Fusion des peines : Application de la règle du non-cumul par le juge sur saisine du ministère public (Cass. crim. 2008)

Réf : 16199

Identification

Réf

16199

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

830/1

Date de décision

15/10/2008

N° de dossier

5064/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Base légale

Article(s) : 599 - 600 - Loi n° 22-01 relative à la Procédure Pénale
Article(s) : 119 - 120 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal

Source

Revue : مجلة القضاء والقانون

Résumé en français

En matière de concours d’infractions, au sens de l’article 119 du Code pénal, la règle est celle du non-cumul des peines privatives de liberté, la plus forte étant seule exécutoire en vertu de l’article 120. Bien que la mise en œuvre de ce principe relève de l’autorité chargée de l’exécution, l’intervention du juge pour en faire application n’est pas irrégulière.

Par conséquent, ne peut être cassé l’arrêt d’une chambre correctionnelle qui, saisie par le ministère public lui-même, ordonne la fusion de peines. En statuant ainsi, la juridiction constate le concours d’infractions et applique la règle de l’exécution de la peine la plus sévère. Le pourvoi du ministère public, dirigé contre une décision ayant correctement appliqué la loi sur sa propre initiative, ne peut qu’être rejeté.

Résumé en arabe

ادماج – عقوبتان – نزاع عارض – صلاحية غرفة المشورة.
اذا ثبت ان الجرائم في الحكمين لم يفصل بينهما حكم غير قابل للطعن، فانها تعتبر في وضعية التعدد الجرمي كما ينص عليها الفصل 119 من القانون الجنائي، سيما وانه صدر بشأنها حكمان سالبان للحرية بسبب متابعتين اثنتين لذلك فان العقوبة الاشد هي التي تطبق.
اجراء الادماج هي في الاصل من مهام الجهات المكلفة بتنفيذ المقررات القضائية ماعدا اذا حدث بشأنها عارض يتعلق بالتنفيذ فيعرض على المحكمة التي اصدرت المقرر المراد تنفيذه في غرفة المشورة.

Texte intégral

القرار عدد: 830/1، المؤرخ في: 15/10/2008،  ملف جنائي عدد: 5064/2008
باسم جلالة الملك
ان المجلس الاعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون:
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بامضائه.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المستدل بها المتخذة من انعدام الاساس القانوني وخرق الفصلين 120-121 من القانون الجنائي:
ذلك ان طالب الادماج لم يدل بالاحكام المراد ادماج عقوبتها وما يفيد انها نهائية وحائزة لقوة الشيء المقضى به، فقبول طلب الادماج واصدار امر بضم العقوبات المذكورة (هكذا) في غيبة الحجج المشار اليها يشكل خرقا للفصلين  120 و 121 من القانون الجنائي، سيما وان الحكم المطلوب ادماج عقوبته الصادر في الملف عدد 1929/06 مستانف ولا زال يروج امام محكمة الاستئناف بالرباط. مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والابطال.
حيث علل القرار المطعون فيه قضاءه بمايلي:
 » وحيث ان الطلب جاء مستوفيا للشروط والعناصر المطلوبة خاصة  وان الحكم الاول الصادر بتاريخ 02/10/2007 ملف عدد 2035/207 اصبح نهائيا والقاضي بادانة المتهم مع خفض العقوبة الى عشرين شهرا حبسا نافذا واقراره في الباقي، وكذا الحكم الصادر بتاريخ 04/01/2007 والقاضي بادانة المتهم بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم مع الصائر والاجبار في الادنى.
وحيث يتعين لذلك الامر بادماج العقوبتين المشار اليهما اعلاه.
وحيث يظهر من مستندات الملف ومن تعليل القرار المطعون فيه ان النيابة العامة طالبة النقض هي التي عرضت على الغرفة الجنحية، بواسطة ملتمسها المؤرخ في 14/12/2007، الطلب المرفوع اليها من طرف المعتقل الراغب في ادماج العقوبتين الصادرتين عليه، والمصحوب بملخص لوضعيته الجنائية المحرر من طرف ادارة السجن بتاريخ 27/11/2007، وان هذا الملخص وكذا نسختي الحكمين المضمومتين الى الملف بعد ذلك، اثبتت على الخصوص:
– ان المحكوم عليه اعتقل احتياطيا من طرف قاضي التحقيق على ذمة القضية الاولى بتاريخ 21/12/2006، ثم امر وكيل الملك بايداعه على ذمة القضية الثانية بتاريخ 26/12/2006.
– وان الحكمين الابتدائيين صدرا على التوالي بتاريخي 04/01/2007 و 01/06/2007.
– وان القرارين الاستئنافيين صدرا على التوالي بتاريخي 23/04/2007 و 02/10/2007.
مما يفيد ان الجرائم في الحكمين لم يفصل بينها حكم غير قابل للطعن، فهي اذن في وضعية التعدد الجرمي كما ينص عليها الفصل 119 من مجموعة القانون الجنائي، وانه صدر بشأنها حكمان سالبان للحرية بسبب متابعتين اثنتين، وتنص الفقرة الثانية من الفصل 120 من نفس القانون بخصوص هذه الحالة على مايلي:
 » اما اذا صدر بشأنها (راي الجرائم المتعددة) عدة احكام سالبة للحرية، بسبب تعدد المتابعات فان العقوبة الاشد هي التي تنفذ ». ويقتضي هذا النص ان تنفذ العقوبة الاشد الصادرة  في القضيتين من لدن الجهة المكلفة بتنفيذ المقررات القضائية حسب مقتضيات الكتاب السادس من قانون المسطرة الجنائية (م 596 وما بعدها)، غير ان النيابة العامة المذكورة ارتأت عرض الامر على الغرفة الجنحية كما هو موضح اعلاه.
وحيث يتجلى مما ذكر ان غرفة المشورة لم تخرق مقتضيات القانون المستدل بها في شيء، حين اثبتت (ان الطلب جاء مستوفيا للشروط والعناصر المطلوبة)، وانه (يتعين تبعا لذلك الامر بادماج العقوبتين المشار اليهما اعلاه)، ولو ان اجراء الادماج المطلوب هو في الاصل من مهام الجهات المكلفة بتنفيذ المقررات القضائية ماعدا اذا حدث بشانها نزاع عارض يتعلق بالتنفيذ فيعرض على المحكمة التي اصدرت المقرر المراد تنفيذه في غرفة المشورة (المادتان 599 و600 من ق.م.ج)، الامر الذي كان معه ما جاء في الوسيلة غير مبني على اساس.
من اجله
قضى برفض الطلب المقدم من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب انجار رئيسا والمستشارين جميلة الزعري مقررة وعبد الرحمان العاقل وعبد السلام بوكرع وعبد السلام البري، وبمحضر المحامي العام السيد كاملي المصطفى الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة اوبلا.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale