Indemnité d’éviction : Le calcul de l’indemnité exclut le dédommagement d’un préjudice éventuel et la double indemnisation au titre de la perte de clientèle et du manque à gagner (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68579

Identification

Réf

68579

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1040

Date de décision

04/03/2020

N° de dossier

2018/8206/3794

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification du congé et sur les composantes de l'indemnité due au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité au preneur.

L'appelant soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été signifié par un clerc d'huissier, en violation des dispositions de la loi 49-16, et contestait subsidiairement le montant de l'indemnité. La cour écarte le moyen de nullité en rappelant que la loi organisant la profession d'huissier de justice autorise la délégation de la signification aux clercs assermentés, sans que la loi sur les baux commerciaux y déroge.

S'agissant de l'indemnité, la cour censure le rapport d'expertise en ce qu'il inclut des postes de préjudice non prévus par l'article 7 de la loi 49-16. Elle écarte ainsi la double indemnisation résultant de l'allocation d'une somme pour perte de clientèle et d'une autre pour manque à gagner, de même que les frais futurs et hypothétiques tels que les honoraires de courtage ou les frais d'aménagement d'un nouveau local.

La cour ne retient que les éléments légaux, à savoir la valeur du droit au bail, la perte de clientèle, les améliorations et les frais de déménagement, pour recalculer le montant dû Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل

بناءا على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة لطيفة (ت.) بواسطة دفاعها بتاريخ 10/7/2018 و التي تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/5/2018 تحت عدد 5048 ملف عدد 10541/8206/2017 و القاضي في الشكل بقبول مقالي الدعوى و في الموضوع في الطلبين الأصلي و المضاد بالمصادقة على الانذار للاستعمال الشخصي المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 2-6-2017 وبإفراغها من المحل الكائن بالرقم [العنوان] الدارالبيضاء, مقابل تعويض قدره (384.400,00درهم) يؤديها لها الطرف المكري ,مع تحميل طرفي الدعوى الصائر مناصفة ,وبرفض باقي الطلبات.

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 28/6/2018 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفته بتاريخ 10/7/2018 أي داخل الأجل القانوني .

حيث إن كل من المقال الاستئنافي و الإصلاحي قدما وفق الشروط المتطلبة قانونا فهما مقبولين شكلا .

في الموضوع

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد مسعود (ص.) و من معه تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/11/2017 عرضوا من خلاله انهم يمكلون العقار المسمى فيلا (ل. 2.) موضوع الرسم العقاري 2487 الكائن بزنقة [العنوان] وانه اكروا منه محلا تجاريا للمدعى عليها بسومة شهرية قدرها 1300 درهم وأنهم يرغبون في استرجاع المحل لاستعمالهم الشخصي وانهم وجهوا انذارا للسيدة لطيفة (ت.) من اجل افراغ المحل توصلت به بصفة شخصية بتاريخ 02-6-2017 وانه رغم مرور اجل ثلاثة اشهر فانها لم تحرك ساكنا, لاجله يلتمسون الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ للاستعمال الشخصي المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 2-6-2017 وبافراغها من المحل الكائن بالرقم [العنوان] الدارالبيضاء, هي ومن يقوم مقامها شخصا وامتعة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع, وشمول الحكم بالنفاذ المعجل, وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناءا على الرسالة المرفقة بالوثائق المدلى بها بجلسة 28-11-2017 أرفقوها المقال بشهادة الملكية, نسخة من عقد الكراء, نسخة من الانذار و محضر التبليغ.

وبناءا على مذكرة الجواب مع مقال مضاد المدلى بها من طرف السيدة لطيفة (ت.) بواسطة نائبها بجلسة 12-12-2017 والتي جاء فيها ان المدعين بعثوا بانذار بواسطة كاتب مفوض قضائي , وان المادة 34 من القانون رقم 16-49 نصت على انه يجب ان تتم الانذارات والاشعارات بواسطة مفوض قضائي، لاجله تلتمس الحكم ببطلان الانذار, ومن حيث الموضوع أوضحت أن الانذار الموجه لها يهدف من ورائه باعثوه الى المضاربة العقارية, وفي المقال المضاد أنه طبقا للمادة 7 من قانون 49-16 فان المشرع منح المكتري الحصول على تعويض عن فقدانه الاصل يعادل ما لحقه من ضرر ، لاجله تلتمس أساسا الحكم ببطلان الإنذار و احتياطيا برفض الطلب و في المقال المضاد الحكم باجراء خبرة لتحديد قيمة عناصر الاصل التجاري وتقويمه, مع حفظ حقها للإدلاء بالمستنتجات بعد الخبرة.

و بناء على تعقيب نائب المدعين بجلسة 26/12/2017 والذين التمسوا الحكم وفق الطلب و في الطلب المضاد باجراء خبرة مع حفظ حقهم في التعقيب.

وبناءا على الحكم رقم 1713 الصادر بتاريخ 28-12-2017 والقاضي باجراء خبرة تقويمية لتحديد قيمة فقدان المكتري للاصل التجاري عهد بها للسيد فريد غياتي.

وبناءا على ايداع السيد الخبير لتقريره بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 9 ابريل 2018.

وبناءا على تعقيب دفاع المدعي على الخبرة جاء فيه أن قيمة التعويض المحددة من قبل الخبير غير موضوعية و مبالغ فيها لاجله يلتمس الحكم بالمصادقة على التقرير و الحكم وفق مطالبهم .

و بناءا على المذكرة بعد الخبرة الثانية المدعى عليها والتي التمست فيها اجراء خبرة مضادة .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة لطيفة (ت.) بواسطة نائبها و جاء في أسباب استئنافها حول خرق مقتضيات الفصل 34 من القانون رقم 16/49 أنها اثارت ابتدائيا خرق مقتضيات الفصل المذكور على اعتبار ان هذا المقتضى نص على انه " يجب ان تتم الإنذارات والإشعارات بواسطة مفوض قضائي مع استعمال المشرع لصيغة الوجوب في هذا الصدد"، وان المحكمة التجارية في معرض ردها على هذا الخرق اعتبرت ان كاتب المفوض القضائي له الحق طبقا للمادة 41 من قانون 81.03 اجازت لكاتب المفوض القضائي القيام بالإجراءات المتعلقة بالتبليغ، وان استناد المحكمة على مقتضيات المادة 41 من قانون 81.03 التي تتحدث عن اجراءات التبليغ بصفة عامة بخلاف المادة 34 من القانون رقم 16/49 التي استعمل فيها المشرع صيغة الوجوب بالنسبة للإنذارات والإشعارات استثناءا من القاعدة المنصوص عليها ضمن المادة 41 من القانون رقم 81/03 وبالتالي فاذا كان اجازة كاتب المفوض القضائي انصبت على اجراءات التبليغ بصفة عامة، فان مشرع قانون رقم 16/49 المادة 34 استثنى الإشعارات والإنذارات وخص بها المفوض القضائي وبصيغة الوجوب الشيء الذي يتعين معه إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به والحكم ببطلان الإنذار لعدم احترامه لمقتضيات المادة 34 من القانون رقم 16/49 ، وأضافت أن الخبير فريد غياتي انجز تقريره وحدد التعويض المناسب في مبلغ 417.600,00 درهم ، وأنها نعت على الخبرة ان الخبير حاد عن النقاط المحددة في الحكم التمهيدي ولم ياخذ بعين الإعتبار اهمية المحل وموقع الأصل التجاري ولم يحدد الرأسمال المستثمر به ولم يقم باحتساب التعويضات عن التحسينات والإصلاحات ولا قوم التقويم الصحيح لعناصر الأصل التجاري وخاصة الحق في الكراء، ملتمسة الحكم باجراء خبرة مضادة وان المحكمة التجارية ورغم مؤاخدتها على الخبرة التي لم تحترم عناصر تحديد التعويض المناسب طبقا لسلطتها التقديرية في مبلغ 384.400,00 درهم لم تصادق حتى على التعويض المحدد من طرف الخبير وقامت بخصم مبلغ 33200 درهم، وان التعويض الذي نابها هو مجحف في حقها ولم يؤخذ بعين الإعتبار موقع المحل" حي المعاريف" او المال المستثمر فيه ولم يقم باحتساب التحسينات والإصلاحات، ملتمسة إلغاء الحكم الإبتدائي والحكم من جديد ببطلان الإنذار وعليهم بجميع الصوائر واحتياطيا الحكم باجراء خبرة مضادة قصد تحديد التعويض المناسب وحفظ حقها للإدلاء بمستنتجات بعد الخبرة وعليهم بجميع الصوائر وارفقت المقال بنسخة تبليغية من الحكم التجاري المستأنف وطي التبليغ.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 01/08/2018 جاء فيها ان المستأنفة زعمت ان التبليغ تم عن طريق مفوض قضائي ولذلك جاء مخالفا لمقتضيات المادة 34 من القانون رقم 49.16 على اعتبار ان هذه المادة نصت على ان يتم التبليغ بواسطة مفوض قضائي، وان السيدة لطيفة (ت.) لم تكمل قراءة نص الفصل 34 المذكور وحاولت تفسيره رغم وضوحه، وان المشرع في قانون المسطرة المدنية قد نص على اجراءات التبليغ ومن ضمنها تلك التي تتم بواسطة مفوض قضائي او كاتبه، وانه برجوع المحكمة الى القانون 1.06.23 المنظم لهمنة المفوضيين القضائيين وخاصة المادة 15 منه يلاحظ ان هذه الأخيرة قد حددت الإختصاصات والمهام التي يقوم بها المفوض القضائي، وقد ميزت هذه المادة في الإجراءات بين تلك التي يتعين عليه القيام بها بصفة شخصية وتلك التي يمكن ان ينيب عنه فيها كاتبا محلفا، وان المهمة الوحيدة التي يمكن للمفوض القضائي ان ينيب عنه كاتبا محلفا هي اجراءات التبليغ فقط بصريح نص الفقرة الرابعة من الفصل 15 المذكور، اضافة الى ان الفصل 44 من نفس القانون قد نص على ان يوقع المفوض القضائي ويؤشر على اصول التبليغات والبيانات التي يسجلها الكتاب المحلفون، وبالتالي فان اجراءات التبليغ التي يقوم بها كتاب المفوضين القضائيين يكون لها نفس الآثار القانونية كما لو ان المفوضين هم من قاموا بها خصوصا انها تحمل تأشيرتهم، وانه مادام ان الإنذار المبلغ للمدعى عليها يحمل تأشيرة المفوض القضائي وتوقيعه عليه مما يؤكد صحة البيانات الواردة وبالتالي منتجا لأثره القانوني، وأن التبليغ وقع شخصيا للمدعى عليها التي وقعت على محضر التبليغ مما يؤكد صحته، وان الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب ومعلل تعليلا قانونيا مما ينبغي تأييده و حول الخبرة أن المستأنف عليها زعمت ان الخبرة المنجزة من قبل الخبير فريد غياتي غير موضوعية ومجحفة في حقها، وانه برجوع المحكمة الى تقرير الخبير يلاحظ ان هذا الأخير بعد استدعائه للأطراف بصفة قانونية قام بمعاينة المحل ووصفه وصفا دقيقا من خلال النشاط الممارس به ومساحته وموقعه، مشيرين الى ان المبلغ المحدد من قبل الخبير مبالغ فيه على اعتبار ان المستأنفة لم تدل بالوضعية الحسابية الضريبية للمحل لأربع سنوات الأخيرة والتي تعتبر من الأسس المعتمدة لتحديد التعويض، وأنه ورغبة منهم في عدم اطالة النزاع قد التمسوا المصادقة على تقرير الخبير، وان خبرة السيد فريد غياتي متوفرة على كافة الشروط الشكلية والموضوعية قانونا وان الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا سليما حينما قضى بالمصادقة عليها، ، ملتمسين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناءا على القرار التمهيدي عدد757 الصادر بتاريخ 24/10/2018 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عبد الحميد المباركي الذي خلص في تقريره الى اقتراح تعويض بمبلغ 670.000,00 درهم

و بناءا على المقال الاصلاحي مع مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا حول المقال الإصلاحي أن أحد أطراف الدعوى و هو المسمى مسعود (ص.) قد وافته المنية بتاريخ 7/12/2018 و أنه خلف ورثته الذين هم أصلا أطرافا في الدعوى و أنه أمام تغير المركز القانوني لأحد الأطراف يتعين إصلاح المسطرة ويلتمسون الاشهاد لهم باصلاح المسطرة وذلك بادخال ورثة مسعود (ص.) في الدعوى وأضافوا أن المحكمة أمرت باجراء خبرة كلفت بها الخبير عبد الحميد المباركي الذي انجز المهمة ووضع تقريرا خلص فيه الى تحديد التعويض المستحق عن افراغ الأصل التجاري في مبلغ670.000,00 درهم غير أن مستنتجاته غير مقبولة شكلا ولا ترتكز على اساس موضوعا وأنهم لم يتم اشعارهم بالخبير المعين من طرف المحكمة حتى يتسنى لهم ممارسة حقهم في تجريح الخبير وأن المادة 62 من ق م م بعد أن بينت اسباب التجريح حددت اجل 5 ايام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير التقدم بطلب التجريح وأن هذا المقتضى لم يتم احترامه مما يجعل الخبرة معيبة شكلا وأن هذه القاعدة اكدها الاجتهاد القضائي بمحكمة النقض في العديد من القرارات قرار بتاريخ 14/3 1988 عدد 699 في الملف عدد 3332/86 وكذا قرار بتاريخ 27/2/2008 عدد 736 في الملف عدد 3924/2006 وأضافوا أن الخبير بعد تعيينه لموعد الخبرة يوم 27/12/2018 لم يستدع كافة الأطراف بطريقة قانونية، وأنه بالرجوع الى التقرير يلاحظ انه لم يقم بتوجيه الاستدعاءات للاطراف ، وأنه يكون بذلك قد خالف مقتضيات الفصل 63 من ق م م مما تكون معه الخبرة معيبة شكلا وجاءت مخالفة لمقتضيات أمرة منصوص عليها في الفصل 63 وأنه ينبغي لذلك استبعاد خبرة السيد عبد الحميد المباركي لخرقها الاجراءات الشكلية، وأن الخبير ابان من خلال هذا التقرير عن انعدام انحيازه لجانب المستأنفة وأن الخبير قد اعتمد في تحديد التعويض عن الأصل التجاري على أربع عناصر وهي التعويض عن فقدان حق الايجار و التعويض عن الحرمان من الأرباح والتعويض عن مصاريف البحث عن محل جديد و التعويض عن مصاريف التجهيز والتزيينات للمحل الجديد ، ونصت الفقرة الثالثة من الفصل 7 من القانون رقم 49.16 " يشمل هذا التعويض قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة الى ما انفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل" ، وأن المشرع في المادة المذكورة قد حدد على سبيل الحصر العناصر التي يتعين اعتمادها من اجل تحديد قيمة التعويض عن افراغ الأصل التجاري والتي تقوم أساسا على التعويض عن الحرمان من الأرباح والتي تحدد التعويض انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة ولم يضمنها المشرع ( تلك العناصر) التعويض عن مصاريف البحث عن محل جدید والتعويض عن مصاريف تجهيز وتزيين المحل الجديد وبالتالي فإن الخبير من اجل محاباة المستأنفة قد اضاف عنصرين جديدين في تحديد التعويض عن الأصل التجاري لم يتم التنصيص عليهما قانونا ، وحول فقدان حق الايجار أشاروا إلى أن المستأنفة تكتري المحل بسومة شهرية قدرها 1300 درهم دون أن تؤدي أي تعويض في بداية العقد ، وأن الخبير قد حدد بصفة انفرادية تقديرية قيمة كراء المتر المربع في المنطقة التي يتواجد فيها العقار في مبلغ 150 درهم للمربع ، وأن السيد المباركي قد اشار في بداية تقريره انه بعد التحريات التي قام بها في الحي الذي يتواجد به المحل الا ان التجار رفضوا الجواب وأنه اذا كان السيد الخبير لم يستطع معرفة ثمن كراء المحلات التجارية بالمنطقة فما هي الأسس التي اعتمدها في تحديد السومة الكرائية في ذلك المبلغ المرتفع والمحدد في مبلغ 15.750.00 درهم شهريا وأنه بالنظر الى المنطقة التي يتواجد بها المحل وهو حي المعاريف القديم الذي يتضمن محلات جد عادية وان السومة الكرائية لمحل مماثل لا يمكن أن تتعدى في اقصى الحالات مبلغ 6000 درهم ، وأن ما يؤكد هذا أن الخبير فريد غياتي المعين في المرحلة الابتدائية حدد سعر المتر المربع في مبلغ 50.00 درهم وخلص أن مبلغ الكراء الشهري لمحل مماثل هو 5250.00 درهم،غير أنه وبشكل مفاجئ فإن السيد الخبير المباركي قد ضاعف هذا المبلغ ثلاث اضعاف وهو ما لا يستسيغه لا العقل ولا المنطق السليم ، وأنه لو كانت الاضافة محددة في نسبة 25 % او حتى 50 % من الثمن المحدد لكانت مقبولة لكن ان تصل الزيادة الى 200 % فهذا ان دل على شيء فإنما يدل على انحياز الخبير الى جهة السيدة لطيفة (ت.) وأن ما يؤكد المعطيات السابقة أن الخبير وفي النقطة المتعلقة بالتعويض عن الخسارة الناتجة عن حرمان المكترية من الأرباح قد حدد قيمة الأرباح اليومية للمحل في مبلغ 240 درهم يوميا أي ما يناهز مبلغ 7200,00 درهم فإذا كان المحل المكترى بمبلغ 15.750,00 درهم ويحقق أرباح 7200 درهم واذا كان الأمر كذلك فإنهم يتركون التعليق للسيد الخبير نفسه ، وأنه بالنظر إلى مغالاة هذا الأخير في تحديد القيمة الكرائية للمحل فإنه يتعين استبعاد هذه المستنتجات لعدم دقتها وعدم تحديد الأسس المعتمدة في تقويمها ، وحول التعويض عن الخسارة الناتجة عن حرمان المكتري من الأرباح أن هذا المعطى قد نص عليه المشرع في المادة 7 من القانون رقم 49.16 و حدده بدقة وحدد مصدره وهي التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة وأن الخبير وخلال الجلسة الأولى المنعقدة بمكتبه وبعد الاستماع الى تصريحات الاطراف قد حدد تاريخ الانتقال لمعاينة المحل وأكد خلال هذه الجلسة على السيدة لطيفة (ت.) أن تعد القوائم الضريبية للأربع سنوات الأخيرة الخاصة بالمحل والح على طلبه غير أن السيدة لطيفة (ت.) لم تمتثل لطلب الخبير ولم تمكنه من الوثائق المطلوبة والتي تعتبر حاسمة في تحديد التعويض ومع ذلك فإن الخبير قد حدد الأرباح دون أن تدلي له ولو بوثيقة واحدة وكأنه هو من يسير المحل، ويبقى هذا المعطى المحدد من طرف الخبير غير مرتكز على أساس خصوصا وان المستأنفة لم تدل ولو بمجرد وثيقة ضريبية واحدة بخصوص الأرباح المحققة، و حول المصاريف التي ستتحملها المكترية ، فانه بالنظر إلى أن المشرع لم يحدد هذا العنصر كأساس لتحديد التعويض عن الأصل التجاري، فإن الخبير مع ذلك اعتمده وأن حدد هذا الضرر في العمولة المحتملة للسمسار للبحث عن محل جدید وجاء في تقريره بالحرف '' تتلخص في العمولة التي يجب تسديدها للسمسار المحتمل...."وأنه بعبارة أخرى فإن هذا الضرر محتمل وليس اكيد وأن الضرر الموجب للتعويض حسب القانون هو الضرر الحال وليس الضرر الاحتمالی ، وحول التعويض عن مصاريف تجهيز وتزيين المحل الجديد فإن المشرع المغربي في المادة 7 من القانون رقم 16.49 قد حدد العناصر المعتمدة في تقدير التعويض عن فقدان المحل التجاري ومنها ما انفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات عن المحل القديم وليس ما سينفقه من اصلاح وتجهيز المحل الجديد وأن الخبير وبعد أن تأكد أن المحل المكرى لم تلحق به اية تحسينات أراد تعويضها بتحديد مصاريف تجهيز وتزيين المحل الجديد، وأنه بذلك فإن خبرة السيد عبد الحميد المباركي مختلة شكلا وغير مرتكزة على اساس موضوعا ومجحفة في حقهم، و أنهم لا يتهربون من أداء التعويض للمستأنفة ولكن يجب أن يكون موازيا لقيمة الضرر اللاحق بها لا أن يلحق الضرر بهم وأنه ينبغي لذلك استبعاد خبرة السيد عبد الحميد المباركي، والحكم وفق خبرة السيد فريد غياتي رغم الارتفاع النسبي للتعويض المحدد من قبله وأنه يمكن عند الاقتضاء الأمر بإجراء خبرة تقويمية جديدة ، ملتمسين حول المقال الاصلاحي التصريح بقبوله شكلا و بمواصلة الدعوى باسم ورثة مسعود (ص.) و حول الخبرة استبعاد خبرة السيد عبد الحميد المباركي لخرقها الإجراءات الشكلية و موضوعا استبعاد خبرة السيد المباركي لعدم موضوعيتها و الحكم وفق خبرة السيد فريد غياتي المعين ابتدائيا و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة مضادة تكون أكثر موضوعية و حفظ حقهم في التعقيب على الخبرة بعد إنجازها . و ادلوا برسم إراثة .

و بناءا على مذكرة جواب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها و التي أوضحت أن الخبير عبد الحميد المباركي يكون قد وضع تقريره بعد احترام جميع الشروط المتطلبة ، ملتمسة المصادقة على تقرير الخبير المذكور.

بناءا على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 13/03/2019 تحت عدد 196 و القاضي بإجراء خبرة اسندت مهمة القيام بها إلى الخبير محمد المنوني الذي أنجز تقريرا في الموضوع خلص فيه الى تحديد التعويض في مبلغ 579200 درهم .

و بناءا على مذكرة تعقيب بعد الخبرة الثانية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها و التي أوضحت أن الخبير محمد المنوني حدد التعويض الاجمالي المناسب و المستحق على الأصل التجاري المملوك لها في مبلغ 579.200,00 درهم موضحة أن الخبير الأول المعين تمهيديا في 28/11/2018 السيد عبد الحميد المباركي خلص على أن قيمة الاصل التجاري موضوع النزاع هي 670.000,00 درهم ، و بالتالي يتضح بأن هناك فرق شاسع بين القيمة الأولى التي استنتجها الخبير عبد الحميد مباركي و الخبرة الثانية التي حددها الخبير الثاني السيد محمد المنوني أي 670.000,00 – 579.200,00 = 90800 درهم وأنه لا يسعها و الحالة هاته إلا ان تستدل باجتهادات السادة قضاة الموضوع في المضمار و التي استقرت على أن الخبرة غير ملزمة للمحكمة و إذا تعددت الخبرات فللمحكمة في إطار سلطتها التقديرية اختيار الخبرة التي تراها مناسبة و يمكن لها استخلاص حسن النية أو عدمها من القرائن ، مشيرة أن خبرة السيد عبد الحميد المباركي أخذت بعين الاعتبار و برزت أهمية موقع أصلها التجاري الذي يتواجد في منطقة راقية بحي المعاريف قرب برجي " TWIN CENTER " في حين أن خبرة الخبير الثاني السيد محمد المنوني تعتبر مجحفة في حقها ، مما يتعين معه بالتالي سماع الحكم و في إطار السلطة التقديرية للسادة قضاة الموضوع التي لا تراقبها محكمة النقض استبعاد خبرة الخبير السيد محمد المنوني و الأخذ بالاعتبار خبرة الخبير السيد عبد الحميد المباركي مع تحديد القيمة الحقيقية للأصل التجاري في مبلغ 670.000,00 درهم ، ملتمسة الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف السيد عبد الحميد المباركي و على المستأنف عليهم بجميع الصوائر.

و بناءا على المذكرة بعد الخبرة الثانية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أنه لم يتم اشعارهم بالخبير المعين من طرف المحكمة حتى يتنسى لهم ممارسة حقهم في تجريح الخبير وأن المادة 62 من ق م م بعد أن بينت أسباب التجريح حددت أجل 5 أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير للتقدم بطلب التجريح وأن هذا المقتضى لم يتم احترمه مما يجعل الخبرة معيبة شكلا وأن هذه القاعدة أكدها الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض في العديد من القرارات كما أضافوا أن الخبير لم يستدع كافة الأطراف وخاصة العارضين بطريقة قانونية و أنه قام بتوجيه الاستدعاء فقط للسيد عبد النبي (ص.) مما يكون قد خالف مقتضيات الفصل 63 من ق م م و تكون معه الخبرة معيبة شكلا ومخالفة لمقتضيات آمرة منصوص عليها في الفصل 63 من ق م م ملتمسين استبعادها لخرقها الاجراءات الشكلية ، كما أضافوا في الموضوع أن الخبير قد اعتمد في تحديد التعويض عن الأصل التجاري على مجموعة من العناصر غير القانونية و خاصة منها تلك المتعلقة بالضرر الناتج عن الإفراغ و كذا تحديد فوات الربح مدة ستة أشهر ، كما نصت عليه الفقرة الثالثة من الفصل 7 من القانون رقم 46.18 و أن المشرع في المادة المذكورة قد حدد على سبيل الحصر العناصر التي يتعين اعتمادها من اجل تحديد قيمة التعويض عن افراغ الأصل التجاري والتي تقوم أساسا على تعويض الأصل التجاري والتي تقوم اساسا على التعويض عن الحرمان من الأرباح والتي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة ولم يضمنها المشرع وبالتالي فإن السيد الخبير من اجل محاباة المستأنفة قد أضاف عنصرين جديدين في تحديد التعويض عن الأصل التجاري لم يتم التنصيص عليهما قانونا ، و انه برجوع المحكمة إلى العنصر الرابع المضمن بتقرير الخبرة والمتعلق بتحديد الضرر الناتج عن الإفراغ فإن السيد الخبير قد حدده في مبلغ 70.000,00 درهم وأنهم يتساءلون عن مصدر عنصر المصاريف ومنها تكاليف السمسرة وتكاليف الأتعاب والتكاليف الادارية وتكاليف مختلفة وتكاليف بمحل جديد ومصاريف مختلفة ، كما أن المشرع قد حدد العناصر الشاملة للتعويض ومنها مصاريف الانتقال الى المحل الجديد دون سمسرة او اصلاح او ارصاء ، وبالتالي تبقى هذه العناصر التي اعتمدها الخبير لا ترتكز على أساس قانوني ، و بخصوص العنصر الخامس المحدد في التقويم المتعلق بتحديد فوات الربح على مدة 6 اشهر والمحدد في مبلغ 72.000,00 درهم، فإنهم يتساءلون عن مصدر هذا التعويض الذي لا وجود له في اي تشريع ، و أن المشرع قد حدد العناصر المعتمدة في تحديد التعويض عن الأصل التجاري و لم يضمنها التعويض الذي اعتمده السيد الخبير ، كما ان الخبير قد أضاف مبلغ 142.000,00 درهم في تقويمه دون أن تكون تلك الإضافة مرتكزة على أساس قانوني ، ملتمسين استبعاد خبرة السيد المنوني محمد وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الأصل التجاري.

وبناءا على القرار التمهيدي عدد 723 الصادر بتاريخ 2019/09/25 والقاضي بإرجاع المهمة الى الخبير محمد المنوني قصد انجازها وفق مقتضيات القرار التمهيدي عدد 196 الصادر بتاريخ 13/3/2019 .

و بناءا على التقرير التكميلي المدلى به من طرف الخبير و الذي انتهى فيه إلى اقتراح التعويض عن فقدان الاصل التجاري في مبلغ 579.200 درهم

وبناءا على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها والتي اوضحت فيها أنها تثير انتباه محكمة الاستئناف التجارية على انها سبق لها أن أدت مبلغ 3307,00 درهم لتغطية الرسوم القضائية بعد الخبرة صحبة مذكرتها الجوابية لجلسة 06/03/2019 مما تلتمس معه الحكم بقبول المذكرة الحالية شكلا لاستيفائها الشروط الشكلية اداءا، وبالمصادقة على تقرير الخبرة التكميلي.

وبناءا على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم والذي أوضحوا فيها أن السيد الخبير بعد استدعائه للاطراف اكتفى بتأكيد مستنتجاته السابقة، وانهم قد أكدوا في مذكرتهم بعد الخبرة المدلى بها لجلسة 31/07/2019 أن السيد الخبير لم يلتزم بمقتضيات القانون رقم 64.18 والأسس التي يتعين اعتمادها في احتساب التعويض المستحق، لذلك يلتمسون الاشهاد لهم بتأكيد دفوعاتهم السابقة بخصوص الخبرة والقول بتأييد الحكم المستأنف.

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 26/02/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/03/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إن العمل القضائي درج على اعتبار أن التبليغ الذي يتم بواسطة كاتب المفوض القضائي يعتبر تبليغا صحيحا طالما أن الفصل 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين قد خول لهم إمكانية أن ينيبوا عنهم و تحت مسؤوليتهم كتابا محلفين للقيام بعمليات التبليغ ، كما أن ما نصت عليه المادة 34 من قانون 49.16 من اسنادمهمة تبليغ الإنذار بواسطة المفوض القضائي فإن ذلك لايعتبر إلغاءا أو نسخا للمقتضيات أعلاه لذا يبقى ما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار ويتعين رده .

وحيث نازعت الطاعنة في التعويض المحكوم به ابتدائيا الشيء الذي قررت معه هذه المحكمة إجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها الى الخبير عبد الحميد المباركي الذي أنجز تقريرا خلص فيه إلى اقتراح تعويض كان محل منازعة من طرف المستأنف عليهم ، والذي وبالرجوع إليه تبين أن الخبير المذكور قد اعتمد بعض العناصر في احتساب التعويض رغم أنها لا تدخل ضمن ما اشترطته المادة 7 من قانون 49.16 كمصاريف التجهيز وتزيين محل جديد بالإضافة الى تقديره للسومة الكرائية في مبلغ 150 درهم للمتر مربع شهريا وهو تقدير تجاوز مرتين ما حدده الخبير المعين ابتدائيا في 50 درهم للمتر المربع، الشيء الذي جعله يقترح التعويض عن الحق في الايجار لوحده في مبلغ 567000 درهم وهو تعويض عن عنصر واحد يفوق ما حدده الخبير المعين ابتدائيا كتعويض اجمالي لكافة العناصر ، وأنه بالنظر الى ذلك قررت هذه المحكمة إجراء خبرة أخرى بواسطة الخبير محمد المنوني الذي أنجز تقريرا في الموضوع خلص فيه إلى اقتراح مبلغ 579200 درهم ، وهو التقرير الذي كان محل منازعة من طرف المستانف عليهم لخرقه لمقتضيات الفصل 63 من ق م م بعدم استدعاء الخبير لكافة الورثة الشيء الذي تقرر معه ارجاع المهمة لنفس الخبير قصد التقيد بمقتضيات القرار التمهيدي وهو ما استجاب له الخبير الذي أنجز تقريرا خلص فيه الى نفس النتيجة بعد استدعائه لجميع الأطراف ونوابهم، وهو تقرير بعد الرجوع إليه تبين أنه أنجز وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، ومن الناحية الموضوعية تبين ان الخبير خلص الى نفس النتيجة بناءا على الزيارة التي قام بها الى عين المكان و تصريحات الطرفين والتحريات الميدانية، وأن الخبير المذكور و إن صادف الصواب عند تحديده لمبلغ 70000 درهم كتعويض عن التجهيزات والتحسينات ومبلغ 280800 درهم عن حق الايجار باعتماده على الفرق بين السومتين المكترى بها المحل ولمحلات مماثلة مضروب في 36 وهو تعويض يبقى مناسبا لمزايا المحل و عناصر التقدير المقررة قانونا ( طول مدة الكراء، السومة المتواضعة، مساحة المحل وموقعه) كما أن ما حدده من مبلغ 43200 درهم عن الزبناء و السمعة التجارية فقد اعتمد في ذلك على نسبة 30% من معدل الأرباح وهو تعويض بدوره يبقى مناسبا، إلا أنه لم يصادف الصواب لما اعاد احتساب التعويض عن فوات الربح مرة أخرى طالما أنه حدد التعويض عن عنصر الزبناء، وكذا الشأن بأنه للضرر المحتمل نتيجة فقدان الأصل التجاري طالما أن هذا الضرر هو التعويض عن قيمة الأصل التجاري حسب المادة 7 من قانون 49.16 وبالتالي لا يمكن التعويض عنه مرة أخرى مادام قد تم التعويض عن عناصر الأصل التجاري بما فيها الحق في الكراء والزبناء والسمعة، كما أنه قام بالتعويض عن عناصر لم يتطرق لها مشرع قانون 49.16 في المادة أعلاه كتكاليف السمسرة والاتعاب وتكاليف مختلفة دون تحديدها، وتكاليف إرصاء لمحل جديدا ، لذا فإن ما تبقى المكترية محقة فيه هو تكاليف النقل و المحددة في مبلغ 5000 درهم ليكون مجموع الواجب التعويض عن ضرر الإفراغ هو مبلغ 442200 درهم والذي يبقى تعويضا مناسبا بالنظر لمزايا المحل وعناصر التقدير المقررة قانونا ، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به كتعويض عن الإفراغ في 442200 درهم.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف و المقال الإصلاحي .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستانف مبدئيا مع تعديله وذلك بجعل التعويض عن الإفراغ محدد في مبلغ 442200 درهم وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux