Réf
64622
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4833
Date de décision
02/11/2022
N° de dossier
2021/8206/5746
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Éviction pour usage personnel, Évaluation du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un litige portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction consécutive à un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine les critiques croisées des parties sur le montant alloué. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé une indemnité que le bailleur jugeait excessive et que les preneurs, par appel incident, estimaient insuffisante. Devant la cour, le débat portait sur la pertinence de l'expertise initiale et la correcte appréciation des composantes du fonds de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour relève que le rapport déposé est conforme à sa mission et aux dispositions légales, ayant pris en compte l'ensemble des éléments pertinents tels que l'emplacement et le chiffre d'affaires. La cour retient que les contestations des parties, non étayées par des éléments probants contraires, sont insuffisantes pour écarter les conclusions techniques de l'expert. Faute pour les appelants de démontrer le caractère erroné de cette évaluation, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 16/11/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة تقويمية و كذا الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2020 تحت عدد 2339 في الملف رقم 10259/8219/2019 القاضي في الطلب الأصلي في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للطرف المدعى عليه بتاريخ 22/4/2019 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بساحة [العنوان] الدار البيضاء وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم على الطرف المدعى عليه فرعيا بأدائه للطرف المدعي فرعيا مبلغ 470.000,00 درهم ( اربعمائة و سبعون الف درهم ) كتعويض عن الإفراغ من المحل التجاري موضوع الدعوى وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات .
وحيث تقدم ورثة احمد (س.) بواسطة نائبهم باستئناف فرعي مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 12/01/2022 يستأنفون بمقتضاه فرعيا الحكم المشار الى مراجعه اعلاه.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف الأصلي وفق الشروط الشكلية القانونية صفة و اداء فهو مقبول شكلا .
و حيث أن الاستئناف الفرعي مرتبط بالأستئناف الأصلي و قدم وفق الشكل القانوني فهو مقبول شكلا .
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان السيد بوشعيب (خ.) تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 10/10/2019 و الذي يعرض فيه انه يملك العقار المسمى " (ب.) " ذي الرسم العقاري عدد س/46627 و الذي هو عبارة عن محل تجاري معد للجزارة الذي يشغله المدعى عليهم على وجه الكراء و مزود بالماء و الكهرباء بسومة كرائية قدرها 250.00 درهم شهريا و الذي يمارسون فيه مهنة الجزارة و الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء , و ان العارض وجه للمدعى عليهم إنذارا غير قضائي من اجل الافراغ للاحتياج و منحهم اجلا كافيا لافراغهم المحل التجاري المكرى لهم الذي بقي بدون جدوى ملتمسا في الأخير الحكم بالمصادقة على الإنذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 22/04/2019 و بافراغهم هم ومن يقوم مقامهم ومن جميع
امتعتهم من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع .
و بناء على الرسالة المدلى بها من قبل نائب الطرف المدعي بجلسة 14/11/2019 المرفقة بصورة لنظير عقد بيع و نسخة من انذار مع محضر التبليغ .
و بناء على المذكرة الجوابية مع المقال المضاد المدلى بهما من قبل نائب المدعى عليهم بجلسة 21/11/2019 جاء فيها ان المدعي غرضه الأساسي هو المضاربة العقارية و ليس كما ادعى انه يرغب في استغلال المحل المكتري للعارضين بصفة شخصية منذ ازيد من 60 سنة تقريبا , فالمدعي لم يصبح مالك للمحل المكترى للعارضين الا خلال سنة 2013 كما هو ظاهر من رسم الشراء المدلى به , و منذ تملكه وهو يعمل جاهدا من اجل البحث عن اية طريقة لافراغ العارضين اذ عمد بداية على التقدم بدعوى من اجل الاحتلال بدون سند صدر على اثرها قرار عن محكمة الاستئناف التجارية قضى بتاييد الحكم الابتدائي المستانف القاضي برفض الطلب , ليعمل بعد ذلك على رفع دعوى قضائية ثانية من اجل التماطل صدر على اثرها حكم قضى برفض الطلب لانه كان يتعمد دائما عدم التوصل بواجبات الكراء الشيء الذي يضطر معه العارضون الى سلوك مسطرة العرض و الإيداع في كل مناسبة , كما ان المدعي لم يدل بالكيفية التي يريد بها استغلال هذا المحل و ماذا أراد ان يعمل فيه و كيف خطط لاستغلاله اذا اكتفى انه يريد استغلاله بصفة شخصية لا غير مستعملا العبارة التي استعملها المشرع في القانون رقم 16-49 ان لم تكن بالصيغة الصحيحة لانه استعمل الصيغة التي استعملها المشرع في الظهير المتعلق بالمحلات السكنية وهي الاحتياج , وحول الطلب المضاد جاء فيه ان العارضين يؤكدون عدم صحة السبب الذي بني عليه المدعي الإنذار المبلغ اليهم بتاريخ 22/04/2019 و الذي غرضه الأساسي هو المضاربة العقارية كونه اشترى العقار بتاريخ 29/04/2013 منذ ذلك التاريخ وهو يبحث عن اية طريقة يفرغهم بها من المحل المكترى لهم كما سبق بيانه أعلاه , فالغرض مند البداية هو افراغ العارضين من اجل المضاربة العقارية ملتمسين في الأخير بخصوص الجواب اسناد النظر شكلا تحت طائلة عدم القبول وموضوعا التصريح برفض الطالب و بخصوص الطلب المضاد قبوله شكلا و موضوعا التصريح أساسا ببطلان الإنذار المبلغ للعارضين بتاريخ 22/04/2019 لعدم وضوحه و احتياطيا التصريح و الحكم تمهيديا باجراء خبرة عقارية على المحل التجاري المكترى للعارضين و الكائن بالعنوان أعلاه يعهد بها لخبير مختص تكون مهمته تحديد التعويض الكامل للمحل موضوع النزاع اعتمادا على مقتضيات المادة 7 من القانون 16-49 من ضرر وقيمة الأصل التجاري و الإصلاحات و التحسينات المدخلة عليه طيلة مدة عقد الكراء 60 سنة و مصاريف التنقل وحفظ حق العارضين في التعقيب على الخبرة بعد الإنجاز و الزام المدعي بايداع مبلغ التعويض داخل المدة المحددة قانونا و قبل الافراغ و تحميل المدعي صائر الدعوى مدليا بنسخة من قرار استئنافي عدد 2538 صادر بتاريخ 29/04/2015 ملف رقم 4090/8232/2014.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 28/11/2019 تحت عدد 2081 القاضي باجراء خبرة تقويمية عهد القيام بها للخبير السيد المختار (ي.) .
و بناء على تقرير الخبرة المدلى به من قبل الخبير أعلاه الذي خلص في تقريره الى تحديد التعويض المستحق عن الافراغ في مبلغ 546.743,00 درهم على الشكل التالي :
العناصر المادية و المعنوية :
المتحصلات التجارية و الزبناء : 257.142,85 درهم.
الحق في الكراء : 279.600,00 درهم.
مصاريف الرحيل : 10.000,00 درهم.
و بناء على المذكرة التعقيبية على الخبرة المدلى بها من قبل نائب المدعى عليهم المؤدى عنها الرسوم القضائية بتاريخ13/02/2020 جاء فيها انه بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المنتدب يتبين ان مبلغ التعويض الكامل بعيد شيئا ما عن قيمة المحلات التجارية الموجودة بساحة البلدية درب السلطان والتي تعرف رواجا تجاريا جد كثيف ملتمسا اساسا ارجاع المهمة للخبير قصد تدارك ما تم اغفاله من عناصر حين تحديد القيمة الاجمالية للاصل التجاري موضوع المهمة واحتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف المختار (ي.) وتحديد قيمة التعويض المستحق للعارضين في مبلغ اجمالي وقدره546743 درهم في حالة الافراغ مع التاكيد على كافة الملتمسات السابقة بالمدكرات المدلى بها .
و بناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من قبل نائب الطرف المدعي بجلسة5/3/2020 جاء فيها ان الخبير تجاوز حدود المهمة المنوطة به و نصب نفسه قضاء يفسر امر المحكمة وفقا لرغباته و رغبات المكتري ليبرر بذلك ثمنا يصعب تحديده حتى في محلات تجارية بالمناطق الاقتصادية المركزية ولانشطة تجارية اكثر رواجا فبالاحرى بمحل يمارس فيه المدعى عليهم بواسطة عامل عندهم حرفة الجزارة لان الواقع و الوثائق تؤكد ذلك و ان الخبير ألحق بالمحل اوصافا توحي بانه في حالة جيدة بالقول بداية انه في حي يعرف رواجا تجاريا في حين انه يتواجد في جنبات السوق مما يؤثر سلبا على حجم المبيعات ذلك ان جل الزبناء يقتنون من المحلات التي توجد في اول السوق و ان المدعى عليهم لهم اشغال و محلات أخرى و مداخيل أخرى و ان هذا المحل اعطوه لشخص اخر يتولى العمل به و بخصوص التعويض المتعلق بالرواج التجاري و السمعة فان الخبير و خلافا لامر المحكمة و للنص القانوني اعتمد ما اسماه بالتصريح الضريبي للسنوات الاربع الأخيرة و بالرجوع الى التصريحات الضريبية يتضح انها وصولات ضريبية واعتمد على الرواج الدي يعرفه السوق عامة وليس المحل التجاري المدعى فيه و أخيرا و من اخطر ما سولت للخبير نفسه انه فسر امر المحكمة التمهيدي تفسيرا خاصا ونصب نفسه حكما و ذلك بتقدير قسمة كرائية للمدعى عليه يؤديها له العارض كعنصر من عناصر التعويض و كأن المكري مكلف قانونا بكراء محل اخر للمكتري جزاء على استرداده لمحله في حين ان النص القانوني يتحدث بصراحة عن مصاريف الانتقال من المحل وكل المصاريف اللازمة للانتقال الى محل اخر و ليست مصاريف كراء محل اخر حسب حرفية النص و ان باقي فصول قانون 16-49 تحدد مسالة الايجار صراحة في المادة 9 فقط و التي تحدد الايجار المؤقت ومصاريف الانتظار لحين تمام البناء و ليس الافراغ للاستعمال الشخصي ثم باي حق او منطق او أي اتجاه قضائي فقهي اعتبر الخبير ان مصاريف الانتقال لمحل اخر هي حق الايجار و سول لنفسه تقدير مبلغ سومة لمحل اخر و لمدة ثلاث سنوات وماهو سنده في ذلك , ثم ان حق الايجار هو عنصر من عناصر الأصل التجاري يقوم بحسب نسبة الرواج و التصريحات الضريبية و عنصر الزبناء لدى هذا المحل بالتحديد و ليس بالمقارنة مع محلات اكثر رواجا منه كما انه ليس تحديدا لقيمة كراء محل تجاري و لمدة ثلاث سنوات و الا فان الخبير اختلط عليه الامر فهو مرة يقوم الأصل التجاري وفقا للعناصر المذكورة و مرة واجب كراء محل اخر بثمن تفضيلي و لمدة ثلاث سنوات, و ان الخبير يأتي في الأخير و للغرابة يتحدث عن مصاريف الرحيل ليتاكد انه تجاوز و تطاول على مضمون الامر التمهيدي بإضافة التعويض عن كراء محل اخر بدون سند قانوني و كان عليه تحديد مصاريف الانتقال لمحل اخر من قبيل ما حدده من روابط بالماء و الكهرباء و مصاريف الرخص الإدارية وحمل اليات العمل و ليس كراء محل اخر ملتمسا في الأخير اساسا الامر باجراء خبرة مضادة تكون اكثر موضوعية ومراعية للقانون و احتياطيا الغاء ما قرره الخبير بخصوص التعويض عن الحق في الكراء .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد بين أطراف الخصومة وأن ما اعتمدته محكمة الدرجة الأولى في تعليلها يشكل خرقا لمبادئ العدالة والإنصاف وإجحافا في حق العارض لما قضت بالتعويض المبالغ فيه ومناقض لما استقر عليه العمل القضائي، مما يجعل الحكم الابتدائي مشوب بسوء التعليل الموازي لانعدامه، مما يتعين معه التصريح بإلغائه ذلك أن الخبير تجاوز حدود المهمة المنوطة به، ونصب نفسه قضاء يفسر أمر المحكمة وفقا لرغباته ورغبات المكتري، ليبرر بذلك ثمنا يصعب تحديده حتى في محلات تجارية بالمناطق الاقتصادية المركزية ولأنشطة تجارية أكثر رواجا، فبالأحرى بمحل مهترأ يمارس فيه المدعى عليهم بواسطة عامل عندهم حرفة الجزارة ليس تنقيصا منهم أو من هذه الحرفة ، بل لأن الواقع وحتى الوثائق تؤكد ذلك، ذلك أن الخبير ألحق بالمحل أوصافا توحي بأنه في حالة جيدة بالقول بداية أنه في حي يعرف رواجا تجاريا، في حين أنه يتواجد على جنبات السوق مما يؤثر سلبا على حجم المبيعات به، ذلك أن جل الزبناء يقتنون من المحلات التي توجد بأول هذا السوق، والصور خير دليل على ذلك وأن المدعى عليهم لهم أشغال ومحلات أخرى، ومداخيل أخرى، وأن هذا المحل أعطوه لشخص أخرى يعمل به، وأن العارض أولى بملكه من غير لأنه هو الأخر جزار ويمتهن هذه الحرفة منذ سنين وبخصوص التعويض المتعلق بالرواج التجاري والسمعة فإن الخبير وخلافا لأمر المحكمة وللنص القانوني اعتمد على ما اسماه بالتصريح الضريبي للسنوات الأربع الأخيرة، وبرجوع المحكمة لهذه التصريحات الضريبية سوف تجدها على أنها وصلات ضريبية وليس تصریح ضريبي بمفهومه القانوني، ناهيك على انه اعتمد على الرواج الذي يعرفه السوق عامة وليس المحل التجاري المدعى فيه وأخيرا ومن أخطر ما سولت للخبير نفسه، أنه فسر أمر المحكمة التمهيدي تفسيرا خاصا ونصب نفسه حكما، وذلك بتقدير قسمة كرائية للمدعى عليه، يؤديها له العارض كعنصر من عناصر التعويض، وكأن المكري مكلف قانونا بكراء محل آخر للمكتري جزاء على استرداده لمحله، في حين أن النص القانوني يتحدث بصراحة عن مصاريف الانتقال من المحل، وكل المصاريف اللازمة للانتقال إلى محل آخر وليست مصاريف كراء محل آخر، حسب حرفية النص وأن باقي فصول قانون 49-16 تحدد مسألة الإيجار صراحة في المادة 9 فقط والتي تحدد الإيجار المؤقت ومصاريف الانتظار لحين تمام البناء، وليس الإفراغ للاستعمال الشخصي، ذلك أن العارض يريد أن يعمل بمحله ولحسابه الشخصي لأنه جزار أبا عن جد ثم بأي حق أو منطق أو أي اتجاه قضائی و فقهی اعتبر الخبير أن مصاريف الانتقال لمحل أخر هي حق الإيجار، وسول لنفسه تقدیر مبلغ سومة لمحل أخر ولمدة ثلاث سنوات، وما هو سنده في ذلك، ثم إن حق الإيجار هو عنصر من عناصر الأصيل التجاري، يقوم بحسب نسبة الزواج والتصريحات الضريبية وعنصر الزبناء لدى هذا المحل بالتحديد وليس بالمقارنة مع محلات اكتر رو القيمة كراء محل تجاري ولمدة ثلاث سنوات، وإلا فإن الخبير اختلط عليه الامر فهو مرة يقوم الاصل التجاري وفقا للعناصر المذكورة، ومرة أخرى يقومه بواجب كراء محل آخر بثمن تفضيلي ولمدة ثلاث سنوات، ونجهل سنده ولا معیار اعتباره من طرفه وأن الخبير يأتي في الأخير، ويا للغرابة يتحدث عن مصاريف الرحيل، ليتأكد أنه تجاوز وتطاول على مضمون الأمر التمهيدي، بإضافة التعويض عن كراء محل آخر بدون سند قانوني، وكان عليه تحديد مصاريف الانتقال لمحل آخر من قبيل ما حدده من روابط بالماء والكهرباء ومصاريف الرخص الإدارية وحمل آليات العمل، وليس كراء محل آخر و لذلك يستوجب إلغاء تقديرات الخبير بخصوص التعويض عن الحق في الكراء، وإنقاص مبلغ الرواج التجاري والسمعة، والالتزام بمقتضى الأمر التمهيدي، وإن اقتضى الحال الأمر بإجراء خبرة مضادة تكون أثر موضوعية ومراعية للقانون .
لذلك يلتمس قبول الاستئناف شكلا و موضوعا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد بخبرة مضادة تكون اكثر موضوعية و تواجهية و محترمة للشروط الشكلية .
وادلى بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف .
و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي بجلسة 12/01/2022 جاء فيها أن المستأنف ضمن مقاله مجموعة من الادعاءات همت بالخصوص الخبرة المنجزة في الملف و المعتمدة من طرف المحكمة التجارية المصدرة للحكم المطعون فيه ، في تحديد التعويض المستحق اللعارضين ،واعتبر أن الحكم المعتمد على الخبرة المنجزة في تحديد التعويض عن الافراغ للاستعمال الشخصي مشوب بسوء التعليل الموازي لانعدامه و أن الإفراغ من اجل الاستعمال الشخصي يعتبر من الحالات التي يستحق بموجبها المكتري التعويض کاملا ، والذي يدخل في ضمنه التعويض عن فقدان الأصل التجاري، وجميع الاضرار التي لحقت به جراء الأفراغ حسب ما جاء في المادة 6 من القانون رقم 16/49 المتعلق بالكراء التجاري و أن المدعي يؤكد في ادعائه أن التعويض عن الانتقال من المحل ، والمصاريف اللازمة للانتقال الى محل اخر، لا تدخل ضمنها مصاريف كراء محل اخر، معتمدا في ذلك على تفسير غير سليم لمقتضيات نصوص القانون لرقم 16/49 خصوصا وان المشرع يتحدث عن ما لحق المكتري من ضرر نتيجة الافراخ الذي تعرض له بسبب عدم تنفيذ المكري للالتزامه، ومطالبته بإفراغ العارضين دون ادنی سبب جدي، يعود الإخلالهم بالتزامهم كمكترين و أن التعويض عن الفرق في الكراء بحكم الارتفاع المهول لكراء المحلات المعدة للاستعمال التجاري في المنطقة التي يتواجد بها المحل المراد افراغه، يدخل ضمن الأضرار التي سيتعرض لها العارضين بسبب افراغهم من المحل الذي يشغلونه، و مورثهم من قبلهم ولمدة تزيد عن 60 سنة وبسومة كرائية تدخل ضمن الحق في الكراء الذي ثم اكتسابه ليكون معه الاستئناف الحالي غير مرتكز على أسس قانوني وواقعي سليم، مما يتعين رفضه وفي ما يخص الاستئناف الفرعي أن المحكمة عملت مصدرة الحكم المطعون فيه على تخفيض التعويض المحدد من طرف الخبير المعين ابتدائيا ، معرضة بذلك حقوق العارضين للضياع بسبب انعدام التعليل ما ذهبت إليه وبخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه فقد اعتمدت المحكمة في تعليلها للحكم بتعويض المستأنفين عن إفراغ المحل الذي يستغلونه على وجه الكراء و أن محكمة البداية بعد أن أكدت على أن التصاريح الضريبية تبقى مجرد معيار يتم الاعتماد عليه في تحديد التعويض عن الإفراغ ، والتي في حالة عدم توفرها، فان التعويض يمكن تحديده بالاعتماد على معايير تخص بالأساس موقع المحل ونوع النشاط الممارس فيه، ومبلغ السومة الكرائية ومدة الكراء، وهو ما اعتمده السيد الخبير في تقريره لتحديد التعويض المتمثل في 546742،85 درهم، وهو التعويض الذي عملت المحكمة على تخفيضه إلى مبلغ 470000.00 درهم، ودون تعليلها لاتخاذ هذا الموقف خصوصا وان الإفراغ لا يعتمد على أي أساس أو سبب جدي يرجع إلى إخلال المستأنفين بالتزامهم كمكترين ورغم آن مسالة تقدير التعويض، مسالة واقع تستقل محاكم الموضوع بتقديرها، فإنها ملزمة بتعليل حكمها الذي يخضع لرقابة محكمة القانون في هذا الشأن ، وبخصوص خرق مقتضيات الفقرة 6 من المادة 6 من قانون رقم 16/49 أن الفقرة الرابعة من المادة 6 من القانون المتعلق بكراء المحلات المعدة للاستعمال التجاري والحرفي ، تؤكد على أن التعويض يعتمد ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الإفراغ ، وهو ما توصل إليه الخبير في تقريره عندما حدد التعويض الكامل في مبلغ 546742,85 درهم والمعتمد في تحديده على مجموعة من المميزات التي يتوفر عليها المحل ،سواء من حيث الموقع الاستراتيجي والسومة الكرائية ومدة الكراء و أن المحكمة بتخفيضها لمبلغ التعويض الذي توصل اليه الخبير، دون أدنى إثبات الطرف المستأنف عليه فرعيا ، أن الضرر الذي لحق المستأنفين فرعيا، أخف من القيمة المذكورة التي توصل إليها الخبير ليكون بذلك الحكم قد جاء خرقا لمقتضيات المادة 6 في فقرتها 6 من القانون رقم 49/16 .
لذلك يلتمسون الحكم برفض الطلب الاصلي المبني على الاستئناف الحالي ورد جميع مزاعم المستأنف و في الاستئناف الفرعي باحقية العارضين بالتعويض كاملا بناء على ما توصل اليه السيد الخبير المعين ابتدائيا في تقديره .
و بناء على ادلاء المستأنف بمذكرة تعقيب بواسطة نائبه بجلسة 26/02/2022 جاء فيها أنه يؤكد جميع دفوعاته السابق بخصوص عدم مصداقية الخبرة المنجزة، وعدم استجابت الحكم الابتدائي لطلبة الرامي لإجراء خبرة مضادة بدون تعلیل حكمه هذا وأن العارض أقام دعواه بناء على سبب وجيه، وهو رغبته في ممارسة نفس النشاط لحسابه الخاص، كونه يمتهن حرفة الجزارة أبا عن جد لذلك يتعين رد دفوع المستأنف عليهم والحكم وفق مقال العارض وفي الاستئناف الفرعي أن المستأنفين لم يلحقهم أي ضرر من جراء الحكم عليهم بالإفراغ، ذلك أنهم لا يشغلون المحل المتنازع فيه، بل قاموا بتفويته للغير بمقابل مادي وهو ما لم يستطع العارض إثباته ماديا، مما اضطر معه إلى سلوك مسطرة الإفراغ للاستعمال الشخصي كونه أولى بمحله التجاري من الغير، كونه يمتهن حرفة الجراره ابا عمل جد و لذلك يتعين التصريح برفض طلبهم والحكم وفق مقال العارض جملة وتفصيلا.
لذلك يلتمس رد دفوع المستأنف عليهم و الحكم وفق المقال الاستئنافي و رفض الاستئناف الفرعي و ابقاء الصائر على رافعه .
وبناء على القرار التمهيدي عدد 93 بتاريخ 9/2/2022 القاضي باجراء خبرة تقويمية .
وبناء على تقرير الخبرة .
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة مع طلب خبرة مضادة المدلى بها بجلسة 20/7/2022 من طرف نائب السيد بوشعيب (خ.) والتي جاء فيها ان الخبير تجاوز حدود المهمة المنوطة به و الحق بالمحل اوصافا توحي بانه في حالة جيدة ويعرف رواجا تجاريا في حين انه يتواجد على جنبات السوق مما يؤثر سلبا على حجم المبيعات به ذلك ان جل الزبناء يقتنون من المحلات التي توجد بأول السوق والصور خير ذليل على ذلك ، وان المدعى عليهم لهم اشغال ومحلات أخرى ومداخيل أخرى وان هذا المحل اعطوه لشخص اخر يعمل به وان المستانف عليه أولى بملكه من غير لآنه هو الاخر جزار ويمتهن هذه الحرفة منذ سنين ، وان الخبير وخلافا لامر المحكمة وللنص القانوني اعتمد على ما اسماه بالتصريح الضريبي للسنوات الأربع الأخيرة وبالرجوع لهذه التصريحات الضريبية سوف تجدها على انها وصولات ضريبية وليس تصريح ضريبي بمفهومه القانوني ناهيك على انه اعتمد على الرواج الذي يعرفه السوق عامة وليس المحل التجاري المدعى فيه وان الخبير فصر امر المحكمة التمهيدي تفسيرا خاصا ونصب نفسه حكما وذلك بتقدير قسمة كرائية للمدعى عليه يؤديها له العارض كعنصر من عناصر وكأن المكري مكلف قانونا بكراء محل اخر للمكتري جزاء على استرداده لمحله في حين ان النص القانوني يتحدث بصراحة عن مصاريف الانتقال من المحل وكل المصاريف الازمة للانتقال الى محل اخر ليست مصاريف كراء محل اخر حسب حرفية النص وان باقي فصول 49-16 تحدد مسالة الايجار صراحة في المادة 9 فقط والتي تحدد الايجار المؤقت ومصاريف الانتظار لحين تمام البناء وليس الافراغ للاستعمال الشخصي ذلك ان العارض يريد ان يعمل بمحله ولحسابه الشخصي لأنه جزار أبا عن جد ثم باي حق او منطق او أي اتجاه قضائي او فقهي اعتبر الخبير ان مصاريف الانتقال لمحل اخر هي حق الايجار وقدر مبلغ سومة لمحل اخر ولمدة ثلاث سنوات وما هو سنده في ذلك وان حق الايجار هو عنصر من عناصر الأصل التجاري يقوم بحسب نسبة الرواج والتصريحات الضريبي وعنصر الزبناء لدى هذا المحل بالتحديد وليس بالمقارنة مع محلات اكثر رواجا منه كما انه ليس تحديدا لقيمة كراء محل تجاري ولمدة ثلاث سنوات والا فان الخبير اختلط عليه الامر مرة يقوم الأصل التجاري ووفقا للعناصر المذكورة ومرة واجب كراء محل اخر بثمن تفضيلي لمدة ثلاث سنوات ونجهل سند ولا معيار اعتباره وان الخبير كان عليه تحديد مصاريف الانتقال لمحل اخر من قبيل م حدده من روابط بالماء والكهرباء ومصاريف الرخص الإدارية وحمل اليات العمل وليس كراء محل اخر .
لذلك يلتمس ارجاع المهمة للخبير او اجراء خبرة مضادة واحتياطيا الغاء ما قرره الخبير بخصوص التعويض عن الحق في الكراء .
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 19/10/2022 من طرف نائب المستانفين والتي جاء فيها ان المبلغ الإجمالي المتوصل اليه من طرف الخبير والمقترح كتعويض عن الافراغ المحتمل يبقى بعيدا جدا عن القيمة الحقيقية للاصل التجاري المتواجد بمنطقة تعرف رواجا تجاريا كثيرا طول السنة وبحكم تواجد المحل بمنطقة سوق يرمي يأتي اليه التجار والزبناء من كل انحاء مناطق الدار البيضاء والمناطق المجاورة وان المبلغ المحدد كتعويض عن الحق في الكراء مثلا يبقى جد هزيل ادا عرفنا ان ثمن المتر المربع بمنطقة درب السلطان وخاصة شوق الشمال يتجاوز 300.000 الف درهم فمحل تجاري مساحته 2,5 متر +2,5 متر يتجاوز 5 ملايين درهم فكيف للسيد الخبير ان يحدد هذا الثمن مع العلم ان اثمنة المحلات التجارية بهذه المنطقة معروف ،وان المبلغ 5000 درهم المحدد من طرف الخبير لا يمكن ان يغطي حتى اجرة السمسار او الوسيط التجاري وان ما يؤكد عدم موضوعية ما توصل اليه الخبير فيما خص التعويض عن السمعة التجارية والزبناء هو الفرق الواضح بينه وبين نتائج الخبرة المنجزة ابتدائيا التي حددت التعويض عن السمعة التجارية والزبائن في مبلغ قدره 257.142,85 درهم وهو ما يجعل الفرق محدد في مبلغ 122.142,85 درهم وهو مبلغ لا يمكن ان يعتبر في أي حالة من الأحوال كفرق هامشي وان التعويض عن الانتقال لمحل جديد قد حدده الخبير في 5000 درهم دون توضيح المرتكزات التي اعتمد عليها في اقتراح التعويض .
لذلك يلتمسون أساسا ارجاع المهمة للخبير المعين قصد تدارك ما تم اغفاله من عناصر عند تحديد القيمة الاجمالية للاصل التجاري كتعويض عن الافراغ واحتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد عمر (ن.) وتحديد قيمة التعويض المستحق للمستأنفين في المبلغ الاجمالي المحدد في 459.000,00 درهم في حالة الافراغ
وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 19/10/2022 حضرها دفاع الطرفين والفي بالملف مذكرة تعقيبية على الخبرة لنائب المستأنف عليه وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2/11/2022.
محكمة الأستئناف
في الاستئنافين معا :
حيث نازع المستأنف الأصلي في قيمة التعويض المحدد من أجل الإفراغ من طرف الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية معتبرا أنه لا يتماشى مع نشاط المحل و موقعه و في المقابل طلب المستأنفون الفرعيون برفع مبلغ التعويض باعتباره لا يغطي كافة الأضرار اللاحقة بهم من جراء الإفراغ و لكون المحكمة خفضت التعويض المحدد من طرف الخبرة دون مبرر.
و حيث أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير عمر (ن.) قصد تحديد التعويض المستحق عن الإفراغ .
و حيث خلص الخبير في تقريره إلى كون التعويض يتحدد في مبلغ 459000.00 درهم .
و حيث أن التقرير احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م و تقيد بالمهمة المحددة في القرار التمهيدي و اعتمد جميع العناصر المحددة في ذلك القرار لتحديد التعويض المستحق عن الإفراغ بما في ذلك الموقع و نوعية النشاط و حجم الرواج و العناصر التي ستضرر من جراء و الإفراغ ، و أن الطرفين اكتفيا بمجرد المنازعة المجرة في نتيجة التقرير دون الإدلاء بما يثبت عكسه .
و حيث يتعين المصادقة على تقرير الخبرة مع التصريح بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء صائر كل استئناف على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي ثبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل : بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء صائر كل استئناف على رافعه .
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55087
Cession de droit au bail : le nouveau propriétaire qui n’a pas notifié son acquisition au preneur est sans qualité pour contester la cession du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55819
Bail commercial : l’erreur matérielle sur l’adresse du local ne dispense pas le preneur de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024
55931
Bail commercial : la sous-location interdite par le contrat de bail et non notifiée au bailleur lui est inopposable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56053
L’inclusion de loyers indus dans une sommation de payer n’entraîne pas sa nullité, le juge ayant le pouvoir de rectifier le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56135
Le paiement partiel des loyers visés par la mise en demeure, même effectué dans le délai imparti, ne libère pas le preneur de son obligation et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56235
Le paiement partiel des loyers ne suffit pas à libérer le preneur de ses obligations et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
56359
Le défaut de paiement des loyers antérieur à la pandémie rend abusive la demande de serment décisoire du preneur visant à prouver une exonération (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca