Indemnité d’éviction : La preuve du préjudice subi par le preneur nécessite la production de documents comptables et fiscaux, une déclaration établie après la réception du congé étant jugée insuffisante (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69527

Identification

Réf

69527

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

89

Date de décision

30/09/2020

N° de dossier

2019/8206/3324

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation du préjudice en l'absence de documents probants. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise.

L'appelant, bailleur, soutenait que le preneur n'avait pas démontré l'étendue de son préjudice, notamment la perte des éléments incorporels du fonds de commerce. Faisant droit à ce moyen, la cour écarte la première expertise et homologue les conclusions d'une seconde expertise ordonnée en appel, laquelle exclut toute indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale.

Elle retient que la charge de la preuve du préjudice incombe au preneur et que la production d'une unique déclaration fiscale établie postérieurement à la délivrance du congé est insuffisante à établir la consistance des éléments incorporels du fonds. De même, les améliorations alléguées ne sont pas prises en compte faute de justificatifs.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد كريم (م.) بواسطة دفاعه بتاريخ 12/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/03/2019 تحت عدد 3035 ملف عدد 6879/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي و المضاد وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ للاستعمال الشخصي المبلغ للمكتري بتاريخ 22/02/2018 بواسطة المفوض القضائي السيد سعيد (ث.) والحكم بإفراغه هو أو من يقوم مقامه من المحل الكائن بشارع [العنوان] البير الجديد الجديدة وبأداء السيد كريم (م.) لفائدة المكتري الانف ذكره تعويضا محدد في مبلغ 299.200.00 درهم مقابل إفراغه من المحل التجاري المذكور أعلاه وبرفض طلبات النفاذ المعجل والغرامة التهديدية وبترك صائر الدعويين على عاتق الطرف المكري .

في الشكل

حيث قدم المقال الاستئنافي وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا فهو مقبول ،مع الإشارة الى أن عدم استئناف الحكم التمهيدي الى جانب الحكم القطعي لا يعتبر مبررا للتصريح بعدم قبول الاستئناف المنصب على هذا الأخير فقط .

في الموضوع

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد كريم (م.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/07/2018 يعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه محلا تجاريا لبيع و تخزين الخشب كائن بشارع [العنوان] البير الجديد بسومة شهرية قدرها 2000 درهم وأنه وجه اليه إنذارا بالافراغ للاستعمال الشخصي ومنحه أجل ثلاثة أشهر توصل به بتاريخ 22/02/2018 ملتمسا المصادقة على الانذار و الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل المكرى هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد للمدعى عليه المدلى بها بواسطة نائبه جاء فيها أن المدعي لا علاقة له بالمحل التجاري وأن ما يرومه في هذه الدعوى هو حرمانه من أصله التجاري الذي بذل جهدا كبيرا قصد إنشائه وأنه في وضعية نظامية معه إلى حد الآن ، و في المقال المضاد أنه اسس بالمحل أصلا تجاريا يزاول فيه مهنة بيع الخشب و من شأن الحكم عليه بالافراغ اندثار عناصر الاصل التجاري و فقدانه بجميع العناصر المعنوية و إلحاق ضرر كبير به ، والتمس الحكم لفائدته بمبلغ مسبق قدره 2000.00 درهم مع الامر بإجراء خبرة تقويمية قصد تحديد القيمة الحقيقية لجميع العناصر المادية و المعنوية للأصل التجاري المتواجد بالمحل المكرى مع حفظ حقه في التعقيب.

بناء على الحكم التمهيدي عدد 1576 الصادر بتاريخ 13/11/2018 القاضي بإجراء خبرة تقويمية انتدب للقيام بها الخبير محمد (ب.) الذي وضع تقريرا خلص فيه الى تحديد التعويض في مبلغ 320000 درهم .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد كريم (م.) و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم المستأنف جاء مخالفا للصواب ولم يعلل تعليلا كافيا ونقصانه يوازي انعدامه ،وأنه لم يأخذ بعين الاعتبار دفوعاته وأغفل في تقديره التعويض لفائدة المكتري النصوص القانونية وخاصة المادة 7 من القانون 49.16 ، ذلك أن المكتري لم يثبت الضرر الذي سيلحقه من فقدان عناصر الأصل التجاري وأنه لم يدل بالتصريحات الضريبية وما أنفقه من تحسينات وإصلاحات. وبالرجوع إلى المحل المكترى يتبين أنه خاص بتخزين وبيع الخشب ويوجد حسب تقرير الخبرة بشارع لا يعرف رواجا تجاريا مهما وقلة المحلات التجارية. وأن المكتري لم يدل للخبير بدفاتر الحسابات ، وقد اعتمد الخبير على تصريحات المكتري فقط دون إثبات. وعلى التخمين والتقدير و لم يأخذ بعين الاعتبار مدة الكراء والواجبات الكرائية التي قبضها المكري والقيمة الحقيقية للعقار موضوع الكراء وأن المبلغ المقترح يفوق قيمة الكراء والعين المكتراة وكذا الضرر، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة تقويمية جديدة مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأرفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 18/09/2019 جاء فيها أن المقال الاستئنافي جاء مختلا لاستئناف الحكم الابتدائي دون الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة و بالرجوع إلى الحكم المطعون فإنه جاء معللا تعليلا كافيا ومنطقيا ومنسجما مع اجزائه موافقا بذلك المادة 50 من ق م.م ، ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

و بناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 09/10/2019 جاء فيها أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضی به من تحديد قيمة التعويض عن الافراغ ذلك أن المستأنف عليه لم يثبت مداخيله للسيد الخبير بدفاتر الحسابات وأرقام المعاملات والأرباح الناتجة على المعاملات التجارية وغيرها طبقا للمادة 7 من القانون 16-49 وأن الخبير اعتمد في تقريره على التخمين والتقدير مؤكدا ملتمساته السابقة.

و بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 16/10/2019 تحت عدد 823 و القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد حمو (ا.) الذي تم استبداله بالخبير موسى (ج.) بعد أن أفيد عنه أنه مريض ولا يستطيع القيام بالمهمة .

وبناء على تقرير الخبير المذكور الذي خلص فيه الى تحديد التعويض في مبلغ 145000 درهم .

و بناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة الأستاذ عبد العزيز (ا.) بجلسة 23/09/2020 جاء فيها أن الخبرة المأمور بها أنجزت وفقا للقانون وخلص فيها الخبير الى اداء تعويض قدره 145.000درهم وأنه يلاحظ على الخبرة و مبلغ التعويض كون المستأنف عليه لم يدل باي تصريح ضريبي كما أنه لم يدل باي شيء يفيد كون المحل التجاري يزاول نشاطا تجاريا بصفة قانونية و منتظمة وأن كل ما خلص اليه السيد الخبير هو التعويض عن مدة الايجار وهو المستحق كتعويض ، والتمس الحكم بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اداء تعويض عن الافراغ للاستعمال الشخصي محدد في مبلغ 299.200 درهم مع تعديله وذلك بجعل التعويض في مبلغ 145.000 درهم كما جاء في تقرير الخبرة و تحميل المستأنف عليه الصائر .

و بناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة الاستاذ مصطفى (ب.) بجلسة 23/09/2020 جاء فيها أنه اعتبارا للأمر التمهيدي الصادر بتاريخ 06/10/2019 أنجز الخبير المنتدب تقريرا حدد من خلال التعويض عن الإفراغ في مبلغ 145.000 درهم لفائدة المكتري وأنه يؤكد جميع المحررات المدلى بها بالملف ويلتمس من خلالها أن المكتري لا يستحق أي تعويض طبقا للمادة 7 من القانون 49.16 لعدم إثبات الضرر وعدم الإدلاء بالتصريحات الضريبية وانعدام دفتر الحسابات للتاجر وأن المستأنف عليه أدلى للخبير بتصريحات ضريبية لسنة 2018 فقط وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها في تحديد التعويض علما أن المكتري يستغل المحل منذ تاريخ 08/08/2014 و أن المستأنف أنجز جميع الوثائق المدلى بها للسيد الخبير بمناسبة النزاع المعروض على المحكمة قصد الحصول على التعويض الغير المستحق قانونا وأن التعويض المقترح مجحف في حق المكري وسبب الاثراء بدون سبب لفائدة المكتري ، و التمس الحكم وفق ملتمساته.

و بناء على مذكرة تعقيب مع ملتمس اجراء خبرة مضادة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 23/09/2020 جاء فيها ان تقرير الخبرة لم يحترم المقتضيات الشكلية المتطلبة قانونا وخصوصا المادة 63 من ق.م.م والذي ينص صراحة على الحرص على استدعاء الاطراف ووكلائهم بصفة قانونية وهو ما لم يحترمه الخبير خصوصا بالنسبة للمستأنف عليه الذي اشار الخبير أن استدعاءه بقي غير مطالب به والحال أن عنوانه غير معروف و محدد وكان على الخبير المعين أن يبلغه بموطنه أما ادعاء أن الاستدعاء بقي غير مطالب به فهو لا يعني أن المستأنف عليه قد توصل بصفة قانونية وأنه قد تضرر من عدم استدعائه وبالتالي لم يحضر اجراءات الخبرة بعين المكان وهو ما فوت عليه فرصة الدفاع عن مصالحه أمام الخبير و ادلائه بكل ما يمكنه من حفظ حقه اثناء عملية انجاز الخبرة وأن دفاع المستأنف عليه سبق له أن تحفظ اثناء عملية الخبرة فيما يخص تبليغ هذا الاخير بصفة قانونية وأنه يتعين معه التصريح ببطلان الخبرة و الامر بخبرة ثانية تكون قانونية .وبخصوص الموضوع أن تقرير الخبرة جاء غير موضوعي و غير متكامل وأن الخبير اعتمد فقط على مجرد التخمينات التي لا ترتكز على اي اساس قانوني سليم في تحديد قيمة الاصل التجاري عن الحق في الايجار وأن المحل يقع في مكان مميز و بشارع جيد و لا يمكنه أن يجد محلا بالمواصفات المشابهة له وأن الخبير حدد القيمة الكرائية لمحل مشابه للمحل موضوع النزاع في 6000 درهم وهو مبلغ زهيد بالمقارنة مع السومة الكرائية للمحلات التجارية بشارع [العنوان] بالبير الجديد والذي يعرف رواجا تجاريا مهما بالنظر لموقعه ، وأن التعويض المقترح من الخبير عن الحق في الكراء مبلغ زهيد و لا يمثل الضرر الذي سيلحق المستأنف عليه نتيجة الحكم باسترجاع المحل ، بخصوص عنصر الزبناء و السمعة التجارية ان الخبير لم يحدد التعويض عنهما بعلة عدم توافر التصاريح الضريبية وأن الخبير قد ارتكب خطأ فادحا في هذه النقطة و اضر كثيرا بالمستأنف عليه ذلك أن المحل التجاري له سمعة جيدة و زبناء محترمين و دائمين و يتعاملون مع المحل بصفة متواترة لكونه يتوفر على انواع مختلفة من السلع الخشبية و التي لا تتواجد بالمحلات الاخرى ويتوفر على زبناء من عدة نواحي وأنه لا يمكن استبعاد عنصري السمعة التجارية و الزبناء من عملية تحديد التعويض عن فقدان الاصل التجاري لكونهما عنصرين اساسيين في الاصل التجاري وأن تقرير الخبرة يكون بذلك غير متكامل و مبتور و يتعين التصريح ببطلانه ، وبخصوص ما انفقه المكتري من تحسينات فإنه صرف على المحل مبالغ مهمة في سبيل تجهيزه لبيع الخشب تفوق بكثير ما حدده الخبير والتي من بينها استصدار رخصة لبيع الخشب بالمحل و تجهيزه بالماء و الكهرباء وغيرها ، و أن الخبير حدد مصاريف الانتقال من المحل الى آخر في مبلغ 19.000 درهم و مصاريف نقل المشتملات في مبلغ 5000 درهم وهو مبلغ حدده الخبير كمصاريف لتأجير ناقلة لعدة مرات و أنه اغفل اليد العاملة التي ستتولى عملية حمل و تفريغ السلع من الناقلة ، و التمس التصريح ببطلان الخبرة و الامر بخبرة ثانية تكون موضوعية و قانونية.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 23/09/2020 ألفيت به المذكرات بعد الخبرة المشار الى مضمونها أعلاه ،وحضر الأستاذ (ب.) أكد مذكرته وتسلم نسخة من باقي المذكرات فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/09/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

حيث أمرت هذه المحكمة بعد منازعة الطاعن في الخبرة المنجزة ابتدائيا بخبرة جديدة عهد القيام بها للسيد حمو (ا.) الذي تم استبداله بعد تعذر انجاز الخبرة بسبب حالته الصحية بالسيد موسى (ج.) الذي أنجز تقريرا يتبين بالرجوع اليه أنه احترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية على خلاف ما يدفع به المستأنف عليه لثبوت استدعائه جميع الأطراف ، وأنه بالرغم من رجوع مرجوع المستأنف عليه بعد استدعائه بنفس عنوانه المضمن بمقاله المضاد المستدل به في المرحلة الابتدائية بعبارة غير مطلوب فإنه حضر الى مكتب الخبير بتاريخ 15/06/2020 رفقة دفاعه وأدلى بتصريحه حسب ما جاء في الصفحة الثانية من الخبرة كما أنه أدلى بواسطة دفاعه بمذكرة توضيحية مرفقة بوثائق وذلك قبل انجاز التقرير كما أن الخبير عاين المحل أثناء انتقاله اليه بعد أن وجده مفتوحا ، وأن ما دفع به من عدم حضوره إجراءات الخبرة وتفويت فرصة الدفاع عن مصالحه والادلاء بما يمكنه من حفظ حقه كلها دفوع غير جديرة بالاعتبار لاشارة الخبير في تقريره لتصريح المستأنف عليه والوثائق التي استدل بها بواسطة دفاعه سواء رفقة المذكرة التوضيحية المشار اليها أعلاه أو المذكرة الإضافية المدلى بها بتاريخ 24/06/2020 حسب ما جاء في الخبرة الصفحة 3 وأنه لامبرر لملتمس المستأنف عليه الرامي للتصريح ببطلان الخبرة .

وحيث يتعلق الأمر حسب الخبرة المنجزة من طرف الخبير المذكور بمحل يوجد في موقع يعرف رواجا تجاريا لابأس به تتحدد مساحته في 187 متر مربع يستعمل كمستودع و معرض للقطع الخشبية ويختص في تجارة الخشب بالتقسيط لفائدة ورشة النجارة الموجودة بالجوار، مكرى منذ 01/10/2014 حسب عقد الكراء المرفق بتقرير الخبرة بسومة شهرية قدرها 2000 درهم ، وبالنسبة للنتائج المتوصل اليها من الخبير فإنها تعتبر مناسبة بالنظر للمعطيات التي جاءت بها الخبرة خاصة وأن مدة الكراء غير طويلة كما أن المستأنف عليه لم يثبت قيمة دخل المحل موضوع الدعوى عن طريق الادلاء بالتصاريح الضريبية المتعلقة به وفق ما يقتضيه القانون ، كما أن وصل إيداع التصريح بالدخل العام للأشخاص الطبيعيين لدى إدارة الضرائب برسم سنة 2018 مؤرخ في 18/01/2019 بعد التوصل بالانذار موضوع الدعوى بتاريخ 22/02/2018 وهو ما يبرر استبعاد التعويض عن عنصري الزبناء والسمعة التجارية ، وأن ما جاء في تعقيب المستأنف عليه بخصوص توفره على زبناء دائمين وعلى سمعة تجارية غير جدير بالاعتبار في غياب الادلاء بالوثائق المعتبرة قانونا لاثبات الدخل وفق ما أشير اليه أعلاه ، كما أن المستأنف عليه لم يدل بالوثائق المثبتة للتحسينات التي يدعيها ، و أن مصاريف الانتقال تعتبر مناسبة على عكس ما يدفع به المستأنف عليه في تعقيبه هذا مع الإشارة الى كون الخبير المعين حاليا يعتبر مختصا في الشؤون التجارية وهو يجعل الخبرة المنجزة من طرفه أكثر موضوعية من تلك المنجزة ابتدائيا والمعتمدة من قبل الحكم المستأنف وأنه لامبرر لاجراء خبرة جديدة .

وحيث تقرر استنادا لما ذكر تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من التعويض المحكوم به عن الافراغ الى مبلغ 145000 درهم .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من التعويض المحكوم به عن الافراغ الى مبلغ 145000 درهم ،و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux