Réf
59991
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6439
Date de décision
25/12/2024
N° de dossier
2024/8219/5227
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Preuve par témoignage, Perte de la clientèle, Inexploitation du fonds de commerce, Fermeture du local, Expulsion, Constat d'huissier de justice, Confirmation du jugement, Compétence territoriale de l'huissier, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour fermeture prolongée, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la compétence territoriale du commissaire de justice et sur la force probante des modes de preuve de l'inactivité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur.
L'appelant contestait la validité des actes de procédure au motif qu'ils avaient été délivrés par un commissaire de justice instrumentant hors du ressort du tribunal de première instance du lieu de situation de l'immeuble. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence territoriale du commissaire de justice s'apprécie au regard du ressort de la juridiction commerciale saisie du fond, et non de celui du tribunal civil local.
Sur le fond, la cour juge que la preuve de la fermeture du local depuis plus de deux ans, entraînant la perte de la clientèle et de l'achalandage, est suffisamment rapportée par un procès-verbal de constat relevant l'état d'abandon des lieux, corroboré par des témoignages concordants recueillis lors d'une enquête. Elle estime qu'un simple document administratif adressé au preneur ne peut prévaloir sur ces éléments pour établir la continuité de l'exploitation.
Le jugement ayant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة س. بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 07/10/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ17/01/2024 تحت عدد 185 ملف عدد 1304/8207/2023 و القاضي في طلب الطلب الاصلي : في الشكل: بقبوله و في الموضوع بالمصادقة على الإنذار موضوع الدعوى، و بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين و بإفراغ المدعى عليها شركة س. في شخص ممثلها القانوني من المحل التجاري الكائن بشارع محمد الخامس طريق فاس - سيدي يحيى الغرب هي و من يقوم مقامها أو بإذنها، مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات و في الطب المضاد:في الشكل: بقبوله و في الموضوع : برفضه وتحميل رافعه الصائر
و حيث قدم الاستئناف و وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والذي يعرض من خلاله انه يكتري المحل التجاري الكائن ب شارع محمد الخامس طريق فاس سدي يحيى الغرب، وأن هذا المحل ظل مغلقا لمدة تتجاوز ثمانية سنوات، وأنه قام بتوجيه إنذار الى المدعى عليها عن طرق المفوض القضائي عبد العزيز (ب.) قصد العمل على افراغ المحل المذكور مع منحها أجل ثلاثة اشهر قصد القيام بذلك، غير انها لم تستجب له، لأجله يلتمس المصادقة على الإنذار ، والحكم على المدعى عليها بإفراغها من المحل المذكور هي ومن يقوم مقامها أو إذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
و أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد تعرض من خلالها ان الدعوى غير مقبولة شكلا وذلك لكون التبليغ يتعين ان يتم للممثل القانوني للشركة، في حين ان الإنذار الذي تم تبليغه لسيدة يدعى المدعي بكونها ابنة الممثل القانوني للمدعى عليها ، كما انه تم من طرف مفوض قضائي خارج عن دائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها المحل والتي هي المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، في حين أن اختصاص المفوض ينحصر في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، مما يكون معه المدعى عليه . لم يتوصل بأي إنذار كما ان واقعة الاغلاق لا أساس لها من الصحة ذلك ان الاغلاق يتعين إثباته بحجة رسمية صادرة عن السلطات المكلفة بمنح التراخيص أو السلطة المكلفة بمراقبة الانشطة التجارية، وان المحل لا يزال يمارس مهامه الى حدود لان، والدليل على ذلك عروض الإيداع التي تقدم بها المدعي والتي يعود تاريخ اخر واحد منها الى 2020 ، وكذلك محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض احمد (ن.) بتاريخ 2009-12-2022، وكذلك نسخة من انذار مبلغ الى الشركة في محلها المذكور من طرف الجماعة الحضرية سدي يحيى الغرب والتي تطلب فيه ارجاع السيارات التي سلمت الى الشركة قصد العمل على صيانتها. وفي الطب المضاد، بطلان محضر التبليغ والمعاينة والاستجواب، ذلك لكون المفوض القضائي قد قام بمهامه خارج الدائرة الترابية لمحكمته والمحدد في قرار وزير العدل في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، في حين ان المحل يتواجد بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، كما انه لم يبلغ للممثل القانوني للشركة مما يكون معه باطلا، ملتمسة من حيث الشكل رفض الطلب لعدم تبليغه للممثل القانوني للشركة وفي الطلب المضاد قبوله شكلا ،و الحكم ببطلان محضري التبليغ والانذار .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 27-12-04-2023 القاضي بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر.
وبناء على جلسة البحث التي حضرها الشاهد يوسف (م.) والذي صرح بعد أدائه اليمين القانونية وانتفاء موانع الشهادة بكون المحل موضوع النزاع يتوجد بشارع محمد الخامس وانه مغلق منذ ثمانية سنوات مضيفا ان المحل تعرض لأضرار بسبب عدم الصيانة، وبعد الاستماع الى الشاهد الثاني جمال (ك.) بعد الأدلاء ببطاقته الوطنية ، وأداء اليمين القانونية و التثبت من انتفاء موانع الشهادة بكون صاحب المحل هو بجمعة (ح.) وان المكترية هي شركة س. ، وبكون المحل يتواجد بسيدي يحيى الغرب، و أن لمحل مغلق منذ مدة طويلة تقارب عشر سنوات، وبكون محله التجاري يتواجد بالقرب من المحل المتنازع فيه، وعند الاستماع الى الشاهد الثالث ادريس (م.) بعد أدائه اليمين القانونية وانتقاء موانع الشهادة صرح بكون المحل مغلق لمدة تزيد عن ثماني سنوات، وان سند علمه هو مجاورته للمحل المذكور .
و بناء على المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه و التي جاء فيها أنه ثبت خلال جلسة البحث ان المحل مغلق منذ ما يزيد 8 سنوات و ان تصريحات الشهود جاءت منسجمة و معززة لمحضر المعاينة و استجواب المدلى به و التمس الحكم وفق الطلب.
وبناء على مستنتجات بعد البحث المقدمة من طرف دفاع الطرف المدعى عليه والتي يعرض من خلالها أن استرجاع حيازة المحل تستوجب سلوك مسطرة فتح المحل وليس المطالبة بالإفراغ بدون تعويض كما ان تصريحات الشهود المدلى بها والمتعلقة بالإغلاق لا تستوجب الافراغ، لأن الذي يستوجب الافراغ هو فقدان عنصري الزبناء والاصل التجاري حسب ما تقضي بذلك المادة الثامنة من قانون الكراء التجاري. كما ان المحل لم يفقد عنصر الزبناء والسمعة التجارية بدليل الادلاء بمحضر الإنذار الموجه الى الشركة من طرف الجماعة الحضرية بسيدي يحيى ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى في الشكل وفي الموضوع رفض الطلب.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة أولا : فيما يخص رفض الطلب المضاد: أن الشركة المستأنفة قد تقدمت بطلب مضاد بموجبه تطعن ببطلان محضر تبليغ الإنذار المؤرخ في: 2022/11/11 المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد العزيز (ب.) وكذا بطلان محضر المعاينة الصادر عن نفس المفوض ،و أن الحكم الابتدائي قد علل ما قضى به من رفض طلب بطلان محضر تبليغ الإنذار وبطلان عملية التبليغ بأنه يكفي ان يوجه الإنذار للشركة في شخص ممثلها القانوني لتصبح التبليغ صحيحا ولا يهم ان يتوصل هذا الممثل أو غيره وان هذا الدفع غير جدير بالاعتبار كما ان القيام بعملية التبليغ وكذا بعملية المعاينة والاستجواب من طرف مفوض قضائي غير مختص ترابيا هو أمر صحيح وان دفع الشركة مردود عليها، ولكن فإن البين من هذه التعليلات أنها تتنافى كلية مع القوانين الجاري بها العمل ولاسيما المواد : 2-9- و 11 من القانون رقم : 03 2- بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين بحيث ان القاسم المشترك بين مقتضيات هذه المواد ان للمفوض القضائي دائرة اختصاص محددة بمقتضى قرار وزير العدل ) المادة (9) هي التي يمكن ان يمارس مهنته فيها وهي دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية التي يقع مكتبه بدائرة نفوذها و انه لايجوز له بأي حال من الأحوال ان يجري أي إجراء من مهنته خارج دائرة اختصاصه الترابي أي خارج دائرة نفوذ المحكمة التي يتبع لها ، و أن المفوض القضائي عبد العزيز (ب.) هو مفوض قضائي تابع لدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بالقنيطرة إلا انه وبالرغم من هذا المعطى القانوني فإنه قد تجاوز اختصاصه الترابي فأنجز عملية تبليغ الإنذار وكذا المعاينة للمحل المدعى فيه الذي يقع بمدينة سيدي يحيى الغرب وهي المدينة التي تتبع حسب الخريطة القضائية لدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان وبالتالي فإن المفوض المختص ترابيا للقيام بهذا الإجراء ذلك التابع لابتدائية سيدي سليمان وليس لابتدائية القنيطرة وان الحكم المستأنف حاليا الذي اعتبر هذا الأمر عاديا ومحضري المفوض القضائي صحيحين هو كمن يعتبر انه من العادي ان ينتقل قاضي من ابتدائية القنيطرة و خارج دائرة اختصاصه لإصدار أحكام أمام ابتدائية سيدي سليمان بدون أن يصدر أي قرارالسلطة القضائية التي يتبع لها قانونا وهو ما يتعارض مع النظام العام والقوانين الجاري بها العمل ، و إن محضري التبليغ المنجزين من طرف المفوض القضائي هما محضرين غير صحيحين مما تبقى معه عملية تبليغ الإنذار كأن لم تكن وآثار هذين المحضرين عديمة النتائج القانونية وان الحكم اعتبرهما خلاف ذلك هو حكم غير معلل وأساء تطبيق القانون مما يقتضي إلغائه وتصديا الحكم بعدم الدعوى شكلا قبول .
ثانيا : في ما يخص الطلب الأصلي : فإن المستأنف عليه قد أسس طلبه الرامي الى إفراغ العين المكراة على واقعة كون المحل مغلق لأزيد من سنتين ومن ثمة فقدانه لعنصر الزبناء وعزز إثبات ذلك بلائحة شهود ، و أن الشركة المنوب عنها قد عارضت في ما ادعاه المستأنف عليه وأوضحت ان محلها لم يسبق لها ان أغلقته أو أهملته بدليل أنها منتظمة في أداء الكراء من جهة ومن جهة أخرى فإنها دائمة الاشتغال فيه من الداخل وألا وجود لأي قانون يفرض عليها أن تمارس نشاطها في محلها على مرأى ومسمع من العموم أو ان تشهر بنشاطها حتى يعلم به الشهود واستدلت على ذلك بآخر عملية قامت بها حديثا وهي توصلها من زبونتها جماعة سيدي يحيى الغرب بإنذار من أجل استرداد سيارتها من هذا المحل حيث عملت على الاستجابة لهذا الإنذار تحت إشراف مفوض قضائي مختص ترابيا وتابع لدائرة نفوذ ابتدائية سيدي سليمان وليس القنيطرة الذي أنجز محضرا رسميا في الموضوع وقد أدلينا بالإنذار وبمحضر المفوض القضائي
يزعمه المستأنف عليه في حقها إلا أن المحكمة لم تلتفت لهذه الدفوع ولم تجب عنها رغم ما لها من تأثير على مجرى القضية بحيث أنها قد اكتفت بشهادة شهود المستأنف عليه إلا أنها لم تعط أي موقف بخصوص الحجج الكتابية للشركةالمستأنفة ، وإنه وعملا بقواعد الإثبات المدني والتجاري فإن الدليل الكتابي أقوى حجية من شهادة الشهود
( الفصول : 404 . 418 و 420 من .ق. ل . ع ) مما يجعل الحكم الذي لم يراع هذه المقتضيات مشوب بنقصان التعليل وضعفه ، ملتمسة شكلا قبول الاستئناف وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف للأسباب أعلاه وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى الأصلية و احتياطيا الحكم برفض الطلب لانعدام المبرر القانوني .
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 18/12/2024 جاء فيها حول الدفع ببطلان محضر التبليغ ومحضر معاينة واستجواب: فقد دفعت المستأنفة ببطلان محضر التبليغ ومحضر معاينة واستجواب المنجزين من طرف المفوض القضائي السيد عبد العزيز (ب.) لعلة فريدة هي الادعاء بعدم اختصاصه الترابي والحال ان النزاع معروض على المحكمة التجارية، وان المفوض القضائي المذكور يعمل بدائنة نفوذها، كما أن المحاضر المنجزة لا يطعن فيها إلا بالزور ، و بذلك، يكون ما أثارته المستأنفة بخصوصه، غير جدير بالاعتبار ويتعين رده
وحول الدفع بعدم إغلاق المحل: أن المستأنفة زعمت ان واقعة الاغلاق غير ثابتة لعلل واهية من قبيل أنه مغلق من الخارج ومفتوحمن الداخل ،وأنها توصلت بإنذار في المحل المذكور، الى غير ذلك من الأسباب غير جديرة بالاعتبار. فالواضح أن المحل المدعى فيه مغلق لمدة تزيد عن 8 سنوات، كما هو ثابت من خلال محضر معاينة واستجواب الذي يتضمن تصريح أصحاب المحلات المجاورة، وكذا السيد محمد (ل.) الذي كان مستخدما لدى الشركة المستأنفة نفسها، وكما ان المحكمة الابتدائية أمرت بإجراء بحث يستدعى له الشهود، هؤلاء الشهود أكدوا واقعة الاغلاق بشكل لا لبس فيه ولا غموض ، وبذلك، يكون ما اثارته المستأنفة بخصوصه غير مؤسس وحليفه الرد ، ملتمسا رد ما ورد بالمقال الاستئنافي لعدم ارتكازه على أساس و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 18/12/2024 ألفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الاسباب المشار اليها اعلاه.
وحيث إنه فيما يتعلق بالسبب المستمد من الطعن ببطلان محضر تبليغ الإنذار المؤرخ في2022/11/11 المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد العزيز (ب.) وكذا بطلان محضر المعاينة الصادر عن نفس المفوض كونه تابع لدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بالقنيطرة لكونه أنجز عملية تبليغ الإنذار وكذا المعاينة للمحل المدعى فيه بمدينة سيدي يحيى الغرب التي تتبع حسب الخريطة القضائية لدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان ، إلا أن السبب المذكور يبقى غير مؤسس كون النزاع القائم بين الطرفين كان معروضا على المحكمة التجارية بالرباط ، و بما أن ان المفوض القضائي يعمل بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بالقنيطرة حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز من طرفه فإنه بذلك لم يتجاوز الدائرة القضائية للمحكمة التجارية بالرباط ، و يكون ما أثير بهذا الشأن في غير محله ويتعين رده .
وحيث إنه بخصوص ما استندت عليه الطاعنة من سبب متمثل في ان محلها لم يسبق لها ان أغلقته أو أهملته و أنها دائمة الاشتغال فيه من الداخلواستدلت على ذلك بآخر عملية قامت بها وهي توصلها من زبونتها جماعة سيدي يحيى الغرب بإنذار من أجل استرداد سيارتها من هذا المحل فإن هذا لا ينهض دليلا على انتفاء الواقعة المادية المتمثلة في الإغلاق و التالي فقدان الأصل التجاري لعنصر الزبناء و السمعة التجارية لمدة لا تقل عن سنتين و التي تثبت للمحكمة استنادا لمحضر المعاينة و الاستجواب المؤرخ في 03/11/2021 و الذي عاين من خلاله المفوض القضائي عند انتقاله للمحل التجاري آثار الغبار و الإهمال على بابه و كذا عند استجوابه للسيد ادريس (م.) وهو صاحب محل لكهرباء السيارات من الجوار و الذي أكد للمفوض القضائي أن المحل مغلق منذ ما يزيد عن 8 سنوات و هو المحضر الذي جاء منسجما مع ما أكده الشهود عند الاستماع إليهم من طرف المحكمة و الذين أكدوا جميعهم واقعة الإغلاق لمدة تتجاوز ثماني سنوات ، وكان سند علمهم بواقعة الإغلاق المجاورة ، وبذلك يبقى ما استند عليه الطاعن من أسباب في غير محلها و يكون ما ذهب إليه الحكم المستأنف مصادفا للصواب ويتعين معه تأييده و إبقاء الصائر على الطاعن اعتبارا لما آل إليه طعنه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.
في الشكل : قبول الستئناف .
في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعته .
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66335
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66328
Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66323
Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025