Le dépôt des loyers auprès du fonds de la Caisse des Dépôts et Consignations de l’Ordre des avocats ne constitue pas un paiement libératoire au sens de l’article 175 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69540

Identification

Réf

69540

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2106

Date de décision

30/09/2020

N° de dossier

2020/8206/1327

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des offres de paiement et du dépôt des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur ainsi que le paiement des arriérés locatifs.

L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et soutenait s'être libéré de sa dette par le dépôt des sommes dues auprès du fonds de dépôt de l'ordre des avocats, suite au refus du bailleur. La cour écarte les moyens de procédure et retient que le dépôt des loyers effectué en dehors du greffe du tribunal compétent n'est pas libératoire.

Elle juge qu'un tel versement, non conforme aux exigences de l'article 175 du code de procédure civile, est inopposable au bailleur et ne peut faire obstacle à la résiliation du bail. Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/02/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ12/11/2019 في الملف عدد 9052/8219/2019 والقاضي: في الشكل: بقبول الطلب. وفي الموضوع: بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ إلى المدعى عليه بتاريخ 07/08/2019 وبإفراغه من المحل التجاري المكترى الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه وبأدائه لفائدة المدعين حسب ما ناب كل واحد منهم من التركة مبلغ 22770.00درهم مقابل الواجبات الكرائية عن المدة من 01/02/2018 إلى 31/07/2019 بسومة قدرها 1265.00درهم شهريا مع النفاذ المعجل فيما يخص أداء الوجيبة الكرائية وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 04/02/2020 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن الطرف المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أن المدعى عليه يكتري منه المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 1265.00درهم، والذي توقف عن أداء واجبات الكراء منذ فبراير2018 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 07/08/2019.

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ22770.00درهم واجبات الكراء عن المدة المضمنة بالإنذار والصائر.

وأرفق مقاله بإنذار مع محضر تبليغه.

وبعد تخلف المدعى أصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور المذكور على كون هذا الأخير يعتبر باطلا بخلو ملف الدعوى من الأمر بتعيين القاضي المقرر في خرق لمقتضيات المادة 31 من ق م م، كما أن المستأنف عليهم لم يدوا بما يفيد تملكهم للعقار مما يبقى معه طلبهم غير مقبول شكلا لإنعدام الصفة، وأن حقوقه في الدفاع تم خرقها بإعتماد محكمة البداية على شهادة تسليم تتضمن أوصاف ما اعتبره مبلغ الإستدعاء شخصا مستخدما لدى العارض دون ذكر اسمه أو رقم بطاقته الوطنية، وبخصوص الإنذار فإن الطاعن يؤكد أنه لاعلاقة له بالمتسلمة له السيدة سميرة (ب.) والتي لا تعتبر مستخدمة لديه ومن تم يكون التبليغ غير صحيح ولايرتب مطله، وأن العارض لم يمتنع عن أداء واجبات الكراء بإعتبار أن المستأنف عليهم رفضوا تسلم واجبات الكراء عن المدة من 01/02/2018 إلى 10/10/2018 حسب الثابت من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد البشير (ش.) المنجز بتاريخ 10/10/2018، مما اضطر العارض إلى إيداعها بصندوق الودائع والأداءات حسب التواصيل الصادرة عن هيئة المحامين بالدار البيضاء. ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى أساسا، وإحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء وإفراغ والحكم برفض الطلب.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ، محضر امتناع و4وصولات وطلب تنفيذ.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية أوضح العارضون من خلالها أن الإستدعاء جاء محترما لشروطه الشكلية، وأن متسلمة الإنذار وقعت عليه وتم تضمين بطاقتها الوطنية مما يكون معه الإنذار صحيحا، نافين توصلهم بأي عرض أو علمهم بأي إيداع. ملتمسين تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 23/09/2020 حضر نائب المستأنف وأدلى بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها العارض سابق دفوعاته، ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي، تسلم نسخة من المذكرة المذكورة نائب المستأنف عليهم فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/09/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن ببطلان الحكم المستأنف أمام خلوه مما يفيد الأمر تعيين القاضي المقرر في خرق لمقتضيات المادة 31 من ق م م.

وحيث إنه وعلاوة على كون الحكم المستأنف تضمن الإشارة ضمن الهيئة مصدرته إلى إسم القاضي المقرر، فإن البين من وثائق الملف أن جميع الإستدعاءات بما فيها الأمر المؤرخ في 10/09/2019 بتبليغ المقال الإفتتاحي واستدعاء الأطراف لأول جلسة للمناقشة المنعقدة بتاريخ 17/09/2019 حسب الثابت من محضر الجلسات، قد تضمنت إسم نفس القاضي المقرر وكذا محضر الجلسات، مما يبقى معه الدفع المذكور غير مرتكز على أساس.

وحيث دفع الطاعن بإنعدام صفة المستأنف عليهم في الدعوى بعدم إثباتهم ملكية العقار.

وحيث إن المستأنف دفع بمقتضى مقاله الإستئنافي بكونه كان يعرض واجبات الكراء على المستأنف عليهم والذين كانوا يرفضون تسلمها وهو ما يعتبر إقرارا قضائيا منه بوجود علاقة كرائية بينهم، وأن الدفع بإنعدام ثبوت ملكيتهم للعقار يبقى دفعا غير منتج في نازلة الحال إذ أن الفيصل في تحديد صفة الادعاء من طرف المستأنف عليهم كمكرين على الطاعن كمكتري هو وجود علاقة كرائية تربط بينهما وذلك في معزل عن ثبوت تملكهم للمحل المكترى من عدمه.

وحيث عاب المستأنف على محكمة الدرجة الأولى خرق حقوقه في الدفاع بإعتمادها على شهادة تسليم اكتفى فيها مبلغها بذكر أوصاف شخص بزعم منه أنه مستخدم لدى الطاعن دون ذكر اسمه ورقم بطاقته الوطنية.

وحيث إن شهادة التسليم المطعون فيها تضمنت إستدعاء الطاعن بالعنوان الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، وهو عنوان المحل المكترى من طرفه، فضلا على أن الطاعن لم ينازع في عدم وجود مستخدم لديه يحمل الأوصاف الجاري ذكرها بشهادة التسليم، وإنما انصبت دفوعاته على خلو الشهادة المذكورة من إسم ورقم البطاقة الوطنية للمستخدم وهو ما يستحيل واقعا وقانونا مادام أن هذا الأخير رفض التوصل، مما تكون معه شهادة التسليم سليمة من الناحية القانونية ومنتجة لآثارها القانونية في مواجهة المستأنف.

و حيث دفع الطاعن بكون الإنذار الموجه إليه جاء معيبا من الناحية الشكلية إذ أنه لاعلاقة له بالمتسلمة له السيدة سميرة (ب.) والتي لا تعتبر مستخدمة لديه ومن تم يكون التبليغ غير صحيح ولايرتب مطله، مضيفا كونه لم يمتنع عن أداء واجبات الكراء بإعتبار أن المستأنف عليهم رفضوا تسلم تلك الواجب الكراء عن المدة من 01/02/2018 إلى 10/10/2018 وذلك حسب الثابت من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد البشير (ش.) المنجز بتاريخ 10/10/2018، مما اضطره إلى إيداعها بصندوق الودائع والأداءات حسب التواصيل الصادرة عن هيئة المحامين بالدار البيضاء.

وحيث إن محضر تبليغ الإنذار المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (م. إ.) تم توجيهه إلى الطاعن بعنوان المحل المكترى من طرفه وتوصلت به بتاريخ 07/08/2019 السيدة سميرة (ب.) ووقعت عليه بعد الإدلاء ببطاقتها الوطنية الحاملة لرقم [رقم بطاقة التعريف]، وأن محضر التبليغ المذكور يعتبر محضرا رسميا لايمكن إستبعاده إلا عن طريق الطعن فيه بالزور وهو المنتفي في نازلة الحال، فضلا على أن منازعة المستأنف في وجود أية علاقة تبعية تربطه بالمتسلمة للإنذار بصفتها مستخدمة لديه جاءت خالية من أي إثبات إذ وأمام تضمن محضر تبليغ الإنذار لهويتها ورقم بطاقتها الوطنية وهي الوقائع التي ترفع كل جهالة عنها كان حريا بالطاعن لدفع علاقته بها كمستخدمة لديه الإدلاء بالتصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تتضمن لائحة مستخدميه، وهو ما يجعل من الإنذار واقعا على الشكل المتطلب قانونا ومنتجا لاثاره القانونية في مواجهته.

وحيث إن المستأنف عليهم قاموا بإنذار الطاعن من أجل أداء واجبات كراء المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء عن مدة 18 شهرا بدايتها شهر فبراير2018 بمشاهرة 1265.00درهم وجب فيها مبلغ 22770.00درهم، وذلك بتاريخ 07/08/2019 مع منحه أجل 15 يوما قصد أداء ما بذمته.

وحيث إن المادة 175 من ق م م نصت على كون الإيداع المبرئ للذمة يجب أن يقع بكتابة ضبط المحكمة المختصة محليا، ومن تم فإنه وأمام تحديد قانون الشكل لمسطرة الإيداع فإن المدين يبقى مقيدا لكي يبرئ ذمته من الواجبات الكرائية المتخلذة بذمته اتباع طرق الإيداع المنصوص عليها قانونا، والتي ليس من بينها الإيداع بصندوق الودائع بهيئة المحامين، وبذلك فإن الإيداع المتمسك به من طرف الطاعن بكونه عمد إلى إيداع واجبات الكراء المضمنة بالإنذار سند المستأنف عليهم في دعواهم، لايمكن أن يحتج به عليهم ولا يمكن أن يشكل بأي حال من الأحوال إبراءا لذمته من الواجبات الكرائية المحكوم بها.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux