Indemnité d’éviction : pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond dans l’évaluation du préjudice (Cass. com. 2015)

Réf : 53165

Identification

Réf

53165

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

425/2

Date de décision

02/07/2015

N° de dossier

2013/2/3/1196

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, fixe le montant de l'indemnité due à un gérant-libre évincé en se fondant sur les divers éléments d'un rapport d'expertise, tels le chiffre d'affaires et le bénéfice net, sans être tenue d'appliquer une méthode de calcul spécifique. Elle peut légalement considérer que ces données ne sont que des éléments d'information destinés à éclairer son appréciation du préjudice, surtout lorsque le demandeur n'a pas lui-même articulé sa demande sur une base de calcul déterminée.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه عدد 12/1973 الصادر بتاريخ 12/04/09 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2011/3821 ادعاء الطاعن السيد عبد الرحمان (م.) أنه يستغل محطة الوقود الكائنة ب(...) في اطار عقد التسيير الحر الذي يربطه مع شركة (أ.)، وأن هذه الأخيرة أنذرت من طرف مالكي العقار في اطار ظهير 55/5/24 من أجل آداء الكراء المترتب بذمتها منذ فاتح مارس 1995 من ذلك والتمس الحكم على المدعى عليها بأداء تعويض مسبق قدره 100.000 درهم وتمهيديا إجراء خبرة لتقدير التعويض عن الضرر، وبعد جواب المدعى عليها وإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد خالد (ب.) والذي حدد مبلغ 163.454,72 كمعدل الربح الصافي السنوي، أصدرت المحكمة التجارية حكما بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 165.000,00 درهم وبرفض باقي الطلب. استأنفه أصليا المدعي وتقدمت المستأنف عليها باستئناف فرعي، وبعد انتهاء المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بتأييده وهو المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بما يلي : << أنها لم تهدف من وراء تحديد رقم المعاملات سوى الى استجماع أهم عناصر التعويض التي على أساسها قدرت التعويض في مبلغ 165.000,00 درهم، وأن الطاعن لم يطلب أي تعويض على أساس الربح الصافي عن مدة خمس سنوات >> ، في حين بالرجوع لمقاله الافتتاحي يتبين أن طلبه كان بعد التعويض المسبق هو الحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة به وتقدير حجمها ومقدار التعويض المناسب، وهو بذلك كان طلبا شاملا لمختلف الأسس التي يمكن الاعتماد عليها في تقدير التعويض، وأن حصره في أساس واحد هو الربح الصافي يعد تغييرا لمضمون طلب الطاعن وخرقا للفصل 3 من ق م م، ومن جهة ثانية أن اعتماد رقم الأعمال كمعيار دعاوى اجتماعية ضد الأجراء الذين كانوا يعملون لديه وصدرت ضده أحكام قضت عليه بأداء تعويضات ضخمة لهم مما يناسب نقض القرار .

لكن حيث إنه بالرجوع الى تعليلات الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة اعتبرت أن الطاعن يستحق التعويض بقدر الضرر اللاحق به من جراء إفراغه من المحطة وحددته في مبلغ 165.000,00 درهم بناء لما لها من سلطة في التقدير واستنادا الى العناصر والمعطيات الواردة بتقرير الخبرة ومحكمة الاستئناف التجارية والتي لها كامل السلطة في مراقبة المبالغ المحكوم بها ابتدائيا لما اعتبرت أن التعويض الذي حددته المحكمة الابتدائية يعتبر مناسبا للضرر المدعى به وأيدتها فيما انتهت إليه بعدما ثبت لها أن المحكمة لما أمرت بإجراء خبرة حسابية لتحديد رقم المعاملات التي حققتها المحطة وتحديد معدل الربح السنوي الصافي الذي حققه الطاعن خلال الخمس سنوات الأخيرة لم تكن تهدف من ذلك سوى استجماع أهم عناصر التعويض التي على ضوئها عملت على تقدير التعويض عن الضرر، خاصة ان الطاعن نفسه لم يطلب من المحكمة سواء في مقاله الافتتاحي أو في مذكرته بعد الخبرة بأي تعويض على اساس الربح الصافي عن مدة خمس سنوات الأخيرة تكون قد بنت قرارها على تعليل كافي في تبرير ما انتهت إليه وركزته على اساس وكان ما استدل به الطاعن غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux