Réf
65265
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5986
Date de décision
27/12/2022
N° de dossier
2022/8206/1958
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Tiers détenteur, Recevabilité, Obligation de paiement du preneur, Loyers impayés, Effet dévolutif, Demande additionnelle, Confirmation du jugement, Bail commercial, Appel, Action en expulsion
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un vice de procédure affectant les droits de la défense en première instance. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé ses droits en ne lui accordant pas de délai pour répondre à une demande additionnelle, le privant ainsi de la possibilité de prouver sa libération.
La cour relève que si le tribunal de commerce a effectivement statué prématurément, ce vice de procédure est sans incidence en appel. Elle retient en effet que l'effet dévolutif de l'appel, en application de l'article 146 du code de procédure civile, a pour conséquence de la saisir de l'entier litige et d'offrir à l'appelant une nouvelle opportunité de produire ses moyens de preuve.
Dès lors, faute pour le preneur de justifier du paiement des loyers devant la cour, le moyen tiré de la violation des droits de la défense devient inopérant. La cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance, la considérant recevable comme étant une suite du litige principal.
Le jugement est par conséquent confirmé et le preneur condamné au paiement des loyers supplémentaires.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم عبد الباري (حش.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 28/05/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1968 بتاريخ 02/03/2022 في الملف عدد 12709/8219/2021 و القاضي في منطوقه : في الشكل: عدم قبول الطلب بخصوص واجب كراء شهر مارس 2022 وقبول الباقي .
في الموضوع : الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدة المدعية مبلغ 6800,00 درهم كواجب كراء عن المدة من 2021/07/01 الى متم فبراير 2022 مشاهرة قدرها 850,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء وبافراغه ومن يقوم مقامه او باذنه من المحل الكائن بحي [العنوان] الواليدية سيدي بنور وتحميله الصائر وتحديد الاكراه البدني في الأدنى في حقه ورفض باقي الطلبات.
حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستانف للمستانف مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
وحيث ان المقال الإضافي جاء على الصفة والمصلحة ووفقا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله من هذه الناحية.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن محمد (حب.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 15/12/2021 يعرض فيه أن المدعى عليه يشغله منه الدكان المتواجد بعنوانه أعلاه بمشاهرة قدرها 850 درهم حسب عقد الكراء المبرم بين الطرفين بتاريخ 2006/09/29 و انه توقف عن أداء واجب الكراء عن الكمدة من 2021/07/01 الى متم أكتوبر 2021 وجيب عنها مبلغ 3400 درهم و انه توصل بالاندار الذي بقي دون نتيجة لاجل يلتمس الحكم بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 3400 درهم كواجب كراء عن المدة من 2021/07/01 الى متم أكتوبر 2021 حسب مشاهرة قدرها 850 درهم و بالمصادقة على الاشعار بالافراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 2021/10/06 و القول تبعا لدلك بافراغ المدعى عليه و من يقوم مقامه او بإدنه للمحل الذي يشغله من العارض بالكراء للتماطل في أداء واجب الكراء و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الغرامة التهديدية عن كل يوم تأخير عن التنفيذ تحديد الاكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر و ارفق المقال بنسخة من عقد كراء و نسخة من اندار ونسخة من محضر تبليغه وصورة من طلب تطبيق الاكراه البدني وصورة لمحضر امتناع و عدم وجود ما يحجز.
و بناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 2022/02/23 حضرنا نائب المدعى عليه و تسلم نسخة من المقال الاضافي المدلى به من طرف نائب المدعي و الذي التمس من خلاله الحكم على المدعى عليه بإدائه لفائدة المدعى مبلغ 4250,00 درهم كواجب كراء عن المدة من 2021/11/01 الى 2022/03/31 بحب مشاهرة قدرها 850 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الاكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول خرق حقوق الدفاع فإن محكمة الدرجة الأولى قضت على العارض باداء مبالغ كرائية وافراغ المحل التجاري دون تمكينه من له في الدفاع عن نفسه والادلاء بما يثبت براءة ذمته من المبالغ الكرائية المطالب بها وأنه بذلك تكون قد فوتت عليه مرحلة من مراحل التقاضي هذا بالاضافة الى محكمة الدرجة الأولى قامت باخراج الملف من المداولة ولم عي العارض كما يقرر القانون ذلك وأن حق الدفاع يضمنه القانون والدستور للعارض وان قرار المحكمة بادخال الملف للمداولة للنطق بالحكم المطعون فيه دون العارض من الجواب على المقال الافتتاحي للدعوى والمقال الاضافي المدلى به من طرف لمستأنف عليه حرمه من فرصة الدفاع عن نفسه ومن درجة من درجات التقاضي مما يتعين والحالة هذه القول بالغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه وارجاع الملف للمحكمة الابتدائية للنظر فيه وفق القانون وحول فساد التعليل الموازي لانعدامه عللت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه حكمها بما يلي : حيث انه بالنظر لثبوت حالة المطل لخلو الملف ما يفيد أداء واجب الكراء داخل الاجل القانوني .... والحال أن محكمة البداية جانبت الصواب فيما قضت به في حق العارض بالعلة اعلاه، على اعتبار انها حجزت الملف للمداولة والنطق بالحكم المطعون فيه بالاستئناف دون تمكين العارض من حقه في الدفاع والادلاء للمحكمة بما يفيد ابراء ذمته من المبالغ الكرائية المطالب بها من طرف المستأنف عليه والذي قام العارض بعرض المبالغ الكرائية عليه عرضا عينيا ولم يتسلمها لظروف خارجة عن إرادة العارض ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم باحالة الملف على المحكمة التجارية بالبيضاء للبت فيه من جديد وفق القانون واحتياطيا الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي من جديد برفض الطلب وحفظ حق العارض في الادلاء بمذكرة اضافية مرفقة بوثائق لمقاله الاستئنافي. أرفق المقال ب: نسخة حكم ابتدائي.
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 11/05/2022 التي جاء فيها أن المدعى عليه قد توصل بالاستدعاء لحضور جميع الجلسات المنعقدة قبل صدور الحكم وأنه تقدم بطلب من اجل الإخراج من المداولة بجلسة 2022/1/12 واستجابت المحكمة لطلبه وأخرجت الملف من المداولة وتم تعيينه بجلسة 2022/2/23 والتي بلغ بها دفاعه ورغم ذلك لم يدل بأي شيء في موضوع الدعوى وان ما يدعيه المستأنف من كونه عرض المبالغ المترتبة بذمته على العارض لا أساس له من الصحة وليس بالملف، ما يثبته فهو ادعاء باطل لا يقصد منه إلا المماطلة والتسويف وإهدار وقت المحكمة وأن الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به لارتكازه على أساس قانوني سليم ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر. أرفقت ب: صورة شمسية لشهادة التسليم.
و بناء على إدلاء المستأنف بطلب أداء واجبات الكراء متفرع عن الطلب الأصلي بواسطة نائبه بجلسة 15/06/2022 التي جاء فيها أن الحكم المستأنف قضى للعارض بواجبات الكراء عن المدة من 2021/07/01 الى متم شهر فبراير 2022 بمشاهرة قدرها 850.0 در هم وقد استأنف المستأنف الحكم المذكور ولا زال يشغل المحل موضوع الكراء وبالتالي فانه ترتبت بذمته واجبات الكراء عن المدة من 2022/03/01 الى متم شهر ماي 2022 اي 3 اشهر بمشاهرة قدرها 850.0 درهما اجتمع فيها مبلغ الفان خمسمائة وخمسون در هما 2550.0 وان العارض لذلك يكون محقا في المطالبة بهذه الواجبات ولو في المرحلة الاستئنافية لأنها مترتبة عن الطلب الاصلي ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا تأييد الحكم المستأنف وبأداء المستانف ( المدعى عليه ) واجبات الكراء المترتبة بذمته عن الشهور من مارس 2022 الى متم شهر ماي 2022 اجتمع فيها مبلغ 2550.0 درهما بحساب 850 درهما شهريا.
و بناء على إدلاء المستأنف بمقال إضافي متفرع عن الطلب الأصلي بواسطة نائبه بجلسة 06/10/2022 التي جاء فيها أن الحكم المستأنف قضى للعارض بواجبات الكراء عن المدة من 2021/07/01 إلى متم شهر فبراير 2022 بمشاهرة قدرها 850,00 درهما وقد استأنف الحكم المذكور ولازال يشغل المحل موضوع الكراء وبالتالي فانه ترتبت بذمته واجبات الكراء عن المدة من 2022/06/01 إلى 2022/10/30 أي خمسة أشهر بحساب 850,00 درهما اجتمع فيها مبلغ أربعة آلاف ومائتان وخمسون در هما 4250,00 وان العارض لذلك يكون محقا في المطالبة بهذه الواجبات ولو في المرحلة الاستئنافية لأنها مترتبة عن الطلب الأصلي ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا تأييد الحكم المستأنف وبأداء المستأنف ( المدعى عليه ) واجبات الكراء المترتبة بذمته عن الشهور من فاتح يونيو 2022 إلى متم أكتوبر 2022 اجتمع فيها مبلغ 4250,00 درهم بحساب 850,00 درهما شهريا .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 13/12/2022، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 27/12/2022
التعليل
في مقال الاستئنافي:
حيث أسس المستانف طعنه على الأسباب المسطرة أعلاه.
وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف ثبت لها بان المحكمة امرت بإخراج الملف من المداولة بناءا على تسجيل نائب المستانف لنيابته خلالها وادرجته بجلسة 23/02/2022، توصل بالاستدعاء المتعلق بها نائب المستانف حسب الثابت من شهادة التسليم المعتبرة وسيلة اثبات التبليغات بتاريخ 02/02/2022 بواسطة كاتبته ووقعت بذلك، واثر ذلك حضر نائب المستانف بالجلسة المنعقدة في 23/032/2022 وتسلم نسخة من المقال الإضافي ، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزتها للمداولة لجلسة 02/03/2022، مما يتعين رد ما اثاره نائب المستانف من عدم استدعائه بعد قرار الإخراج من المداولة كونه غير واقع في محله.
وحيث وان كانت محكمة البداية قد اعتبرت القضية جاهزة بعد تسليم نائب المستانف للمقال الإضافي دون ان تمهله للجواب عن غير صواب، فانه واعتبارا للاثر الناشر والناقل للطعن بالاستئناف طبقا لمقتضيات الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية كان يتعين على المستانف الادلاء بما يثبت براءة ذمته مما يكون معه مستند الطعن مفتقر للأساس القانوني والواقعي، ولا يمكن أن يكون ما أسس عليه المستانف طعنه سببا لالغاء الحكم المطعون فيه الذي لم يثبت للمحكمة عكس ما اعتمده ويتعين رده و تاييد الحكم المطعون فيه وإبقاء الصائر على رافعه.
في الطلب الإضافي
حيت التمس المستأنف عليه الحكم على المستأنف بأدائه له واجبات الكراء عن المدة مارس 2022 الى متم ماي 2022.
و حيث إن الطلب المذكور يعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي و التي يجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م .
وحيت انه و فيما يخص واجبات الكراء فان المكتري ملزم بأداء واجبات الكراء مقابل انتفاعه بالعين المكراة و انه وبالنظر لكونه ليس بالملف ما يفيد أداء الواجبات المطالب بها فانه يتعين الحكم على المستأنف بالأداء عن المدة مارس 2022 الى متم ماي 2022 بحسب مشاهرة قدرها 850 درهم وجب فيها مبلغ 2.550,00درهم
و حيت يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف والطلب الإضافي.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
في الطلب الإضافي: بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليه مبلغ ألفين وخمسمائة وخمسون درهم ( 2.550,00 درهم) مقابل الوجيبة الكرائية عن المدة من مارس 2022 الى متم ماي 2022، وتحميله الصائر.
65483
L’acquéreur d’un local commercial est tenu, en tant qu’ayant cause particulier du bailleur, de l’obligation de garantie et doit indemniser le preneur pour la privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Responsabilité du nouveau propriétaire, Privation de jouissance, Préjudice d'exploitation, Obligations du bailleur, Indemnisation du preneur, Garantie de jouissance paisible, Expertise judiciaire, Confirmation du jugement, Bail commercial, Ayant cause à titre particulier, Acquéreur du bien loué
65498
L’absence de contrat de bail écrit soumet la relation locative aux dispositions du Code des obligations et des contrats et non à la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65468
Bail commercial : La suppression d’un aménagement illicite avant expertise n’exonère pas le preneur de sa responsabilité lorsque son aveu antérieur et les dommages persistants établissent sa faute (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65449
Restitution des clés : Le preneur n’est libéré de ses obligations qu’en prouvant la remise effective des clés au bailleur ou leur consignation en cas de refus (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2025
65453
La sommation de payer délivrée par les héritiers du bailleur vaut notification au preneur du transfert des droits locatifs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65458
Bail commercial : l’action en reprise de locaux abandonnés est subordonnée à la preuve d’une fermeture ininterrompue de six mois (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65423
La mise en demeure notifiée à une adresse autre que celle du domicile élu contractuellement est sans effet, la règle ‘pas de nullité sans grief’ étant inapplicable en matière d’obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65381
Bail commercial et reprise de local : le paiement des loyers à l’ancien propriétaire est opposable à l’adjudicataire et justifie la demande en restitution des lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65391
Le paiement partiel des loyers visés dans la sommation de payer ne purge pas le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025