Réf
52371
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1087
Date de décision
08/09/2011
N° de dossier
2011/1/3/604
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Sûretés, Rejet, Recouvrement de créance, Rapport du Conseiller rapporteur, Procédure civile, Exclusion, Contrat de crédit-bail, Cautionnement solidaire, Cautionnement, Bénéfice de discussion
C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une caution engagée solidairement avec le débiteur principal ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion. En application de l'article 1137 du Code des obligations et des contrats, la caution solidaire n'a pas le droit d'exiger que le créancier poursuive au préalable le débiteur principal dans ses biens. Par ailleurs, ne viole pas les dispositions de l'article 342 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du dahir du 10 septembre 1993, l'arrêt qui mentionne l'existence du rapport du conseiller rapporteur sans que celui-ci ait été lu à l'audience.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/9/28 في الملف رقم 9/2010/919 تحت عدد 2010/4133 أن المطلوبة (ت. و.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده انها أبرمت مع عبد الحق (و.) ثلاث اتفاقيات قرض وتأجير تحت عدد 11359 و 10933 و 11361 . و أبرمت كذلك مع (ن. خ. ف.) اتفاقية قرض وتأجير تحت عدد 8328 من اجل كراء ناقلة، وبمقتضى اعتراف بدين اعترف كل من عبد الحق (و.) و (ن. ش.) بأنهما استفادا من قرض تأجير لتمويل شراء الآلات موضوع الاتفاقيات المذكورة وأن مديونيتها إزاءها بلغت 1.920.790.57 درهما يؤدى منه مبلغ 500.000.00 درهم فورا و الباقي يؤدى على شكل ثمانين قسطا شهريا و في حالة عدم أداء قسط واحد من الأقساط المتفق عليها في أجله فالعقد يفسخ بقوة القانون والدين بأكمله سيصبح حالا. وأن المدعى عليه عبد الحق (و.) منحها كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة لأجل ذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها تضامنا مبلغ 1.410370.96 درهما مع الفوائد الاتفاقية بسعر 2% شهريا ابتداء من تاريخ توقيف الحساب المحدد في 2005/11/25 وأدائهما لها مبلغ 100.000.00 درهم كتعويض عن التماطل.
أجابت عنه المدعى عليها (ن. ش.) بأنها أدت مبلغ 500.000.00 درهم بواسطة شيك ومبلغ 240.000 درهم بواسطة شيك ومبلغ 244,04030 درهما بواسطة كمبيالات فيكون مجموع ما أدته هو 984040.30 درهم و أنه بسبب ظروف قاهرة توقفت عن أداء ما بقي بذمتها من أصل الدين . وبعد الانتهاء من مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليهما (ن. ش.) و عبد الحق (و.) تضامنا لفائدة (ت. و.) مبلغ 936.750.27 درهم مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي لحصر الحساب. استأنفه عبد الحق (و.) استئنافا أصليا واستأنفته (ت. و.) استئنافا فرعيا ، أيدته محكمة الاستئناف التجارية فتم نقضه بعلة . أن الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه يحرر المقرر في جميع القضايا التي أجرى فيها تحقيق طبقا للفصلين 334 و 335 تقريرا مكتوبا ... وأنه يتضح من وثائق الملف ومن محضر جلسة 07/6/15 أن الملف أرجع للمقرر من أجل تبليغ مذكرة الجواب مع الاستئناف الفرعي لأجل 07/7/12 و أن المستشار المقرر قام بتجهيزه الى أن تم الأمر باستدعاء الأطراف لجلسة 07/12/11 دون أن يودع تقريرا مكتوبا في الملف . فأصدرت محكمة الإحالة قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 342 من ق م م بدعوى أنه بالرجوع اليه سيلاحظ غياب تقرير المستشار المقرر كما لا يوجد به ما يعفي المستشار المذكور من تلاوته مما أتى خارقا لمقتضيات الفصل المذكور و يتعين التصريح بنقضه.
لكن حيث ان القرار المطعون فيه الذي يعد ورقة رسمية يشير في مطلعه الى تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته مما يفيد أن المحكمة اطلعت عليه علاوة على أن التلاوة لم تعد من مستلزمات الفصل 342 من ق م م بمقتضى التعديل الذي جاء به ظهير 09/10/ 93.وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى والوسيلة على غير أساس .
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 1136 من ق ل ع بدعوى ان محكمة الاستئناف اعتبرت كفالته الشخصية للدين لا زالت قائمة ولم تنقض بالرغم من أنه كان من اللازم على الدائنة مطالبة المدينة الأصلية بالأداء قبل مطالبة الكفيل تطبيقا للفقرة الثانية من الفصل المذكور التي تلزم الدائن تجريد المدين من أمواله قبل مطالبة الكفيل.
لكن حيث ان المحكمة التي تبث لها ان الكفيل متضامن مع المدين الأصلي عللته بما مضمنه ( بانه بعد الاطلاع على عقدي الكفالة تبين ان الطاعن عبد الحق (و.) منح لفائدة (ت. و.) كفالة تضامنية غير قابلة للتجزئة. و ان الكفيل المتضامن بمقتضى الفصل 1137 ق ل ع ليس له الحق في طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله) وهي بنهجها هذا تكون قد طبقت مقتضيات الفصل المذكور تطبيقاً سليما ولم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
لأجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
44967
Nantissement de fonds de commerce : la contestation du montant de la créance garantie ne fait pas obstacle à l’action en réalisation de la sûreté (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
05/11/2020
44973
La désignation du débiteur comme gardien des biens gagés suffit à constituer un gage possessoire valable qui fait obstacle à la prescription (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
45051
L’hypothèque consentie par le représentant légal sur le bien d’un mineur pour garantir la dette d’un tiers est frappée de nullité absolue (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
17/09/2020
45063
Cautionnement : L’appréciation du caractère disproportionné de l’engagement relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2020
45223
Appel en cause du débiteur principal : cet acte ne vaut pas reconnaissance de l’engagement de caution (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
22/07/2020
45275
Gage portant sur des unités de fonds : le créancier peut se payer directement sur la valeur du bien gagé (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
45701
Cautionnement : le protocole d’accord confirmant une dette existante n’emporte pas novation et ne décharge pas les garants (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
02/10/2019
45716
Garantie hypothécaire : La condamnation du débiteur principal au titre d’une créance ne vaut pas preuve de la dette garantie par une hypothèque constituée pour une créance distincte (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
12/09/2019
45810
Novation de la dette : L’extinction du cautionnement initial n’est pas conditionnée à la perfection des nouvelles garanties (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
12/12/2019