرية او الإلتجاء الى مؤسسات الإئتمان لتمويل اعماله ونشاطه التجاري كيفما كان نوعها او طبيعتها وبالتالي فان استمرار وضع العارضة باللائحة السوداء يعد من قبيل الإ ضطراب غير المشروع الذي يتعين وضع حد له وذلك بالتشطيب عليها من هذه اللائحة وبصفة خاصة انه لا فائدة تعود على شركة (س. م.) من استمرار هذا الوضع في حين انه يلحق اضرارا فادحة بالمستأنفة ويحول دون ممارستها لنشاطها بصفة عادية، ملتمسة الغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بامر شركة (س. م.) بالتشطيب على شركة (ف. ب.) من القائمة السوداء مع ما يترتب على ذلك من عواقب قانونية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل يوم تاخير من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ وتحميل المستأنف عليها جميع المصاريف.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/05/2019 جاء فيها ان المستأنفة تنعي على الأمر المستأنف انه لم ياخذ بعين الإعتبار انقضاء الدين موضوع الحادث المصرح به لدى الجهة المكلفة باللائحة السوداء المتعلقة بالمنازعات والمسجلة بتاريخ 09/05/2002، و إن المستأنفة لا تنكر المعاملة والمديونية، و أن الطبيعة القانونية للمعاملة والمديونية أنها تدخل في إطار المقتضيات القانونية المنصوص عليها بالمواد 431 وما يليها من مدونة التجارة، وأنه بذلك يتعلق بعملية إكراء معدات وأدوات تقدمت بوثائقها المستأنفة والتي أوضحتها بمقالها الافتتاحي، وأن المستأنفة تصرح بأن التصريح المطلوب التشطيب عليه يتعلق بمعدات صدرت أوامر قضائية باسترجاعها و إن المستأنفة لا تنكر المديونية المترتبة عليها، وان المستأنفة تعلم يقينا بأن العارضة تقدمت بطلبات تنفيذ الأوامر الصادرة باسترجاع المعدات باعتبارها فى ملك العارضة، وهو ما تؤكده عقود الشروط العامة والخاصة المتعاقد بها مع المستأنفة وبإقرارها، و أنه على المستأنفة أن ترجع المعدات تنفيذا للأوامر القضائية، و ان السيد رئيس المحكمة التجارية اعتبر بأن طلب التشطيب غير مبرر، وأن انقضاء الدين أو عدم مشروعيته لا تأثير له على صحة الإخبار، و إن ما جاء من مناقشة لا يعدو أن يكون إنشاء وتعليقا وتحليلا لا يغني عن مقتضيات المادة 234 من ق.ل.ع، كما أن ما تدفع به المستأنفة لا يغني عن تنفيذ مقتضيات الأوامر الصادرة باسترجاع ممتلكات العارضة أو أداء ثمنها، و إنه في غياب ما يثبت تحلل المستأنفة من حقوق العارضة عليها، فإن التقييد يبقى قائما باعتباره مرتبط بملكية العارضة المعدات موضوع المعاملة في إطار الائتمان الإيجاري، أما الدفع بانقضاء الدين، فإنه ليس له ما يبرره أمام القضاء الاستعجالي، ملتمسة الحكم بتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 21/5/2019 حضرت الأستاذة عن الأستاذ (ف.) وتخلف نائب المستأنف رغم سبق الإعلام فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 28/5/2019 مددت لجلسة 11/6/2019.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة اعلاه.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة مسجلة في لائحة السوداء والمنازعات والتحصيل بتاريخ 9/5/2002 عملا بدورية والي بنك المغرب رقم 2/G/10 بتاريخ 3/5/2010 المتعلقة بالمعلومات التي على شركات الإئتمان اشعار بنك المغرب من أجل حسن سير مصلحة تجميع المخاطر والمصلحة المركزية لحوادث عدم الأداء بدعوى عدم اداء مبلغ دين قدره 1700632,53 درهم.
وحيث كما كان الثابت من دورية والي بنك المغرب المشار إليها اعلاه وخصوصا المادة 2 منها أن مؤسسات الإئتمان ملزمة بأن تبلغ الى مصلحة تجميع المخاطر لبنك المغرب المعلومات السلبية ( informations negatives ) التي تسمح بالإستعلام بطريقة دقيقة عن كيفيات تسديد القروض من طرف الزبناء ولما كان الثابت ايضا ان المستأنفة فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية بتاريخ 19/7/2009 وان تسجيل المستأنفة لدى مصلحة تجميع المخاطر كان بتاريخ 9/5/2002 مما يعني ان الأمر يتعلق بدين نشأ قبل فتح مسطرة التسوية القضائية وان الديون الغير مصرح بها داخل الأجال ولم تكن موضوع دعوى رفع السقوط تنقضي عملا بالمادة 690 من مدونة التجارة وان استمرار تقييد الطاعنة لدى مصلحة تجميع المخاطر يشكل ضررا حالا يبرر تدخل قاضي المستعجلات لوضع حد له عملا بالمادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية التي وسعت من اختصاصات هذا الأخير الذي يمكنه اتخاذ الإجراءات الوقتية رغم وجود منازعة لحماية الطرف الأجد بالحماية لا سيما وأن التشطيب على المستأنفة من لائحة منازعات التحصيل متوقف على تدخل المستأنف عليها لأن الثابت من المادة 6 من دورية والي بنك المغرب المشار اليها أعلاه أن مؤسسات الإئتمان التي صرحت بالمخاطر المتعلقة بالقروض تقوم بالأخيار بالتغيرات المشار اليها في المادة 2 من نفس الدورية والمتعلقة بالمعلومات السلبية التي سبق تبليغها الى مصلحة تجميع المخاطر وأن ما تمسكت به المستأنف عليها من كون ان المستأنفة لم تنفذ الأوامر باسترجاع المعدات الصادرة في مواجهتها لا تأثير له على الإستجابة للطلب مادام أن التسجيل بلائحة المنازعات مرتبط باخلال المقترض باداء مبلغ القرض ولا يتعداه الى الإخلال بالإلتزامات الأخرى بالدليل أن المادة 1 من الدورية اعلاه عرفت المعلومات السلبية بأنها هي المعلومات المتعلقة بالصعوبات المالية في تسديد القرض وان الأمر المستأنف الذي لم يراعي كل ما سلف يكون قد جانب الصواب ويتعين الغائه والحكم من جديد على المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني بالتشطيب على المستأنفة من القائمة المتعلقة بالمنازعات والمطالبات التي سجلتها بها بتاريخ 9/5/2002 في اطار تبادل المعلومات والحد من المخاطر مع مؤسسات الإئتمان تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن الإمتناع وتحميلها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع باعتباره و إلغاء الامر المستانف و الحكم من جديد على المستانف عليها في شخص ممثلها القانوني بالتشطيب على المستانفة شركة (ف. ب.) من القائمة المتعلقة بالمنازعات و المطالبات التي سجلتها بها بتاريخ 9/5/2002 في اطار تبادل المعلومات و الحد من المخاطر مع مؤسسات الائتمان تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تاخير عن الامتناع و تحميلها الصائر.
83363
Le juge-commissaire est compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail en procédure de sauvegarde en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025