Garantie contractuelle : Le vendeur reste tenu de son obligation pour un défaut survenu durant la période de garantie, nonobstant le non-respect allégué par l’acheteur des conditions d’entretien (Cass. com. 2015)

Réf : 53140

Identification

Réf

53140

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

349/1

Date de décision

16/07/2015

N° de dossier

2014/1/3/496

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le vendeur à rembourser les frais de réparation à l'acheteur, retient que le défaut est survenu durant la période de garantie contractuellement fixée entre les parties, un tel accord valant loi entre elles. Elle écarte ainsi, par une appréciation souveraine des faits et des documents versés aux débats, le moyen du vendeur tiré du non-respect par l'acheteur des conditions d'entretien périodique du bien.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 5211 بتاريخ 2013/12/03 في الملف عدد 2013/10/2522 ، أن المطلوبة (ش. ت.) تقدمت بمقالين أصلي وإصلاحي لتجارية البيضاء، عرضت فيهما أنها اقتنت من الطالبة (ف. أ.) عربة لنقل البضائع من نوع ايفوكو، وبعد أن شرعت في استخدامها بتاريخ 2009/06/15 فوجئت بأنها مصابة باعطاب، وتفاديا لكل انتظار أدت للمدعى عليها مصاريف إصلاح تلك الاعطاب التي بلغت قيمتها مبلغ 80.672,07 درهما حسبما هو ثابت بالفاتورتين، رفضت المدعى عليها أداءه رغم أن المدعية مرتبطة بها بمقتضى عقد ضمان مدته سنتان وبمعدل %100 ملتمسة الحكم عليها بإرجاعه لها مع تعويض قدره 10.000,00 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم وإجراء خبرة لتحديد الخسائر اللاحقة بالمدعية وما فاتها من كسب نتيجة توقف الشاحنة عن العمل لمدة شهر ونصف وامتناع المدعى عليها عن أداء قيمة الإصلاحات المذكورة. وبعد جواب المدعى عليها صدر حكم قضى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتعويض قدره 500,00 درهم ورفض الباقي أيد بمقتضى القرار المطعون فيه .

في شأن الوسيلتين مجتمعتين :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 573 من ق ل ع و الفصل 345 من ق م م، بدعوى أنها تمسكت في مقالها الإستثنافي بكون الملك خال من وجود اتفاق حول الضمان بسبب عدم قيام المطلوبة بعرض عربتها عليها بعد الخط المجاني لإتمام شروط قيام الضمان بعد استفادتها من الفحص المجاني بتاريخ 2009/07/20 ، وأنها اختفت مدة سنة ونصف من تاريخ شراء الاعطاب اللاحقة بالعربة، وأنها سردت في مقالها جميع الشروط للاستفادة من الضمان والكيفية التي يجب الالتزام بها لعرض العربة على مصالح الطاعنة قصد مراقبتها بشكل دوري بعد قطع عدد من الكيلومترات حسب ما هو محدد بدفتر الضمانات وكذا ملف شروط الضمان، وبذلك يكون حق المطلوبة في الضمان قد سقط . و المحكمة مصدرة القرار الطعون فيه اعتمدت على إقرار لم يصدر عن الطاعنة مفاده أنها أقرت بوجود اتفاق على مدة الضمان محدد في 24 شهرا واعتمدت كذلك على تواريخ مغايرة لما ورد بمذكرات الطاعنة أثناء المرحلة الابتدائية وكذا مقالها الاستئنافي، والتي أكدت فيها أن عرض العربة على الصيانة كان بتاريخ 2010/12/06 بعد مضي مدة سنة ونصف ابتداءا من تاريخ اقتنائها الذي هو 2009/06/15 وليس اجل ستة اشهر كما ورد بالقرار وهي بعدم جوابها على ما أثير بخصوص اثبات الضمان وكيفية قيامه جعلت قرارها متسما بنقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه .

كما أن القرار الذي اعتمدته المحكمة لا علاقة له بنازلة الحال لكونه يتعلق بدفع أسس على عدم الاخطار بعيوب البيع فور اكتشافها ولتعلقه كذلك بوجود عقد بشان إصلاح واستبدال الشيء المبيع، في حين الدفوع المثارة من طرف الطاعنة أسست على عدم الالتزام بالشروط التي تجعله قائما، وعدم تقديم الدعوى داخل الآجال المقررة بمقتضى الفصل 573 من ق ل ع فيبقى قرارها مخالفا للمقتضى القانوني المذكور وموسوما بعدم الجواب على ما أثارته الطاعنة بخصوص الالتزام بشروط الضمان مما يتعين نقضه .

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتعليلها الذي مفاده (أن طرفي النزاع اتفقا على مدة الضمان حددت في 24 شهرا ووضعا شروطا لتفعيل عقد الضمان من أهمها عرض العربة على الفحص الدوري مقابل التزام البائعة بالصيانة في معاملها، وأن المشترية قامت بعرض العربة بعد إصابتها باعطاب ميكانيكية على الشركة المستأنفة باعتبارها بائعة وضامنة في نفس الوقت، وأنها قامت بالفعل بإصلاحها إلا أنها ألزمتها بأداء قيمة هذه الإصلاحات بدعوى أنها تخرج عن نطاق الضمان، بالرغم من أن أعمال الصيانة والإصلاح جاءت خلال فترة الضمان المحددة سلفا في 24 شهرا باتفاق الطرفين) معتبرة كذلك (انه لا مجال للاحتجاج بخرق مقتضيات الفصل 553 وما ما يليه من ق ل ع طالما أن عقد الضمان كان اتفاقيا والتزاما تعاقديا أنشئ على وجه صحيح يقوم مقام القانون بالنسبة للطرفين) تكون بعد مناقشتها الوثائق المدلى بها أمامها قد اعتبرت أن الضمان لا زال قائما و أن الطاعنة تظل ملزمة بأعمال الصيانة وإصلاح الأعطاب اللاحقة بالعربة طيلة فترة الضمان المحددة في الاتفاق المبرم بينهما وفيه يقوم مقام العالفن، وهو تعليل كاف لتبرير ما انتهت اليه المحكمة، وباقيه مجرد تزيد يستقيم الفرا حكومة. وبخصوص ما ورد من خطا يتعلق بتاريخ اقتناء العربة وتاريخ عرضها على الصيانة فهو مجرد خطا مادي لا اثر على سلامة القرار. أما ما تعلق ملزمة بمناقشة وثيقة لم يتم الإدلاء بها أمامها، وبذلك تكون قد ردت الدفوع المثارة على ضوء ما تم الإدلاء به من وثائق أمامها وعللت قرارها بما يكفي و الوسيلتان على غير أساس فيما عدا ما تم الإدلاء لأول مرة أمام محكمة النقض فهو غير مقبول.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil