Immunité parlementaire : une protection inopérante en dehors des sessions (Cass. crim. 2008)

Réf : 16194

Résumé en français

En vertu d’une interprétation stricte de l’article 39 de la Constitution, l’immunité parlementaire subordonnant l’engagement de poursuites pénales à une autorisation préalable est une exception limitée à la seule durée des sessions parlementaires.

La Cour Suprême casse par conséquent l’arrêt d’une cour d’appel qui avait suspendu une instruction en considérant que la seule qualité de parlementaire constituait un obstacle procédural permanent.

La haute juridiction précise que la mise en mouvement de l’action publique initiée en dehors des sessions est régulière. La date déterminante pour apprécier la nécessité de l’autorisation est celle de l’engagement des poursuites, et non celle d’un acte d’instruction ultérieur. L’arrêt d’appel est donc censuré pour interprétation erronée de la portée temporelle de l’immunité.

Résumé en arabe

– حصانة برلمانية – برلماني – تحريك الدعوى
تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة في حق برلماني خارج دورات البرلمان لا تمنعه الفقرة  الثانية من الفصل 39 من  الدستور في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة الاولى منه .
القانون 17.01  المتعلق بالحصانة  البرلمانية لا يمنع النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية  ضد البرلماني في قضية تتعلق بأفعال اختلاس وتبديد أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته، ولم يقيدها من اجل ذلك بوجوب توفر إذن ما .
– تحريك الدعوى العمومية في حق عضو البرلمان خارج دورات المجلس لا تمنعها مقتضيات الفصل 39 من الدستور.

Texte intégral

قرار المجلس الاعلى عدد 628/1 بتاريخ 02/07/2008 في الملف عدد 9135/2008
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض من طرف السيد نائب الوكيل العام للملك لدى المحكمة الاستئناف بمراكش، بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 26 ديسمبر 2007 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي الى نقض القرار الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2007 عن الغرفة الجنحية بنفس المحكمة في القضية ذات العدد 210/07 والقاضي بتاييد الامر المستانف الصادر عن قاضي التحقيق بتاريخ 02 نوفمبر 2007، والقاضي بعدم اجراء تحقيق في حق البرلماني السيد……….الى حين زوال المانع الاجرائي المتعلق بحصانته البرلمانية.
ان المجلس/
بعد ان تلت السيدة المستشارة جميلة الزعري التقرير المكلفة به في القضية
وبعد الانصات الى السيد ميمون لحلو المحامي العام في مستنتجاته
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بامضائه.
في شأن وسيلتي النقض المستدل بهما مجتمعتين، المتخذة اولاهما من الخرق الجوهري للقانون – خرق مقتضيات الفصل 39 من الدستور:
ذلك ان القرار المطعون فيه بالنقض استند على مقتضيات الفصل 39 من الدستور الذي تقضي فقرته الثانية بعدم امكانية متابعة عضو من اعضاء البرلمان اثناء الدورات الا باذن من المجلس الذي  ينتمي اليه، كما ان الفقرة الثالثة من نفس الفصل التي تم اعتمادها كذلك تتعلق بعدم امكانية القاء القبض على عضو البرلمان خارج مدة دوراته الا باذن من المجلس الذي هو عضو فيه، ولا تنطبق على نازلة الحال لان الامر لا يتعلق بالقبض وانما بمجرد متابعة يمكن تحريكها خارج دورات المجلس ولو كان المشرع يرغب في عدم متابعة عضو البرلمان خارج دوراته لنص على ذلك صراحة، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات الفصل 39 من الدستور يعرضه للنقض والابطال.
والمتخذة ثانيتهما من فساد التعليل، خرقا لمقتضيات المواد 364 و 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية:
ذلك ان الغرفة الجنحية قررت تأييد القرار المستانف بعلة ان المادة الاولى من القانون المتعلق بالحصانة البرلمانية توجب تقديم طلب الحصول على الاذن بمتابعة عضو من اعضاء البرلمان، وان الفقرة الثانية من الفصل 39 من الدستور تقضي بعدم امكانية متابعة عضو البرلمان الا باذن من المجلس الذي ينتمي اليه، الا ان هذه الفقرة التي اعتمدتها الغرفة الجنحية تتعلق بعدم امكانية المتابعة اثناء دورات البرلمان، في حين ان متابعة البرلمان المذكور تمت خارج دورات المجلس، وان المطالبة باجراء تحقيق في حقه كان بتاريخ 19/9/2007 أي قبل انعقاد دورة البرلمان، وبالتالي فان الفقرة المذكورة لا تنطبق في النازلة، كما ان تصريح المتهم امام قاضي التحقيق بتاريخ 02/11/2007 بانه عضو في مجلس المستشارين وبان الدورة البرلمانية منعقدة والذي تم اعتماده من طرف قاضي التحقيق في اصدار امره بعدم التحقيق معه والمؤيد من قبل الغرفة الجنحية لا يمكن الاستناد اليه لان العبرة بتاريخ المتابعة الذي هو 19/09/2007 لا بتاريخ استماع اليه من قبل قاضي التحقيق الذي هو 02/11/2007.
وتؤكد مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 39 من الدستور امكانية متابعة عضو البرلمان خارج دورات المجلس بقولها:  » لايمكن خارج دورات البرلمان القاء القبض على أي عضو من اعضائه الا باذن عن مكتب المجلس الذي هو عضو فيه ماعدا في حالة التلبس بالجريمة او متابعة مأذون فيها او صدور حكم نهائي بالعقاب « ، وتبعا لذلك فان الاجراء الذي يستوجب الحصول على اذن القاء القبض وليس تحريكها خارج دورات المجلس بدون اذن مما معه قرار الغرفة الجنحية قد بني على تعليل فاسد يوازي العدم ويعرضه للنقض طبقا للمادة 370 من قانون المسطرة الجنائية.
بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث انه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من القانون المذكور فان كل حكم او قرار يجب ان يحتوي على الاسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها والا كان باطلا وان فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه.
وحيث تنص الفقرة الثانية من الفصل 39 من الدستور على انه  » ولا يمكن في اثناء دورات البرلمان متابعة أي عضو من اعضائه ولا القاء القبض عليه من اجل جناية او جنحة غير ما سبقت الاشارة اليه في الفقرة الاولى من هذا الفصل، الا باذن من المجلس الذي ينتمي اليه مالم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة ».
وحيث علل القرار المطعون فيه قضاءه بتأييد امر قاضي التحقيق بعدم اجراء تحقيق في حق المتهم الى حين زوال المانع الاجرائي المتعلق بحصانته البرلمانية، بمايلي:
 » حيث ان ما ذهب اليه المستانف بعدم اجراء تحقيق جزئي مع المتهم بناء على المطالبة باجراء تحقيق بتاريخ 19/09/2007 اعتمادا على كون المتهم يتمتع بالحصانة البرلمانية طبقا للظهير الشريف رقم 162-04-01 الصادر في 21 رمضان 1425 (04/11/2004) بتنفيذ القانون رقم 01/17 المتعلق بالحصانة البرلمانية الى حين زوال المانع الاجرائي المتعلق بالحصانة البرلمانية قد جاء مبنيا على  اساس اعمالا للمادة الاولى من نفس القانون التي يوجب تقديم طلب الاذن بمتابعة عضو من اعضاء من اعضاء مجلسي البرلمان من اجل جنايات او جنح، وهو ما سارت عليه بتفصيل اجراءات ومسطرة المواد 2-3-4-5 من نفس القانون، وهو ما اكدته (هكذا) الفقرة الثانية للفصل 39 من الدستور المراجع بتاريخ 07/10/1996، لا يمكن في اثناء دورات البرلمان متابعة أي عضو من اعضائه من اجل جناية او جنحة الا باذن من المجلس الذي ينتمي اليه ماعدا في حالة التلبس بالجريمة او متابعة مأذون فيها او صدور حكم نهائي بالعقاب. وقد نصت المادة الثالثة من القانون رقم 01-17 المشار اليه اعلاه، انه اذا تبين اثناء سريان مسطرة قضائية في اية مرحلة كانت، وكذا في حالة الاستدعاء المباشر، وجود افعال من شأنها ان تثير المسؤولية الجنائية لاحد البرلمانيين، فان الجهة التي تكتشفها تحيل الامر على الوكيل العام للملك او وكيل الملك المختص من اجل تطبيق المسطرة المنصوص عليها في المادة السابقة، والتي توجب الحصول على الاذن المنصوص عليه بالفصل 39 من الدستور والحال ان اجراءات البحث تمت بناء على التقريرين المنجزين من لدن المفتشية العامة لوزارة المالية الاولى عدد 3235 بتاريخ يونيو 2001 والثاني عدد 3255 بتاريخ 27/08/2001 وتم الاستماع للمتهم تمهيديا بتاريخ 18/03/2003 انجز بشأنه المحضر الصادر عن الشرطة القضائية بمراكش عدد 1677 بتاريخ 19/05/2003 والحال ان المتهم برلماني بمجلس المستشارين برسم الولاية الشرعية (اكتوبر 2000 – اكتوبر 2009) حسب الشهادة الصادرة عن السيد رئيس مجلس المستشارين عدد 86/2007″.
حيث ان ما نعاه التقرير الاستئنافي للنيابة العامة يكون المطالبة باجراء تحقيق مؤرخة في 19/09/2007 أي قبل انعقاد دورة البرلمان غير وارد في نازلة الحال باعتبار ان المتهم في اية مرحلة من شأنه ان يثير المسؤولية الجنائية لاحد البرلمانيين في غير الحالات المنصوص عليها قانونا وهي حالة التلبس بالجريمة او متابعة مأذون او صدور حكم نهائي بالعقاب يجب الحصول فيها على اذن المجلس الذي ينتمي اليه البرلماني المعني بالامر الذي يكون معه الامر الصادر عن السيد قاضي التحقيق بعدم اجراء تحقيق جزئي مع المتهم لكونه يتمتع بالحصانة البرلمانية قد جاء مبنيا على اساس قانوني سليم ويتعين معه القول بتأييده ».
وحيث اثبت هذا التعليل ان تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة في حق المطلوب في النقض كان بتاريخ 19/09/2007 أي خارج دورات البرلمان، وهو تصرف لا تمنعه الفقرة من الفصل 39 من الدستور المنقولة اعلاه في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من نفس الفصل، خاصة ان ذلك تم خارج دورات البرلمان وفي قضية تتعلق بافعال اختلاس وتبديد اموال عمومية وضعت تحت يد الفاعل بمقتضى وظيفته. كما ان فصول القانون رقم 01-17 المعتمدة ايضا في القرار لا تمنع النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية في الحالة المذكور، ولم تقيدها من اجل ذلك يتوفر اذن من جهة ما، خلافا لما ذهب اليه التعليل المذكور.
وحيث ان ما تبناه القرار المطعون فيه من الاعتداد فقط بالصفة البرلمانية للشخص المتهم وحدها للقول بضرورة توفر اذن مجلس البرلمان الذي ينتمي اليه حتى تتأتى متابعته بجريمة سوى الجرائم الواردة في الفقرة الاولى من الفصل 39 من الدستور، لا يستفاد من مفهوم الفقرة الثانية من هذا الفصل التي حصرت وجوب توفر هذا الاذن لمتابعة البرلماني بما ذكر في اثناء دورات البرلمان. مما يعتبر تأويلا خاطئا لهذه الفقرة، وخرقا لاجراء جوهري للمسطرة يعرض القرار للنقض والابطال.
من اجله
قضى:
بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2007 عن الغرفة الجنحية بمحكمة استئناف بمراكش في القضية ذات العدد 210/07.
وباحالة القضية والاطراف على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة اخرى.
وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.
كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة المتركبة من السادة: الطيب انجار رئيسا والمستشارين جميلة الزعري مقررة وعبد السلام بوكرع وعبد السلام البري ومصطفى مداح، وبمحضر المحامي العام السيد ميمون لحلو الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة اوبلا.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale