L’action en paiement engagée avant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde se poursuit non pour obtenir une condamnation mais pour la seule constatation de la créance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72941

Identification

Réf

72941

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2382

Date de décision

21/05/2019

N° de dossier

2019/8202/1527

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 686 - 687 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté une créance à l'encontre d'une société en procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des actions en paiement en cours au jour de l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en constatation de créance après que le créancier eut régularisé l'instance par la mise en cause du syndic. L'appelant soutenait d'une part que l'ouverture de la procédure collective rendait l'action irrecevable et, d'autre part, que le premier juge avait statué ultra petita en se prononçant sur la constatation de la créance alors qu'il était saisi d'une demande en paiement. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'interdiction des poursuites individuelles prévue à l'article 686 du code de commerce ne s'applique pas aux actions en cours au jour du jugement d'ouverture. Elle rejette également le second moyen au motif que, s'agissant d'une instance en cours, les dispositions de l'article 687 du même code imposent au juge saisi de statuer non plus sur le paiement mais sur la seule constatation du montant de la créance, sans que cela ne constitue une modification de l'objet de la demande au sens de l'article 3 du code de procédure civile. La cour relève en outre que la créance était suffisamment établie par les pièces comptables produites, la contestation du débiteur n'étant pas étayée. Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (س. ا.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 28/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 14/11/2018 تحت عدد 10805 ملف عدد 6598/8202/2018 و القاضي في الشكل قبول الطلب و في الموضوع الحكم بثبوت الدين في مواجهة المدعى عليها شركة (س. ا.) الخاضعة لمسطرة الانقاد لفائدة المدعية شركة (م. س.) وحصره في مبلغ: 3234162.33 درهم (ثلاثة ملايين ومائتين واربعة وثلاثون الفا ومائة واثنان وستون درهما وثلاثة وثلاثون سنتيما)، وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

وحيث دفعت المستانف عليها بعدم قبول الاستئناف لعدم اداء المستانف لكامل الرسم القضائي النسبي المحدد قانونا.

وحيث ان عدم اكتمال المبلغ الواجب اداؤه في الرسوم القضائية لا يؤدي الى عدم قبول الاستئناف مادام وكيل الحسابات يراقب المبالغ المؤداة عن كل مقال ولم يطلب اكثر من المبلغ المؤدى ومادامت وزارة المالية تستخلص المبلغ الناقص أثناء تصفية كل ملف (انظر القرار الصادر عن محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) بتاريخ 9/9/2009 تحت عدد 3037 في الملف عدد 4296/4/1/3/2008) مما يبقى الدفع غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث ان الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 12/2/2019 حسب ماهو ثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وبادرت الى استئنافه بتاريخ 28/2/2019 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة واجلا و أداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي تعرض من خلاله أنها شركة تجارية تنشط في المجال الصناعي، وبالخصوص في مجال صناعة الحديد والصلب، وأنه في إطار معاملاتها التجارية تلقت المدعية مجموعة من الطلبيات من شركة (س. ا.) والمتعلقة بتزويد المواد الصناعية من الحديد والصلب، وان دين المدعية الاجمالي الذي كان عالقا بذمة المدعى عليها بلغ ما مجموعه 7224162.33 درهم حسب الثابت من الدفتر الكبير المستخرج من الدفاتر الحسابية للمدعية والممسوكة بانتظام، وان المدعية استصدرت امرين بالاداء في مواجهة المدعى عليها عن السيدرئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء مجموع قيمتها 4000000.00 درهم بحساب 2000000.00 درهم لكل امر بالاداء، وانه تخلذ بذمة المدعى عليها ما مجموعه 3224162.33 درهم ناتج عن الفواتير غير المؤداة المشفوعة بوصولات الطلب والمراسلات الالكترونية المتضمنة للطلبات وكذا وصولات التسليم تحمل توصلها بالبضائع موضوع الفواتير، وان جميع المساعي الحبية المبذولة مع المدعى عليها من أجل حثها على الاداء باءت بالفشل كان اخرها رسالة انذارية عن طريق البريد المضمون بقيت بدون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ: 3224162.33 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الأداء الفعلي، ومبلغ: 50000.00 درهم، شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميلها الصائر.

وبناء على المذكرة بارفاق وثائق المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة: 11/07/2018، ويتعلق الامر بالإدلاء بنسخة من الدفتر الكبير المستخرج من الدفاتر الحسابية للمدعية، نسخة من الامر بالأداء عدد: 3186، نسخة من الامر بالأداء 152، الفواتير غير المؤداة، مراسلات الطلبيات، وصولات الطلب، وصولات التسليم، نسخةمن الرسالة الإنذارية عن طريق البريد المضمون مع بعيثة البريد، ملتمسا اضافتها لوثائق الملف، والحكم وفق مقال الدعوى.

وبناء على مذكرة الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة: 18/07/2018، والتي جاء فيها انه قد صدر حكم تحت عدد 92 بتاريخ: 12/07/2018 القاضي بفتح مسطرة الانقاذ في مواجهة المدعى عليها في الملف عدد: 59/8301/2018، وأن طلب مسطرة الانقاد قدم بتاريخ: 24/04/2018 اي قبل تقديم المدعية لدعواها الحالية، الشركة المدعى عليها حين تقديم طلب الامر بالاداء كانت تواجه بدعوى مسطرة الانقاد المشار الى مراجعها أعلاه التي انتهت بصدور الحكم بفتح مسطرة الانقاد في مواجهتها ذلك أنه تم تقديم الدعوى في: 24/04/2018، وانه بالتالي الدعوى الحالية تبقى معيبة شكلا، ملتمسا التصريح بعدم قبول الطلب، واحتياطيا، أن المدعى عليها مدينة لها بمبلغ 7224162.33 درهم، وأنها استصدرت امرين بالاداء مجموعهما 6000000.00 درهم وتطالب بأداء 3224162.33 درهم، وان الدين يبقى غير ثابت لكون المدعية ضمنت رفقة مقالها فواتير تقر هي نفسها انها موضوع اوامر بالاداء، وذلك دون مناقشة هذه الفواتير، وأنه لا ينبغي استيفاء الدين مرتين من خلال مسطرة الامر بالأداء ودعوى الاداء في الجوهر، وأن الكشف المدلى به من قبل المدعية صادر عنها ولا يحمل توقيع ولا خاتم المدعى عليها، وأن المراسلات الالكترونية المستدل بها هي الاخرى لا تنهض كدليل لاثبات المدعية لادعاءاتها المتناقضة من خلال مقالها الافتتاحي، وانه ينبغي معاملة المدعية بنقيض قصدها عملا بمبدأ من تناقضت اقواله سقطت دعواه، ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الطلب، واحتياطيا الحكم برفض الطلب، وابقاء الصائر على عاتق المدعية. وعزز مذكرته بمستخرج الحكم من موقع محاكم.

وبناء على طلب مواصلة الدعوى بحضور السنديك المدلى به من طرف نائب المدعية بجلسة: 19/09/2018، والتي جاء فيها أن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء أصدرت بتاريخ: 12/07/2018 حكما تحت عدد: 92 في الملف عدد: 59/8301/2018 قضى بفتح مسطرة الإنقاذ في مواجهة المدعى عليها وذلك مع تعيين محمد (ت.) سنديكا و تكليفه باعداد الحل طبقا للمواد 569 و517 و595 من مدونة التجارة، وان المدعى عليها صرحت بدينها لدى السنديك بصفة نظامية، ملتمسا الاشهاد للمدعية باصلاح دعواها وذلك بمواصلتها بحضور سنديك مسطرة الإنقاد لشركة (س. ا.) محمد (ت.)، والحكم وفق طلبات المدعى عليها المضمنة بمقالها الافتتاحي، وعزز مذكرته بنسخة من الحكم عدد 92، وصورة نسخة التصريح بالدين.

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (س. ا.) وجاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع:

فيما يخص عدم تعليل الحكم فيما قضى به من قبول الدعوى شكلا:

ان العارضة اثارت الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لكونه قد صدر في مواجهتها حكما قضى بفتح مسطرة الإنقاد، وان الحكم المستأنف اكتفى باعتبار ان الطلب قد قدم طبقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا دون تعليل ودون الجواب على دفع قدم بصفة نظامية.

فيما يخص خرق المادة 3 من ق.م.م:

ان الطلب يهدف الى الحكم على العارضة باداء مبلغ ، وان الحكم صدر بالحكم بثبوت الدين في مواجهة شركة خاضعة لمسطرة الإنقاذ لفائدة المدعية، وان الفصل 3 من ق.م.م ينص صراحة على انه لا يسوغ للمحكمة ان تغير تلقائيا موضوع او سبب هذه الطلبات، وان المستأنف عليها حين قامت باصلاح المسطرة خلال المرحلة الإبتدائية التمست فقط الإشهاد لها باصلاحها لدعواها وذلك بمواصلتها بحضور سنديك مسطرة الإنفاذ والحكم وفق الطلبات الواردة بالمقال الإفتتاحي، وهكذا تكون محكمة الدرجة الأولى قد خرقت الفصل 3 من ق.م.م.

وفيما يخص عدم ثبوت الدين:

ان الحكم المطعون فيه اعتبر في تعليله ان المستأنف عليها صرحت بدينها امام السنديك بتصريح بالدين، وان محكمة الدرجة الأولى وعلى هذا الأساس قضت بثبوت الدين لكن حيث ان مجرد التصريح بالدين للسنديك لا يكفي بثبوت الدين،وانه لو كان الأمر كذلك لما وضع المشرع مسطرة خاصة هي مسطرة تحقيق الدين، وان العارضة قد ابرزت بان الدين منازع فيه بالنظر لكون المدعية نفسها تقر بان هناك فواتير سلمتها عنها العارضة كمبيالات وهو موضوع الأمر بالأداء وانه بالرغم من ذلك فقد طالبت المدعية لمجموع هذه الدين وسايرها قاضي الدرجة الأولى في حين قضى بثبوت الدين برمته، ملتمسة اساسا الغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب وابقاء الصائر على عاتقها، واحتياطيا الغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب لخرق مقتضيات المادة 3 من ق.م.م، واحتياطيا جدا الأمر باجراء خب رة حسابية قصد تحديد الدين وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وارفقت مقالها باصل طي التبليغ مع نسخة تبليغية للحكم المطعون فيه.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبيها بجلسة 23/4/2019 جاء فيها ان الطعن بالإستئناف الحالي يبقى غير مؤسس، ذلك ان الطاعنة تمسكت بمقتضيات المادة 3 من ق.م.م واوردتها مبتورة وفق ما يخدم مصالحها وتحاشت التنصيص على مقتضياتها كاملة لتضمنها الجواب على دفعها غير الجدي، ذلك ان المادة 3 من ق.م.م تنص صراحة على ان المحكمة ثبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، وان محكمة البداية لم تغير تلقائيا موضوع او سبب طلب العارضة وانما اعملت المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق، كما اكدت ذلك المادة 687 من مدونة التجارة كما تم تعديلها، وأن نص هذه المادة يبقى واضحا بخصوص الإلتزامات الواجبة على الدائن والتي تنحصر في المطالبة بمواصلة الدعوى بحضور السنديك من جهة والإدلاء بما يفيد التصريح بالدين، وان الحكم باثبات او ثبوت الدين فيبقى ناتجا عن تطبيق النص القانوني ولا يكون بالتالي رهينا بمطالبة العارضة بذلك صراحة ما دام ان المادة 3 من ق.م.م تفرض على المحكمة البث وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وبالتالي تبقى وسيلة الطعن بالإستئناف الأولى على غير اساس ويتعين التصريح بردها على حالتها وعلتها،واما بخصوص الطعن في المديونية ، فيبقى بدوره على غير اساس على اعتبا ر ان العارضة قد حددت مبلغ الدين الإجمالي الذي كان عالقا بذمة الطاعنة وابرزت انها تقاضت جزءا منه في اطار تنفيذ الأمرين بالأداء المدلى بهما ابتدائيا، وان الجزء المتبقي من المديونية يتعلق بالفواتير غير المؤداة والتي تبقى مقبولة ومشفوعة بوصولات الطلب ووصولات التسليم كما اكد ذلك تعليل الحكم المستأنف، وان الطاعنة لم تثبت تحللها من الدين بصفة قانونية طبقا لمقتضيات المادة 400 من ق.م.م، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كان اخرها جلسة 7/5/2019 ألفي بالملف ملتمس النيابة العامة وحضر الأستاذ (ر.) وتخلف نائب المستأنف رغم سابق الإعلام فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/5/2019 وخلال المداولة ادلى نائب الطاعنة بمذكرة تعقيبية.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة باوجه استئنافها المبسوطة اعلاه،

وحيث بخصوص السبب المستمد من كون الحكم المطعون فيه قضى بقبول الدعوى شكلا رغم انها خاضعة لمسطرة الإنقاذ يبقى مردودا لان الثابت ان الدعوى رفعت بتاريخ 27/06/2018 وان الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ في حق الطاعنة صدر بتاريخ 12/07/2018 اي ان الامر يتعلق بدعوى جارية رفعت قبل فتح المسطرة ولا تسري عليها مقتضيات الفصل 686 من مدونة التجارة التي تنص على ان حكم فتح المسطرة يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون اصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي الى الحكم على المدين باداء مبلغ من المال، وان العبرة في اعمال مقتضيات الفصل اعلاه هو تاريخ فتح مسطرة الانقاذ وليس تاريخ تقديم طلب فتح تلك المسطرة.

وحيث بخصوص السبب المتخذ من خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عندما قضت بالحكم بثبوت الدين رغم ان الدعوى ترمي الى الاداء تكون قد غيرت تلقائيا موضوع الطلب يبقى مردودا لان الفصل المتمسك بخرقه ينص ايضا على ان المحكمة تبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الاطراف ذلك بصفة صريحة ولما كان الثابت ان الامر يتعلق بدعوى جارية فان محكمة البداية تكون قد صادفت الصواب عندما اعملت مقتضيات الفصل 687 من م ت لانه بعد الحكم بفتح المسطرة في مواجهة المدين تنحصر مهمة المحكمة المرفوع اليها الدعوى قبل الحكم بفتح المسطرة في حصر مبلغ الدين دون ان يتعداه الى الحكم على المدين مادام التنفيذ لا يتم الا في اطار المسطرة الجماعية لا الفردية.

وحيث وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تؤسس قضاءها على التصريح بالدين المقدم للسنديك لانه كلما تعلق الامر بدعوى جارية كما هو الشأن في نازلة الحال فان التصريح بالدين يبقى مجرد اجراء شكلي يعبر من خلاله الدائن عن رغبته في الحصول على دينه في اطار المسطرة الجماعية داخل الأجل المحدد قانونا وان محكمة الموضوع هي التي تتولى تحديد الدين والبت في المنازعة المثارة بشأنه ، وان دور القاضي المنتدب يقتصر على معاينة وجود دعوى جارية وان الحكم الصادر عن محكمة الموضوع وبعد صيرورته نهائيا يدرج في قائمة الديون، ولما كان الثابت ان الدين المطالب به ثابت بمقتضى فواتير وبونات الطلب والتسليم وان الطاعنة لم تثبت بمقبول ان جزء من الفواتير المؤسس عليها الطلب تتعلق بنفس الكمبيالات التي استصدرت بها المستأنف عليها امرين بالاداء فان منازعتها في المديونية تبقى غير جدية وان محكمة البداية لم تكن بحاجة إلى اجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية .

وحيث وتأسيسا على ما سلف يبقى مستند الطعن على غير اساس ويتعين تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté