L’appréciation du rapport d’expertise par l’arbitre n’est pas susceptible de contrôle par le juge de l’annulation (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 37437

Identification

Réf

37437

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6018

Date de décision

09/12/2021

N° de dossier

2021/8230/2802

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - 327-36 - 327-38 - 327-44 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue dans le cadre d’un litige relatif à la liquidation et au partage d’un projet immobilier commun, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et confirme la sentence. La Cour précise les conditions de validité d’une clause compromissoire et rappelle la portée limitée de son contrôle en matière de recours en annulation, qui n’équivaut pas à un contrôle du fond de la décision arbitrale.

1. Sur la validité de la clause compromissoire

La Cour écarte le moyen tiré de la nullité de la clause compromissoire. Elle juge que la clause, insérée dans un protocole d’accord, satisfait aux exigences de l’article 319 du Code de procédure civile dès lors qu’elle est consignée par écrit. La Cour relève que la clause litigieuse définissait suffisamment l’objet du litige (détermination des quotes-parts et partage des biens) et prévoyait les modalités de désignation de l’arbitre (un expert immobilier), ce qui la rend parfaitement valide et conforme aux dispositions légales. L’argument du recourant est donc rejeté comme non fondé.

2. Sur l’application des règles de procédure par l’arbitre

Face au grief de non-respect par l’expert des formalités de convocation prévues à l’article 63 du Code de procédure civile, la Cour rappelle que, conformément à l’article 327-44 du même code, en l’absence de choix par les parties des règles de procédure applicables, il appartient à l’arbitre de trancher le litige selon les règles qu’il juge appropriées. Par conséquent, le non-respect d’une disposition spécifique du Code de procédure civile ne peut, dans ce contexte, constituer un motif d’annulation, l’arbitre disposant d’une latitude pour déterminer la procédure à suivre.

3. Sur la contestation du fond de la sentence et du rapport d’expertise

La Cour d’appel rappelle que son contrôle, dans le cadre d’un recours en annulation, est strictement circonscrit aux motifs limitativement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Ce contrôle ne s’étend pas à l’appréciation du bien-fondé de la solution retenue par l’arbitre. Ainsi, la contestation du rapport d’expertise, que ce soit sur son objectivité, sa valeur probante ou ses conclusions, relève d’une critique du fond de la sentence et ne constitue pas un cas d’ouverture à l’annulation.

En conséquence, la Cour rejette l’ensemble des moyens soulevés. Faisant application des dispositions de l’article 327-38 du Code de procédure civile, qui imposent à la juridiction, en cas de rejet du recours en annulation, d’ordonner l’exécution de la sentence arbitrale, elle confère l’exequatur à ladite sentence.

 

Note : Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 459/1, rendu le 6 juillet 2022 dans le dossier n° 2022/3/1/705

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

قرار رقم 6018 بتاريخ 2021/12/09 ملف رقم 2021/8230/2802

وبعد المداولة طبقًا للقانون.

حيث تقدم عبد الوهاب (ت.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 2021/06/02 يطعن بموجبه بالبطلان في الحكم التحكيمي الصادر عن المحكم مصطفى (ر.) بتاريخ 2021/01/21.

في الشكل:
حيث إن مقال الطعن جاء مستوفياً لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانوناً، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

وفي الموضوع:
حيث يستفاد من الحكم التحكيمي ووثائق الملف أن عبد العزيز (ل. م.) أبرم بتاريخ 2016/06/18 بروتوكول اتفاقي اتفق بموجبه مع عبد الوهاب (ت.) على بناء عمارة بمدينة الجديدة دون تحديد نسبة مشاركة كل واحد منهما، وأنه تم الاتفاق على اللجوء للمهنيين قصد تحديد نصيب كل واحد منهما في حالة وجود نزاع، وقرر السيد قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بـالدار البيضاء بتاريخ 2018/05/03 في الملف رقم 2018/8101/1317 تعيين السيد مصطفى (ر.) محكماً عن المدعى عليه عبد الوهاب (ت.) إلى جانب المدعي عبد العزيز (ل. م.).
وبعد إنجاز خبرة تقنية بواسطة الخبير محمد (غ.) أصدر السيد مصطفى (ر.) بصفته محكماً حكماً تحكيمياً بتاريخ 2021/01/21 وهو موضوع الطعن بالبطلان.

أسباب الطعن بالبطلان
وحيث يتمسك الطاعن السيد عبد الوهاب (ت.) أن الثابت من بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2016/06/18 أنه اتفق مع المطلوب على بناء عمارة بمدينة الجديدة تتكون من طابق أرضي به محلات تجارية وطابقين يشتملان على شقق سكنية بالرسم العقاري عدد 08/69360 تفرعت عنه الرسوم العقارية 08/176426 و 08/176427 و 08/176428 و 08/176429 و 08/176430 و 08/176431 و 08/176432.
كما أنه طلب تعيين محكم قصد تحديد الحصة التناسبية لكل واحد منهما وقسمة الأملاك العقارية وذلك بواسطة عقد رسمي سيتم إبرامه لدى الأستاذ يوسف (ع.) موثق بـالجديدة.
وأن شرط التحكيم باطل بقوة القانون لكونه لم يتضمن موضوع النزاع المتمثل في قيمة مجموعة من الرسوم العقارية ولم يتضمن الهيئة التحكيمية ولم ينص على طريقة تعيينها وكذا كتابة في الاتفاق الأصلي.
كما أن المحكم والخبير المعين لم يتقيدا بالإجراءات المسطرية، ذلك أن المحكم مصطفى (ر.) اعتمد في حكمه التحكيمي على الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (غ.)، الذي أنجز الخبرة دون احترام الأجل القانوني لإشعار الأطراف المنصوص عليه في الفصل 63 من ق م م، ولم يبنِ تقريره على أسس موضوعية تراعي ثمن العقار بالنظر إلى موقعه والغرض المخصص له والمرجع المعتمد من طرف إدارة الضرائب، كما أن التحديد الذي انتهى إليه وسايره فيه المحكم مصطفى (ر.) فيه إجحاف كبير بحقوق العارض سيما وأن قيمة العقار تفوق بكثير تلك التي انتهى إليها الخبير المذكور.
كذلك أن المحكم الذي تسلم من العارض أتعابه وزيادة أبدى انحيازاً واضحاً للمطلوب والغاية منها الحفاظ على حقوق الطرفين وأن العارض مستعد لأداء أتعابها، سيما وأن المنازعة في الخبرة مبنية على أسس جدية، ملتمساً الحكم بتحميل عبد العزيز (ل. م.).. مع جميع ما يترتب عن ذلك قانوناً وأرفق المقال بمقرر التحكيمي.
وبتاريخ 2021/07/15 أدلى المطلوب بواسطة دفاعه بمذكرة جواب يعرض فيها أن الطاعن يدعي بأن شرط التحكيم باطل بقوة القانون لأنه لا يتضمن موضوع النزاع المتمثل في قيمة مجموعة من الرسوم العقارية، غير أن الدفع المذكور لا يرتكز على أي أساس، لأنه بالرجوع إلى وثيقة التحكيم الموقعة من طرفي النزاع فإنها حددت موضوع النزاع على أساس بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2016/06/18 والذي حدد الرسوم العقارية المستخرجة من الرسم العقاري الأم، علماً أن الفصل 327-44 نص على أنه تحدد في اتفاق التحكيم بكل حرية، القواعد القانونية التي يتعين على الهيئة التحكيمية تطبيقها على جوهر النزاع، وفي حالة عدم اختيار الأطراف الأنواع المذكورة، فإن الهيئة التحكيمية تفصل في النزاع طبقا للقواعد التي تراها ملائمة.
وأن الطاعن يدعي بأن شرط التحكيم لم يتضمن الهيئة التحكيمية ولم ينص على طريقة تعيينها، مع أنه بالرجوع إلى وثيقة التحكيم بمكتب الخبير مصطفى (ر.) فإن الطاعن وقع عليها وأن الخبير معين بقرار صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية وبالتالي فإن هذا الدفع لا يرتكز على أي أساس، مع العلم أنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف الخبير المحكم مصطفى (ر.) من ضمنها الاستدعاءات الموجهة إلى الطاعن ومحاضر الحضور وتلقي التصريحات صادرة عنه.
وأن الطاعن يدعي أنه لم يتضمن كتابة في الاتفاق الأصلي متناسياً بأن الاتفاق الأصلي هو بروتوكول منجز من طرف موثق وهو عقد رسمي لا يطعن فيه إلا بالزور.
كما أن وثيقة التحكيم أسست على هذا البروتوكول وبالتالي فشرط الكتابة قائم وبالتالي فإن ما يدعيه الطاعن لا يرتكز على أي أساس.
وبخصوص ادعاء عدم تقيد المحكم والخبير المعين بالإجراءات المسطرية أن الهيئة التحكيمية قد تقيدت بالبروتوكول المؤرخ 2016/06/18 وكذا بوثيقة التحكيم التي أسست على البروتوكول نفسه، وأن الحكم التحكيمي معلل وبني على خبرة حسابية دقيقة.
وأنه تجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز الطعن في حكم تحكيمي بأي وجه من الأوجه حسب الفصل 327-34 من ق م م إلا بالطعن في الحكم التحكيمي بالبطلان إذا توفرت الواجبات المنصوص عليها في الفصل المذكور، ملتمساً الحكم برفض الطلب.
وبعد إدلاء المطلوب حضوره لمذكرة توضيحية، وتبادل الأطراف لباقي المذكرات أدرج الملف جلسة 2021/11/25 ألقي خلالها بمذكرة مرفقة بنسخة طبق الأصل لعقد مع ترجمته، تسلم نسخة منها دفاع المطلوب وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 2021/12/09.

محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما يدفع به الطاعن من بطلان شرط التحكيم، بدعوى أنه لم يتضمن موضوع النزاع ولم يشِر إلى الهيئة التحكيمية وطريقة تعيينها، فضلاً عن أنه لم يضمن كتابة في الاتفاق الأصلي، فإن الثابت من بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين أنهما اتفقا على إنهاء أي خلاف بينهما عن طريق تعيين خبير عقاري ومحكم واحد أو محكمين لتحديد الحصة التناسبية لكل واحد منهما وقسمة الأملاك العقارية، وذلك بواسطة عقد رسمي سيتم إبرامه لدى الأستاذ يوسف (ع.) موثق بـالجديدة، مما يفيد أن شرط التحكيم تم تضمينه كتابة في البروتوكول المبرم بين الطرفين وفق ما يقضي بذلك الفصل 319 من ق م م، وأشار إلى موضوع النزاع وطريقة تعيين الهيئة التحكيمية كما جاء في الفصل 115 من ذات القانون، مما يبقى معه السبب المستند إليه للقول ببطلان شرط التحكيم غير مرتكز على أساس ويتعين.
وحيث إنه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من عدم احترام الخبير عند إنجاز خبرته لإشعار الأطراف المنصوص عليه في الفصل 63 من ق م م، فإن الثابت من بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين، أنهما لم يتفقا على القواعد القانونية الواجب تطبيقها على النزاع، مما يبقى معه من حق المحكم الفصل في النزاع طبقا للقواعد التي يراها ملائمة إعمالاً لمقتضيات الفصل 327-44 من ق م م، ويبقى تبعاً لذلك الدفع بخرق الفصل 63 من ذات القانون مردوداً.
وحيث إنه بخصوص المنازعة المثارة من طرف الطاعن في الخبرة المنجزة بدعوى أنها غير موضوعية واتسمت بالمحاباة الأمر الذي يستوجب إجراء خبرة جديدة، فإن سلطة المحكمة عند البت في الطعن بالبطلان تنحصر في الأسباب الواردة على سبيل الحصر في الفصل 327-36 من ق م م ولا تتعداه إلى النظر في سلامة الحل الذي اتخذته الهيئة التحكيمية، مما يبقى معه المنازعة في الخبرة لا تعد سبباً للتصريح ببطلان الحكم التحكيمي.
وحيث ترتيبا على ما ذكر تبقى الأسباب المستند إليها للقول ببطلان الحكم التحكيمي لا ترتكز على أساس ويتعين استبعادها.
وحيث إنه وبمقتضى الفصل 327-38 من ق م م، فإنه “إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي…” مما يتعين معه إعمال مقتضيات الفصل المذكور.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطالب.

لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بـالدار البيضاء وهي تبت انتهائياً علنياً وحضورياً
في الشكل: بقبول الطعن بالبطلان
في الموضوع: برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2021/01/21 عن المحكم مصطفى (ر.).

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage