Le caractère solidaire du cautionnement prive la caution du bénéfice de discussion (Cass. com. 2011)

Réf : 52371

Identification

Réf

52371

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1087

Date de décision

08/09/2011

N° de dossier

2011/1/3/604

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une caution engagée solidairement avec le débiteur principal ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion. En application de l'article 1137 du Code des obligations et des contrats, la caution solidaire n'a pas le droit d'exiger que le créancier poursuive au préalable le débiteur principal dans ses biens. Par ailleurs, ne viole pas les dispositions de l'article 342 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du dahir du 10 septembre 1993, l'arrêt qui mentionne l'existence du rapport du conseiller rapporteur sans que celui-ci ait été lu à l'audience.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/9/28 في الملف رقم 9/2010/919 تحت عدد 2010/4133 أن المطلوبة (ت. و.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده انها أبرمت مع عبد الحق (و.) ثلاث اتفاقيات قرض وتأجير تحت عدد 11359 و 10933 و 11361 . و أبرمت كذلك مع (ن. خ. ف.) اتفاقية قرض وتأجير تحت عدد 8328 من اجل كراء ناقلة، وبمقتضى اعتراف بدين اعترف كل من عبد الحق (و.) و (ن. ش.) بأنهما استفادا من قرض تأجير لتمويل شراء الآلات موضوع الاتفاقيات المذكورة وأن مديونيتها إزاءها بلغت 1.920.790.57 درهما يؤدى منه مبلغ 500.000.00 درهم فورا و الباقي يؤدى على شكل ثمانين قسطا شهريا و في حالة عدم أداء قسط واحد من الأقساط المتفق عليها في أجله فالعقد يفسخ بقوة القانون والدين بأكمله سيصبح حالا. وأن المدعى عليه عبد الحق (و.) منحها كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة لأجل ذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها تضامنا مبلغ 1.410370.96 درهما مع الفوائد الاتفاقية بسعر 2% شهريا ابتداء من تاريخ توقيف الحساب المحدد في 2005/11/25 وأدائهما لها مبلغ 100.000.00 درهم كتعويض عن التماطل.

أجابت عنه المدعى عليها (ن. ش.) بأنها أدت مبلغ 500.000.00 درهم بواسطة شيك ومبلغ 240.000 درهم بواسطة شيك ومبلغ 244,04030 درهما بواسطة كمبيالات فيكون مجموع ما أدته هو 984040.30 درهم و أنه بسبب ظروف قاهرة توقفت عن أداء ما بقي بذمتها من أصل الدين . وبعد الانتهاء من مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليهما (ن. ش.) و عبد الحق (و.) تضامنا لفائدة (ت. و.) مبلغ 936.750.27 درهم مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي لحصر الحساب. استأنفه عبد الحق (و.) استئنافا أصليا واستأنفته (ت. و.) استئنافا فرعيا ، أيدته محكمة الاستئناف التجارية فتم نقضه بعلة . أن الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه يحرر المقرر في جميع القضايا التي أجرى فيها تحقيق طبقا للفصلين 334 و 335 تقريرا مكتوبا ... وأنه يتضح من وثائق الملف ومن محضر جلسة 07/6/15 أن الملف أرجع للمقرر من أجل تبليغ مذكرة الجواب مع الاستئناف الفرعي لأجل 07/7/12 و أن المستشار المقرر قام بتجهيزه الى أن تم الأمر باستدعاء الأطراف لجلسة 07/12/11 دون أن يودع تقريرا مكتوبا في الملف . فأصدرت محكمة الإحالة قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 342 من ق م م بدعوى أنه بالرجوع اليه سيلاحظ غياب تقرير المستشار المقرر كما لا يوجد به ما يعفي المستشار المذكور من تلاوته مما أتى خارقا لمقتضيات الفصل المذكور و يتعين التصريح بنقضه.

لكن حيث ان القرار المطعون فيه الذي يعد ورقة رسمية يشير في مطلعه الى تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته مما يفيد أن المحكمة اطلعت عليه علاوة على أن التلاوة لم تعد من مستلزمات الفصل 342 من ق م م بمقتضى التعديل الذي جاء به ظهير 09/10/ 93.وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى والوسيلة على غير أساس .

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 1136 من ق ل ع بدعوى ان محكمة الاستئناف اعتبرت كفالته الشخصية للدين لا زالت قائمة ولم تنقض بالرغم من أنه كان من اللازم على الدائنة مطالبة المدينة الأصلية بالأداء قبل مطالبة الكفيل تطبيقا للفقرة الثانية من الفصل المذكور التي تلزم الدائن تجريد المدين من أمواله قبل مطالبة الكفيل.

لكن حيث ان المحكمة التي تبث لها ان الكفيل متضامن مع المدين الأصلي عللته بما مضمنه ( بانه بعد الاطلاع على عقدي الكفالة تبين ان الطاعن عبد الحق (و.) منح لفائدة (ت. و.) كفالة تضامنية غير قابلة للتجزئة. و ان الكفيل المتضامن بمقتضى الفصل 1137 ق ل ع ليس له الحق في طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله) وهي بنهجها هذا تكون قد طبقت مقتضيات الفصل المذكور تطبيقاً سليما ولم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Surêtés