Réf
70769
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
877
Date de décision
25/02/2020
N° de dossier
2019/8301/5766
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Syndic, Restitution d'immeuble, Redressement judiciaire, Plan de continuation, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Crédit-bail immobilier, Compétence du juge-commissaire, Action en revendication, Absence d'opposition du syndic
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire accordant la restitution d'un immeuble objet d'un crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de ce dernier en matière de revendication immobilière. Le juge-commissaire avait fait droit à la demande du crédit-bailleur, constatant que le syndic, bien que convoqué, n'avait pas soutenu que le bien était indispensable au plan de continuation.
L'appelante, débitrice en redressement judiciaire, contestait cette compétence au motif que les dispositions du code de commerce sur la revendication, notamment l'article 700, ne viseraient que les biens meubles. La cour écarte cet argument et retient que si l'article 700 fixe un délai propre aux meubles, il n'exclut pas la compétence du juge-commissaire pour les immeubles.
Elle juge au contraire que l'article 708 du même code, qui organise la procédure de revendication, a une portée générale et s'applique à tout type de bien, meuble ou immeuble, en l'absence de distinction expresse par le législateur. La cour considère en outre que le silence du syndic sur le caractère essentiel du bien pour la poursuite de l'activité a été correctement interprété par le premier juge comme une absence d'opposition à la restitution.
L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (ك. ا. ك. ف. س.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 9/8/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية تحت رقم 257 بتاريخ 18/6/2019 في الملف عدد 187/8304/2019 القاضي بتصريح باحقية شركة (س. م.) في استرداد العقار المدعو (ع. س.) موضوع الرسم العقاري عدد 135172/04 الكائن بشارع [العنوان] مراكش .
وحيث بلغت الطاعنة بالأمر المستأنف بتاريخ 6/8/2019 كما هو ثابت من شهادة التسليم المدرجة بالملف الابتدائي وبادرت الى استئنافه بتاريخ 9/8/2019 أي داخل الأجل القانوني مما يبقى معه استئنافها المقدم وفق التصريح والمقرون بمذكرة بيان أوجه الاستئناف مقدما وفق الشكل المتطلب قانونا صفة وأجلا وأداء.
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الامر المستأنف أن شركة (س. م.) تقدمت بطلب مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/4/2019 عرضت فيه أنها أبرمت مع شركة (ك. ا. ك. ف. س.) عقد ائتمان ایجاري عدد 35957 وملحقه والذي أكرت بموجبه لها العقار المدعو (ع. س.) موضوع الرسم العقاري عدد 135172/04 الكائن بشارع [العنوان] مراكش وأن المدعى عليها توقفت عن أداء واجبات الكراء فتخلذ بذمتها مبلغ 4.890.682,74 درهم حسب الثابت من كشف الحساب الموقوف بتاريخ 02/03/2018، وأن العارضة وجهت للمدعى عليها رسالة التسوية الودية ورسالة الفسخ، لكنها بقيت بدون جدوى، وأن هذه الأخيرة بعد وضعها تحت نظام التسوية القضائية لم يعد هناك أي مبرر للإبقاء على العقار بحوزتها لانعدام الغاية منه مادام أن هذه الشركة أوقفت جميع نشاطاتها كما هو ثابت من الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها. وأن العارضة صرحت بجميع ديونها المستحقة بتاريخ 23/01/2017 والمتمثل في مبلغ 4.890.682,74 درهم، وان المادة 700 من مدونة التجارة تنص على أنه : " لا يمكن استرداد المنقول إلا في أجل 3 أشهر التالية لنشر الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية أو التصفية القضائية"، والتمست لأجل ذلك القول باسترداد العقار المدعو (ع. س.) موضوع الرسم العقاري عدد 135172/04.
وأرفقت الطلب بصور للوثائق التالية: تصريح بالدين - كشف حساب - رسالة من أجل التسوية الودية - إنذار من أجل الفسخ ومحضري تبليغهما صورة من عقد الائتمان الإيجاري.
وبناء وأدلت شركة (ك. ا. ك. ف. س.) بمذكرة بواسطة نائبها بجلسة 21/5/2019 أجاب فيها أنه وعلى خلاف ادعاء المدعية فإن المقاولة لا زالت تمارس نشاطها التجاري ويسهر السنديك على تطبيق مخطط الاستمرارية وبخصوص الاستدلال بمقتضيات المادة 700 من مدونة التجارة ، فإن هذا النص يخص استرداد المنقول والحال أن عقد الكراء منصب على عقار.
ومن جهة أخرى ، فإن العقار موضوع الطلب يعد عنصرا من العناصر الأساسية لنجاح مخطط الاستمرارية ، وأن الإستجابة الطلب الفسخ يعد نسفا لهذا المخطط وبخصوص الدين المصرح به فهو لازال في طور التحقيق في الملف عدد 1186/8301/2019 أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وأن الكشف المدلى به أوردت به الطالبة الدين لما قبل التسوية القضائية وكذلك الدين الذي سيحل بعدها وهو غير مقبول قانونا، وبالنظر لهذه الإشكالية يستحسن القول بعدم الاختصاص والتمست أساسا الحكم بعدم الاختصاص واحتياطيا الحكم برفض الطلب واحتياطيا أكثر إيقاف البت في الطلب إلى حين البت في مسطرة تحقيق الدين .
و حيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .
و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة بعد عرض موجز للوقائع انه جاء في احدى حيثيات الأمر ان المادة 435 من مدونة التجارة تنيط بالقاضي المنتدب صلاحية البت في كل الطلبات الإستعجالية المرتبطة بمسطرة صعوبة المقاولة، الا ان السيد القاضي المنتدب لم يعر المادة 700 من م ت الإهتمام اللازم ولم يجب على الدفع المثار من طرف العارضة في هذا الشان، وجاء في حيثية اخرى ان السنديك لم يبرر ضرورة استمرار العقار بين يدي العارضة كاداة لإنجاح مخطط الإستمرارية ولم يبد أي اعتراض على استرجاعه ، رغم استدعائه وعدم حضوره لهذه الغاية، وانه يتضح ان الأمر المطعون فيه جاء ضعيف التعليل ويتعين الغاؤه لا سيما وان السنديك سيبدي للمحكمة بما يبرر الإبقاء على العقار بين يدي العارضة، ملتمسة الغاء الأمر المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب.
وارفقت المقال باصل وصل اداء الرسم القضائي واصل التصريح بالإستئناف عدد 22 بتاريخ 9/8/2019.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 14/01/2020 جاء فيها ان الطاعنة أثارت الوسيلة المتعلقة بإختصاص قاضي المستعجلات في البث في الطلبات الإستعجالية وأنه لا ضير من تخلف السنديك عن الإبداء عن أوجه دفاعه مستدلا في ذلك بمقتضيات المادة 700 من مدونة التجارة، و إنه لئن كافة المادة 435 من م.ت قد أناطت إلى رئيس المحكمة بصفته قاضیا للمستعجلات الأمر بإرجاع العقار فإن القاضي المنتدب هو الموكول له في مساطر صعوبات المقاولة الحفاظ على السير السريع للمسطرة وعلى حماية مصالح الأطراف، كما أنه يبت بمقتضی أوامر في الطلبات الداخلة في نطاق اختصاصه لاسيما الطلبات الإستعجالية الوقتية والإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة، و طالما أن العارضة وجهت رسالتي التسوية الودية والفسخ إلى شركة (ك. ا. ك. ف. س.) بقيت دون جدوى وأن عقد الإئتمان الإيجاري المستدل به بالملف يعد من العقود الجارية، وطالما أن السنديك لم يبد تمسكه بكون العقار المطلوب يعد وسيلة لا استغناء عنها لإنجاح مخطط الإستمرارية، و تكون كافة دفوعات المستأنفة غير جديرة بالإعتبار، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف مع تبني تعليله وجعل الصائر على عاتق المستأنفة.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 28/01/2020 الفي بالملف ملتمسات النيابة العامة وحضر نائبا الطرفان وتخلف السنديك فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/02/2020 مددت لجلسة 25/02/2020 .
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه.
وحيث انه بخصوص السبب المستمد من خرق المادة 700 من مدونة التجارة وعدم الجواب على الدفع المثار من طرف الطاعنة فهو مردود لأن القاضي المنتدب قد اجاب عما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص ، وأن القاضي يبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولم لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، وأن المادة 700 ولئن قد وردت في باب استرداد المنقول فهذا لا يعني أن القاضي المنتدب غير مختص لاسترداد العقار وأن الغاية من سنها هو تحديد أجل ممارسة دعوى استرداد المنقول لأنه قابل للاندثار ونقصان القيمة، أما الأجل بالنسبة للعقار يبقى مفتوحا وأن القاضي المنتدب يبقى مختصا عملا بالمادة 708 من مدونة التجارة التي تنص على «أنه يمكن للسنديك أن يقبل طلب الاسترداد بموافقة رئيس المقاولة وفي حالة تعذر الموافقة يتم عرض الطلب على انظار القاضي المنتدب الذي يبت في صحة الاسترداد» وهي مقتضيات قابلة للتطبيق سواء تعلق الأمر باسترداد منقول أو عقار لاسيما ان الباب التاسع من مدونة التجارية جاء تحت عنوان الاسترداد، ولو كانت نية المشرع تقتصر على استرداد المنقول لنص على ذلك صراحة وأن الأصل في الأشياء هو الإباحة هذا إضافة ان استرداد الأموال في إطار المساطر الجماعية له ارتباط بسير المسطرة ونجاح مخطط الاستمرارية وهو ما يجعل أجهزة المسطرة إي السنديك والقاضي المنتدب هما المؤهلان لمناقشة والبت في طلب الاسترداد خصوصا وأن القاضي المنتدب هو الساهر عن السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح القائمة عملا بالمادة 671 من مدونة التجارة .
وحيث لما كان رأي السنديك ضروريا في طلبات الاسترداد المنصبة على الأموال المسلمة للمقاولة المفتوحة في حقها المسطرة بل إن الأكثر من ذلك أن طلب الاسترداد يقدم في بداية الأمر اليه كما تنص على ذلك المادة 708 من مدونة التجارة، فإن القاضي المنتدب لما استند في قضائه على عدم تمسك السنديك بضرورة استمرار العقد الخاص بالعقار كأداة لإنجاح مخطط الاستمرارية وعدم إبدائه اي اعتراض على ذلك رغم استدعائه ، يكون قد استخلص الآثار القانونية من الدور المنوط بالسنديك بالنسبة الاسترداد وأن الدفع خلاف ذلك على غير أساس.
وحيث يبقى وتأسيسا على ما ذكر مستند الطعن على غير أساس، الأمر الذي يناسب تأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعنة بالصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025