Infirmité permanente : l’omission de statuer sur une demande d’expertise médicale vicie la qualification de l’infraction (Cass. crim. 2002)

Réf : 15939

Identification

Réf

15939

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1245/1

Date de décision

18/09/2002

N° de dossier

10268/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Base légale

Article(s) : 402 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal
Article(s) : 347 - 352 - Loi n° 22-01 relative à la Procédure Pénale

Source

Revue : مجلة الملف | N° : 1 | Page : 177

Résumé en français

Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale et encourt la cassation, l’arrêt de condamnation pour coups ayant entraîné une infirmité permanente (art. 402 C. pén.) qui se fonde sur un simple certificat médical sans répondre aux conclusions de la défense sollicitant une expertise judiciaire pour établir le caractère irréversible de la lésion.

Un tel silence face à une demande probatoire pertinente équivaut à un défaut de motifs, privant la décision de sa base légale, dès lors que le caractère permanent de l’infirmité, élément constitutif de l’infraction, est sérieusement contesté par l’accusé.

Résumé en arabe

 عدم الرد سلبا أو ايجابا على الطلب الرامي إلى الامر باجراء خبرة طبية على الضحية لتحديد نوعية العاهة وطبيعة العجز المصابة بها من جراء الاعتداء عليها يشكل نقصانا في التعليل ويعرض القرار للنقض.

Texte intégral

القرار عدد :  1245/1 – المؤرخ في : 18/9/2002 – ملف جنائي عدد : 10268/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث ان طالب النقض الذي كان في سراح خلال الاجل المضروب لطلب النقض قد قام بتاريخ 21 مارس2002 بايداع الوجيبة القضائية المقررة بالفقرة الأولى من الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية حسب الوصل عدد 402.
وحيث انه أدلى بمذكرة بامضاء الأستاذ عبد العالي سراج الدين المحامي بالجديدة والذي ازر فعلا الطالب اثناء المحاكمة ضمنها اوجه الطعن بالنقض.
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فانه مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.
في شان وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق حقوق الدفاع ذلك انه من المبادئ المستأصلة في ميدان المحاكمة الجنائية العادلة ليس فقط اتاحة الفرصة للمتهم في ايداء اوجه دفاعه وانما تمكينه من وسائل التحقيق المشروعة والمتاحة قانونا لا سيما في المسائل التقنية التي تحتاج إلى ذوي الخبرة والاختصاص، ولعل طلب المتهم احالة المشتكي على خبرة طبية لتحديد نوعية العاهة التي اصيب بها جراء الاعتداء وما إذا كانت مستديمة ام مؤقتة لا يخرج بطبيعته من خانة حقوق الدفاع المصونة قانونا.
ان المحكمة حين اغفلت البت في هذا الملتمس والاستجابة إليه تكون قد خرقت حقا من اقدس الحقوق خاصة وان حضور المشتكي امامها وهو يمشي على رجليه… وظل طيلة مناقشة القضية واقفا على رجليه دون ميل أو اتكاء ولا اشتكاء، وهو واقع كان كاف بمفرده للاستجابة لملتمس اعادة تكييف التهمة المنسوبة إلى المتهم على ضوء مقتضيات الفصل 401 من القانون الجنائي، وفي غياب ذلك كان من باب اضعف الايمان الامر باجراء خبرة طبية، وان الشهادة الطبية المستظهر بها تشير إلى مجرد شلل لا عاهة مستديمة والحال ان الشلل يمكن ان يكون مؤقتا ولفترة زمنية محدودة….. ولعل ملتمس النيابة العامة الرامي بدوره إلى احالة المشتكي على خبرة طبية يعضد ما اثاره الطاعن في هذا الشق، ويعرض القرار المعطون فيه للنقض بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث انه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية الفصل 352 من القانون المذكور يجب ان يكون كل حكم أو قرار تعليلا كافيا وإلا كان باطلا، وان عدم الرد على طلب الطاعن باجراء خبرة طبية على المطلوب في النقض يعتبر نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه.
وحيث يتبين من الاطلاع على تنصيصات القرار المطعون فيه الذي عاقب الطالب بما سلف بيانه من اجل الجناية السالفة الإشارة إليها ان المحكمة قد اقتصرت في تعليل ذلك القرار على ما يلي:
حيث توبع المتهم من اجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة طبقا للفصلين 402 و303 من القانون الجنائي،
وحيث انكر المتهم المنسوب إليه عند الاستماع إليه أمام المحكمة
حيث ان انكار المتهم المنسوب إليه تكذبه اعترافاته الصريحة والمفصلة عند الاستماع إليه في مرحلة البحث التمهيدي وكذا تصريحاته أمام السيد الوكيل العام للملك وكذلك تصريحات الضحية التي اكدتها بعد ادائه اليمين القانونية بانه تعرض للاعتداء من قبل المتهم بواسطة عتلة اصابته في راسه ونتج عن ذلك شلل برجليه اليسرى ».
وحيث ان الثابت من الشهادة الطبية المسلمة للضحية من مصحة ام الربيع بتاريخ 23/10/2001 انه اصيب بشلل برجله اليسرى الشيء الذي تكون معه التهمة ثابتة في حق المتهم ويتعين معاقبته من اجلها .
مما يتجلى مما تم ذكره ان المحكمة المذكورة لم تضمن قرارها المطعون فيه الرد ايجابا أو سلبا على الطلب الرامي إلى الامر باجراء خبرة طبية على المطلوب في النقض لتحديد نوعية العاهة وطبيعة العجز المصاب بها من جراء الاعتداء عليه من طرف الطالب فكان قرارها مشوبا بنقصان في التعليل الموازي لانعدامه خلافا لما يتطلبه الفصلان المشار إليهما أعلاه، وبالتالي معرضا للنقض والابطال.
من اجله
ومن غير حاجة لبحث وسيلتي النقض الثانية والثالثة.
قضى بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالجديدة في خامس مارس2002 في القضية ذات العدد 322/2001 وباحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيئة اخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وبانه لا حاجة لاستخلاص الصائر.
كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات محكمة الاستئناف بالجديدة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الله الشرقاوي رئيسا والمستشارين : الحسن الزايرات وعمر ازناي وجميلة الزعري وعبد السلام البري وبمحضر المحامية العامة السيدة خديجة الوزاني التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة اوبلا.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale