Importation de marchandises prohibées : Annulation de l’exequatur d’une sentence arbitrale pour contrariété à l’ordre public (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 36728

Identification

Réf

36728

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1328

Date de décision

14/03/2024

N° de dossier

2023/8225/5127

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 327-39 - 327-49 - 522 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’Appel de commerce de Casablanca a été amenée à se prononcer sur la conformité de cette sentence à l’ordre public marocain. L’appelante soulevait, d’une part, une violation de ses droits de la défense due à une prétendue irrégularité de notification en première instance, et d’autre part, la contrariété de la sentence arbitrale à l’ordre public, au motif que les marchandises objet du litige étaient défectueuses et dangereuses pour la santé publique.

La Cour rappelle que, si le contrôle du juge de l’exequatur est limité, notamment en vertu de l’article 327-49 du Code de Procédure Civile, il s’étend néanmoins à la vérification de la conformité de la reconnaissance ou de l’exécution de la sentence à l’ordre public national ou international. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les marchandises, objet des factures dont le paiement était ordonné par la sentence, ont été interceptées par les autorités douanières marocaines et interdites d’entrée sur le territoire national. Cette interdiction était motivée par leur non-conformité aux normes sanitaires et de sécurité internationalement reconnues, représentant ainsi un danger pour la santé et la sécurité des citoyens.

La Cour en conclut que l’objet même de l’obligation contractuelle, à savoir les marchandises litigieuses, est illicite et contraire à l’ordre public marocain. Par conséquent, accorder l’exequatur à une sentence arbitrale qui ordonne le paiement de telles marchandises reviendrait à valider une situation portant atteinte à cet ordre public. Jugeant que l’ordonnance de première instance a méconnu ce principe, la Cour d’Appel l’infirme. Statuant à nouveau, elle rejette la demande d’exequatur de la sentence arbitrale.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

قرار رقم: 1328  بتاريخ 2024/03/14  ملف رقم: 2023/8225/5127

بناء على مقال الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. واستدعاء الطرفين لجلسة 2024/03/07. وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ف.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 2023/11/17 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 4168 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/07/26 في الملف عدد 2023/8101/3246 القاضي بتذييل الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 20 مارس 2015 عن المحكمة التحكيمية الاسبانية المغربية بمدريد مع شمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل والصائر على عاتق المستأنف عليها.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من أجل وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن المدعية شركة (ه.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 2023/05/30 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها استصدرت حكما تحكيميا عن المحكمة التحكيمية الاسبانية المغربية قضى برفض طلب شركة فيتا مغرب فيما يخص مؤاخذة شركة (ه.) من أجل عدم تنفيذ العقد بخصوص تسليم سلع.

  • برفض طلب شركة فيتا مغرب فيما يخص مطالبة شركة (ه.) التعويض عن الأضرار المزعومة أنها لحقت بها.
  • برفض طلب شركة فيتا مغرب فيما يخص مطالبة شركة (ه.) بمصاريف التخزين ومصاريف التحملات بميناء البيضاء.
  • برفض طلب شركة فيتا فيما يخص تحميل شركة (ه.) مصاريف إعادة السلع إلى اسبانيا.
  • إلزام شركة فيتا مغرب بالأداء الكامل للفاتورتين موضوع البيع الصادرتين عن شركة (ه.) الفاتورة الأولى بمبلغ 61.372.20 أورو والثانية بمبلغ 26.812.70 أورو.
  • برفض طلب العارضة فيما يخص مطالبة شركة فيتا مغرب بشأن فوائد التأخير بنسبة 1 في المئة بسبب عدم التنصيص على هذه الفوائد في الفواتير.
  • برفض طلب العارضة من أجل استرجاع السلع لكون الطلب لا يتوافق مع إدانة شركة فيتا مغرب.
  • الحكم على شركة فيتا مغرب بأدائها لفائدة العارضة مصاريف التحكيم في مبلغ 11.850.00 أورو بالإضافة إلى المصاريف المفوترة من قبل كوتينسا للهيأة التحكيمية في إطار الخبرة بمبلغ 1500.00 أورو.

وأن هذا المقرر التحكيمي وقف التنصيص فيه على أنه صدر بصفة تواجهية ونهائية وأنه إعمالا لاتفاقية نيويورك 1958 المتعلقة بالاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها، وإعمالا للفصل 46/321 التمست التصريح بإعطاء الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي المذكور الصادر بتاريخ 20 مارس 2015 فيما قضى به بإلزام شركة فيتا مغرب بالأداء الكامل للفاتورتين موضوع البيع الصادرتين عن شركة (ه.) الفاتورة الأولى بمبلغ 61.372.20 أورو والثانية بمبلغ 26.812.70 أورو، والحكم على شركة فيتا مغرب بأدائها لفائدة العارضة مصاريف التحكيم في مبلغ 11.850.00 أورو بالإضافة إلى المصاريف المفوترة من قبل كوتينسا للهيأة التحكيمية في إطار تدخلها المسبق في الخبرة بمبلغ 1500.00 أورو.

وبتاريخ 2023/07/26 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الأمر القاضي بتذييل المقرر التحكيمي خرق مقتضيات الفصل 522 من ق.م.م. وحقوق الدفاع، بدعوى أنه صدر في غيبتها استنادا لكون شهادة التسليم للاستدعاء للحضور بالجلسة رجعت بملاحظة أنها انتقلت من العنوان، علما أن العنوان الذي دون بالمقال الافتتاحي للدعوى ليس موطنا حقيقيا للشركة، وإنما هو عنوان أحد الوكالات التي كان تابعا لها والمتواجد بالدار البيضاء، وأن موطنها ومقرها الاجتماعي هو الكائن ب 465 شارع السفير بن عائشة الطابق الأول الصخور السوداء – الدار البيضاء – وأن عدم ذكر المقر الاجتماعي الحقيقي للشركة فوت عليها فرصة الدفاع عن نفسها خلال المرحلة الابتدائية ومرحلة من مراحل التقاضي، وفي ذلك خرق لمقتضيات الفصل 522 من قانون المسطرة المدنية. كما أن المحكمة لما تبين لها أن شهادة التسليم رجعت بملاحظة كان عليها أن تكلف الطرف المدعي بالإدلاء بنسخة من السجل التجاري للشركة حتى تبسط رقابتها على شكليات الدعوى، أو تنذر الطرف المدعي بالإدلاء بالعنوان الجديد، وأن عدم ذكر الموطن الحقيقي للمستأنفة بالمقال الافتتاحي للدعوى قد أثر على مركزها القانوني، وهو ما يجعل الطاعنة محقة في المطالبة بإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرة الأمر المستأنف للبث فيه طبقا للقانون أو القول بإلغائه والحكم تصديا بعدم قبول الطلب.

كما أنه بالرجوع إلى المقرر التحكيمي موضوع طلب التذييل بالصيغة التنفيذية فإنه خالف النظام العام سواء الدولي أو الوطني. وأنه بتاريخ 2013/01/16 أبرمت المستأنف عليها مع الطاعنة عقد اتفاق بموجبه التزمت شركة (ه.) س.ل وهي شركة منتجة ومصدرة – بائعة – بتزويدها وهي شركة مستوردة وموزعة – مشترية – وحيدة بالمغرب بكميات من السلع الكيماوية المخصصة للاستعمال الفلاحي، شريطة أن تعالج هذه السلع من طرف المصالح المختصة وتصادق على دخولها للمغرب للتوزيع والاستهلاك – البند 3 من عقد الاتفاقية –. وبالفعل فقد أرسلت المستأنف عليها للطاعنة كميات من السلع الأولى بمبلغ 661.372,20 أورو بمقتضى رقم 13/13522 بتاريخ 2013/04/05 والثانية بمبلغ 26.812,70 أورو بمقتضى الفاتورة رقم 382/13 بتاريخ 2013/06/28 إلا أنه بمجرد وصول السلعة للميناء أصدرت إدارة الجمارك أمرا بإيقاف تفريغ البضاعة من الحاويات التي تنقلها من الميناء الاسباني، ومنعتها من الدخول إلى السوق المغربي لتصريفها بعلة أن هذه البضاعة لا تتوفر على معايير الصحة والسلامة المعترف بهما دوليا، وأن من شأن دخولها واستهلاكها فيه خطر على صحة وسلامة المواطن المغربي استنادا إلى التقارير المختبر المغربي للسلامة الصحية بالدار البيضاء. وهو ما دفع الطاعنة إلى مراسلة المستأنف عليها وإخطارها بكون هذه السلع لا تتوفر فيها المعايير الدولية وأنها مضرة بصحة وسلامة المواطنين، ومن أجل التنصل من المسؤولية طلبت منها المنتجة إجراء خبرة بواسطة المركز الاسباني استجابت له الطاعنة وكذا مركز الخبرة والذي أسفرت خبرته أن السلع فاسدة ولا تطابق المعايير الدولية وتشكل خطرا على قواعد السلامة الصحية الآدمية، إلا أنه بعد استنفاد جميع الإجراءات والتأكد من فساد السلع المستوردة قامت اللجنة المكلفة بالصحة والسلامة المغربية بإتلاف تلك السلع وكان ذلك بتاريخ 2015/06/16 والتي أنجز بشأنها محضر إتلاف السلعة.

ويتجلى من المعطيات الواردة أعلاه أن المقرر التحكيمي الذي تقرر تذييله بالصيغة التنفيذية ليصبح نافذا داخل التراب الوطني جاء مخالفا للنظام العام الدولي والوطني ويتجلى ذلك من خلال تقارير الخبرات التي أنجزت في البلد وأكدت فساد السلعة وعدم صلاحيتها للاستعمال والأمر بإيقافها من الشحن بميناء الدار البيضاء. وأن المحكم وقت إصدار المقرر رغم علمه بكون السلعة فاسدة إلا أنه كان منحازا للمنتجة بالنظر لكون هذه الأخيرة شركة أوروبية وهو الآخر من جنسية أوروبية وأن السلع موجهة للاستهلاك الخارجي – بلد المغرب الافريقي – وليس لبلده أو لدولة أوروبية وأن الأمر بتذييل المقرر بالصيغة التنفيذية رغم مخالفة المقرر التحكيمي للنظام العام ليمس بالنسيج الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

كما أن تذييله فيه أيضا إخلال بالنظام العام الوطني، بالنظر لكون القوانين والنصوص المطبقة في النازلة من طرف المحكمة جاءت مخالفة للقوانين والأعراف التجارية الدولية وعلى الخصوص القانون المغربي رقم -09-24 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات المتمم للظهير الشريف الصادر بتاريخ 1913/08/12 بمثابة قانون العقود والالتزامات والذي يهدف إلى تحديد متطلبات السلامة الواجب مراعاتها في جميع المنتوجات والخدمات المعروضة أو الممنوحة أو المستعملة في السوق الداخلي. لذا فإن الأمر القاضي بتذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية فيه مخالفة للنظام العام والقوانين الداخلية وأن نفاده محليا فيه ضرر مادي كبير على الطاعنة وعلى الاقتصاد الوطني برمته ولتحصين الطاعنة ولحماية نفسها وسلامة المواطنين المغاربة بادرت بمجرد العلم بالكمين الذي نسج إليها من طرف المستأنف عليها إلى تقديم شكاية أمام القضاء المغربي من أجل النصب والاحتيال وعدم تنفيذ عقد والذي صدر بشأنها قرار عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف الجنحي عدد 2015/2602/3462 بتاريخ 2017/01/09 قضى بإدانة المشتكى بها من أجل المنسوب إليها. الشيء الذي يجعل الأمر القاضي بالتذييل مخالفا للقانون والنظام العام، ملتمسة إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الأمر برفض الطلب واحتياطيا إلغاء الأمر المستأنف والحكم بإرجاع الملف للمحكمة التجارية للبث فيه طبقا للقانون. واحتياطيا جدا إلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وحيث أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرتين مرفقتين بوثائق، ملتمسة إضافتهما إلى الملف والحكم وفق المقال الاستئنافي مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وحيث أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن ادعاءات الطاعنة لا أساس لها من الصحة وأن الإستدعاء وجه إلى المستأنفة بعنوانها الصحيح الذي أدلت به إلى العارضة واتفقت معها بشأنه، ذلك أنه بالرجوع إلى عقد التوزيع (contrat de distribution) الموقع بين الطرفين بتاريخ 16 يناير 2013 فإن هذا العقد ضم خاتم المدعية والذي يشير إلى عنوانها 33-37 زنقة الشاوية سابقا زنقة كولبير الدار البيضاء وهو نفس العنوان المضمن في فواتير المعاملة التجارية. فضلا عن أن المستأنفة هي التي لجأت إلى التحكيم وطالبت من الغرفة التحكيمية الإسبانية المغربية إصدار مقرر تحكيمي بخصوص النزاع القائم بينها وبين العارضة وأكدت في طلبها أن عنوانها هو 33-37 زنقة الشاوية سابقا زنقة كولبير الدار البيضاء وكما هو منصوص عليه في المقرر التحكيمي، بمعنى أن المستأنفة تحاول التنكر للعنوان الذي تعاقدت بشأنه مع العارضة والذي أدلت به كذلك في طلب التحكيم الشئ الذي يعرب عن سوء نيتها في التقاضي وانه إن كانت المستأنفة قد غيرت عنوانها ، فانها لم تقم بإشعار العارضة وتتحمل تبعة ذلك.

ومن جهة أخرى زعمت المستأنفة أن السلع التي توصلت بها كانت فاسدة وغير صالحة للاستعمال وأن المحكم كان منحازا وأنها أصدرت حكما يقضي بإدانة العارضة وأن ما تدفع به المستأنفة لا يعدو أن يكون سوى مجموعة من المغالطات التي لا تمت للحقيقة بصلة، علما أن الذي طالب بالتحكيم لجأ إلى الغرفة التحكيمية الإسبانية المغربية هي المستأنفة من أجل مقاضاة العارضة بخصوص تلك الإتهامات والمزاعم وأن الغرفة التحكيمية أصدرت مقررها التحكيمي بناء على طلب المستأنفة نفسها وألغت جميع طلباتها بعد أن تبين لها أن تلك الطلبات غير جدية وغير ذي أساس. فبالرجوع إلى المقرر التحكيمي سيتضح من خلال منطوقه أن المحكمة رفضت طلب المستأنفة من أجل إدانة العارضة بسبب عدم تنفيذ العقد وعدم المطابقة فيما يخص تسليم البضائع كما ورفضت طلبها بخصوص التعويض عن الضرر المزعوم أنه أصابها ورفضت أيضا طلبها بخصوص مصاريف التخزين ومصاريف الميناء وكذا طلبها بخصوص تحميل العارضة مصاريف إرجاع البضاعة إلى إسبانيا وبالمقابل ألزمتها محكمة التحكيم المستأنفة بأداء الفاتورتين رقم 1 بمبلغ 61.372,20 أورو والفاتورة 2 بمبلغ 2,26.812,70 أورو وإلزامها كذلك بأداء مصاريف التحكيم ومصاريف الخبرة 11875 أورو + 1500 أورو كما رفضت طلبها بخصوص إدانة العارضة بأداء فوائد التأخير بنسبة 1% ورفضت أيضا طلبها بخصوص الحكم على العارضة بإرجاع البضاعة. والواضح من خلال منطوق محكمة التحكيم أنها بنت في جميع النقط وبناء على طلب المستأنفة، وبالتالي فإن محاولة إعادة طرح النزاع من جديد أمام قاضي التذييل ينم عن سوء نية واضحة مادام النزاع قد فصل فيه بشكل نهائي مثلما وقع التنصيص عليه في الحكم التحكيمي إذ صدر بصفة تواجهية ونهائية، وأن الحكم التحكيمي فند جميع مزاعم المستأنفة فيما يخص ادعاء فساد البضاعة وبالتالي لا يجوز قانونا مناقشة نزاع بث فيه بصفة نهائية لما في ذلك من مساس بحجية المقرر التحكيمي البات والنهائي.

والأكثر من ذلك فإنه يتعين تذكير المستأنفة أن الأمر في الملف الحالي يتعلق بتذييل مقرر تحكيمي بالصيغة التنفيذية، وأن دور قاضي التذييل لا يمتد في التحقيق في موضوع قضية الأطراف المعنية بالتذييل، وإنما ينحصر اختصاصه في التأكد من صحة الإجراءات ومن كون الحكم غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام وخاصة خرق مقتضيات الفصل 306 ق.م.م، وأن اختصاص قاضي التذييل لا يمتد خارج ذلك، مما يكون معه الاستئناف الحالي غير قائم على أي أساس ومردود جملة وتفصيلا، ملتمسة رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم التصريح والحكم بتأييد الأمر الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 2024/03/07 حضر خلالها نائب المستأنف عليها في حين تخلف دفاع المستأنفة رغم التوصل فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 2024/03/14.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من خرق الأمر المستأنف لمقتضيات الفصل 522 من ق.م.م، بدعوى أن العنوان الوارد في المقال الافتتاحي ليس موطنا حقيقيا لها، وإنما هو عنوان أحد وكالاتها، مما حرمها من حق الدفاع عن نفسها وفوت عليها مرحلة من مراحل التقاضي، فإنه بالرجوع إلى عقد التوزيع الموقع بين طرفي الدعوى، فإنه يتضمن خاتم المستأنفة والذي يشير إلى العنوان الذي تم استدعاءها فيه خلال المرحلة الابتدائية، وهو نفس العنوان المضمن بالحكم التحكيمي الصادر عن الغرفة التحكيمية الاسبانية المغربية علما ان الطاعنة هي التي لجأت إلى التحكيم وتقدمت بطلبها أمام المحكمة المذكورة، وفي غياب إدلائها بما يفيد إشعار المستأنف عليها بتغيير عنوانها يبقى الدفع المتمسك به مردود.

وحيث تتمسك الطاعنة بان المقرر التحكيمي موضوع الدعوى خالف القوانين وأعراف التجارة الدولية سيما القانون رقم 09-24 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات، لأن البضاعة التي توصلت بها من المستأنف عليها فاسدة وتم إتلافها، فإن الثابت من وثائق الملف ان البضاعة موضوع المعاملة بين الطرفين تمت مصادرتها من طرف إدارة الجمارك وصدر أمر بإيقاف تفريغها من الحاويات ومنعها من الدخول للسوق المغربي، لأنها لا تتوفر على معايير الصحة والسلامة المعترف بهما دوليا، وذلك بعد إجراء تحاليل على عينيات منها ، كما هو ثابت من الوثائق المستدل بها، مما أدى إلا إتلافها من طرف اللجنة المختصة.

وحيث إن الطلب يتعلق بتذييل مقرر تحكيمي دولي، وأنه بمقتضى الفصل 327-39 من ق.م.م. تطبق مقتضيات الفرع الثاني من القانون 05-08 على التحكيم الدولي دون الإخلال بما ورد في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب. وأنه بالرجوع إلى الفصل 49/327 من ذات القانون، فإنه حدد حالات الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بتخويل الاعتراف أو التذييل بالصيغة التنفيذية في خمس حالات على سبيل الحصر تتعلق جلها بشكليات الحكم التحكيمي، أي التأكد من صحة إجراءات الحكم المذكور كما تدفع بذلك المستأنف عليها، ما عدا الحالة الخامسة المتعلقة بالنظام العام والتي تنسحب إلى التأكد من أثر تنفيذ أو الاعتراف بالحكم التحكيمي على النظام العام الوطني أو الدولي.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف ان البضاعة موضوع الفواتير التي قضى بها الحكم التحكيمي صدر أمر بإيقاف تفريغها من الحاويات التي نقلتها من اسبانيا، ومنعت من الدخول للتراب المغربي لأنها لا تتوفر على معايير الصحة والسلامة المعترف بهما دوليا، ومن شأن دخولها للمغرب واستهلاكها ان تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين استنادا للوثائق الملفى بها بالملف، كما أنها تشكل تهديد للأمن الاجتماعي والاقتصادي للدولة، مما يكون معه محل الالتزام التعاقدي مناف للقانون ويترتب عليه بطلانه لعدم توفر ركن من أركان انعقاده، مما يجعله مخالف للنظام العام المغربي. ويكون تبعا لذلك الأمر المستأنف قد جانب الصواب عندما قضى بتذييله ويتعين إلغاءه والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا:

  • في الشكل : قبول الاستئناف.
  • في الموضوع : باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبط الرئيسة والمقررة

Version française de la décision

Cour d’appel

Attendu qu’en ce qui concerne ce que la demanderesse soutient, à savoir la méconnaissance par l’ordonnance attaquée des dispositions de l’article 522 du Code de procédure civile, au motif que l’adresse figurant dans l’acte introductif n’est pas son domicile réel, mais seulement celle de l’une de ses agences, ce qui lui aurait fait défaut de droit au respect du contradictoire et lui aurait fait manquer une phase de la procédure, il résulte, après examen du contrat de distribution signé entre les parties, que celui-ci porte le cachet de la défenderesse désignant précisément l’adresse à laquelle elle a été convoquée en première instance, soit la même que celle mentionnée dans la sentence arbitrale rendue par la Chambre arbitrale espagnole marocaine, et qu’il revient à la demanderesse, en l’absence de toute preuve de notification d’un changement d’adresse, d’en imputer elle-même la conséquence.

Attendu que la demanderesse prétend, en outre, que la sentence arbitrale objet de la demande de délivrance de formule exécutoire serait contraire aux lois et usages du commerce international, notamment à la loi n° 09-24 relative à la sécurité des produits et services, au motif que les marchandises qu’elle a reçues de la défenderesse étaient détériorées et ont été détruites, alors qu’il résulte des pièces du dossier que la marchandise faisant l’objet de la transaction entre les parties a été saisie par l’administration des douanes, un ordre ayant été donné de suspendre le déchargement des conteneurs et d’interdire l’entrée de ces marchandises sur le marché marocain, faute de leur conformité aux normes internationales de santé et de sécurité, comme en témoignent les analyses pratiquées sur des échantillons, ce qui a conduit à leur destruction par la commission compétente.

Attendu que la présente instance porte sur la demande de délivrance de formule exécutoire relative à une sentence arbitrale internationale et qu’en vertu de l’article 327-39 du Code de procédure civile, les dispositions du chapitre II de la loi n° 05-08 s’appliquent à l’arbitrage international, sans préjudice de ce qui est prévu par les conventions internationales ratifiées par le Royaume du Maroc. Et qu’aux termes de l’alinéa 49 de l’article 327, les voies de recours en appel contre l’ordonnance portant reconnaissance ou délivrance de la formule exécutoire d’une sentence arbitrale sont strictement limitées à cinq cas, essentiellement relatifs aux vices affectant la procédure arbitrale, consistant en la vérification du respect des formes de la sentence comme invoqué par la défenderesse, à l’exception de la cinquième hypothèse portant sur l’ordre public, laquelle permet de s’assurer de l’impact de la reconnaissance ou de l’exécution de la sentence arbitrale sur l’ordre public interne ou international.

Attendu que, selon les pièces du dossier, la marchandise visée par les factures ayant fait l’objet de la sentence arbitrale a fait l’objet d’un ordre de suspension du déchargement des conteneurs en provenance d’Espagne et a été empêchée d’entrer sur le territoire marocain pour défaut de conformité aux normes internationales de santé et de sécurité, de nature à constituer un danger pour la santé et la sûreté des citoyens, ainsi qu’une menace pour la stabilité sociale et économique de l’État, de sorte que l’obligation contractuelle en cause serait contraire à la loi et entraînerait la nullité de l’engagement pour défaut d’un élément essentiel à sa formation, en méconnaissance de l’ordre public marocain. Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée a violé le droit en prononçant la formule exécutoire, et doit être annulée, la demande rejetée et la défenderesse condamnée aux dépens.

Par ces motifs,

la Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en matière d’exequatur de sentence arbitrale internationale, décide définitivement et publiquement :

Sur la forme : l’appel est recevable.

Sur le fond : l’ordonnance attaquée est annulée, la demande d’exequatur rejetée, la défenderesse condamnée aux dépens.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage