La demande en résiliation du bail commercial pour non-paiement des loyers constitue un fondement juridique valable pour prononcer l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69759

Identification

Réf

69759

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

238

Date de décision

22/01/2020

N° de dossier

2019/8206/5686

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en déclarant irrecevable la demande de résiliation du bail et d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion au motif que le bailleur avait sollicité la résiliation du contrat au lieu de la validation de la sommation de payer.

La cour retient que la résiliation du bail pour défaut de paiement constitue le fondement même de l'action en validation de la sommation et en expulsion. Elle juge ainsi que la demande de résiliation n'est pas contraire aux dispositions de la loi n° 49-16, dès lors que le titre du mémoire introductif visait bien la validation de la sommation et que le preneur est resté en défaut de paiement à l'expiration du délai imparti.

La cour relève que le paiement partiel des arriérés en cours d'instance ne fait pas disparaître le manquement contractuel justifiant la sanction. En conséquence, la cour infirme le jugement sur le rejet de la demande d'expulsion, prononce la résiliation du bail et ordonne l'éviction du preneur, tout en réformant le montant de la condamnation pour tenir compte des versements effectués.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة مليكة (ت.) أصالة عن نفسها ونيابة عن باقي ورثة المرحوم سعيد (ت.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 21/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3067 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/3/2019 في الملف عدد 2715/8206/2019 الذي قضى بعدم قبول طلب الفسخ وقبول باقي الطلبات وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها للطاعنين مبلغ 68000 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من فاتح شتنبر 2017 إلى غاية يناير 2019 مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداءا وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه أنهم يتملكون المحل التجاري الواقع بزنقة [العنوان] الدار البيضاء والذي تشغله على وجه الكراء شركة (س. ا. م.) بسومة شهرية قدرها 4000 درهم، وأن المدعى عليها تختلف عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح شتنبر 2017 الشيء الذي اضطر العارضون معه إلى ان وجهوا لها بإنذار بأداء مبلغ 64.000,00 درهم من قبل واجبات الكراء 16 شهرا تبتدئ من فاتح شتنبر 2017 إلى غاية متم دجنبر 2018 وذلك داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل تحت طائلة فسخ عقد الكراء والإفراغ، وأن المدعى عليها توصلت بتبليغ الإنذار أو الإفراغ بواسطة المفوض القضائي السيد الحسين (م.) بتاريخ 17/12/2018 إلا أنها لم تبادر إلى أداء ما بذمتها

لا داخل أجل 15 يوما الشيء الذي يكون معه المدعين محقون في اللجوء إلى العدالة لإجبارها على أداء

مبلغ 68.000,00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء إلى غاية متم يناير 2019، وأنه بالنظر لثبوت تماطل المدعى عليها في الأداء وثبوت أن التماطل في أداء الكراء يشكل سببا خطيرا يوجب فسخ الكراء، لأجله يلتمسون الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعين مبلغ 68.000 درهم من قبل واجبات كراء 17 شهرا تبتدئ من فاتح شتنبر 2017 إلى متم يناير 2019 مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب، والتصريح بفسخ عقد الكراء الرابط بين المدعين وبين المدعى عليها والحكم تبعا لذلك بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الواقع بزنقة [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3.000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ والنفاذ المعجل و الصائر.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعنون مؤسسين استئنافهم على ما يلي :

أن الحكم المستأنف ولئن صادف الصواب فيما قضى به من أداء واجبات الكراء إلا أنه لم يكن كذلك بالنسبة لما قضى به بشأن طلب الإفراغ . وبمراجعة المقال الافتتاحي للدعوى يتجلى أنه تضمن في صفحته الأولى أن الأمر يتعلق ب" مقال رام إلى المصادقة على إنذار بالأداء والإفراغ" الشيء الذي يعكس بوضوح ملتمس العارضين هو المصادقة على الإنذار الذي توصلت به المستأنف عليها وظل بدون جدوى لعدم أدائها واجبات الكراء لا داخل أجل 15 يوما ولا اثره وأن المناط الأصلي للحكم بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري من العين المكراة لعدم أداء الكراء، هو فسخ عقد الكراء للإخلال بأحد شروطه وهو أداء الكراء، ومن تم فإن طلب فسخ العقد والإفراغ يبقى مرتكزا على أساس قانوني سليم ولا يتعارض أبدا في جوهره مع مقتضيات القانون 16/49، فإن طلب العارضين فسخ عقد الكراء وفقا للمادة 33 من نفس القانون مرتكز على أساس ويتعين الاستجابة له من هذه الوجهة. وفي الأخير وفي جميع الأحوال، فلا يخفى على المحكمة أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، ومن تم فإن العارضين يكونون محقين في طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ والحكم ترتيبا عليه بإفراغ المستأنف عليها تحت طائلة غرامة تهديدية.

والتمسوا التصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء واجبات الكراء، وإلغائه فيما قضى به من عدم قبول طلب الإفراغ، وبعد التصدي الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الذي توصلت به المستأنف عليها بتاريخ 17/12/2018 والحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الواقع زنقة [العنوان] بالدار البيضاء، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق المقال بالنسخة التبليغية من الحكم المستأنف ونسخة من عقد الكراء.

حيث أجاب دفاع المستأنف عليها بجلسة 8/1/2020 أنه جاء في المادة 26 من القانون 16/49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، على أنه "يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا"... "وفي حالة عدم استجابة المكتري للإنذار الموجه إليه، يحق للمكري اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للمصادقة على الإنذار ابتداء من تاريخ انتهاء الأجل المحدد فيه" بينما يجوز للمكري أن يتقدم بطلب أمام قاضي الأمور المستعجلة لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ وإرجاع العقار أو المحل، في حالة عدم أداء المكتري لواجبات الكراء لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة تضمين عقد الكراء شرطا فاسخا، بشرط توجيه إنذار بالأداء يبقى دون جدوى، وبعد انصرام أجل 15 يوما من تاريخ التوصل طبقا للمادة 33 من القانون 16/49 وأن الحكم الابتدائي كان صائبا وعلل تعليلا سليما لا شبهة فيه، خصوصا أن المستأنفين اعتمدوا في طلبهم على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للعارضة، دون أن يلتمسوا المصادقة عليه والتمسوا فسخ عقد الكراء خلافا للمادة 33 المذكورة أعلاه وبالتالي فإن الحكم بعدم قبول الطلب له ما يبرره. ومن جهة أخرى وتبيانا لحسن نية العارضة، فإنها خلال سريان الدعوى أدت للطرف المستأنف ما مجموعه 60000 درهم.

والتمست تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله فيما يخص الواجبات الكرائية المتخلذة بذمة العارضة والأخذ بعين الاعتبار أداءها لمبلغ 60000 درهم خلال سريان الدعوى بين يدي المستأنفين وتحميل المستأنفين الصائر.

وحيث عقب دفاع المستأنفين بجلسة 14/1/2020 أن أول ما ستلاحظه المحكمة هو مدى الخلط الذي وقعت فيه المستأنف عليها في المفاهيم القانونية التي تضمنتها مقتضيات المادتين المحتج بهما، وفعلا فإن المادة 23 من القانون المذكور تنظم مسطرة التصديق على الإنذار بالأداء الموجه من قبل المالك للمكتري وهي مسطرة مغايرة تماما سواء من حيث الموضوع أو من حيث الإجراءات للمسطرة الحالية. وبالنسبة لمقتضيات المادة 33 من نفس القانون فإن عقد الكراء المبرم بين طرفي النزاع والمدلى به رفقة المقال الاستئنافي قد تضمن شرطا فاسخا يفعل بصفة آلية عند عدم احترام بنوده أو عند عدم أداء واجبات الكراء الحالة وأن المناقشة التي أثارتها المدعى عليها لا ترتكز فعلا على أي أساس واقعي أو قانوني وهي لا توهن وسائل الاستئناف التي اعتمدها العارضون في شيء والتمست المستأنف عليها تعديل الحكم الابتدائي والإشهاد لها بأنها أدت للعارضين مبلغ 60.000,00 درهم خلال جريان المسطرة وأن مثل هذا الطلب لا يمكن أن يقدم إلا في سياق استئناف أصلي أو استئناف فرعي من قبل المستأنف عليها، ومن جهة أخرى ان هاته الأخيرة لم تدلي أبدا بما يثبت هذا الأداء المزعوم، الشيء الذي يتعين معه التصريح برد جميع دفوعاتها في هذا الشأن.

والتمست الحكم وفق كتاباتها السابقة والحالية.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 15/1/2020 حضرها دفاع الطرفين وأدلى نائب المستأنفين بالمذكرة التعقيبية المشار إليها أعلاه تسلم نائب المستأنف عليها نسخة منها وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 22/1/2020.

المحكمة

حيث عرض الطاعنون أوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه.

حيث إنه صح ما تمسك به الطاعنون من أن المناط الأصلي للحكم بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري من العين المكراة لعدم أداء الكراء هو فسخ عقد الكراء للإخلال بأحد شروطه وهو أداء الكراء ومن تم فإن طلب فسخ العقد والإفراغ يبقى مرتكزا على أساس قانوني سليم ولا تعارض أبدا في جوهره مع مقتضيات القانون 16/49 لأن الثابت من الإنذار المبلغ للمستأنف عليها فقد منحها أجلا للأداء وهو 15 يوما وأنه عند انقضائه سيطلبون بفسخ العقد وإفراغها هي ومن يقوم مقامها من العين المكراة توصلت به بتاريخ 17/12/2018 وظل أجل الأداء بدون جدوى فتقدم المستأنف عليهم برفع الدعوى الحالية بتاريخ 22/2/2019 لثبوت التماطل الذي يترتب عنه فسخ العقد الموجب للإفراغ.

حيث إنه إذا كان المناط الأصلي للحكم بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري من العين المكراة لعدم أداء الكراء هو فسخ عقد الكراء للإخلال بأحد شروطه وهو أداء الكراء ومن تم فإن طلب فسخ العقد والإفراغ يبقى مرتكزا على أساس قانوني سليم ولا يتعارض في جوهره مع مقتضيات القانون 16/49 وبالتالي يبقى إيراد عبارة الفسخ بالإنذار كنتيجة حتمية للإفراغ سيما وأن المقال الافتتاحي للدعوى معنون بعبارة المصادقة على الإنذار بالإفراغ تعبيرا عن الرغبة في سلوك المسطرة المقررة وفق الفصول 26-8 من القانون 16/49.

حيث إنه ولئن أدلت الطاعنة بوصولات بنكية لتبرئة ذمتها من المبالغ الكرائية المستحقة عن المدة المسطرة بالإنذار فإنها لا تشكل المبلغ الكلي إذ أنها تتحدد في مبلغ 36000 درهم في حين فإن المبلغ الموازي للمدة المطلوبة في الإنذار يتحدد في حدود مبلغ 64000 درهم يضاف إليها واجب كراء شهر يناير 2019 المطلوب بمقتضى المقال الافتتاحي ليصبح الواجب أداؤه هو 68000 درهم وبخصم المبلغ المؤدى أعلاه حسب الوصولات البنكية وهو 36000 درهم يتعين حصر المبلغ المستحق في 32000 درهم مما يتعين معه تعديل المبلغ المحكوم به وجعله في حدود 32000 درهم.

حيث تأسيسا على ما سبق يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الإفراغ والحكم من جديد بقبوله والحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين المستأنفين والمستأنف عليها والحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن زنقة [العنوان] بالدارالبيضاء.

حيث لا مبرر لشمول القرار بالغرامة التهديدية لتوفر الطاعنين على الوسائل القانونية لتنفيذه مع تأييد الحكم مبدئيا في الباقي مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في حدود 32000 درهم.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الإفراغ والحكم من جديد بقبوله شكلا والحكم على المستأنف عليها بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل الكائن زنقة [العنوان] الدار البيضاء مع تأييده مبدئيا في الباقي مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في حدود 32000 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux