La preuve du paiement des loyers par relevés bancaires fait échec à l’action en résiliation du bail et en expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69401

Identification

Réf

69401

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1948

Date de décision

23/09/2020

N° de dossier

2020/8206/460

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur formée sur la base d'une sommation de payer. L'appelant soutenait avoir réglé les loyers visés par la sommation avant l'expiration du délai imparti, produisant à cet effet des relevés bancaires.

La cour d'appel de commerce, après examen des pièces comptables, constate que le preneur s'était effectivement acquitté des loyers réclamés pour la période litigieuse avant la date de réception de la sommation. Elle en déduit que la dette était éteinte au moment de la mise en demeure, privant ainsi la demande en résiliation de tout fondement.

La cour retient que la preuve du paiement par le preneur, antérieurement à la sommation ou dans le délai légal qu'elle impartit, fait obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur portant sur des loyers postérieurs, la cour y fait partiellement droit pour la seule période demeurée impayée.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande initiale en résiliation et condamne le preneur au paiement des seuls loyers échus en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 21/11/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ 06/12/2019 أي داخل الأجل القانوني فيكون المقال الاستئنافي و الطلب الإضافي مستوفيان لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبولان شكلا .

و في الموضوع :

حيث بسطت المستأنفة أوجه دفوعاتها المعروضة أعلاه .

حيث انه بخلاف ما تمسك به الطرف المستانف عليه من عدم قبول المقال الاستئنافي لعدم تبيان وقائع النازلة فان البين من المقال المذكور انه استعرض موجز للمسطرة الابتدائية و التي اقتصرت على طلبات المستانف عليه فقط لصدور الحكم المستانف غيابيا في حق الطاعنة و التي لم تبد اوجه دفاعها خلال المرحلة الابتدائية مما يبقى الدفع مردود

حيث دفعت الطاعنة بان الانذار تضمن اقرارا للمكري بتوصله بالكراء لغاية يوليوز 2019 و انها ادت الكراء المطلوب و عززت الدفع بشواهد بنكية و كشف حساب .

حيث انه بالرجوع الى الانذار موضوع النازلة فقد تضمن مطالبة الطاعنة باداء واجبات الكراء ابتداء من ابريل 2018 الى يوليوز 2019 بما مجموعه 28.800 درهم مذكرا اياها بان المبلغ الذي ادته و قدره 27.000 درهم لا يمثل سوى الاكرية المستحقة عن المدة من يناير 2017 الى مارس 2018 و ليس الى غاية يوليوز 2019 ، كما اعتقدت مما يبقى دفعها الاول غير ذي موضوع في حين انه بالاطلاع على الشواهد البنكية تبين صحة ما عابته الطاعنة على الحكم المستانف بخصوص ترتيب اثر الافراغ استنادا للانذار الموجه اليها من المكري المستانف عليه اذ ان الثابت من خلال كشف الحساب الصادر عن بنك (ا. ب.) ان الطاعنة ادت الواجبات الكرائية ابتداءا من ابريل 2018 لغاية يوليوز 2019 شهريا قبل تاريخ التوصل بالانذار في 2/7/2019 و ان شهر ابريل 2019 ادته بتاريخ 8/7/2019 داخل الاجل القانوني مما يجعل ذمتها بريئة من الكراء المطلوب بالانذار و يكون الحكم المستانف مجانبا للصواب فيما قضى به من اداء و افراغ و تعويض و يستوجب التصريح بالغائه و الحكم من جديد برفض الطلب .

حيث انه يتعين تحميل المستانف عليهم الصائر.

في الطلب الاضافي :

حيث التمس المستانف عليهم الحكم على الطاعنة بادائها لهم كراء المدة من غشت 2019 الى فبراير 2020بما قدره 12600 درهم مع الصائر و النفاذ المعجل و الاكراه البدني في الادنى .

و حيث تبين من خلال الكشف الحسابي المدلى به ان الطاعنة ادت الكراء لغاية نونبر 2019 فيكون الطلب الحالي مبررا في حدود واجبات الكراء عن المدة من دجنبر 2019 لغاية فبراير 2020بما قدره 5400 درهم .

حيث يتعين تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى .

حيث إنه يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل:قبول الاستئناف و المقال الاضافي .

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب و جعل الصائر على المستانف عليهم .

في الطلب الاضافي : باداء المستانفة لفائدة المستانف عليهم مبلغ 5.400 درهم عن واجبات كراء المدة من دجنبر 2019 لغاية متم فبراير 2020 و تحديد الاكراه البدني في الادنى و جعل الصائر بالنسبة و رفض الباقي .

Quelques décisions du même thème : Baux