La cession non notifiée du droit au bail à une pluralité de preneurs rend valable le congé délivré au seul locataire connu du bailleur (Cass. com. 2011)

Réf : 52396

Identification

Réf

52396

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1183

Date de décision

06/10/2011

N° de dossier

2010/2/3/162

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Résumé en français

En application de l'article 195 du Dahir des obligations et des contrats, la cession du droit au bail n'est opposable au bailleur que si elle lui a été notifiée ou s'il l'a acceptée dans un acte à date certaine. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté l'absence de notification au bailleur de la cession du droit au bail à une pluralité de preneurs, retient la validité du congé délivré au seul locataire connu de lui.

De même, la cour d'appel qui, se fondant sur les éléments techniques fournis par deux rapports d'expertise, fixe le montant de l'indemnité d'éviction, use de son pouvoir souverain d'appréciation sans être tenue de procéder à une nouvelle expertise.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 09/08/03 في الملف 08/5515 تحت رقم 2009/4335، ادعاء الطاعن علي (ب.) أنه توصل بإنذار بالاخلاء الموجه اليه من طرف الشركة المدنية العقارية روماندي (م. ع. ر.) وذلك بتاريخ 05/9/28، فسلك مسطرة الصلح انتهت بفشله، وأنه يتقدم بدعواه الحالية في نطاق الفصل 32 من ظهير 1955/5/24 موضحا أن السيد عابد (ب.) كان يكتري المدعى فيه من الشركة المدعى عليها، وانه باع الأصل التجاري للسادة مولاي بوجمعة (غ.)، ومحمد (أ.) وابراهيم (ب.)، وعلي (ب.) ( الطاعن ) بعقد مؤرخ في 77/12/29 وقد تم تبليغ حوالة الحق للشركة المذكورة التي بدأت تحرر الوصولات باسم << متجر بلحاج (م. ب.) >> ، كما أن مولاي بوجمعة (غ.) باع نصيبه المحدد في نسبة 35% لشركائه بعقد عرفي محرر بتاريخ 1991/10/03، إلا ان الشركة وجهت الإنذار بالإفراغ للطاعن وحده دون شركائه، لأجله يلتمس أساسا الحكم بإبطال الإنذار بالإخلاء لكونه لم يوجه الى جميع المكترين، واحتياطيا التصريح بأحقيته في الحصول على التعويض الكامل طبقا للفصل 10 من الظهير المشار اليه، وتمهيديا بإجراء خبرة لتحديد جميع عناصر الضرر وتقدير التعويض عن الإفراغ، وأجابت المدعى عليها بمذكرة مع طلب مضاد، مؤكدة أنها لا علم لها بما يدعيه المدعي بخصوص تبليغ الحوالة، وأنها تقوم بإدخال السيدين محمد (ب.) وابراهيم في الدعوى لضمان حقوقهما، ملتمسة ادخالهما في الدعوى وبالمصادقة على الإنذار، والحكم على المكتري بإفراغ المحل، وباجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري، وبعد إجراء خبرة في النازلة على يد الخبير العربي (ش.)، وأخرى على يد الخبير محمد (ط.)، أصدرت المحكمة حكما برفض طلب إبطال الإنذار، وفي طلب المصادقة والإدخال قضت بالمصادقة على الاشعار بالإخلاء

وقضت محكمة الاستئناف التجارية في الشكل بقبول الاستئناف الأصلي للسيد علي (ب.)، والاستئناف الفرعي، وعدم قبول استئناف الشركة العقارية روماندي (ع. ر.) وفي الجوهر بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول مقال الإدخال، والحكم من جديد بعدم قبوله وبتأييد الحكم في باقي ما قضى به .

حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلته الأولى بعدم الارتكاز على أساس، وبخرق الفصول 195،410،449،454 من قانون الالتزامات والعقود، والفصل 6 من ظهير 1955/5/24 ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الجواب على دفوعه، ذلك أن المحكمة ردت طلب إبطال التنبيه بالإخلاء المبلغ له وحده رغم تعدد المكترين بعلة << ان الطاعن لم يثبت تبليغ حوالة حق الكراء للمكرية قبل توجيه التنبيه بالإخلاء >> والحال أن الطاعن أثبت تبليغ حوالة الحق للمطلوبة بالقرائن، وكذلك بالإقرار الضمني، إذ أكد أن تحويل وصل الكراء في إسم ( بيسري بلحاج (ب. ب.) ) بدلا من بيسري باحي عابد (ب. ب. ع.) حجة قاطعة على تبليغ الحوالة للمطلوبة وقبولها إياها، وانه عملا بالفصل 449 من ق ل ع فإن القرائن وسيلة إثبات غير مباشرة، وأنه يتعين على المحكمة ترتيب الأثر القانوني على قرينة تحرير وصل الكراء في اسم بيسري بلحاج (ب. ب.) عملا بالفصل 454 من نفس القانون، ومن جهة ثانية إن الطاعن أكد أن المطلوبة أقرت بعلمها بحوالة الحق حينما عمدت في مقالها المضاد الى إدخال محمد (أ.) وابراهيم (ب.) بالاضافة الى الطاعن، وهذا القرار يشكل حجة قانونية قاطعة عملا بالفصل 410 من ق ل ع، الأمر الذي كان يتعين معه على المطلوبة توجيه الانذار بالاخلاء الى جميع الأطراف المكترية، والمحكمة بنهجها ذلك تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل وخارقا للفصول المستدل بها مما يعرضه للنقض .

لكن لما كان المشرع قد أوجب في الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود لنفاذ حوالة الحق في الكراء في حق المكري أن تبلغ اليه أو يقبلها في محرر ثابت التاريخ، ولما كان الفصل المذكور يوجب التبليغ الرسمي والذي يتم إثباته بوسيلة يكون لها تاريخ ثابت للاحتجاج بها على المكري، فإن المحكمة كانت على صواب لما ردت الدفع ببطلان الانذار المؤسس على كونه لم يبلغ الى بقية شركاء الطاعن مادام لم يثبت لها من أوراق الملف ما يفيد قيام الطاعن بتبليغ حوالة الحق للمكرية المطلوبة قبل توجيه الإنذار بالإخلاء، وهي بما جاء في تعليلها اعلاه وما جاء في علل الحكم الابتدائي المؤيد من طرفها والتي مضمنها << أن الطاعن لم يثبت أن العلاقة الكرائية تجمع محمد (أ.) وابراهيم (ب.) والشركة المكرية، خاصة أن وصل الكراء لا يشير سوى الى اسم ( ليبسري بلحاج (ب. ب.) ) بدون تحديد الأسماء وأن مسألة الشركة تهم ملكية الأصل التجاري وأنصبة كل شريك في هذا الأصل في حين أن العلاقة الكرائية تبقى مستقلة عن الملكية مادام أن الطاعن لم يثبت أن العلاقة الكرائية تخص كافة الشركاء كل واحد باسمه >> يعتبر تعليلا كافيا في تبرير ما انتهت اليه، ويبقى عدم مناقشتها لما تناولته الوسيلة بخصوص الإقرار الذي استخلصه الطاعن من إدخال بقية

ويعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بخرق قاعدة مسطرية أضر به، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وخرق الفصل 10 من ظهير 55/5/24، بدعوى أنه تمسك من خلال مذكرته بعد الخبرة بالمنازعة في النتائج التي توصل اليها الخبير السيد (ط.)، مؤكدا أن الخبير لم يقدم جميع العناصر التي من شأنها أن تمكن المحكمة من البث في الدعوى، إذا اقتصر في تقدير التعويض عن فقدان الزبناء على معدل الدخل لسنة واحدة، والحال أنه كان عليه أن يحدده في دخل ثلاث سنوات، وحدد تكلفة اقتناء محل مناسب في مبلغ يقل عن الأثمان المعمول بها، وأغفل الإشارة الى تنوع البضائع والى كون صلاحية بعضها محدودة في الزمن وان تدبير محل آخر قد يستغرق وقتا طويلا، ومن شأن ذلك أن يعرض هذه البضائع للتلف، كما أغفل الإشارة الى أجور العمال طيلة مدة التوقف، ولم يتعرض الى مصاريف الوثائق الإدارية لفتح محل جديد، والتمس الطاعن إجراء خبرة جديدة، إلا أن المحكمة ردت الطلب بعلة << أن التعويض المحكوم به ابتدائيا مناسب لكونه تم على اساس خبرتين، وأن المحكمة الابتدائية توفرت لها العناصر اللازمة للبت في الطلب، دون أن ترد على دفوعه المثارة بخصوص خلاصات الخبرة المذكورة مما يعرضه للنقض .

لكن لما كان المكتري محقاً في التعويض عن العناصر التي تتأثر بعملية الإفراغ، ويدخل في ذلك نقل نشاطه الى جهة اخرى، والاتصال بالزبناء، والخسائر الحقيقية وما فاته من كسب في إطار ما يخوله إياه الفصل العاشر من ظهير 1955/5/24 ، ولا يؤخذ بعين الاعتبار في تقديره البضائع الموجودة بالأصل التجاري والعناصر التي لن تتأثر بعملية الافراغ، ولما كان مبلغ التعويض يخضع لتقدير المحكمة والتي استندت في تحديده إلى الخيرتين المأمور بهما واللتين أفادتاها بكافة العناصر التقنية التي مكنتها من تحديد التعويض في المبلغ المحكوم به، وسلطة المحكمة في ذلك لا تخضع لرقابة المجلس الاعلى إلا من حيث التعليل، فإنها بما جاء في تعليلها من أن مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا مناسب بالنظر للمعطيات والعناصر التي توفرت للمحكمة من خلال الخبرتين المنجزتين في الملف وبأنه لا مبرر لإجراء خبرة جديدة تكون قد استعملت سلطتها في تقدير ناتج الخبرة والتي تأخذ بها على سبيل الإستئناس، وعللت قرارها بما يعتبر ردا كافيا عن الدفوع المستدل بها، ورفضا ضمنيا للانتقادات الموجهة الى خبرة السيد (ط.) وكان ما استدل به الطاعن على غير أساس./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux