Incitation à la débauche : la condition d’une sollicitation au profit d’un tiers est étrangère au délit (Cass. crim. 2008)

Réf : 16207

Identification

Réf

16207

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2454/3

Date de décision

12/11/2008

N° de dossier

8283/8283/6/3/06

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - 370 - Loi n° 22-01 relative à la Procédure Pénale
Article(s) : 502 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal

Source

Revue : مجلة الملف | N° : 17 | Année : اكتوبر 2010

Résumé en français

En application de l’article 502 du Code pénal, le délit d’incitation à la débauche est constitué par le fait de solliciter publiquement des personnes, par quelque moyen que ce soit, en vue de les pousser à la débauche. Ce texte n’exige nullement que l’incitation soit effectuée au profit d’un tiers.

Dès lors, commet une erreur d’interprétation et vicie sa motivation, assimilable à une absence de motifs, la cour d’appel qui, pour prononcer la relaxe du prévenu, ajoute au texte une condition qu’il ne prévoit pas, en l’occurrence que l’incitation à la débauche doit avoir été réalisée au bénéfice d’une tierce personne.

En statuant ainsi, la cour d’appel a procédé à une interprétation erronée des dispositions dudit article, ce qui expose sa décision à la cassation pour violation de la loi.

Résumé en arabe

–  لا يشترط لثبوت جنحة التحريض على الدعارة أن يكون التحريض لفائدة شخص ثالث – نعم.

Texte intégral

القرار عدد: 2454/3، المؤرخ في:12/11/2008، ملف جنحي عدد: 8283/8283/6/3/06
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 12/11/08 إن الغرفة الجنائية القسم الثالث بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين:الوكيل العام للملك
الطالب
و بين: رف
المطلوب
بناء على الطلبين المرفوعين من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 24/01/06، و الثاني من طرف المطالبة بالحق المدني أ س أفضت به بواسطة الأستاذ المزلاني سعد بتاريخ 23/01/06 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة و الراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لديها بتاريخ 16/01/2006 في القضية عدد 86/06 و القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب ف ر من اجل جنحة التحريض على الدعارة بشهرين اثنين حبسا و غرامة 5000 درهم نافذين، و بعد التصدي الحكم ببراءته منها و عدم الاختصاص في المطالبة المدنية، و بتأييده في الجزء المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة الضرب و الجرح بواسطة السلاح و عدم الاختصاص في المطالبة المدنية.
إن المجلس/
بعد أن تلا المستشار السيد بن حم التقرير المكلف في القضية
و بعد الإنصات إلى السيدة أمينة الجيراري المحامية العامة في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون
و بعد ضم الملفين لارتباطهما.
و نظرا للمذكرتين المدلى بهما الأولى من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، و الثانية من طرف أ س بواسطة محاميها الأستاذ المزلاتي سعد المحامي بهيئة المحامين بمراكش المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى المستوفيتين للشروط المتطلبة بمقتضى المادتين 528 و 530 من ق م المدنية.
في شأن الوسيلة الوحيدة في مذكرة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش و الأولى في مذكرة الأستاذ المزلاني سعد المتخذة أولهما من فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب من أجل جنحة التحريض على الدعارة استنادا إلى أن الاجتهاد القضائي المغربي يشترط لقيام الجنحة المذكورة حصول التحريض لفائدة طرف ثالث، و الحال أن الفصل 502 من ق ج موضوع المتابعة لا يشترط ذلك، و المحكمة لما قضت على النحو المذكور تكون قد توسعت في تفسير مقتضيات الفصل المذكور، و أولته تأويلا خاطئا الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض بهذا الشأن، و المتخذة ثانيتهما من فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب من جنحة التحريض على الدعارة بعلة أن الفصل 502 من ق م الجنائي يشترط أن يكون التحريض لفائدة شخص ثالث تكون قد توسعت في تفسيرها هذا الفصل و أولت مقتضياته تأويلا خاطئا ما يؤدي إلى نقض القرار المذكور.
بناء على المادتين 365 و 370 من ق م الجنائية و الفصل 502 من ق الجنائي.
حيث إنه عملا بمقتضيات المادتين 365 و 370 المذكورتين فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية و القانونية و إلا كان باطلا، و أن نقصان التعليل أو فساده يوازي انعدامه.
و حيث إنه بمقتضى الفصل 502 من ق الجنائي فإن كل من قام علنا بجلب أشخاص ذكورا أو إناثا، بتحريضهم على الدعارة و ذلك بإشارات أو أقوال أو كتابات أو أية وسيلة أخرى يعتبر مرتكبا لجنحة التحريض على الدعارة.
حيث إن محكمة الاستئناف لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي و حكمت ببراءة المطلوب من جنحة التحريض على الدعارة بعلة أنه يشترط لثبوت هذا الفعل أن يكون التحريض لفائدة شخص ثالث،و الحال أن مقتضيات الفصل 502 المذكور لا تنص على هذا الشرط، تكون قد أولت مقتضيات هذا الفصل تأويلا خاطئا، و جاء قرارها مخالفا للقانون، الأمر الذي يعرضه للنقض.
من أجله
قضى بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 16/01/06 في الملف الجنحي عدد 86/06 فيما قضى به براءة المطلوب من جنحة التحريض على الدعارة و عدم الاختصاص في المطالب المدنية و إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون و هي مركبة من هيئة أخرى.
و بإرجاع مبلغ الوديعة لمودعها.
و بتحميل المطلوب الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة  في قبض صوائر الدعاوى الجنائية و حدد الإجبار في أدنى أمده القانوني.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد الحبيب بنعطية و المستشارين السادة: محمد بن حم مقررا و محمد مقتاد و محمد بنرحالي و عبد الرزاق الكندوز و بحضور المحامية العامة السيدة أمينة الجيراري و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك.

Quelques décisions du même thème : Pénal