La validation du congé pour usage personnel vaut résiliation du bail commercial et justifie l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69882

Identification

Réf

69882

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2556

Date de décision

21/10/2020

N° de dossier

2019/8206/3948

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de cette validation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur.

L'appelant soutenait que l'expulsion ne pouvait être prononcée sans que le jugement n'ait préalablement et expressément constaté la résiliation du bail, ce qui l'avait privé de la possibilité de former une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la validation judiciaire du congé, fondée sur l'article 7 de la loi n° 49-16, emporte de plein droit la résiliation du bail et que l'expulsion en est la conséquence nécessaire.

Elle juge dès lors inopérant l'argument tiré de l'absence de mention expresse de la résiliation dans le dispositif du jugement, tout en rappelant que le droit du bailleur à la reprise n'est pas subordonné à la preuve qu'il ne dispose pas d'autres locaux. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد المصطفى (ج.) بواسطة دفاعه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 799 الصادر بتاريخ 28/02/2019 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف رقم 4509/8207/2018 والذي قضى بالمصادقة على الإنذار الموجه إلى السيد المصطفى (ج.) بتاريخ 19/04/2018 وإفراغه من المحل الكائن بحي [العنوان] الخميسات هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه وتحميله الصائر ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي عرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الخميسات بمشاهرة قدرها 350 درهم يستعمله لبيع المواد الغذائية، وانه رغبة منه في استرجاع المحل منه لاستعماله شخصيا وجه إليه إنذارا بتاريخ 19/04/2018 رغم انصرام الأجل المحدد فيه لم يستجب إلى فحواه، لأجله فانه يلتمس المصادقة عليه والحكم تبعا لذلك بإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإجبار في الأقصى وتحميله الصائر.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 24/01/2019 والذي التمس من خلالها ضم نسخة طبق الأصل لعقد كراء إلى الملف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 21/02/2019 والذي دفع من خلالها أساسا من حيث الشكل بعدم إدلاء المدعي بما يؤكد صحة سبب الإنذار، ملتمسا التصريح بعدم قبوله واحتياطيا في الموضوع حفظ حقه في تقديم دفوعه.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على ما يلي :

إن محكمة الدرجة الأولى أسست تعليلها على مقتضيات المادة 7 من القانون 16/49 الذي يعطي الحق في التعويض وإعمال الأثر القانوني المتمثل في إنهاء العلاقة الكرائية وترتيب الإفراغ كنتيجة. وأن منطوق الحكم الابتدائي قضى بالإفراغ مباشرة دون إنهاء عقد الكراء مما يؤكد تعارض التعليل ومنطوق الحكم. وأن منطوق الحكم لا يشير قط إلى فسخ عقد الكراء وبالتالي الإفراغ بل قضى بالإفراغ دون فسخ عقد الكراء بحيث أن الإفراغ هو نتيجة الفسخ عقد الكراء. وأن الحكم الابتدائي قضی بالإفراغ دون فسخ عقد الكراء الشيء الذي أدى بالعارض إلى عدم تقديم دعوى التعويض كمقال مقابل مادام أن المستأنف عليه لم يطالب بفسخ عقد الكراء. وأن الحكم الابتدائي جانب الصواب بخصوص الحكم بالإفراغ دون فسخ عقد الكراء، وإن كان المستأنف عليه أسس دعواه علی مقتضيات المادة 26 من القانون 49/16 مانحا العارض أجل ثلاثة أشهر للاستعمال الشخصي فإن المستأنف عليه هو من مواليد 1937 مما يكون معه سنه 82 سنة وهو غير قادر على الحركة مما يتناقض مع الاستعمال الشخصي علما أن المستأنف عليه يملك عدة عقارات ومنها المتواجدة بعنوانه أعلاه المتمثلة في عمارة ذات مرآب وطوابق، بحيث أن المستأنف يبقى خال العارض وهذا الأخير هو ابن أخته، وأن هذه الدعوى ما هي إلا نتيجة تصريف صراعات عائلية ليس إلا ويبقى الضحية هو العارض الذي يبقى هذا الدكان هو المعيل الوحيد لأسرته باعتباره شاب مبتدئ. وأن المستأنف عليه لم يثبت للمحكمة أن هذا المحل موضوع الإفراغ هو المحل الوحيد المملوك بل العكس فإن المستأنف هو مالك لمجموعة من العقارات تغنيه عن هذا المحل، لأجله يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب، وإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. مرفقا مقاله بنسخة تبليغية وطي التبليغ.

وبناء على جواب دفاع المستأنف عليه بجلسة 29/07/2020 بخصوص الدفع بعدم ارتكاز أسباب الاستئناف على أي أساس قانوني صحيح، فإن المستأنف أسس استئنافه على انعدام تعليل الحكم الابتدائي وسوء تفسير مقتضيات المادة السابعة من قانون 16/49 من طرف محكمة الدرجة الأولى وبأن الحكم قضى بالإفراغ دون الإشارة إلى إنهاء عقد الكراء...الخ. وأنه خلافا لما أثاره المستأنف من أسباب فان الحكم الابتدائي إنما جاء منسجما في تعليله ومنطوقه مع روح النص ومقتضيات المادة السابعة من القانون 16–49 التي تخول للمكري بناء على سبب الإنذار من إنهاء العلاقة الكرائية (التعاقدية) مقابل تمكين المكتري من التعويض الكامل وهو ما يبرر الإفراغ كنتيجة لإنهاء العلاقة الكرائية. وأنه بالرجوع إلى معطيات القضية فان طلب العارض يرمي إلى المصادقة على الإنذار الموجه إلى المستأنف المؤرخ في 19/04/2018 يطالبه فيه بضرورة إفراغه من المحل الذي يكتريه منه وذلك لرغبته في استعماله الشخصي وهو حق للمكري بمقتضى المادة أعلاه مراعيا في الإنذار الموجه إليه مقتضيات المادة 26 من القانون 16/49، وأن الحكم الابتدائي بناء على ما ذكر انتهى إلى المصادقة على الإنذار الموجه إلى المستأنف وبإفراغ هذا الأخير من المحل المدعى فيه. ويتجلى من ذلك انسجام تعليل الحكم الابتدائي مع منطوقه مع المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق، مما يجعل استئناف المستأنف والأسباب التي اعتمدها لا ترتكز على أي أساس وأن المحكمة ستقضي بتأييد الحكم الابتدائي، لهذه الأسباب تلتمس التصريح بعدم ارتكاز استئناف المستأنف على أي أساس قانوني صحيح، والقضاء بتأييد الحكم الابتدائي مع تحميل المستأنف الصائر.

وبناء على تعقيب دفاع المستأنف بجلسة 23/09/2020 أن المادة 26 اشترطت على المكري الراغب في وضع حد للعلاقة الكرائية توجيه إنذار للإفراغ محددا أجلا يختلف بين طلب واجبات الكراء أو كون المحل آيل للسقوط أو استرجاعه للاستعمال الشخصي أو لهدمه وإعادة بناءه، وأنه لا يمكن الحكم في جميع هذه الحالات بالإفراغ دون فسخ العقد الرابط بين الأطراف. وأن المكري كان عليه أن يضمن إنذار فسخ عقد الكراء وبالتالي الإفراغ أو من يقوم مقام المكتري. وأن الإفراغ لا يعني فسخ عقد الكراء. وأن المستأنف يملك مجموعة من المحلات التجارية كما هو ثابت من محضر معاينة المرفقة صحته ويتواجد بمركز المدينة، وأن فضل سلوك مسطرة إفراغ العارض وذلك لتصفية حسابات عائلية ليس إلا. وأنه بالرجوع إلى محضر المعاينة المرفقة صحبته أن المستأنف عليه يملك منزلا متكونا من طابق سفلي وطابقين علويين، وأن الطابق السفلي به مرآبين الأول به حلاق والثاني به محلبة، وبين المحلين التجاريين يتواجد باب صغير، وأن هذا الباب الصغير ما هو إلا مدخل لمخزن كبير يستغله المستأنف عليه. وأن العارض قام بعرض عيني وفقا للملف التنفيذي 2488/2018 بتاریخ 01/08/2018 في حدود ما قدره 4.290 درهما عن المدة من 01/03/2018 إلى 30/08/2018 وأن العارض قام بإيداع مبلغ 6.435 درهما عن المدة 01/09/2018 إلى 30/05/2018 وفقا لمحضر الإيداع ملف التنفيذ 1672/2019. وأنه قام بإيداع مبلغ 5720 درهما وذلك عن المدة الممتدة من 01/06/2019 إلى 30/01/2020 وفقا لمحضر الإيداع موضوع الملف التنفيذي 259/2020. وأنه قام بعرض مبلغ 5.005 درهما وفقا لمحضر العرض العيني موضوع الملف التنفيذي 1400/2020 عن المدة التي بدايتها 01/02/2020 إلى 30/08/2020، فإنه دائم الأداء وبدون تماطل وأن سلوك مسطرة الاستعمال الشخصي من طرف المكتري الذي يبلغ من العمر 85 سنة ما هي إلا وسيلة لتشريد العارض نتيجة لصراعات عائلية ليس إلا. وأنه برجوع المحكمة لمحضر المعاينة فإنه يملك عقارات أخرى توجد وسط المدينة على عكس المحلات المستغلة من طرف العارض التي توجد بحي هامشي ناهيك أنه يملك مخزن هو موضوع الباب الصغير المشار إليه بمحضر المعاينة، لأجله يلتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي والمذكرات الجوابية، وأرفق مذكرته بمحضر معاينة ونسخة محضر عرض عيني وإيداع موضوع الملف التنفيذي 2488/2018، ونسخة من محضر عيني قصد تعرض العرض ملف التنفيذ عدد 1672/2019، ونسخة محضر عرض عيني وإيداع ملف التنفيذ 259/2020 ونسخة من محضر عرض عيني ملف التنفيذ 1400/2020.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 14/10/2020 تخلف نائب المستأنف عليه رغم التوصل بكتابة الضبط وكذا دفاع المستأنف، فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 21/10/2020.

المحكمة

حيث عرض الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث أسس المستأنف عليه دعواه على المصادقة على الإنذار المبلغ للطاعن بتاريخ 19/04/2018 والحكم بإفراغه هو أو من يقوم مقامه من المحل التجاري على أساس رغبته في الاستعمال الشخصي له وهو ما اقره المشرع في فصله 7 من قانون 16/49 المتعلق بكراء المحلات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وهو حق مخول له قانونا يترتب عنه إنهاء العلاقة الكرائية مقابل تمكين المكتري من التعويض الكامل دونما حاجة لإثبات أنه لا يتوفر على عقار آخر، وأن القول بالإفراغ هو نتيجة حتمية لفسخ عقد الكراء فسخا قضائيا وهو ما يجعل ما تمسك به الطاعن بهذا الخصوص مردودا ويصبح دفعه بأنه لم يقض بفسخ عقد الكراء الشيء الذي أدى به إلى عدم تقديم دعوى التعويض كمقال مقابل لا يستقيم على أي أساس قانوني سليم.

وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف الذي جاء معللا تعليلا قانونيا سليما.

وحيث يتعين جعل الصائر على المستأنف.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستأنف.

Quelques décisions du même thème : Baux