La nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration est subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58333

Identification

Réf

58333

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5347

Date de décision

04/11/2024

N° de dossier

2023/8202/3387

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation des préjudices subis par un industriel du fait d'interruptions répétées de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité contractuelle du distributeur et les conditions de la garantie de son assureur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à une indemnisation partielle, tout en ordonnant la subrogation de son assureur et en rejetant l'appel en garantie formé contre des tiers tenus pour responsables des avaries. Le distributeur contestait sa responsabilité en invoquant la faute de ces tiers, tandis que l'assureur soulevait la nullité du contrat d'assurance pour réticence dolosive, une clause d'exclusion de garantie et la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la faute des tiers, retenant que la responsabilité du distributeur est de nature contractuelle et fondée sur son obligation de garantir une fourniture continue, peu important la cause externe de l'interruption. Elle rejette également les exceptions soulevées par l'assureur, au motif que la mauvaise foi de l'assuré lors de la souscription n'est pas établie et que la déchéance pour déclaration tardive n'est pas une sanction automatique prévue par le code des assurances. Faisant droit à l'appel incident de la victime, la cour étend l'indemnisation à l'ensemble de la période litigieuse sur la base d'une nouvelle expertise et retient que la franchise contractuelle doit s'appliquer pour chaque année de préjudice, considérée comme un sinistre distinct. Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de la condamnation et une redéfinition de la part incombant à l'assureur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 02/05/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/07/2022 تحت عدد 2463 ملف عدد 1419/8201/2019 الذي قضى في الطلب الأصلي وطلبات ادخال الغير في الدعوى في الشكل بقبولهم دون طلب ادخال شركة س. وشركة س. في الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة ر. في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة ا.ب. في شخص ممثلها القانوني مبلغ2230864,27 درهم الذي يمثل تعويضا عن الخسائر اللاحقة بها عن سنتي 2015 و2019 والفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى يوم الأداء، وتحميلها الصائر ورفض الباقي، مع إحلال شركة ت.و. في شخص ممثلها القانوني محل المدعى عليها في أداء مبلغ 1930864,27 درهم.

كما تقدمت شركة ت.و. بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2 مايو 2023 تستأنف بمقتضاه الحكم المثار إليه أعلاه .

كما تقدمت المستأنف عليها شركة ا.ب. باستئناف فرعي مؤداة عنه الرسم القضائية بتاريخ 2/10/2023

في الشكل:

سبق البت في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي .

وحيث إن الاستئناف الفرعي مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها شركة تجارية متخصصة في الصناعة تمارس نشاطها الصناعي بمقرها الاجتماعي تعتمد على الكهرباء بالدرجة الاولى في عملية الانتاج والتي تتزود بها من طرف المدعى عليها في نطاق العقد الرابط بينهما ، وان المدعية ينقطع عنها التيار الكهربائي باستمرار وبشكل مفاجئ لمدد متفاوتة واحيانا ينقطع عنها بالكامل منذ سنة 2015 حتى الان مما يسبب لها خسائر كبيرة تتمثل في ضياع المواد البلاسيتيكة التي تنتجها وتلف الياتها واجهزتها الكهربائية المستعملة في مصنعها حسب الثابت من خلال محضري المعاينة المنجزين بتاريخ 15-03-2019 و 22-03-2019 ، وان المدعى عليها تعتبر شركة تجارية مختصة في خدمات توزيع الكهرباء والماء مما تظل معه المسؤولة الوحيدة عن هذا الانقطاع المتكرر والمفاجئ الذي يعرفه مصنعها ، حسب الثابت من خلال اجوبتها على شكايتي المدعية بهذا الخصوص، وهو الفعل الذي سبب لها اضرار مادية واخرى معنوية نجم عنه عرقلة نشاطها الصناعي ، لاجله وفي سياق مقتضيات الفصلين 78 و88 من قانون الالتزامات والعقود فانها تلتمس الحكم لفائدتها بتعويض مسبق قدره 1.000.000,00 درهم ، والحكم تمهيديا باجراء تقنية من اجل تحديد الاضرار المادية اللاحقة بالمواد التي تصنعها وكذا الاضرار التي لحقت الياتها واجهزتها الكهربائية وتحديد التعويض المالي عنها وحفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية بعدها وتحميل المدعى عليها الصائر.مرفقة مقالها بنسختي محضر معاينة احدهما مرفق بصور فوتوغرافية.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 11-04-2019 والتي دفعت من خلالها بكونها وبمقتضى عقد التدبير المفوض الرابط بينها وبين السلطة المفوضة تقوم بتدبير مرفق عمومي ، وهو ما يجعلها في موقع شخص من اشخاص القانون العام في سياق يجعل تصرفاتها الصادرة في اطار التدبير المفوض يدخل في النطاق الموضوعي لاختصاص المحاكم الادارية الامر الذي اكده العمل القضائي من خلال قرار محكمة النقض ، ملتمسة لاجله التصريح بذلك لفائدة المحكمة الادارية بالرباط.مرفقة مذكرتها بصورة شمسية لقرار.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 18-06-2019 والتي عقبت من خلالها بكون المدعى عليها شركة مجهولة الاسم تعد شركة تجارية من حيث شكلها القانوني كما انها تمارس نشاطا تجاريا يتمثل في عملية توزيع الماء والكهرباء التي تعد طبقا للفصل 6 من مدونة التجارة عملا تجاريا اصليا، كما ان المدعية بدورها شركة تجارية حسب الثابت من سجلها التجاري رفقته والنزاع الناشب بينهما متعلق باعمالهما التجارية، لاجلهفانها تلتمس التصريح برفض الدفع والحكم وفق مقالها وتحميل المدعى عليها الصائر.مرفقة مذكرتها بنسخة طبق الاصل لسجل تجاري.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المؤرخة في 12-06-2019 والرامية الى التصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة 18-06-2019 الفي بمذكرة نائب المدعية ومستنتجات النيابة العامة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالحكم لجلسة 25-06-2019.

وبناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 25/6/2019 والقاضي باختصاصها للبت في النزاع.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 31/12/2019 والقاضي بإجراء خبرة عهد القيام بها للخبير محمد طيور.

وبناء على تقرير الخبرة المنجز بتاريخ 25/2/2020.

وبناء على المذكرة الجوابية لشركة التأمين بواسطة نائبها المؤرخة في 21/12/2020، جاء فيها ان خبرة طيور لم تحدد سبب انقطاع التيار الكهربائي والجهة الحقيقية المسؤولة عنه، وان شركة ر. غير مسؤولة عن الضرر الحاصل للمدعية ولا ذنب لها فيه، وان شركة س. هي من احدثت العطب بحبل كهربائي اثناء اشتغالها بالورش، ملتمسة رفض طلب المدعية. وارفقت المذكرة بشهادة التأمين.

وبناء على مذكرة جواب شركة س. بواسطة نائبها بجلسة 21/12/2020، جاء فيها ان الخبرة تؤكد مسؤولية شركة ر. في الأضرار الناتجة عن سوء تدبيرها لمرفق الكهرباء، ملتمسة اخراجها من الدعوى.

وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة مستنتجات مع ادخال الغير في الدعوى مؤرخة في 19/10/2020، جاء فيها ان اسباب القطع ترجع الى شركة س. وشركة س. المدخلتين في الدعوى لكونهما هما اللذان احدثا عطبا بحبلين كهربائيين اثناء اشتغالهما بالورش حسب المبين بمحضر المعاينة ووثيقة اعتراف بالحادثة، ملتمسة اساسا الحكم بإخراجها من الدعوى والحكم على الشركتين المدخلتين في شخص ممثلهما القانوني المسؤولية التضامنية والحكم عليهما بأداء اي تعويض قد يحكم به، واحتياطيا اجراء خبرة جديدة مع حفظ حقها في التعقيب واحتياطيا جدا الحكم بإحلال شركة التأمين محلها في اداء اي تعويض قد يحكم به في مواجهتها. وارفقت المذكرة بصورة اعترافين بحادثة وصورة محضر معاينة وشهادة التأمين.

وبعد تعقيب الطرفين على الخبرة أصدرت المحكمة بتاريخ 08/3/2021 الأمر التمهيدي القاضي بإرجاع الخبرة الى الخبير قصد تحديد نوع الاضرار والتلفيات التي لحقت الأجهزة الكهربائية للمدعية والمواد التي تصنعها بسبب انقطاع التيار الكهربائي سنة 2015، وفي حال معاينة الأَضرار المذكورة تحديد قيمة الخسائر اللاحقة بالمدعية من جراء ذلك.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 13/09/2021، والقاضي بتحديد اتعاب الخبير محمد طيور عن المهمة الإضافية في مبلغ 2000,00 درهم تؤديها المدعية.

وبناء على ايداع الخبير لتقريره التكميلي بكتابة ضبط هذه المحكمة.

وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة التكميلية المؤدى عنها بجلسة 27/12/2021، تلتمس من خلالها اساسا إرجاع الخبرة الى الخبير قصد اتمام المأمورية عن سنوات 2016/2017/2018، واحتياطيا الحكم بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 2230864,27 درهم عن الخسائر اللاحقة بها عن سنتي 2015 و2019.

وبناء على ادلاء نائب شركة س. بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة التكميلية بجلسة 28/02/2022، جاء فيها انه وبناء على خلاصة الخبرة المنجزة فإنها لا علاقة لها بانقطاع التيار الكهربائي عن المدعية وان إدخالها في النازلة لا يستند على اي سند قانوني، ملتمسة الحكم بإخراجها من الدعوى.

وبجلسة 28/02/2022، توصل نائب المدعى عليها وتخلف، وتقرر معه حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 14/03/2022.

وبناء على ادلاء نائب شركة التأمين بمذكرة اثناء المداولة تدفع من خلالها ببطلان الضمان ذلك ان شركة ر. اثناء انشائها للعقد معها في سنة 2012 كانت على اتم المعرفة بالمخاطر المواجهة بها من قبل الشركة المدعية وكتمت عليها ذلك، ملتمسة اخراجها من الدعوى والحكم بسقوط التأمين. وارفقت المذكرة بوثائق.

وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 30/05/2022، جاء فيها ان المحكمة إذا ارتأت عدم قيام الضمان او بطلانه فإنه من المناسب الحكم على المدعى عليها شركة ر. بأداء التعويضات المحكوم بها، ملتمسة في ذلك، الحكم برد دفوع المؤمنة والحكم بتمتيعها بما ورد في مذكرتها ومقالها الافتتاحي.

وبعد تمام الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة أنه بخصوص عدم ارتكاز الحكم المستأنف على ما قضى به من عدم قبول طلب إدخال شركتي س. وس. قضت محكمة البداية بعدم قبول إدخال الشركتين س. وس. تحت علة أنهما يعتبران اجنبيين عن العلاقة العقدية بين المدعية و الشركة المستأنف عليها الأولى وانه من الثابت في نازلة الحال ان الشركة المستأنف عليها الأولى تقدمت بدعواها في إطار الفصلين 78 و 88 من ق ل ع ، وذلك باعتبار أن الأضرار التي لحقتها كانت بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن مصنعها في سنتي 2015 و 2019 وأن مناط الدعوى المثارة من طرف الشركة المستأنف عليها هو تحقق أركان المسؤولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وانه وكما هو ثابت من خلال حجج المدعية المعضدة لطلب الإدخال فإن الشركتين المستأنف عليهما الثانية و الثالثة وبسبب الأشغال التي كانت تقوم بها في المنطقة التي تتواجد بها الشركة المستأنف عليها هما من تسببا في قطع التيار الكهربائي عن الشركة المستأنف عليها وأن الأشغال المنجزة من طرف الشركتين المستأنف عليهما لم يكونا لفائدة المدعية ولم تتم إشرافها ، وبالتالي فإن المسؤولية لا يمكن ان تنتقل اليها وذلك اعتبارا الى انه لم يصدر أي خطأ عن المدعية كان هو السبب في عملية قطع التيار الكهربائي وعليه تكون محكمة البداية قد اخطأت في تطبيق القانون وذلك عندما قضت بعدم قبول طلب ادخال شركة س. وشركة س. وهو ما يجعل حكمها حليف الإلغاء و التصدي وبخصوص خرق مقتضيات الفصل 63 من ق م م فانه من الثابت نصا و المستقر عليه قضاءا أنه يتعين لزاما على السيد الخبير استدعاء الأطراف ودفاعهم بصفة قانونية للحضور الى عملية إنجاز الخبرة، وذلك تفعيلا لمقتضيات الفصل 63 من ق م م قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 8/03/2006 تحت عدد 755 في الملف عدد 1618/05 منشور بمجلة محاكمة عدد 7 و 8 ص 259 وما يليها وحيث ان عدم احترام هذه المقتضيات القانونية الأمرة المنصوص عليها في الفصل 63 من ق م م يجعل من الخبرة مشوبة بعيب البطلان وان السيد الخبير المعين في الملف لم يحترم مقتضيات الفصل 63 من ق م م . وحيث إن احترام مبدأ الحضورية هو مبدأ إلزامي و لا يمكن إغفاله أو عدم الإلتفات إليه وذلك لتعلقه بالنظام العام، وهذا فضلا على أن حكم التمهيدي صدر بمنسبة دعوى في الموضوع وليس في إطار الفصلين 148 و 149 من ق م م وعليه تكون محكمة البداية غير مستصوبة في تطبيق القانون وذلك باعتمادها خبرة غير منسجمة مع مقتضيات الفصل 63 من ق م م ، الأمر الذي يكون معه حكمها حليف الإلغاء والتصدي وبخصوص عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس قانوني وواقعي سليم وذلك فيما قضى به من تحميل المدعية للمسؤولية فانه من الثابت قانونا و المستقر عليه قضاءا أن المسؤولية تعتبر نقطة قانونية يرجع أمر الفصل فيها إلى القضاء وأنه من الثابت قانونا و المستقر عليه قضاءا أنه يلزم لاستحقاق التعويض وتحقق المسؤولية توافر ثلاثة شروط أساسية هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية وان الشركة المستأنف عليها لم تستطع أن تثبت بمسوغ وجود خطأ صادر عن المدعية ، وذلك من خلال عدم إثباتها كون القطع صدر بإيعاز منها وأن الضرر وباعتباره الصورة الملموسة التي تتمثل فيها نتائج الخطأ العقدي غير ثابت في نازلة وحيث انه لا مسؤولية بدون توافر عناصرها الأمر الذي يكون معه طلب التعويض المقدم من طرف الشركة المستأنف عليها الأولى غير مؤسس قانونا وأن أسباب القطع التي أثارتها الشركة المستأنف عليها لا ترجع الى تصرف المدعية ، وإنما ترجع إلى اشغال شركة س. وشركة س. ذلك ان شركة س. هي من إحداث عطب بحبل كهربائي أثناء اشتغالها بالورش الكائن بتجزئة الحمد الصخيرات تمارة وذلك بتاريخ 2/8/2019 ، وهي الواقعة المثبتة بمحضر المعاينة المجردة المنجزة من طرف المفوض القضائي السيد محمد اخراز كما أن شركة س. وبتاريخ 17/10/2019 احدث عطب بالحبل الكهربائي العالي التوتر بسبب اشغالها المنجزة بمنطقة الصخيرات ، وهي الواقعة التي اعترفت بها الشركة المستأنف عليها ووقعت عليها ، وذلك كما هو ثابت من خلال وثيقة الاعتراف بالحادثة وأنه برجوع المحكمة إلى الحجج اعلاه فانه سوف يتم الوقوف على ان انقطاع التيار الكهربائي المزعوم من طرف الشركة المستأنف عليها لا يرجع الى المدعية وإنما إلى الشركتين المدخلتين في الدعوى وأن الأشغال المنجزة من طرف الشركتين المستأنف عليهما لم تكن لفائدة المدعية كما أنها لم تكن تحت إشرافها أو حراستها وأنه من الثابت نصا و المستقر عليه قضاءا أن المسؤولية المدنية عن الضرر تنصرف الى مرتكب الخطأ و لا يمكن أن تنصرف إلى غيره إلا اذا كانت هناك علاقة تبعية أو قيمها تحت حراسته و اشرافه الأمر الذي تكون معه محكمة البداية غير صائبة في تطبيق القانون عندما قضت بتحميل المدعية للمسؤولية واستبعاد مسؤولية الشركتين المستأنف عليهما ، وهو ما يجعل حكمها حليف الإلغاء و التصدي وبخصوص عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس قانوني وواقعي سليم وذلك عندما قضى بتحميل المدعي أداء مبلغ 300000 درهم في البداية فإن المدعية تؤكد على انها تثير هذا السبب من النعي على سبيل الإحتياط فقط وذلك بعد تشبتها بعدم مسؤوليتها عن الضرر المزعوم من طرف الشركة المستأنف عليها وفق الثابت من خلال المناقشة أعلاه وأنه من الثابت في عقد التأمين الذي يربط المدعية بشركة التأمين الوفاء فإنه سوف يتم الوقوف على ان المدعية تلتزم بأداء مبلغ 150000 درهم وما يتعداه تؤديه شركة التأمين وأنه من الثابت في نازلة الحال ان الشركة المستأنف عليها الأولى تقدمت بدعوى واحدة غير قابلة للتجزئة وأن ما خلصت اليه محكمة البداية لا ينسجم مع طبيعة الشروط المحددة في عقد التأمين ، الأمر الذي تكون محكمة البداية غير صائبة في تطبيق القانون، وذلك عندما حملت المدعية أداء مبلغ 300000 درهم بدل 150000 درهم ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي أساسا بقبول طلب الإدخال واخراج المدعية من الدعوى، واحتياطيا بإجراء خبرة جديدة المدعية في التعقيب عليها واحتياطيا جدا بخفض المبلغ المحكوم به في مواجهة المدعية من مبلغ 300000,00 درهم إلى مبلغ 150.000,00 درهم وتحميل المستأنف عليهم الصائر

أرفق المقال ب: طي التبليغ ونسخة تبليغية من الحكم .

وجاء في أسباب استئناف شركة ت.و. :أنه سبق للعارضة أن أثارت دفعا من النظام العام بخصوص خرق المدعية المقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية بعدم إدخالها في الدعوى للوكيل القضائي للمملكة باعتبار أن شركة ر. تعتبر مؤسسة عمومية تتوفر على شخصية معنوية و استقلال مالي وأن الحكم المستأنف لم يجب قط على دفع العارضة بخصوص خرق الفصل المذكور لا إيجابا أو سلبا مما يعرضه للإلغاء و الحكم تصديا بعدم قبول الدعوى على حالتها لعدم استيفائها للشروط الشكلية المتطلبة قانونا كما عللت محكمة الدرجة الأولى حكمها بخصوص طلب العارضة بإدخال شركتي س. و س. بكون أن هاتين الشركتين تعتبران أجنبيتين عن العلاقة التعاقدية التي تربط المدعية و المدعى عليها و أن أي إخلال بشأن التزام شركة ر. يرتب مسؤوليتها العقدية وتبث من خلال المعاينة التي قام بها المفوض القضائي محمد أخراز بتاريخ 2019.08.02 أنه على إثر الوقوف على عين المكان تبين أن عمال شركة س. و أثناء العمل بالورش تجزئة الحمد بالصخيرات تمارة قاموا بإحداث عطب بحبل كهربائي من فئة 240 mm2 المتسبب في عطل التيار الكهربائي موضوع النزاع و أن شركة س. هي الأخرى صادقت على محضر 2019.10.17 بإقرارها بوقوع الحدث و الاعتراف بالحادثة وبغض النظر عن كون أن الشركتين المذكورتين تعتبران أجنبيتين عن العلاقة التعاقدية التي تربط المدعية و المدعى عليها فإن العلاقة السببية بين الفعل و الضرر ترجع إلى مسؤولية الشركتين المدخلتين في الدعوى في حدوث الضرر للمدعية بسبب الخطأ المقترف من قبلهما و بالتالي تبقيان لوحدهما مجبرتان لإصلاح الضرر الناشئ للمدعية دون سواهما عملا بما يقتضيه القانون وأنه غني عن البيان أن القول بتحقق أية مسؤولية رهين بتحقق أركانها الأساسية من خطا و ضرر و علاقة سببية، كما أن نفي مسؤولية العمل التقصيري ينبغي إثباته من خلال ما يدفع به المنسوب إليه الخطأ المقترف داخل أو خارج العلاقة العقدية بين أصول أطراف النزاع الأصليين. وحيث إنه بموجب المادة 485 من مدونة التجارة و هي مؤسسة على مبدأ الخطأ المفترض الذي لا يعفي معه من تبعاته إلا ثبوت حجة القوة القاهرة أو خطأ المتضرر وأن الأصل في قواعد الإثبات أن البيئة على عاتق من يطالب بحق معين تماشيا مع مقتضيات الفصل 399 من ق ل ع. و حيث إن واقعة مسؤولية شركتي س. و س. ثابتة بشكل قاطع في النازلة، و أن المدعية لم تستطع إثبات خلافها اللهم مجرد ادعاءات واهية مجانية سايرته على إثرها محكمة الحكم المستأنف دون أن تكلف نفسها عناء الاطلاع الجيد و الدقيق على أوراق الملف التي تتضمن معطيات حاسمة في موضوع الخلاف وعلى إثر وقوع الحدثين وإيمانا من شركة ر. بعدم مسؤوليتها من المنسوب إليها من قبل المدعية فإنها صرحت لدى الخبير القضائي المنتدب من قبل المحكمة أنه لم يصدر من طرفها أي خطأ في موضوع النزاع و لم يسجل عليها أي انقطاع كهربائي يكون قد حصل بإيعاز منها و أن الضرر نشأ من فعل شركتي س. و س. و حيث إن شركتي س. و س. غير الحاضرتين في الخبرة المنجزة من قبل الخبير القضائي السيد محمد طيور هما من أحدثتا العطب بحبل كهربائي أثناء اشتغالهما بالورش الكائن بتجزئة الحمد الصخيرات تمارة و ذلك بتاريخي 2019.08.02 و 2019.10.17 كما هو ثابت من خلال وثيقة الاعتراف بالحادثة و التي تشكل قطعا حجة كتابية و إقرارا لمسؤوليتهما في النازلة و حيث يناسب إلغاء الحكم الابتدائي بهذا الصدد و القول تصديا بقبول طلب إدخال شركتي س. و س. في هذه الدعوى و الحكم باعتبارهما مسؤولتان عن الضرر الحاصل للمدعية في هذه النازلة و بالتالي بإخراج العارضة من هذه الدعوى بدون قيد و لا شرط و بشكل جد احتياطي فمن جهة أولى من جانب بطلان الضمان المؤدي لانعدامه تبعا للمادة 30 من قانون المدونة الجديدة للتأمين 17.99 وأنه و بخلاف ما ورد في تعليل الحكم المستأنف و بمراجعة التقرير التكميلي للخبير السيد محمد طيور يتبين أن حالة النزاع القائمة بين المدعية شركة ا.ب. و شركة ر. في انقطاعات التيار الكهربائي ترجع إلى عدة سنوات قد خلت و منذ على الأقل سنة 2001 و ذلك تبعا للشكاوى المقدمة من قبل المدعية في مواجهة المدعى عليها و من خلال المراسلات التي جرت بين طرفي النزاع وأن المادة 30 من قانون المدونة الجديدة للتأمين 17.99 تنص أنه بصرف النظر عن الأسباب العادية لبطلان الضمان يكون عقد التأمين باطلا في حالة كتمان أو تصريح كاذب من طرف المؤمن له، إذا كان هذا الكتمان التصريح يغير موضوع الخطر أو ينقص من أهميته في نظر المؤمن و لو لم يكن للخطر الذي أغفله المؤمن له أو غير طبيعته تأثير على الحادث وأن شركة ر. أثناء إنشائها مع العارضة في سنة 2012 لعقد الضمان فإنها كانت على أتم المعرفة وبصفة اليقين بالمخاطر المواجهة بها من قبل شركة ا.ب. و آنها رغم ذلك فإنها كتمت عن ذلك و صرحت بوصف كاذب واقع الأمر دون أية إشارة للنزاع المثار منذ سنة 2001 و الذي هو موضوع مناقشة هذه القضية وأن العارضة لم تكن قط على علم بالنزاع المذكور و بالمخاطر المثارة من قبل شركة ا.ب. في الانقطاعات المتكررة و المستمرة للثيار الكهربائي التابع للمدعى عليها منذ سنة 2001 بل إن مسطرة التعاقد مع العارضة سارت في نهج مستقل عن المخاطر المعلومة من قبل المدعية و في غياب تام للأضرار الناشئة للمدعية ولتفاقم الضرر عنها وأن العارضة لو كانت على علم بالمخاطر الناشئة للمدعية منذ سنة 2001 لكانت قد اتخذت القرار المناسب لذلك في تحديد مبلغ قسط التأمين أو العدول توه عن فكرة التعاقد مع شركة ر. وأن الناتج للكتمان والتصريح الكاذب للمؤمن لها يعني بعد صدور الخبرة الثانية للسيد محمد طيور ابتغاء المؤمن لها بإحلال العارضة محلها في الأداء المبلغ يزيد عن 2.000.000.00 درهم وتأسيسا لذلك فإن العارضة أثارت في هذه النازلة دفعا ببطلان الضمان المؤدي لانعدامه في مواجهة شركة ر. تبعا للمادة 30 من قانون المدونة الجديدة للتأمين 17.99 و التمست القول بجدية هذا الدفع و رفض مطالب المدعية في مواجهة شركة ت.و. والحكم بإخراج هذه الأخيرة من الدعوى بدون قيد و لا شرط وأن تعليل الحكم المستأنف بهذا الخصوص أتى غير مبني على أساس صحيح من الواقع و تفنده معطيات الملف و يبقى غير مستقيم و غير مرتكز على أسس من القانون و جاء خرقا لمجموعة من المقتضيات القانونية الراسخة يناسب إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به في هذا الصدد و باعتبار دفوعاتها بخصوص مقتضيات الضمان و لما فصل أعلاه و بالتالي الحكم تصديا بإخراج العارضة من هذه الدعوى بدون قيد ولا شرط و من جهة ثانية من جانب الاستثناء من الضمان المؤدي لانعدامه تبعا للفصل الرابع من عقد التأمين وأن شركة ر. كانت تعلم بالضرر الذي كانت تصاب به المدعية من جراء فعلها وذلك بشكل مسترسل و مستمر و منذ سنة 2001 دون أن تحرك ساكنا و تقوم بإصلاح العطب أو ترمم الضرر وأنها كانت متيقنة أن توابع مسؤوليتها في نشوء الضرر وتحققه للغير آتيا لا محالة فيه وأن العارضة أدلت ابتدائيا بما يعزز دفعها تبعا لتظلم شركة ا.ب. الموجهة لشركة ر. المؤرخة في 2015.05.28 و التي تشير من خلالها عن حصول الضرر والمطالبة بجبر هذا الضرر مؤكدة أن حصول انقطاع التيار الكهربائي يعود لسنة 2001 وما تلاها و أنه رغم التزامات شركة ر. فإن جسامة الخلل لم تتحسن البتة و أن الأضرار الجسيمة أمست لا تطيقها عجلة الإنتاج وترهق ميزانية المدعية وفي نفس السياق فإنها أدلت كذلك على سبيل المثال لا الحصر بما يعزز دفعها تبعا لنعي شركة ا.ب. الموجهة لشركة ر. المؤرخة في 2015.09.03 و التي تشير بواسطتها عن حصول الضرر والمطالبة بجبر هذا الضرر مؤكدة أن خلل انقطاع التيار الكهربائي يعود لسنة 2001 و أن هذا الضرر يتفاقم من سنة لأخرى و أن الخسائر المادية ترتفع بما لا يطيق إنتاج و مردودية المدعية وأن شركة ر. فضلا عن كون أنه لم يسبق لها أن أخبرت العارضة بفحوى المخاطر القائمة في مواجهتها من قبل المدعية و منذ سنة 2012 تاريخ التعاقد معها فإنها تسترت وتجاهلت في استرسال زمني طويل و واصلت في التغاضي عن تفادي النتائج المؤدية للمخاطر المحدقة التي منيت و تمنى بها المدعية و هي عالمة بهذه النتائج الوخيمة و الموجبة لجبر الضرر وأن المادة الرابعة من عقد التأمين تنص على أنه يستثنى من الضمان كل الحالات التي يكون فيها المؤمن له عالما بما لا ريب فيه أنه بفعله سيكون لا محالة معرض غيره للضرر المحقق وأن شركة ر. كانت عالمة بفعلها بتحقق الضرر لشركة ا.ب. لمدة طويلة مسترسلة و متقاطعة منذ سنة 2001 و أنها كانت في نفس الحين واعية بهذا الضرر المحقق لهذه الأخيرة وتأسيسا لذلك فإن العارضة أثارت في هذه النازلة من جهة ثانية دفعا باستثناء من الضمان المؤدي لانعدامه في مواجهة شركة ر. تبعا للمادة 4 من عقد الضمان الذي يربطها بشركة ر. والتمست القول بجدية هذا الدفع و رفض مطالب المدعية في مواجهة شركة ت.و. و الحكم بإخراج هذه الأخيرة من الدعوى بدون قيد و لا شرط ويناسب إلغاء الحكم الابتدائي في هذا الجانب أيضا و اعتبار دفوعاتها بخصوص مقتضيات الضمان و لما فصل أعلاه و بالتالي الحكم تصديا ويناسب إلغاء الحكم الابتدائي في هذا الجانب أيضا و اعتبار دفوعاتها بخصوص مقتضيات الضمان و لما فصل أعلاه و بالتالي الحكم تصديا بإخراج شركة ت.و. من هذه الدعوى بدون قيد ولا شرط و في حالة إدلاء شركة ر. بما يفيد سند تحملها لمسؤوليتها بالوصف المتطلب قانونا ومن جهة جانب سقوط حق شركة ر. في الاستفادة من إحلال العارضة محلها في الأداء و حفظ حق المؤمنة في طلب استرجاع المبالغ التي يمكن أن يحكم بها لفائدة المدعية تبعا للمادتين 19 و 20 من قانون المدونة الجديدة للتأمين وأنها أدلت ابتدائيا و كما بين أعلاه بما يعزز دفعها تبعا لتظلم شركة ا.ب. الموجهة لشركة ر. المؤرخة في 2015.05.28 و التي تشير من خلالها عن حصول الضرر والمطالبة بجبر هذا الضرر مؤكدة أن حصول انقطاع التيار الكهربائي يعود لسنة 2001 وما تلاها و أنه رغم التزامات شركة ر. فإن جسامة الخلل لم تتحسن البتة و أن الأضرار الجسيمة أمست لا تطيقها عجلة الإنتاج وترهق ميزانية المدعية وفي نفس السياق فإنها أدلت بما يعزز دفعها تبعا لنعي شركة ا.ب. الموجهة لشركة ر. المؤرخة في 2015.09.03 و التي تشير بواسطتها عن حصول الضرر والمطالبة بجبر هذا الضرر مؤكدة أن خلل انقطاع التيار الكهربائي يعود لسنة 2001 و أن هذا الضرر يتفاقم من سنة الأخرى و أن الخسائر المادية ترتفع بما لا يطيق إنتاج و مردودية المدعية وأن شركة ر. فضلا عن كون أنه لم يسبق لها أن أخبرتها بفحوى المخاطر القائمة في مواجهتها من قبل المدعية و منذ سنة 2012 تاريخ التعاقد معها فإنها تسترت وتجاهلت في استرسال زمني طويل عن قيام الأخطار المحدقة في مواجهتها وأن شركة ر. لم يسبق لها كلية أن قامت بإخبار مؤمنتها الشركة العارضة بوقوع الحدث المذكور منذ عهد نشونه إضرارا بالشركة المدعية ا.ب. مما يشكل خرقا سافرا لمقتضيات التعاقد القائمة في موضوع المنازعة وأن مقتضيات الفصل 19 من رسم التعاقد المبرم مع شركة ر. ينص صراحة على أن آجال التصريح بالمخاطر للمؤمنة ينبغي أن يتم في غضون 30 يوما تبتدئ من تاريخ علم هذه المؤمنة بالخطر وأنه اعتبارا للمادة 20 من قانون المدونة الجديدة للتأمين 99.17 فإن المؤمن له ملزم بأن يصرح للمؤمن بكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة الضمان بمجرد العلم به وأنه علاوة على ذلك فإنه اعتبارا للمادة 20 من قانون المدونة الجديدة للتأمين 17.99 فإن المؤمن له ملزم بأن يشعر المؤمن طبقا للمادة 24 من نفس القانون بالظروف المنصوص عليها في بوليصة التأمين و التي ينتج عنها تفاقم الأخطار بكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة الضمان وأن الفحوى من ضرورة إلزام المؤمن له بإشعار مؤمنه بالأخطار و بتفاقمها بفعله يكمن في حماية طرفي العقد و مدى تناسبها مع الوضعية الجديدة بعد إبرام التعاقد و اختيار الحلول المناسبة لذلك والحالة ما ذكر أعلاه يناسب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بهذا الصدد و القول تصديا بسقوط حق المؤمن لها شركة ر. في الاستفادة من مقتضيات عقد الضمان موضوع هذا النزاع والحكم تبعا لذلك بحفظ حق العارضة شركة ت.و. في استرجاع أي مبلغ يمكن أن يحكم به للمدعية تحت إحلالها في الأداء و أنه في حالة عدم استجابة المحكمة للدفوعات القانونية و التعاقدية المثارة من قبلها في هذه القضية وحول خبرتي السيد محمد طيور تتمسك جملة وتفصيلا بكل ما ورد في كتاباتها السابقة بشأن الخبرتين المنجزتين في هذه النازلة من طرف الخبير محمد طيور وأن الخبرتين المذكورتين جاءتا مخالفتين للفصل 63 و ما بعده من قانون المسطرة المدنية و غير حضورية بالنسبة لجميع أطراف النزاع و وكلائهم كما أنهما جاءتا غير موضوعيتين و مستندتين فقط على أقوال المدعية و حساباتها المختلة و غير الواقعية في بيانات غير مدعمة بحجج تزكيها و مبالغ في تقديرها وأن تعليل الحكم المستأنف بكون أن مناقشة الدعوى لا يعني في شيء حضور أطرافها في عمليات الخبرة القضائية لا يستقيم و لا يستند القاعدة قانونية واردة إذ أن المشرع من خلال الفصل 63 من قانون الالتزامات و العقود أوجب بصيغة الأمر أنه على الخبير أن يستدعي كل أطراف الدعوى و وكلائهم و أن لا يجري الخبرة إلا بحضورهم و أن يضمن تصريحاتهم و أوجه دفاعهم في محضر يدلي به رفقة تقريره في النازلة وأن الحكم الابتدائي حرم الأطراف من المشاركة في خبرتي السيد محمد طيور و لم يتح لهم الفرصة للتعبير والإدلاء بموقفهم اتجاه مزاعم المدعية و المبالغ المطالب بها من قبل المبتغية سيما و أن المبالغ المحكوم بها في 2.230.864.27 درهم تعتبر مبالغ في تقديرها و لا تمت للواقع بصلة و جاءت وفق ما تمنته المدعية في كتاباتها الابتدائية حول خلوص التأمين و مداه فإنه وفي جميع الحالات يبقى ما قضت به المحكمة بخصوص خلوص التأمين في محله اعتبارا لبنود التعاقد التي تربط العارضة بشركة ر. و المحددة لخلوص التأمين في مبلغ 150000 درهم عن كل حادث ويناسب في حالة الحكم بإحلال العارضة محل شركة ر. في الأداء، الأخذ بعين الاعتبار بند التعاقد الخاص بخلوص التأمين البند السادس الذي ينص على هذا الخلوص في مبلغ 150000 درهم عن كل حادث و ذلك منذ سنة 2015 إلى غاية اعتبار نهاية طواف زمن انعقاد الضرر للمدعية Franchise sur dommage autre que corporel 150000 DHS par sinistre وبخصوص خلوص التأمين و تبعا لما فصل أعلاه يناسب القول والحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بهذا الخصوص ، ملتمسة بول المقال شكلا إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به بخصوص ما فصل أعلاه مع تأييده بخصوص خلوص التأمين في حالة عدم اعتبار باقي الدفوعات و الطلبات المثارة جزئيا أو كليا المذكورة في هذا الاستئناف وحفظ حقها في إثارة أي دفع أو عنصر إضافي يحمي مصالحها وجعل الصائر على من يجب .

أرفقت ب: نسخة عادية من الحكم المستأنف وصورة من طي التبليغ ومحضر معاينة وصورة من عقد الضمان .

وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 02/10/2023 عرض فيها حول الجواب على السبب المتخذ من خرق مقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية نعت على الحكم المطعون فيه عدم الجواب على الدفع المتعلق بعدم إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى بعلة أن شركة ر. تعتبر مؤسسة عمومية ويجدر بداية التوضيح أن الطبيعة القانونية للشركة المذكورة كشركة مساهمة يجعل من جميع أعمالها تجارية بطبيعتها طبقا لمقتضيات المادة السادسة من مدونة التجارة والمادة الأولى من القانون 95-17 المتعلق بشركات المساهمة حتى وإن كانت تمارس نشاط التدبير المفوض لمرفق عام وأنه من المستقر عليه قانونا وقضاء أن المحكمة غير ملزمة بمسايرة الأطراف في دفوعهم غير المنتجة وغير المؤثرة على قضائها ، مما يكون معه ما تمسكت به غير مؤسس ويتعين رده وحول الجواب على الدفع بادخال الغير في الدعوى التمس الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي قبول طلب إدخال شركتي س. وس. في الدعوى باعتبارهما مسؤولتان عن الضرر الحاصل للعارضة وإخراج المستأنفتان من الدعوى تبعا لذلك ويجدر بداية التوضيح أن مناط النزاع يتعلق بالمسؤولية العقدية للمستأنفة شركة ر. باعتبارها طرف أصلي في العلاقة التعاقدية مع المدعية وتؤطرها مقتضيات البند الخامس من عقد الإشتراك بين الطرفين وأن المادة 24 من القانون 54/05 المنظم للتدبير المفوض للمرافق العامة الصادر بتاريخ 2006/02/14 فإن المفوض إليه يدبر المرفق العمومي المفوض على مسؤوليته ومخاطره وشمله بالعناية اللازمة من جهة ومن جهة أخرى فإنه من الثابت من بوليصة التأمين ومن مذكرات المستأنفة (شركة ت.و.) المدلى بها أمام المحكمة الإبتدائية، يتبين أنها تقر بقيام الضمان منذ سنة 2012 أي قبل تاريخ وقوع الأضرار موضوع الملف الحالي وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما ردت طلب إدخال شركتي س. وس. في الدعوى باعتبارهما أطراف أجنبية على العلاقة التعاقدية فإنها عللت ما انتهت إليه تعليلا سليما وكافيا ، ويكون ما ورد بالوسيلة غير مؤسس ويتعين رده وحول الجواب على الدفع المتعلق ببطلان الضمان والإستناد منه استندت في دفعها على مقتضيات المادة 30 من المدونة الجديدة للتامين 17.99 بعلة أن شركة ر. كانت على علم بانقطاع التيار الكهربائي عن مصنع المدعية منذ سنة 2001 وأن مناط الدعوى يتعلق بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالمدعية منذ سنة 2015 إلى غاية سنة 2019 في حين أنه بالإطلاع على بوليصة التأمين المدلى بها من طرف شركة ر. رفقة مذكرتها لجلسة 2020/10/19 ، يتبين أنها تؤمن على هذا النوع من الحوادث انقطاع التيار الكهربائي لدى شركة ت.و. ( المستأنفة) وذلك منذ سنة 2012 وأن انقطاع الكهرباء عن مصنع المدعية ابتدأ منذ سنة 2015 أب بعد إبرام عقد التامين بأربع سنوات وأن الحكم المطعون فيه لما قضى برفض الدفع المتعلق ببطلان الضمان والإستثناء منه فإنه علل ما انتهى إليه تعليلا سليما وكافيا ويتعين رد ما تمسكت به وحول الجواب على السبب المتخذ من بطلان الخبرة نعت على الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية بعلة عدم استدعائهما لحضور إجراءات الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد طيور وأنه بالإطلاع على مقتضيات الأمرين التمهيديين الصادرين بتاريخ 2019/12/31 والثاني بتاريخ 2021/03/08 ، يتبين أن المحكمة حددت مهام الخبرين في تحديد نوع الأضرار والتلفيات التي لحقت الأجهزة الكهربائية للمدعية والمواد التي تصنعها بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن سنتي 2019 و 2015 وتحديد قيمة الخسائر اللاحقة بالمدعية من جراء ذلك وأن إنجاز المهام المذكورة تم بحضور المستأنفة شركة ر. والمدعية ، مما يكون معه ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بخصوص اعتماد الخبرة المنجزة قد جاء مؤسسا قانونا ولم يخرق أي مقتضى مما يتعين معه رد الدفع ، حول الاستئناف الفرعي حول نقصان التعليل الموازي لانعدامه قضت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بأداء المستأنف عليها فرعيا شركة ر. في شخص ممثلها القانوني مبلغ 2230864,27 درهم والذي يمثل تعويضا عن الخسائر اللاحقة بها عن سنتي 2015 و 2019 مع إحلال مؤمنتها شركة ت.و. في شخص ممثلها القانوني محلها في أداء مبلغ 1930864,27 درهم وأنه من الثابت من مقالها ومذكراتها المدلى بها أمام المحكمة التجارية الإبتدائية ، أن مناط الطلب يتعلق بالأضرار والخسائر التي لحقت بها جراء الإنقطاع الكهربائي مصنعها منذ سنة 2015 إلى غاية 2019 وان المحكمة مصدرة المطعون فيه قضت بإجراء خبرة تقنية عن سنتي 2015 و 2019 واعتمدت الخبرة المنجزة في احتساب التعويض عن سنتين فقط دون باقي السنوات، فإن قضاءها قد جاء موسوما بنقصان التعليل الموازي لإنعدامه، مما يتعين تعديله وذلك باحتساب التعويض المذكور عن سنوات (2019, 2018-2017-2016-2015) ، ملتمسة حول الجواب على الإستئنافين الأصليين عدم القبول شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنفين الصائر وحول الاستئناف الفرعي قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا بتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعويض عن سنتين وذلك باحتساب التعويض سنوات +2015-2016-2017 - 2018 و 2019 مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها على ضوء الخبرة واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة تقنية لتحديد قيمة الخسائر اللاحقة بالمدعية جراء الإنقطاع الكهربائي المتكرر عن مصنعها عن سنوات 2015 2019-2018-2017-2016 مع حفظ المدعية في الإدلاء بمستنتجاتها على ضوء الخبرة واحتياطيا جدا الحكم بتأييد الحكم المستأنف و الحكم في الصائر وفق القانون .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع شركة س. بجلسة 23/10/2023 عرض فيها أن الدعوى الحالية تخص العلاقة التعاقدية الرابطة بين المستأنفة شركة ر. وشركة ب. بشأن التزويد بالتيار الكهربائي وأن المدعية تعد طرفا أجنبيا عن هاته العلاقة التعاقدية ولا تربطها أية علاقة بالمستأنفة وأن إدخال المدعية في الدعوى لا يستند على أي سند قانوني وهو ما أكده الحكم الإبتدائي عن صواب في تعليله و أن محكمة الدرجة الأولى لما ردت طلب إدخال المدعية بإعتبارها أجنبية على العلاقة التعاقدية تكون قد علت حكمها تعليلا سليما ، ملتمسة إسناد النظر شكلا وموضوعا رد المستأنفين مع إخراج المدعية من الدعوى والبث في الصائر.

وبناء على رسالة تأكيدية المدلى بها من دفاع شركة ت.و. بجلسة 23/10/2023 عرض فيها أن شركة ت.و. أنها تؤكد جملة وتفصيلا جميع ما ورد في كتاباتها السابقة راجيا منكم تمتيعها بأقصى ما ورد فيها.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 12 الصادر بتاريخ 08/01/2024 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عبد الرحيم المالكي الذي خلص تقريرا في الموضوع .

وبناء على المذكرة المستنتجات على أعقاب الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 06/05/2024 عرض فيها أنه من الثابت ان مناط دعوى الشركة المستأنف عليها هو تحقق اركان المسؤولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية. الثالثة وبسبب وحيث انه وكما هو ثابت من خلال حجج فإن الشركتين المستأنف عليهما الثانية و التي كانت تقوم بها في المنطقة التي تتواجد بها الشركة المستأنف عليها هما من تسببا في قطع التيار الكهربائي عن الشركة المستأنف عليها وأن الأشغال المنجزة من طرف الشركتين المستأنف عليهما لم يكونا لفائدة الطاعنة ولم تتم اشرافها ، وبالتالي فإن المسؤولية لا يمكن ان تنتقل اليها وذلك وذلك اعتبارا الى انه لم يصدر أي خطأ عن الطاعنة كان هو السبب في عملية قطع التيار الكهربائي وأن المسؤولية تعتبر نقطة قانونية يرجع أمر الفصل فيها للقضاء وأن المستأنف عليهما لم يثبتا بمقبول كون الأشغال المنجزة من طرفهما كانا لفائدة الطاعنة أو تحت اشرافها وانه من المقرر قانونا والمستقر عليه قضاءا انه يلزم لإستحقاق التعويض وتحقق المسؤولية توافر ثلاثة شروط اساسية هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية وأن شركة س. هي من احدث عطب بحبل كهربائي اثناء اشتغالها بالورش الكائن بتجزئة الحمد الصخيرات تمارة وذلك بتاريخ 2019/8/2 ، وهي الواقعة المثبتة بمحضر المعاينة المجردة المنجزة من طرف المفوض القضائي السيد محمد اخراز كما ان شركة س. وبتاريخ 2019/10/17 احدث عطب بالحبل الكهربائي العالي التوثر بسبب اشغالها المنجزة بمنطقة الصخيرات ، وهي الواقعة التي اعترفت بها الشركة المستأنف عليها ووقعت عليها ، وذلك كما هو ثابت من خلال وثيقة الاعتراف بالحادثة وانه برجوع المحكمة الى الحجج اعلاه فانه سوف يتم الوقوف على ان انقطاع التيار اع التيار الكهربائي المزعوم من طرف الشركة المستأنف عليها لا يرجع الى الطاعنة وانما الى الشركتين المستأنف عليهما وحيث انه من الثابت نصا و المستقر عليه قضاء ا ان المسؤولية المدنية المستقر عليه قضاءا ان المسؤولية المدنية عن الضرر تنصرف الى مرتكب الخطأ ولا لا يمكن ان تنصرف ان تنصرف الى غيره إلا اذا كانت هناك علاقة تبعية أو قيمها تحت حراسته و اشرافه . وعليه تكون المستأنف عليهما هما الملزمان قانونا وواقعا بأداء التعويض الذي خلص اليه السيد الخبير و ليس الطاعنة ، ملتمسة تمتيعها بما ورد في مقالها الاستئنافي جملة وتفصيلا .

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 06/05/2024 عرض فيها أنه وانطلاقا من خلاصة تقرير الخبرة يتضح للمحكمة أن الطاعنة لا علاقة لها بانقطاع التيار الكهربائي باعتبارها طرفا اجنبيا عن العلاقة التعاقدية بين المستأنف والمستأنف عليها، وأن إدخالها في هذه النازلة لا يستند على أي سند قانوني سليم وهو ما أكده الحكم الابتدائي عن صواب في تعليل ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول إدخال الطاعنة في الدعوى.

وبناء على المذكرة الجوابية بعد الخبرة المدلى بها من دفاع شركة ت.و. بجلسة 06/05/2024عرض فيها أن الخبير المنتدب وضع من قبل المحكمة السيد عبد الرحيم المالكي تقريره في النازلة مجيبا فيه على كل النقط المثارة من قبل المثارة من قبل المحكمة وقد حدد مجموع القيمة للخسائر المرتبطة بانقطاعات الكهرباء لسنة 2019 في مبلغ 98059 درهم وبعد تمحيص مدقق في عناصر النازلة وانسجاما مع مقتضيات القرار التمهيدي الصادر استئنافيا في القضية فإن الخبير المالكي أكد أن لائحة جرد انقطاعات التيار الكهربائي لسنة 2019 المقدمة له من طرف شركة ا.ب. في مجموع 27 انقطاع تفتقد لحجة الإثبات تبعا لكون الشركة المدعية لم تراسل قط مصالح شركة ر. بخصوصها و لم تنجز محاضر بذلك عن طريق مفوض قضائي لإثبات الواقعة كما أنها لم تقم بتثبيت جهاز تتبع الشبكة الكهربائية للضغط المتوسط و تحليلها شريطة أن يكور الجهاز معتمدا ومعيرا من طرف مختبر مختص. و حيث إن الخبير القضائي استخلص تأسيسا لذلك وتبعا لإقرار شركة ر. كون أنه خلال سنة 2019 حصل انقطاعين للتيار الكهربائي داما في مجموع وقتهما 26 دقيقة و أن هاذين الحادثين خلفا خسائر للمدعية في مجموع 98059 درهم و هكذا 31809 درهم عن الخسائر اللاحقة بالأجهزة الكهربائية و 53000 درهم عن فيمة المواد الخام و مواد التنظيف و مبلغ 13250 درهم عن الخسائر المرتبطة بناقص القيمة لآلات الإنتاج وأن تقرير الخبرة المنجز من قبل السيد عبد الرحيم المالكي في النازلة جاء مناسبا لعناصر القضية و منتهيا لنتائج موضوعية و مصادفا للصواب مما يناسب معه القول بالمصادقة عليه و الحكم تصديا بأن ما تستحقه شركة ا.ب. كتعويض عن جبر ضررها في هذه النازلة يساوي مبلغ قدره و نهایته 98059 درهم وحول خلوص التأمين و مداه فإن الشركة الطاعنة تذكر بمقتضيات التعاقد التي تربطها بشركة ر. و التي تنص على مقتضى خلوص التأمين و هو حسب المدونة الجديدة للتأمين قانون 17.99 في أحكامها العامة و مادتها الأولى ذلك المبلغ الذي يتحمله في جميع الأحوال المؤمن له عند أداء كل تعويض عن حادث وأن مقتضيات عقد الضمان في بندها السادس و فقرتها أ بخصوص حدود الضمان تنص صراحة على أن خلوص التأمين محدد في مبلغ 150000 درهم تؤديه المؤمن لها عن كل حادث وأن العقد شريعة المتعاقدين ويناسب، في حالة تأييد الحكم المستأنف بإحلال الطاعنة محل شركة ر. في الأداء، الأخذ بعين الاعتبار بند التعاقد الخاص بخلوص التأمين البند السادس الذي ينص على هذا الخلوص في مبلغ 150000 درهم عن كل حادث Franchise sur dommage autre que corporel 150000 Article: DHS par sinistre. وأن مبلغ التعويض المحدد من طرف الخبير السيد عبد الرحيم المالكي عن الحادثين لسنة 2019 و المستحق للمدعية يساوي 98059 درهم مما يبقى حاصله و الحال ما ذكر أعلاه و مناسبا القول بأن خلوص التأمين وارد في هذه النازلة و أن هذا المبلغ ينبغي أن تؤديه شركة ر. و الحكم تصديا تبعا لذلك بإخراج شركة ت.و. من هذه الدعوى بدون قيد و لا شرط الكل وفقا لمقتضيات الضمان الرابطة بين الطرفين المتعاقدين ، ملتمسة القول بالمصادقة على تقرير السيد عبد الرحيم المالقي و الحكم تصديا بأن ما تستحقه شركة ا.ب. كتعويض عن جبر ضررها في هذه النازلة يساوي مبلغ قدره و نهایته 98059 درهم حول خلوص التأمين و مداه و الحكم تصديا تبعا لذلك بإخراج شركة ت.و. من هذه الدعوى بدون قيد و لا شرط الكل وفقا لمقتضيات الضمان الرابطة بين الطرفين المتعاقدين وحفظ حق الطاعنة في إثارة أي دفع يمكن أن يحمي مصالحها وجعل الصائر على من يجب.

أرفقت ب: نسخة من عقد التأمين.

وبناء على المذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 13/05/2024عرض فيها حول عدم المصادقة على الخبرة فإنه من الثابت من القرار التمهيدي أن المحكمة حددت للخبير النقط التي يجب عليه النقط التقنية التي يجب عليه تتبعها لتحديد الأضرار خلال سنة 2019 وأنه عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 59 من القانون المسطرة المدنية فإن مهمته تبقى مقيدة بإجرائين وهما أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني وأنه يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون وأنه بمعاينة تقرير الخبير المذكور في صفحته السابعة يتبين أنه أشار إلى كون الطاعنة أنجزت لائحة جرد لما أسماته بانقطاع التيار الكهربائي خلال سنة 2019 وأنه يتبين كونه ناقش الإثبات الذي يعتبر نقطة جوهرية في التقاضي وتختص بها المحكمة في إطار تحقيق الدعوى بين طرفي النزاع والبث فيه طبقا لمبدأ من ادعى شيئا عليه عبئ اثباته وأنه أشار كون الطاعنة لم تنجز مخاضر عن طريق مفوض قضائي لإثبات الواقعة وأنه أشار أن الجدول الذي أدلت به الطاعنة والذي يحدد مدة الانقطاعات يبقى مجرد أرشيف دون اثبات وأنه بعد ذلك خلص إلى كون السنة المطلوب عنها الخبرة تكبدت خلالها المستأنفة (الطاعنة) خسائر وصلت إلى مبلغ 98059 درهم فقط ويتبين أن خبرته فضلا عن أنها لم تحترم مقتضيات القرار التمهيدي وخرقت مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 59 من قانون المسطرة المدنية ووأنها جاءت غير موضوعية ولم تتصف بالحياد والتجرد والاستقلالية ، أن الخبير تقمص في بعض الأحيان دور القاضي وخاض في نقط تخرج عن مجال اختصاصه علما أن مهمته ثقنية ولا أثر لها على ما يرجع النظر فيه للقضاة الذين لهم وحدهم مناقشة الدعوى في إطارها القانوني لكون الخبرة تعتبر وسيلة تحقيق وليس وسيلة إثبات حسب ما استقر على ذلك قرارات المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا وأنه أخذ فقط بانقطاعات يومي 2019/08/02 و 2019/10/17 لكون شركة ر. أقرت بهما وأن الطاعنة مكنته من لائحة ب 27 انقطاع لم يحتسبها في التعويض عن الخسائر بعلة انعدام الإثبات وأنه عندما استبعدها يكون قد حرمها من التعويض الذي لو احتسبه حسب ما ذهب إلى ذلك الخبير المعين ابتدائيا لا فاق التعويض المقترح من طرفه وأن محكمة النقض في قرارها عدد 3/125 المؤرخ في: 2019/3/06 ملف تجاري عدد 2018/3/3/454 والمنشور في قضاء محكمة النقض في المادة التجارية الجزء الأول للأستاذين هشام العماري وهشام حسني صفحة 246 ذهبت إلى أن المحكمة غير ملزمة بنتيجة الخبرة المستندة إلى مجرد استنتاج شخصي للخبير جاء مجردا من أي سند ذي طبيعة تقنية وكذا القرار عدد 3/176 المؤرخ في 2019/03/27 في الملف التجاري عدد 1747-3-3-2017 والمنشور بنفس المرجع المشار إليه أعلاه بالصفحة 252 الذي خلص إلى كون المنازعة التي أثيرت بيت الطرفين بشأن استبعاد وثائق رغم تمسك أحدهما بأن الخبير لم يعتبرها يجعل قرارها ناقص التعليل وأنه بإجراء مقارنة بين الخبرة المنجزة إبتدائيا من طرف الخبير طيور محمد والخبرة المنجزة من طرف الخبير الحالي أن هناك فرق كبير في تحديد الخسائر المترتبة عن انقطاعات لسنة 2019 بين الخبرتين يفوق مبلغ 800.000,00 ألف درهم ، علما أن كلاهما له نفس التخصص وواقف على عين المكان وأنجز تقريرا في الموضوع وأنه يتبين من خلال ما سطر أعلاه أن خبرة عبد الرحيم المالكي جاءت عبارة عن استنتاجات وخلاصات لا تستند على أي أساس تقني وأنه عندما عجز عن القيام مهمته بكل موضوعية وتجرد انتقل إلى مناقشة الإثبات بعيدا عن دوره كتقني . متبنيا تصريح ممثل شركة ر. ومستبعدا أقوال الممثل القانوني لها رغم تمكينه ، مما يفيد الانقطاعات الكهربائية عن سنة 2019 وأنه حسب الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية والتي جاءت بصيغة الإلزام إن القاضي لا يلزم بالأخذ برأي الخبير المعين ويبقى له الحق في تعيين أي خبير أخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع وهو الأمر الثابت في نازلة الحال ، مما يتعين معه عدم المصادقة على الخبرة الحالية لما تخللها من خروقات والأمر بإجراء خبرة مضادة ولو على نفقة الطاعنة تكون أكثر موضوعية وحول الإغفال في البث في تحديد الخسائر الناتجة عن انقطاع الكهربائي عن معمل الطاعنة عن سنوات 2016 و 2017 و 2018 فإنه من الثابت من المقال الافتتاحي لها ومذكراتها المدلى بها أمام المحكمة التجارية الابتدائية أن مناط الطلب يتعلق بالأضرار والخسائر التي لحقت بها جراء الانقطاع الكهربائي عن مصنعها منذ سنة 2015 إلى غاية 2019 وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قضت بإجراء خبرة تقنية عن ستني 2015 و 2019 واعتمدت الخبرة المنجز في احتساب التعويض عن سنتين فقط دون سنوات 2016 و 2017 و 2018 وأنه بالاطلاع على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الرحيم المالكي في الصفحة الثانية يتبين أن السيد عبد الغني (ع.) عن مديرية الكهرباء بشركة ر. صرح أن الإنقطاعات الكهربائية في السابق قبل سنة 2018 كانت بسبب طبيعة الأسلاك الكهربائية للضغط المتوسط التي تزود شركة ا.ب. كانت جوية ومعلقة على مسافة طويلة ، مما كان يجعلها عرضت لتأثير الرياح التي تهز الأسلاك وتسبب انقطاعات لحظية ومتكررة أما الآن فالوضع مختلف كون الشبكة الكهربائية للضغط المتوسط عرفت إصلاحات جدرية، مما حسن جودة تزود بالكهرباء وكذا التقليل من وثيرة الانقطاعات وأنه بالإطلاع على المذكرة الجوابية مع الإستئناف الفرعي المدلى بها من طرف الطاعنة بجلسة 2023/10/02 يتبين أنها التمست أساسا الحكم بتعديل الحكم الابتدائي واحتساب التعويض عن السنوات من 2015 إلى 2019 ، ملتمسة أساسا الحكم بعدم المصادقة عليها والحكم تمهيديا بإجراء خبرة مضادة عن سنة 2019 والحكم بخبرة تكميلية لتحديد الأضرار والخسائر التي لحقت بها عن سنوات 2016 -2017 -2018 واحتياطيا بتأييد الحكم الابتدائي جزئيا فبما قضى به من تعويض عن سنتي 2015 و 2019 وتصحيح الإغفال في البث في الطلب عن الخسائر عن سنوات 2016 و 2017 و 2018 والحكم بتحميل المستأنفتين الصائر وحفظ حقها في الادلاء بمستنتجاتها.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 362 الصادر بتاريخ 27/05/2024 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد ابراهيم بركاش الذي خلص تقريرا في الموضوع .

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 07/10/2024عرض فيها أن المستانفة أدلت بجميع الوثائق التبوثية التي تفيد الخسائر التي لحقتها خلال الفترة الممتدة من سنة 2015 إلى غاية 2019 جراء انقطاع التيار الكهربائي عن وحدتها الإنتاجية الكائنة بالصخيرات ولئن خفضت خبرة الخبير المذكور التعويض المحدد عن بعض السنوات، فإنه تجنبا لطول المسطرة فإنه يتعين اعتمادها في التعويض وأنه خلص في خبرته إلى تحديد جميع الأضرار عن السنوات موضوع الخبرة في مبلغ 2.707.068,46 درهم ( مليونين وسبعمائة وسبعة الاف وثمانية وستون درهما و 46 سنتيما ) ، مما يتعين معه المصادقة عليها وأن الحكم المطعون فيه قضى لفائدتها بمبلغ 2.230.864,27 درهم ( مليونان ومائتي وثلاثون ألفا وثمانمائة وأربعة وستون درهما و 27 سنتيما وأنها طعنت فيه بالاستيناف ملتمسة رفع التعويض إلى الحد المطلوب ابتدائيا مع الأمر بإجراء خبرة عن سنوات 2018-2017-2016 التي لم يحدد فيها الخبير ابتدائيا أي تعويض عنها وأنه ما دام الخبير محمد إبراهيم بركاش حدد قيمة الخسائر في مبلغ 2.707.068,46 درهم والتي شملت جميع السنوات موضوع الضرر من 2015 إلى 2019 وأنه بالإطلاع على تصريح الممثل القانوني لشركة ر. أمام الخبير عبد الرحيم المالكي والذي ورد في ة الثانية من الخبرة ، يتبين أنه أقر أن الانقطاعات الكهربائية كانت بسبب طبيعة الأسلاك الكهربائية للضغط المتوسط الذي تزود الطاعنة وانها كانت جوية ومعلقة على مسافة طويلة ، الشيء الذي كان يجعلها عرضة لتأثير الرياح التي تهز الأسلاك وتسبب انقطاعات لحظية ومتكررة ، مما يعد إقرارا بمسؤوليتها وأنه بمعاينة وثائق الملف يتبين أن شركة ر. التي تزود الطاعنة بالكهرباء تتحمل مسؤولية انقطاعه عن السنوات المذكورة والمحددة في خبرة الخبير محمد إبراهيم بركاش وان الخطأ والضرر والعلاقة السببية في الخسائر التي لحقت مشروع الطاعنة ثابت ، وتعود إلى تقصير الشركة المذكورة ( ر.) ، مما يجعلها محقة في التعويض عن ذلكوأنه بمعاينة عقد التأمين الذي يربطها بشركة ت.و. المؤرخ في 2012/02/10 نجده نص في بنده السادس أن هذه الأخيرة ( شركة ت.و.)، تتحمل تعويض الطرف المؤمن له أي شركة ر. في حدود ما إذا تجاوز مبلغ الضمان مبلغ 150.000,00 درهم عن كل ضرر مما يجعل الطاعنة محقة في الحكم على الطرفين بالتضامن كل في حدود نسبته في الضمان مع الفوائد القانونية عن المبلغ المضاف بمقتضى خبرة الخبير محمد إبراهيم بركاش ويتبين مما سطر أعلاه أن المنوب عنها تبقى محقة في الحكم على الطرفين ( شركة ر. وشركة ت.و. ) بالتضامن في الأداء في حدود نسبة الضمان لكل واحدة منهما وأنه مادام الأمر في نازلة الحال يتعلق بضرر ناتج عن نشاط تجاري ، فإنه من المناسب الحكم بالفوائد القانونية عن المبلغ الذي ستقضي به المحكمة بعد المصادقة على تقرير خبرة الخبير محمد إبراهيم بركاش ، ملتمسة الحكم بالمصادقة عليها والحكم بتأييد الحكم الإبتدائي مع تعديله ورفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 2.707.068,46 درهم والحكم على شركة ر. في شخص ممثلها القانوني وشركة ت.و. في شخص ممثلها القانوني بأداء المبلغ المذكور بالتضامن والحكم بإعمال مقتضيات البند السادس من عقد التأمين الرابط بين المحكوم عليهم والحكم بالفوائد القانونية عن المبلغ المضاف بمقتضى القرار الإستينافي من تاريخ صدوره إلى غاية يوم التنفيذ والحكم بتحميل المدعى عليهما الصائر .

وبناء على المذكرة الجوابية بعد الخبرة المدلى بها من دفاع شركة ت.و. بجلسة 21/10/2024عرض فيها أنه من جانب بطلان الضمان المؤدي لانعدامه تبعا للمادة 30 من قانون المدونة الجديدة للتأمين 17.99 فإنه بمراجعة وثائق النازلة فإنه يتبين أن حالة النزاع القائمة بين المدعية شركة ا.ب. و شركة ر. في انقطاعات التيار الكهربائي ترجع إلى عدة سنوات قد خلت وا منذ على الأقل سنة 2001 و ذلك تبعا للشكاوى المقدمة من قبل المدعية في مواجهة المدعى عليها و من خلال المراسلات التي جرت بين طرفي النزاع وأن المادة 30 من قانون المدونة الجديدة للتأمين 17.99 تنص على أنه بصرف النظر عن الأسباب العادية لبطلان الضمان يكون عقد التأمين باطلا في حالة كتمان أو تصريح كاذب من طرف المؤمن له إذا كان هذا الكتمان أو التصريح يغير موضوع الخطر أو ينقص من أهميته في نظر المؤمن و لو لم يكن للخطر الذي أغفله المؤمن له أو غير طبيعته تأثير الحادث وأن شركة ر. أثناء إنشائها مع الطاعنة في سنة 2012 لعقد الضمان فإنها كانت على أتم المعرفة و بصفة اليقين بالمخاطر المواجهة بها من قبل شركة ا.ب. و آنها رغم ذلك فإنها كتمت عن ذلك و صرحت بوصف كاذب واقع الأمر دون أية إشارة للنزاع المثار منذ سنة 2001 و الذي هو موضوع مناقشة هذه القضية وأن الطاعنة لم تكن قط على علم بالنزاع المذكور و بالمخاطر المثارة من قبل شركة ا.ب. في الانقطاعات المتكررة و المستمرة للثيار الكهربائي التابع للمدعى عليها منذ سنة 2001 بل إن مسطرة التعاقد مع الطاعنة سارت في نهج مستقل عن المخاطر المعلومة من قبل المدعية و في غياب تام للأضرار الناشئة للمدعية و لتفاقم الضرر عنها وأن الطاعنة لو كانت على علم بالمخاطر الناشئة للمدعية منذ سنة 2001 لكانت قد اتخذت القرار المناسب لذلك في تحديد مبلغ قسط التأمين أو العدول توه عن فكرة التعاقد مع شركة ر. وأن الناتج للكتمان والتصريح الكاذب للمؤمن لها يعني بعد صدور الخبرة الثانية للسيد محمد طيور ابتغاء المؤمن لها بإحلال الطاعنة محلها في الأداء المبلغ يزيد عن 2.000.000.00 درهم وتأسيسا لذلك فإن الطاعنة أثارت في هذه النازلة دفعا ببطلان الضمان المؤدي لانعدامه في مواجهة شركة ر. تبعا للمادة 30 من قانون المدونة الجديدة للتأمين 17.99 و التمست القول بجدية هذا الدفع و رفض مطالب المدعية في مواجهة شركة ت.و. و الحكم بإخراج هذه الأخيرة من الدعوى بدون قيد و لا شرط وأن تعليل الحكم المستانف بهذا الخصوص أتى غير مبني على أساس الواقع و تفنده معطيات الملف و يبقى غير مستقيم و غير مرتكز على أسس من القانون و جاء خرقا لمجموعة من المقتضيات القانونية الراسخة ويناسب إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به في هذا الصدد و باعتبار دفوعات الطاعنة بخصوص مقتضيات الضمان و لما فصل أعلاه و بالتالي الحكم تصديا بإخراج الطاعنة من هذه الدعوى بدون قيد و لا شرط و من جهة ثانية من جانب الاستثناء من الضمان المؤدي لانعدامه تبعا للفصل الرابع من عقد التأمين فإن شركة ر. كانت تعلم بالضرر الذي كانت تصاب به المدعية من جراء فعلها و ذلك بشكل مسترسل و مستمر و منذ سنة 2001 دون أن تحرك ساكنا و تقوم بإصلاح العطب أو ترمم الضرر و أنها كانت متيقنة أن توابع مسؤوليتها في نشوء الضرر و تحققه للغير آتيا لا محالة فيه وأن الطاعنة أدلت ابتدائيا بما يعزز دفعها تبعا لتظلم شركة ا.ب. الموجهة الشركة ر. المؤرخة في 2015.05.28 و التي تشير من خلالها عن حصول الضرر و المطالبة بجبر هذا الضرر مؤكدة أن حصول انقطاع التيار الكهربائي يعود لسنة 2001 و ما تلاها و أنه رغم التزامات شركة ر. فإن جسامة الخلل لم تتحسن البتة و أن الأضرار الجسيمة أمست لا تطيقها عجلة الإنتاج و ترهق ميزانية المدعية وفي نفس السياق فإن الطاعنة أدلت كذلك على سبيل المثال لا الحصر بما يعزز دفعها تبعا لنعي شركة ا.ب. الموجهة لشركة ر. المؤرخة في 2015.09.03 و التي تشير بواسطتها عن حصول الضرر والمطالبة بجبر هذا الضرر مؤكدة أن خلل انقطاع التيار الكهربائي يعود لسنة 2001 وأن هذا الضرر يتفاقم من سنة لأخرى و أن الخسائر المادية ترتفع بما لا يطيق إنتاج و مردودية المدعية وأن شركة ر. فضلا عن كون أنه لم يسبق لها أن أخبرت الطاعنة بفحوى المخاطر القائمة في مواجهتها من قبل المدعية ومنذ سنة 2012 تاريخ التعاقد معها فإنها تسترت و تجاهلت في استرسال زمني طويل و واصلت في التغاضي عن تفادي النتائج المؤدية للمخاطر المحدقة التي منيت و تمنى بها المدعية و هي عالمة بهذه النتائج الوخيمة و الموجبة لجبر الضرر وأن المادة الرابعة من عقد التأمين تنص على أنه يستثنى من الضمان كل الحالات التي يكون فيها المؤمن له عالما بما لا ريب فيه أنه بفعله سيكون لا محالة معرض غيره للضرر المحقق وأن شركة ر. كانت عالمة بفعلها بتحقق الضرر لشركة ا.ب. لمدة طويلة مسترسلة و متقاطعة منذ سنة 2001 و أنها كانت في نفس الحين واعية بهذا الضرر المحقق لهذه الأخيرة وتأسيسا لذلك فإن الطاعنة أثارت في هذه النازلة من جهة ثانية دفعا باستثناء من الضمان المؤدي لانعدامه في مواجهة شركة ر. تبعا للمادة 4 من عقد الضمان الذي يربطها بشركة ر. والتمست القول بجدية هذا الدفع و رفض مطالب المدعية في مواجهة شركة ت.و. والحكم بإخراج هذه الأخيرة من الدعوى بدون قيد ولا شرط ويناسب إلغاء الحكم الابتدائي في هذا الجانب أيضا و اعتبار دفوعات الطاعنة بخصوص مقتضيات الضمان ولما فصل أعلاه و بالتالي الحكم تصديا ويناسب إلغاء الحكم الابتدائي في هذا الجانب أيضا و اعتبار دفوعات الطاعنة بخصوص مقتضيات الضمان و لما فصل أعلاه و بالتالي الحكم تصديا بإخراج شركة ت.و. من هذه الدعوى بدون قيد و لا شرط ومن جانب مسؤولية شركتي س. و س. في مسؤولية الحوادث لسنة 2019 في حالة اعتبار مسؤولية ر. في حدوث طوارئ هذه النازلة و نظر تحملها لأعبائها فإنه ينبغي التأكيد على أن طلب الطاعنة بإدخال شركتي س. و س. له ما يبرره و يرتكز على أساس صحيح تبعا لكون أن هاتين الشركتين تعتبران معنيتين بالعلاقة التعاقدية التي تربط المدعية و المدعى عليها و أن أي إخلال بشأن التزام شركة ر. يرتب مسؤوليتها العقديةو تبث من خلال المعاينة التي قام بها المفوض القضائي محمد أخراز بتاريخ 2019.08.02 أنه على إثر الوقوف على عين المكان تبين أن عمال شركة س. و أثناء العمل بالورش تجزئة الحمد بالصخيرات تمارة قاموا بإحداث عطب بحبل كهربائي من فئة mm2240 المتسبب في عطل التيار الكهربائي موضوع النزاع وأن شركة س. هي الأخرى صادقت على محضر 2019.10.17 بإقرارها بوقوع الحدث و الاعتراف بالحادثة وبغض النظر عن كون أن الشركتين المذكورتين تعتبران أجنبيتين عن العلاقة التعاقدية التي تربط المدعية و المدعى عليها فإن العلاقة السببية بين الفعل و الضرر ترجع إلى مسؤولية الشركتين المدخلتين في الدعوى في حدوث الضرر للمدعية بسبب الخطأ المعترف من قبلهما و بالتالي تبقيان لوحدهما مجبرتان لإصلاح الضرر الناشئ للمدعية دون سواهما عملا بما يقتضيه القانون وأنه للقول بمناط أية مسؤولية رهين بتحقق أركانها الأساسية من خطأ و ضرر و علاقة سببية، كما أن نفي مسؤولية العمل التقصيري ينبغي إثباته من خلال ما يدفع به المنسوب إليه الخطأ المقترف داخل أو خارج العلاقة العقدية بين أصول أطراف النزاع الأصليين وأنه بموجب المادة 485 من مدونة التجارة و هي مؤسسة على مبدأ الخطأ المفترض الذي لا يعفي معه من تبعاته إلا ثبوت حجة القوة القاهرة أو خطأ المتضرر وأن الأصل في قواعد الإثبات أن البينة على عاتق من يطالب بحق معين تماشيا مع مقتضيات الفصل 399 من ق ل ع وعلى إثر وقوع الحدثين وإيمانا من شركة ر. بعدم مسؤوليتها من المنسوب إليها من قبل المدعية فإنها صرحت لدى الخبير القضائي المنتدب من قبل المحكمة أنه لم يصدر من طرفها أي خطأ في موضوع النزاع و لم يسجل عليها أي انقطاع كهربائي يكون قد حصل بإيعاز منها و أن الضرر نشأ من فعل شركتي س. و س. و أن شركتي س. و س. هما من أحدثنا العطب بحبل كهربائي أثناء اشتغالهما بالورش الكائن بتجزئة الحمد الصخيرات تمارة و ذلك بتاريخي 2019.08.02 و 2019.10.17 كما هو ثابت من خلال وثيقة الاعتراف بالحادثة و التي تشكل قطعا حجة كتابية و إقرارا لمسؤوليتهما في النازلة ويناسب إلغاء الحكم الابتدائي بهذا الصدد و القول تصديا بقبول طلب إدخال كتي س. و س. في هذه الدعوى و الحكم باعتبارهما مسؤولتان عن الضرر الحاصل للمدعية في هذه النازلة بسنة 2019 و بالتالي عدم مسؤولية شركة ر. بخصوص هذه الفترة من الزمن و في حالة إدلاء شركة ر. بما يفيد سند تحملها لمسؤوليتها بالوصف المتطلب قانونا من جهة جانب سقوط حق شركة ر. في الاستفادة من إحلال الطاعنة محلها في الأداء و حفظ حق المؤمنة في طلب استرجاع المبالغ التي يمكن أن يحكم بها لفائدة المدعية تبعا للمادتين 19 و 20 من قانون المدونة الجديدة للتأمين 17.99 وأن الطاعنة أدلت ابتدائيا وكما بين أعلاه بما يعزز دفعها تبعا لتظلم شركة ا.ب. الموجهة لشركة ر. المؤرخة في 2015.05.28 و التي تشير من خلالها عن حصول الضرر و المطالبة بجبر هذا الضرر مؤكدة أن حصول انقطاع التيار الكهربائي يعود لسنة 2001 و ما تلاها و أنه رغم التزامات شركة ر. فإن جسامة الخلل لم تتحسن البتة و أن الأضرار الجسيمة أمست لا تطيقها عجلة الإنتاج وترهق ميزانية المدعية . و حيث في نفس السياق فإن الطاعنة أدلت بما يعزز دفعها تبعا لنعي شركة ا.ب. الموجهة لشركة ر. المؤرخة في 2015.09.03 و التي تشير بواسطتها عن حصول الضرر و المطالبة بجبر هذا الضرر مؤكدة أن خلل انقطاع التيار الكهربائي يعود لسنة 2001 و أن هذا الضرر يتفاقم من سنة لأخرى و أن الخسائر المادية ترتفع بما لا يطيق إنتاج و مردودية المدعية وأن شركة ر. فضلا عن كون أنه لم يسبق لها أن أخبرت الطاعنة بفحوى المخاطر القائمة في مواجهتها من قبل المدعية و منذ سنة 2012 تاريخ التعاقد معها فإنها تسترت و تجاهلت في استرسال زمني طويل عن قيام الأخطار المحدقة في مواجهتها وأن شركة ر. لم يسبق لها كلية أن قامت بإخبار مؤمنتها الشركة الطاعنة بوقوع الحدث المذكور منذ عهد نشوئه إضرارا بالشركة المدعية ا.ب. مهما يشكل خرقا سافرا لمقتضيات التعاقد القائمة في موضوع المنازعة وأن مقتضيات الفصل 19 من رسم التعاقد المبرم مع شركة ر. ينص صراحة على أن آجال التصريح بالمخاطر للمؤمنة ينبغي أن يتم في غضون 30 يوما تبتدئ من تاريخ علم هذه المؤمنة بالخطر وأنه اعتبارا للمادة 20 من قانون المدونة الجديدة للتأمين 17.99 فإن المؤمن له ملزم بأن يصرح للمؤمن بكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة الضمان بمجرد العلم به وأنه علاوة على ذلك فإنه اعتبارا للمادة 20 من قانون المدونة الجديدة للتأمين 17.99 فإن المؤمن له ملزم بأن يشعر المؤمن طبقا للمادة 24 من نفس القانون بالظروف المنصوص عليها في بوليصة التأمين و التي ينتج عنها تفاقم الأخطار بكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة الضمان وأن الفحوى من ضرورة إلزام المؤمن له بإشعار مؤمنه بالأخطار وبتفاقمها بفعله يكمن في حماية طرفي العقد و مدى تناسبها مع الوضعية الجديدة بعد إبرام التعاقد و اختيار الحلول المناسبة لذلك و الحالة ما ذكر أعلاه يناسب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بهذا الصدد و القول تصديا بسقوط حق المؤمن لها شركة ر. في الاستفادة من مقتضيات عقد الضمان موضوع هذا النزاع والحكم تبعا لذلك بحفظ حق الطاعنة شركة ت.و. في استرجاع أي مبلغ يمكن أن يحكم به للمدعية تحت إحلال الطاعنة في الأداء و أنه في حالة عدم استجابة المحكمة للدفوعات القانونية و التعاقدية المثارة من قبل الطاعنة في هذه القضية فإن هذه الأخيرة تناقش خبرة السيد محمد إبراهيم بركاشوأن خبرة السيد محمد إبراهيم بركاش جاءت معيبة و مخالفة للفصل 63 و ما بعده من قانون المسطرة المدنية و غير حضورية بالنسبة لجميع أطراف النزاع و وكلائهم كما أنه جاءت غير موضوعيتة ومستندة فقط على أقوال المدعية وحساباتها المختلة و غير الواقعية في بيانات غير مدعمة بحجج تزكيها و مبالغ في تقديرها وأن خبرة السيد محمد إبراهيم بركاش لمقتضيات من القانون المعتبرة من النظام العام لعدم احترامها لحضورية جميع أطراف الدعوى في سياق أن المشرع من خلال الفصل 63 من قانون الالتزامات و العقود أوجب بصيغة الأمر أنه على الخبير أن يستدعي كل أطراف الدعوى و وكلائهم و أن لا يجري الخبرة إلا بحضورهم و أن يضمن تصريحاتهم و أوجه دفاعهم في لحضر يدلي به رفقة تقريره في النازلة و أنه يتحتم عليه احترام أجل خمسة أيام تبتدئ من تاريخ إشعارهم بموعد إجراء الخبرة وأن الشركة الطاعنة ودفاعها لم يتم استدعاؤهما لحضور عمليات الخبرة وفقا لما يقتضيه القانون و لم تتم إشارة الخبير بتوصلهما باستدعاء الخبرة بالوصف القانوني وبتاريخ توصلهما الفعلي كما أنه و حسب تقرير الخبرة و في جميع الحالات لم يمنح الخبير لهما أجل الخمسة أيام المنصوص عليها في الفصل 63 من ق م م ويجب على الخبير أن يستدعي الأطراف و وكلائهم لحضور إنجاز الخبرة و يتضمن الاستدعاء تحديد تاريخ و مكان و ساعة إنجازها و ذلك قبل خمسة أيام على الأقل قبل الموعد المحدد و يجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع و وكلائهم وأنه يتبين من خلال قراءة بسيطة لتقرير الخبرة أن الخبير أوضح أنه وجه رسائله المضمونة للعارضة و دفاعها بتاريخ 2024.07.09 لحضور عمليات الخبرة ليوم 2024.07.23 دون أن يحدد تاريخ التوصل المنصوص عليه قانونا داخل أجل الخمسة أيام. و حيث إن الخبير القضائي حرم الأطراف من المشاركة في إنجاز خبرته و لم يتح لهما الفرصة للتعبير و الإدلاء بموقفهم اتجاه مزاعم المدعية و المبالغ المطالب بها من قبل المبتغية سيما و أن المبالغ المضمنة في التقرير المذكور في 2.707.068.46 درهم تعتبر مبالغ في تقديرها و لا تمت للواقع بصلة وجاءت وفق ما تمنته المدعية في كتاباتها الابتدائية ومن جهة ثانية فإن خبرة السيد محمد إبراهيم بركاش جاءت محايدة و غير موضوعية و أنها ارتكزت في نتائجها على مجرد تصريحات المدعية و ملتمساتها الكتابية المدلى بها وان الخبرة القضائية السابقة المنجزة من طرف الخبير القضائي السيد عبد الرحيم المالكي حددت بخصوص القيمة المقترحة للخسائر عن سنة 2019 فقط في مبلغ 98059 درهم بينما الخبير محمد إبراهيم بركاش حدد عن نفس الخسائر مبلغ 14.361.627 درهم وأن هذا التضارب القوي في تحديد نتائج الخبرة المأمور بها ليبين بالواضح مدى مبالغة الخبير محمد إبراهيم بركاش في تحديد الخسائر المادية التي منيت بها الشركة المدعية و الحالة هاته يناسب القول بعدم المصادقة على خبرة السيد محمد إبراهيم بركاش لعيبها الشكلي السافر و كذا الموضوعي المبالغ في تقدير نتائجه و الحكم بإجراء خبرة تقنية جديدة في موضوع النازلة تكون حضورية و أكثر موضوعية و في جميع الحالات حول خلوص التأمين و مداه تؤكد الشركة الطاعنة بمقتضيات التعاقد التي تربطها بشركة ر. و التي على مقتضى خلوص التأمين و هو حسب المدونة الجديدة للتأمين قانون 17.99 في أحكامها و مادتها الأولى ذلك المبلغ الذي يتحمله في جميع الأحوال المؤمن له عند أداء كل العامة تعويض عن حادث وأن مقتضيات عقد الضمان في بندها السادس و فقرتها أ بخصوص حدود الضمان تنص صراحة على أن خلوص التأمين محدد في مبلغ 150000 درهم در هم تؤديه المؤمن لها عن كل حادث وأن العقد شريعة المتعاقدين ، ملتمسة حفظ حق الطاعنة في إثارة أي دفع يمكن أن يحمي مصالحها وجعل الصائر على من يجب.

أرفقت ب: نسخة من عقد الضمان سبق و أدلي به في ملف النازلة.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 21/10/2024 .

تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 04/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنات أصليا و المستأنفة فرعيا بالأسباب المفصلة مقالاتها الاستئنافية .

وحيث إن الثابت بالرجوع الى المقال الافتتاحي للمستأنف عليها أنها أسسته على انقطاع التيار الكهربائي عنها وباستمرار وبشكل مفاجئ وذلك منذ سنة 2015 حتى تاريخ تقديم المقال الافتتاحي في أبريل 2019 وأدلت تدعيما لادعائها بمحضري معاينة منجزين بتاريخ 15/03/2019 و 22/03/2019.

وحيث إنه وبخصوص تمسك شركة ر. بأن الحكم أخطأ في تطبيق القانون بعدم الاستجابة لطلبات ادخال كل من شركتي س. وس. باعتبارهما المتسببين في الاضرار اللاحقة بالمستأنف عليها فهو مردود طالما أن الأمر في نازلة الحال أساسه قيام المسؤولية العقدية للمستأنفة شركة ر. وأن هذه المسؤولية تجد سندها إضافة الى القواعد العامة أيضا في القانون الخاص وخاصة القانون رقم 54-5 المنظم للتدبير المفوض للمرافق العامة و الذي تنص المادة 24 منه على أن المفوض إليه وهي الطاعنة تتحمل تدبير المرفق العمومي على مسؤوليتها و تتحمل مسؤوليته ومخاطرة الأمر الذي يفرض عليها اتخاد الاحتياطات اللازمة لضمان التسير العادي و الهادي المرفق وبالتالي فإن التمسك بادخال المدخلتين في الدعوى فهو مردود باعتبارهما أجنبيتين عن العلاقة التعاقدية بين الطاعنة شركة ر. وشركة ا.ب. والتي تتجلى بالخصوص في التزويد بالكهرباء وضمان استعماله و استغلاله وتوفير الطاقة الكهربائية بدون أي انقطاع وبذلك فالحكم قد صادف الصواب باعتباره قد استند على العلاقة التعاقدية بين الطرفين عملا بمبدأ نسبية أثار العقد وفقا للمادة 228 ق ل ع الأمر الذي يتعين معه التصريح برد السبب المثار بهذا الصدد .

وحيث إنه وبخصوص تمسك شركة التأمين الطاعنة بعدم ادخال الوكيل القضائي للمملكة فهو أيضا مردود اعتبارا للطبيعة القانونية للطرفين بآعتبارهما شركتين تجاريتين وأن الطاعنة شركة ر. وأن كانت تتولى تدبير مرفق عمومي فانها تمارس عملا تجاريا باعتبار طبيعتها كشركة مساهمة وفقا لمقتضيات المادة السادسة من مدونة التجارة و المادة الأولى من القانون 95-17 المتعلق بشركات المساهمة مما ينبغي معه رد السبب المثار بهذا الصدد.

وحيث إنه وبخصوص المنازعة في الخبرة فإن محكمة الاستئناف قد أصدرت قرارات تمهيدية بإجراء خبرة في ملف النزاع وأن الخبير الأول السيد عبد الرحيم المالكي فد أودع تقريرا خلص خلاله الى تحديد التعويض عن الخسائر الناتجة عن التوقف أو الانقطاع لسنة 2019 في مبلغ 98059 درهم كما أن الخبير الثاني محمد بركاش وبعد قرار المحكمة بتحديد المهمة المستندة إليه في تحديد ما إذا كان التيار الكهربائي قد عرف انقطاعات طيلة المدة من 2015 لغاية 2019 وضع تقريرا خلص خلاله إلى تحديد قيمة الخسائر عن مجموع هذه السنوات في مبلغ 270068.46 درهم .

و حيث يتبين لمحكمة الإستئناف بعد الإطلاع على الخبرة المنجزة من طرف الخبير ابراهيم بركاش أنها جاءت مستوفية لشروطها الشكلية و الموضوعية و أن الخبير و بعد الاستماع للأطراف و تلقى تصريحات الشركة ا.ب. في غياب تصريحات المستأنفة شركة ر. لعدم حضورها رغم استدعائها و دراسته للوثائق المقدمة إليه و المعاينة الميدانية يتبين له حدوث انقطاعات كهربائية خلال المدة الممتدة من 2015 إلى 2019 و أن سبب الإنقطاعات هو ناتج عن اضطرابات ناتجة عن الحالة التقنية للخط الكهربائي تحت ضغط متوسط 22000 فولط المزود للشركة في تلك الفترة بواسطة المحول الكهربائي المختلط الذي يستعمل في نفس الوقت من طرف شركة ر. و بأن هذا النوع من الخطوط هو معرض لأعطاب عابرة لها تأثير سلبي على أداء تجهيزات التحكم الالكترونية و على سلامة و استمرار الإنتاج بالنسبة للوحدات الصناعية و أنه وبالنظر لطبيعة نشاط الشركة المختصة في إنتاج الأنابيب التي تستعمل لضخ و توزيع الماء الصالح للشرب و ذلك عن طريق تسخينها داخل الالات المتخصص لعملتي دفع و جر متزامنتين بدقة داخل القوالب و مراقبتها بواسطة أجهزة الكترونية للحصول على المنتوج المرغوب فيه و يكون كل توقف مفاجئ له تأثير سلبي على الإنتاج و بالنظر لفترات الانقطاع و التي تسببت في توقف الآلات و كذا مدة التوقف عن كل ستة و بالنظر لاحتساب مدة استخدام جميع الآلات لنسبة 80% مع الأخذ بعين الاعتبار الخسارة اللاحقة بالمستأنف عليها في كل فترة من فترات الانقطاع عن السنوات المذكورة من 2015 إلى غاية 2017 و التي اعتمد خلالها الخبير خسارة المواد الأولية في طور التصنيع و خسارة الأرباح كما راعى خلالها الخبير أيضا احتساب القيمة المستحقة عن الخسارة عن مدة التوقف و القدرة الإنتاجية عند خروج الآلة من المصنع و عامل التقادم و القدرة الإنتاجية بالتقادم و خسارة الإنتاج و ثمن لإنتاج و أيضا في احتسابه لقيمة أو خسارة وإتلاف الأجهزة الكهربائية و المعدات الكهربائية والالكترونية اعتمادا على الفواتير التي تم احتسابها و العناصر والمواد التي تم شراؤها و إصلاحها وترميمها إلى تحديد الخسارة الاجمالية عن كل سنة من سنوات الإنقطاع في المبالغ المحددة في تقريره وذلك استنادا للوثائق المثبتة لفترات الإنقطاع وفواتير الشراء و الإصلاح ، مما يجعل الخبرة المنجزة في هذا الإطار موضوعية لاستيفائها لجميع الشروط المتطلبة قانونا خاصة و أن الخبير قد راعى في احتساب التعويضات فترات الإنقطاع و ساعات التوقف و تأثيرها على الإنتاج اليومي للشركة وعلى الآلات المتضررة و فواتير إصلاحها أو شرائها .

و حيث أنه و بخصوص المنازعة في المسؤولية فقد أكدت الخبرات المنجزة في الملف و كذا الرسائل الصادرة عن المستأنفة شركة ر. و خاصة الرسالتين المؤرختين في 2015 و 2017 أن الشبكة العامة للجهد المتوسط 220000 فولت و التي تضمنت تزويد الطاعنة لموقع المستأنف عليها تعرف انقطاعات ناتجة عن التشغيل اليومي لأنظمة الحماية المثبتة على الشبكة العامة للتيار الكهربائي بعد الاعطاب ذات المدة الوجيزة و كذا الحوادث الكهربائية الناشئة عن أسباب غير متوقعة وبالتالي فانه وطالما أن الانقطاعات مصدرها الشبكة العمومية التابعة لشركة ر. مما يجعلها المسؤولة الأولى عن هذه الانقطاعات الناتجة عن الاضطرابات التي تعتري الشبكة العمومية التي تقع تحت مسؤوليتها وذلك وفقا لمقتضيات البند الخامس من عقد التزويد الذي ينص على الزامها بتوفير التيار الكهربائي بشكل مستمر للمشتركين وفي غياب مايثبت قيامها بتوجيه أي اخطارات للمستانف عليها بالانقطاعات المتوقعة حتى يتسنى لهذه الأخيرة القيام بالإجراءات اللازمة لمنع حدوث الاضرار بالياتها و المواد الأولية للتصنيع .

وأيضا بالنظر لخطورة لانقطاعات على طبيعة نشاط المستأنف عليها وسواء كانت هذه الانقطاعات لفترات طويلة أو قصيرة و التي يكون لها تأثير على الانتاج وعلى الاليات و الأجهزة الكهربائية المستعملة وأيضا بالنظر لطبيعة نشاط المستأنف عليها الذي يتطلب التزويد المستمر بالتيار الكهربائي لتشغيل الاليات و المواد الأولية التي تتواجد داخل هذه الاليات والتي من شانه الانقطاع الكهربائي أن يؤدي الى اتلافها وخسارتها مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من تحميلها من المسؤولية على الخسارة المسجلة ويتعين معه لذلك التصريح بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به الى المبلغ المحدد في الخبرة المنجزة 2707068.46 درهم .

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة شركة التأمين ببطلان الضمان و بالاستثناء من الضمان وسقوط حق المؤمن لها في الضمان فالثابت من وثائق الملف أن سند إدخال شركة التأمين الطاعنة في الدعوى هو عقد التأمين الذي يتبين من خلاله أن شركة التأمين تؤمن المستأنفة المدينة لشركة ر. عن حوادث انقطاع التيار الكهربائي منذ سنة 2012 أي قبل حدوث لانقطاعات بأكثر من ثلاث سنوات وأنه وفضلا على ذلك وحتى في حالة ثبوت التصريح الكادب فإنه وعملا بالمادة 31 من مدونة التأمينات فان التصريح الخاطئ من طرف المؤمن له الذي لم يثبت سوء نيته لايؤدي الى بطلان التأمين مادام أنه ليس بالملف مايثبت أي سوء نية من طرف هذا الأخير المؤمن لها وأن سوء النية لايفترض وعبئ إثباته يقع على من يدعيه ومادام المؤمن لها تنفذ التزاماها بأداء أقساط التأمين ومادام أن العلاقة ثابتة بمقتضى عقد التأمين الذي تمتد اثاره لفترة سابقة لوقوع الحادث موضوع الضمان يبقى معه الدفع بالبطلان و الاستثناء من الضمان غير مؤسس ويتعين رده وأما بخصوص الدفع بسقوط الحق في الضمان لعدم التصريح أو الاخطار فهو أيضا مردود ذلك أنه ولئن كان المؤمن له ملزما أن يشعر المؤمن له بكل حادث من شانه أن يؤدي الى اثارة ضمان المؤمن له وذلك على تقدير خلال الخمسة أيام الموالية لوقوعه إلا أن مدونة التأمين لم تنص على جزاء خاص في حالة إخلال المؤمن له بالتزامه بالاخبار عن تحقق الخطر ولم ترتب سقوط الحق في الضمان كجزاء على هذا الاخلال مما يبقى معه ما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص غير ذي أساس ويتعين رده .

وحيث إنه وبخصوص خلوص التأمين فالثابت و خلافا لما تمسكت به شركة ر. أن الأمر يتعلق بانقطاع التيار الكهربائي عن خمس سنوات وهي 2015 - 2016 – 2017 – 2018 -2019 وبالتالي فإن خلوص التامين يجب إعماله بخصوص كل حادث على حدى اعمالا لمقتضيات البند السادس من عقد التأمين مما يتعين معه اعمال خلوص التأمين عن كل حادث على حدى بما مجموعه 750.000 درهم والباقي تتحمله شركة التأمين الطاعنة .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: سبق البت بقبول الاستئنافين الأصلي و بقبول الاستئناف الفرعي .

في الموضوع : برد الاستئنافين الأصليين مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه وباعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 2707068.46 درهم وبرفع مبلغ الاحلال بالنسبة لشركة ت.و. الى مبلغ 1957068.00 درهم وبتأييد الحكم المستأنف في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Assurance