Incompétence du juge des référés pour désigner un administrateur provisoire dans une SARL en l’absence de dommage imminent (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2019)

Réf : 30904

Identification

Réf

30904

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6710

Date de décision

31/12/2019

N° de dossier

5215/8225/2019

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Caccasablanca.ma

Résumé en français

Faute de disposition spécifique dans la loi relative aux SARL, la Cour a appliqué les dispositions générales du Code de procédure civile, notamment son article 21, qui exige un caractère d’urgence et un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.

Or, en l’espèce, la Cour a constaté l’absence de dommage imminent justifiant la désignation d’un administrateur provisoire, le mandat du gérant étant toujours en cours et l’assemblée générale des associés n’ayant pas encore statué sur son sort.

Rappelant le caractère exceptionnel de cette mesure, réservée aux situations où les organes de la société sont paralysés, la Cour a annulé l’ordonnance et déclaré le juge des référés incompétent.

Résumé en arabe

نظراً لعدم وجود نص خاص في القانون المتعلق بشركات المسؤولية المحدودة، طبّقت المحكمة الأحكام العامة لقانون الإجراءات المدنية، ولا سيما المادة 21 منه، التي تشترط توافر صفة الاستعجال ووجود ضرر وشيك أو خطر محدق غير مشروع بشكل واضح.

وفي هذه الحالة، رأت المحكمة عدم وجود ضرر وشيك يبرر تعيين مدير مؤقت، حيث أن ولاية مدير الشركة لا تزال سارية، ولم يبتّت الجمعية العامة للشركاء في أمر عزله أو استبداله.

وإذ ذكّرت المحكمة بالطابع الاستثنائي لهذا الإجراء، المقتصر على الحالات التي تكون فيها هيئات الشركة عاجزة عن أداء وظائفها، فقد ألغت الأمر القضائي وأعلنت عدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون
  حيث تقدم المستأنفين اعلاه بواسطة نائباها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي استأنفا بمقتضاه الامر عدد 977 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/09/2019 في الملف رقم 884/8101/2019 , و القاضي بتعيين مسير جديد وفق الطريقة التي ينص عليها النظام الاساسي للشركة مع تحميل المدعى عليها الثانية الصائر.
  في الشكـــل: و حيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ المستأنفين بالأمر المطعون فيه  مما يجعل مقالهما الاستئنافي مقدما مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا , و يتعين معه قبوله من هذه الناحية.
  في الموضــوع:  حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الامر المطعون فيه أن شركة ا.ب.ه انفستمنت كروب تقدمت بمقال استعجالي للسيد رئيس المحكمة التجارية برباط بتاريخ 24/07/2019 , عرضت فيه كونها شريكة بنسبة 70/ من راسمال شركة هولت كابيطال الى جانب المدعى عليه كريم الزناكي الذي يملك نسبة 30/ , و ان هذا الاخير كمسير قانوني للشركة انتهت مهمته بتاريخ 25/02/2019 و لم يتم تعيين مسير جديد بسبب مجموعة من المنازعات بسبب اخطاء التسيير , و ان المدعى عليه لا زال يمارس مهامه كمسير للشركة رغم انتهاء مهمته و لا زال يتخذ القرارات باسم الشركة دون الاكتراث بوضعيتها , و التمست الامر بتعيين مسير مؤقت بصفته ممثل عن الشركة المدعية للسهر على حماية حقوق الشركة و الشركاء الى حين عقد الجمعية العمومية بصفة نظامية , و تعيين مسير قانوني للشركة , مع النفاذ المعجل بقوة القانون , و البت في الصائر طبقا للقانون.
و عززت مقالها بنسخة من النظام الاساسي للشركة.
و بناء على المقال الاصلاحي لنائب المدعية الذي عرضت فيه كونها اغفلت تحديد اسم الشخص المراد تعيينه كمسير و تداركا منها لذلك تلتمس تعيين عمار صمد كمسير مؤقت.
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها الذي ورد فيه كون طلب تعيين مسير مؤقت يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات , و ان عنصري الاستعجال و عدم المساس غير متوفرين للقول باختصاص قاضي المستعجلات , و ان تعين مسير مؤقت لا اساس له من القانون لعدم وجود أي مقتضى يخول لاي كان في المطالبة بتعيين مسير مؤقت , كما ان البند 9 من اتفاقية الاستثمار فعزل المسير يخضع لمسطرة و نصاب معين , و التمس التصريح بعدم اختصاص قاضي المستعجلات و احتياطيا برفض الطلب. 
 و بعد تبادل الردود و المذكرات و ادراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 02/09/2019 حضرها نائبا الطرفين , فتم حجز الملف للتأمل , ليصدر بتاريخ 09/09/2019 الامر المطعون فيه.
اسباب الاستئناف
    و حيث ان المستأنفين اوردا بمقال بيان أوجه استئنافهما , كون الامر المستأنف لم يصادف الصواب , و لذلك لكون السيد قاضي المستعجلات غير مختص للبت في الطلب لكون طلب تعيين مسير مؤقت يتعلق رأسا بجوهر الحق لعدم وجود أي نص قانوني على الاطلاق يتحدث عن مسير مؤقت لشركة ذات المسؤولية المحدودة , كما انه يقتضي عزل المسير طبقا للقانون , و ان العارضين دفعا بما سبق الا ان السيد قاضي المستعجلات لم يجب على هذا الدفع بمقبول , و انما اعتمد على مبدا الاستعجال العام , في حين ان هذا المبدأ رهين بوجود النص القانوني الذي يعطيه الاختصاص , كما انه اعتمد على وجود ضرر حال دون وجود لهذا الضرر , فالعارض كان و لا يزال هو مسير الشركة و لا يتقاضى أي درهم , و وضعيتها مريحة جدا و ليس عليها أي دين , و تمتلك اصولا تتجاوز قيمتها اكثر من 300 مليون درهم , امام من حيث انتهاء مدة التسيير فالعارضين ادليا للمحكمة بمحضر للجمع العام ليوم 25/03/2019 يشير الى تجديد التسيير لفائدة العارض , كما ادليا بمحضر الجمع العام ليوم 28/06/2019 الذي حضره الممثل القانوني للمستانف عليها ثبت فيه كون العارض هو المسير لشركة هولت كابيطال , كما ان المستانف عليها راسلت العارض برسالة تطالبه فيها بعقد جمع عام بصفته مسيرا , و ان ما ذهب اليه قاضي المستعجلات بكون منصب المسير ظل شاغرا ليس قانونيا و لم يصادف الصواب , مضيفا بكون الاساس القانوني للطلب منعدم , فاختصاص قاضي الموضوع و ليس قاضي المستعجلات محصور في مادة عزل المسير و ذلك محدد بنصوص قانونية دقيقة , مشيرة الى كون العارض تولى التسيير بناء على المادة 9 من اتفاقية الاستثمار و انعدام اية خروقات من جانبه , و ان ما تضمنه مقال الدعوى مجرد مزاعم لا اساس لها من الصحة بل تتضمن امورا غير حقيقية , و الامر الذي استجاب لها غير مصادف للصواب , فشركة هولت كابيطال شركة قابضة و ليس لها أي نشاط على الاطلاق لكونها تمتلك حصص شركة ناماسكار التي تمتلك فندق ناماسكار ليطرح السؤال غير كيفية الحديث عن خروقات هكذا بدون أي بيان , كما ان الدوافع الحقيقية لدعوى الحال ضد العارض كون مجموعة من المواطنين القطريين يحلون بالفندق و يستغلونه باسم الشركة و يفرطون في الاستهلاك اذ بلغت الفواتير مبلغ 1614226.00 درهم , و لكون العارض نبههم الى هذا الامر و بوجوب الاداء عما يتم استهلاكه , و هو ما تم رفضه , مشيرا الى كرونولجيا الاحداث انطلاقا من الجمعية العمومية ل 25/03/2019 اذ ان العارض بعد توصله بكتاب بصفته مسيرا من المستانف عليها لعقد جمعية عمومية قام بعقد الجمع العام و استدعى بتاريخ 20/02/2019 السيد سالم علي سالم الدهن الجربوعي بصفته الممثل الدائم لشركة ا.ب.ه انفستيتمنت كروب غير انه لم توصل لوجوده خارج ارض الوطن , و تم عقد الجمع العام بتاريخ 09/03/2019 و لم يتوفر النصاب القانوني فتقرر توجيه استدعاء ثان ليوم 25/03/2019 , الذي لم يتوصل فيه الشريك بالاستدعاء لحضوره لتواجده خارج ارض الوطن , كما انه بناء على كتاب من المستانف عليها موجه للعارض بصفته مسيرا بشان عقد جمعية عمومية اخرى , قام باستدعاء ممثل شركة ا.ب.ه لحضور الجمع العام ليوم 28/06/2019 , و حضر فعلا اليه و تحفظ بخصوص كل شيء بالجمع بعلة انه يجب تغيير اسم المحضر من جمع عام الى محضر اجتماع شركاء فقط , ليتبين سوء النية , مشيرا الى الوضعية المريحة لشركة ناماسكار بفعل عمل العارض من تأهيل بنيوي و و تخفيض كبير من التكاليف و استرجاع نمو الموارد و تمويل الاجراءات من حاجيات الاستغلال.
ملتمسين قبول الاستئناف شكلا , و موضوعا بإلغاء الامر المستأنف و الحكم من جديد اساسا بعدم اختصاص السيد قاضي المستعجلات , و احتياطيا برفض الطلب لعدم ارتكازه على اساس من الواقع او القانون.
مرفقين مقالهما بنسخة من الامر المستأنف.
  و بناء على مذكرة جواب نائب المستانف عليها التي ورد فيها انه تجدر الاشارة و الاعلام انه صدر بتاريخ 30/09/2019 في الملف عدد 884/8101/2019 امر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات بناء على الامر الاستعجالي المستانف , و بناء على طلب الاعفاء من المامورية الذي تقدم به السيد عبد الحق سحنون بتاريخ 25/09/2019 يقضي باعفاء هذا الاخير و تعيين السيد احمد الصابري مسيرا مؤقتا لشركة هولت كابيطال الى حين تعيين مسير جديد وفق الطريقة التي ينص عليها النظام الاساسي للشركة , و ان المقال الاستئنافي تمت الاثارة فيه نفس الاسباب بالمرحلة الابتدائية , و تم الجواب عليها بدقة بالامر الاستعجالي , فقاضي المستعجلات مختص للبت في الطلب لكون طلب العارضة اسس على ضوررة تعيين مسير مؤقت لشركة هولت كابيطال بعد انتهاء مدة تسيير السيد كريم الزناكي بقوة القانون و بقوة القانون الاساسي للشركة المحددة في ثلاث سنوات , و ان الامر المستانف لعدم مساسه بجوهر النزاع و لثبوت حالة الاستعجال فقد جاء مصادفا للصواب حماية لحقوق الشركة و الشركاء لانقضاء ولاية المسير الحالي المصادفة لتاريخ 25/02/2019 , و لثبوت قيام هذا الاخير بمجموعة من الخروقات و الاخطاء في التسيير التي هي مناط مهمته اضافة الى عدم اكتراثه بوضضعية الشركاء بنسبة 70/ من راسمال شركة هولت كابيطال و الامر الاستعجالي المطعون فيه واجه حالة عاجلة لا تتحمل التاخير لما اتخذ اجراء وقتيا غير حاسم في موضوع الخصومة , ملتمسة التصريح بتاييد الامر المستانف و كذلك الامر باستبدال خبير الصادر في 30/09/2019 ملف عدد 884/8101/2019 القاضي باعفاء السيد عبد الحق سحنون و تعيين السيد احمد الصابري بدلا عنه في مهمة التسيير المؤقتة لشركة هولت كابيطال , و البت في الصائر وفق القانون.
مرفقة مذكرتها بنسخة عادية من امر الاستبدال , و صورة للاستدعاء للجمع العام صادرة عن السيد احمد الصابري.
و بناء على مذكرة جواب نائبا المستانفين التي ورد فيها عدم توفر شروط الاستجابة لطلب تعيين مسير مؤقت لشركة ذات المسؤولية المحدودة , فالهدف من اللجوء الى المطالبة بتعيين مسير مؤقت هو درء خطر حال و محدق و المال المشترك لا يمكن تداركه و يقتضي اثبات عجز اجهزة الشركة عن القيام بصلاحيتها القانونية و شلل حياة الشركة لعدم وجود اجهزة التسيير , ليبقى تعيين مسير مؤقت لشركة اجراء استثنائيا لا يقضى ب هالا في حالة وجود مبررات واقعية تشكل خطرا محدقا بالسير العادي للشركة و من شانه الاضرار بمصالحها او مصالح الشركاء و لا يمكن تفاديه الا بتعيين هذا المسير و لا سيما في حالة شغور منصب المسير او شلل اجهزة التسيير و الادارة , و مؤداه ان مجرد شغور منصب المسير القانوني للشركة لا يؤدي بالتبعية الى ضرورة الاستجابة لطلب تعيين مسير مؤقت دون ابراز نوع الصعوبات التي تواجهها الشركة , و ان منصب المسير المؤقت غير شاغر تبعا للوقائع التي تم بيانها بالمقال الاستئنافي , و لتحصين الجمع العام ل 25/03/2019 بالحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 2917 بتاريخ 22/07/2019 ملف رقم 1135/8205/2019 , و ان طلب تعيين مسير مؤقت هو التفاف على المقتضيات القانونية المؤطرة لعزل المسير , ملتمسين الحكم وفق المقال الاستئنافي و تحميل المستانف الصائر.
مرفقين مذكرتهما بنسخ من محضر جمع عام و ثلاث احكام قضائية و اجتهاد قضائي.
   و بناء على مذكرة تعقيب نائب المستانف عليها التي اعاد من خلالها التاكيد على ما ورد بجوابه اعلاه و بصواب الامر الاستعجالي , مضيفة كون افعال المستانف و تصرفاته المضرة بالشركة كانت سببا في متابعته من قبل النيابة العامة بالنصب و التزوير في محررات عرفية و استعمالها عن سوء نية اموال الشركة استعمالا يضر بالمصلحة الاقتصادية للشركة و لتحقيق اغراض شخصية و محاباة لشركة له فيها مصالح مباشرة , و قد تمت احالته على قضاء التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط و مثوله امامه للاستنطاق التفصيلي بجلسة 17/12/2019 , كما ان العارضة سبق لها ان تحفظت على الدعوة للجمع العام لان الدعوة موجهة من طرف كريم الزناكي بصفته مسير و ليس شريك و ان ولاية التسيير انتهت بتاريخ 25/02/2019 و بعد هذا التاريخ ليست له الصفة في التسيير , كما ان طلب العارضة ليست به التفاف على مقتضيات عزل المسير , و ان السيد احمد الصابري انجز المهمة المنوطة به بالدعوة الى الجمع العام و تم تعيين السيد محمد التازي مسيرا لشركة هولت كابيطال لمدة ثلاث سنوات , ملتمسة التصريح بتأييد الامر المستانف , و البت في الصائر وفق القانون.
مرفقة مذكرتها بصورة من محضر الجمع العام و صورة من تقرير الوكيل.   
 و بناء على مذكرة تعقيب مع الادلاء بوثائق حاسمة لنائب المستانفين , جاء فيها كون الثابت قطعا ان المنوب عنه هو المسير القانوني للشركة , و انه مشار اليه بالقانون الاساسي للشركة و تم التجديد له كمسير بمقتضى محضر الجمع العام المؤرخ في 25/03/2019 و ان ما قضى به قاضي المستعجلات لا يقوم على اساس لا سيما ان العارض ادلى بنسخة من محضر الجمع العام الذي يثبت ان الشركة لها مسير قانوني.ملتمسين تأكيدهم لجميع دفوعهما بمقالهما الاستئنافي مع الاستجابة لأقصى مطالبهما.
  مرفقين مذكرتهم بأصل محضر جمع عام ل 25/03/2019 , و نسخة طبق الاصل من محضر مفوض قضائي , و اصل محضر الجمع العام ل 09/03/2019 , و اصل استدعاءين و صورة لأمر قضائي , و نسخة اصلية من حكم قضائي.   
  و بناء على ادراج القضية بجلسة 17/12/2019 حضرها نواب المستأنفين , و الفي بالملف مذكرة لنائب هؤلاء تسلم نسخة منها نائب المستأنف عليها الذي ادلى بمذكرة تعقيب , حاز الحاضرين نسخة منها , و اسندا النظر , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 31/12/2019.
محكمة الاستئناف
     و حيث انه من بين ما تمسك به المستأنفين بمقالهما الاستئنافي عدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في النزاع.
   و حيث انه امام سكوت اي نص خاص بالقانون رقم 96/5 عن الاشارة الى امكانية تعيين المحكمة لمسير مؤقت في شركة ذات المسؤولية المحدودة , فالنص العام يبقى متاحا سلوكه امام السيد رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات وفق ما نصت عليه المادة 21 من القانون المحدث بموجبه المحاكم التجارية بعد تحقق شروطها.
   و حيث انه طبقا للمادة 21 المذكورة , فينعقد الاختصاص لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة و هو يبت في موضوع تكتنفه منازعة جدية متى توفرت حالة الاستعجال و ان تكون الغاية من تدخله هي اما درء ضرر حل بطالب الاجراء , او لوضع حد لاضطراب ما نتج عن اسباب غير مشروعة (قرار محكمة النقض عدد 847 المؤرخ في 14/07/2004 في الملف التجاري عدد 1576/3/2/2003).
  و حيث ان الضرر الحال هو الامر الواقع على وشك الحدوث و يتعين درؤه بالإجراء الوقائي المناسب ( تعريف اورده دليل المحاكم التجارية , الاختصاص و المسطرة , منشورات وزارة العدل , سلسلة الدلائل و الشروح القضائية , الطبعة الاولى 2000 , ص. 84 , وفق ما اورده كمرجع ذ.عبد اللطيف الشنتوف , العمل القضائي لمحكمة النقض في المادة الاستعجالية التجارية ص.32) , و ان فكرة الضرر الحال تقوم على ممارسة قاضي المستعجلات التجاري لصلاحياته القانونية من اجل منع وقوع هذا الضرر و ذلك عن طريق اتخاذ تدابير استعجالية ملائمة انطلاقا من فحص ملف الدعوى بشكل سريع.( نفس المرجع ص.33)
    و حيث ان ما يستفاد من ظاهر وثائق الملف المستأنف كون شركة هولت كابيتال تتخذ شكل شركة ذات المسؤولية المحدودة , و يسيرها السيد كريم الزناكي منذ تاريخ انشائها في 25/02/2016 , و انه عند انتهاء المدة القانونية لمهمة المسير المذكور المحددة في ثلاث سنوات وفق المثبت بالمادة 43 من النظام الاساسي للشركة , قام المسير المذكور بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية الاستثنائية بتاريخ 09/03/2019 للمستأنف عليها بواسطة المفوض القضائي السيد ادريس لخليفي , الذي افاد بمحضر اخباري بكون ممثلها يتواجد خارج ارض الوطن , و انه يوم عقد الجمعية العمومية الاستثنائية تم تسجيل غياب الشريك ليتقرر تأجيل الجمع العام لتاريخ 25/03/2019 , و الذي من بين نقط جدول اعماله تحيين الوضعية القانونية للشركة , و تحيين نظامها الاساسي.
و حيث انه بتاريخ 14/03/2019 تم توجيه دعوة جديدة للمستأنف عليها من طرف السيد كريم الزناكي بصفته كمسير بواسطة المفوض القضائي السيد نور الدين فاضل , الذي انجز محضرا اخباريا بالإجراء يفيد كون المعني بالأمر يتواجد خارج ارض الوطن.
و حيث ان المستأنف قام بتاريخ 25/03/2019 بعقد الجمعية العمومية الاستثنائية للشركة بعد معاينة غياب شريكه بمحضر المفوض القضائي السيد ادريس لخليفي , و انه من بين النقط التي تم البت فيها تعيين نفسه مسيرا لشركة هولت كابيطال لمدة ثلاث سنوات.
و حيث انه بموجب المادة 34 من النظام الاساسي للشركة , فتلزم قرارات الجمعيات العامة التي اتخذت بانتظام  الشركاء و لو كانوا غائبين , او معارضين او فاقدي الاهلية.
و حيث ان محضر الجمعية العامة الاستثنائية المتخذة بتاريخ 25/03/2019 , تم الطعن فيه بالبطلان من طرف المستأنف عليها امام المحكمة التجارية بالرباط , و صدر بخصوصها الحكم رقم 2917 بتاريخ 22/07/2019 في الملف رقم 1835/8205/2019 بعدم قبول الدعوى بعلة وجود شرط للوساطة.
و حيث ان المستأنف عليها تقدمت بتاريخ 26/02/2019 امام السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بدعوى استعجالية في نطاق المادة 71 من القانون رقم 96/5 فتح لها الملف رقم 254/8101/2019 , رمت من خلالها الى تعيين وكيل لعقد جمعية عمومية من بين نقط جدول اعمالها تعيين مسير جديد للشركة , و صدر بشأنها الأمر عدد 394 بتاريخ 08/04/2019 بعدم القبول , بعلة انه بعد عقد الجمعية العمومية من المستأنف السيد كريم الزناكي بتاريخ 09/03/2019 و اعادته بتاريخ 25/03/2019 فالطلب لم يعد له مبرر.
   و حيث انه كمبدأ فمهام المسير تنتهي عند اختتام اجتماع الجمعية العامة العادية المدعوة للبت في حسابات اخر سنة مالية منصرمة , و المنعقدة في السنة التي تنتهي فيها مدة مهام المسير  و ذلك ما لم يقرر اعادة انتخابه من جديد , و انه بالنظر للالتزام القانوني للمسير بالدعوة الى عقد جمعية عمومية سنوية داخل اجل ستة اشهر الموالية لاختتام السنة المالية  فمهام المسير القانوني للشركة بشكل عام تنتهي زمنيا بمرور الثلاث السنوات المنصوص عليها قانونا , و عمليا بانصرام اجل الستة اشهر كأقصى مدة لعقد جمعية العمومية للمصادقة على الحسابات.( د.علال فالي , الشركات التجارية , الجزء الاول – المقتضيات العامة –  ص.318 ) , و هو نفس المبدأ المنصوص عليه بالمادة 29 من النظام الاساسي لشركة هولت كابيطال.
    و حيث ان الجمعية العمومية الاستثنائية المتخذة بتاريخ 25/03/2019 , قد جاءت بين تاريخ دعوة المستأنف السيد كريم الزناكي لعقدها في 20/02/2019 , و هو التاريخ الذي لا زال فيه مسيرا قانونيا للشركة لكون مهمته تلك تنتهي في 25/02/2019 , و بين التاريخ المفترض لانتهاء مهمته كمسير فعلي لتلك الشركة الممتدة الى غاية يونيو 2019.
    و حيث ان الاصل هو ان تدار الشركة بواسطة هياكلها القانونية , مباشرة او بواسطة من يتم تعيينه لهذا الغرض , غير انه يمكن ان تقتضي الضرورة اتخاذ اجراءات وقائية و تحفظية حماية للحقوق بصفة مؤقتة , و ان تعيين مسير مؤقت يبقى امرا استثنائيا لا يمكن اللجوء اليه اذا واصلت هياكل الشركة القيام بمهامها و لو بطريقة ربما تقبل النقد (احمد الورفلي , الوسيط في قانون الشركات التجارية , الطبعة الثالثة 2015 , ص.664).
    و حيث انه تبعا لما ذكر اعلاه , فمن جهة اولى فشغور منصب المسير بشركة هولت كابيطال يبقى غير محققا , ما دام ان محضر الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 25/03/2019 لم يتم الحسم في مدى صحته من عدمه , وفقا لما سبق تحديده بالحكم رقم 2917 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/07/2019 في الملف رقم 1835/8205/2019 , و كذا بالأمر الاستعجالي عدد 394 الصادر بتاريخ 08/04/2019 في الملف رقم 254/8101/2019 , مما يجعل الضرر الحال غير محقق في النازلة , و من جهة ثانية فالخلاف الخطير بين الشركاء و كذا ما تم التصريح به من نائب المستأنف عليها دون بيان السند , بمتابعة المستأنف من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط , و ان كان يعد سببا لمسطرة اخرى في مواجهة المسير امام الجهة المخول لها ذلك وظيفيا , فانه بالمقابل يخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات لما في ذلك من مساس بجوهر الحق.(في هذا المنحى سار قرار محكمة التعقيب التونسية عدد 1284 المؤرخ في 10/05/2000 الذي جاء فيه :
     » الخلاف بين الشركاء لا يبرر تدخل القضاء لنصب الائتمان على هياكل الشركة , و يبقى اللجوء الى القضاء كحل اقصى متى استحال على هياكل الشركة الاضطلاع بمهامها كاستحالة عقد الجلسة العامة و استحالة اخذ القرار لانعدام وجود اغلبية , و ان ما اثير من طرف المعقب ضدهم من استبداد المدير العام للشركة بالتصرف و ايثاره لمصلحة شركة ثانية على مصلحة الشركة الاولى و التبعات الجزائية المثارة ضده لا تخول للقاضي الاستعجالي اللجوء الى ضرب الائتمان , اذ ان تلك المسائل هي من الامور الجوهرية التي تتطلب ابحاثا و استقراءات معمقة تخرج عن نطاق القضاء المستعجل  » ( اورده ذ. احمد الورفلي بالمرجع المذكور اعلاه , ص.665).
    و حيث ان استبدال المسير المؤقت المعين بموجب الامر المطعون فيه الذي يبقى هو الاصل بمسير اخر بمقتضى امر استعجالي اخر الذي يبقى فرعا , و قيام ذلك المسير المؤقت بتنفيذ الامر المذكور , لا يعد سببا لتقييد سلطة هذه المحكمة بالبت في الاستئناف المقدم امامها.
  و حيث انه للاعتبارات اعلاه , يكون ما نعاه الطرف المستأنف على الامر المستأنف من عدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب على اساس قانوني سليم , و يتعين بالتالي الغاء الامر المتخذ و القول من جديد بعدم الاختصاص.
 و حيث انه يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لـهذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشـــكل : بقبول الإستئناف.
 في الموضـوع : باعتباره , و الغاء الامر المستأنف , و الحكم من جديد بعدم الاختصاص و جعل الصائر على عاتق المستأنف عليها.

Quelques décisions du même thème : Sociétés