Force obligatoire de la convention d’arbitrage : Le silence d’une partie après mise en demeure ne vaut pas renonciation (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 36994

Identification

Réf

36994

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1860

Date de décision

17/09/2020

N° de dossier

2020/8232/1682

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - 231 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

Le silence d’une partie mise en demeure de préciser l’institution arbitrale désignée dans une clause compromissoire ne saurait être assimilé à une renonciation implicite à l’arbitrage. Une telle renonciation, qui remet en cause la compétence arbitrale contractuellement établie, suppose en effet un accord exprès et commun des parties, excluant toute démarche unilatérale.

En l’espèce, une société, créancière au titre de travaux de réparation navale, avait adressé à son cocontractant une mise en demeure lui demandant de clarifier précisément l’identité de l’institution arbitrale, décrite initialement sous l’appellation « Cour internationale d’arbitrage selon les règles de la C.C.I ». Face au silence gardé par le partenaire, elle en avait déduit une renonciation commune à l’arbitrage, invoquant ainsi un manquement à l’obligation de bonne foi pour saisir les juridictions étatiques.

La Cour d’appel rejette ce raisonnement. Elle considère, tout d’abord, que la référence à la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale est suffisamment claire et permet la mise en œuvre effective du compromis arbitral. Puis, s’appuyant sur l’article 230 du Dahir des obligations et contrats consacrant la force obligatoire du contrat, elle souligne que la renonciation à l’arbitrage ne peut résulter du seul silence d’une partie, surtout lorsque celle-ci persiste expressément à se prévaloir de la clause arbitrale.

Ainsi, faute d’un accord exprès entre les parties sur la renonciation à l’arbitrage, la demande visant à constater une prétendue caducité de la clause compromissoire est dépourvue de fondement. La Cour d’appel confirme par conséquent le jugement ayant rejeté cette prétention.

Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 807, rendu le 23 décembre 2021 dans le dossier n° 2021/1/3/1046.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

قرار رقم 1860 بتاريخ 2020/09/17 ملف رقم 2020/8232/1682

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المضمنة بالملف. وبناء على إدراج ملف القضية بجلسة 10-09-2020. وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (و.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 2020/03/03 تستأنف بموجبه الحكم عدد 1218 الصادر بتاريخ 2019/12/11 في الملف عدد 2019/8202/10872 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، والقاضي برفض طلبها مع ابقاء الصائر على عاتقها .

في الشكل: حيث ان المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 2020/02/17 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 2020/03/03، اي داخل الاجل القانوني، وبما ان الاستئناف مستوف لباقي الشروط من اداء ومصلحة فيتعين التصريح بقبوله.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ، ان المستأنفة شركة (و.) تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 2019/10/25، بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضت فيه أنها سبق لها ان تعاقدت مع المستأنف عليها شركة (ك.) من اجل اصلاح وصيانة باخرة في ملكيتها والمسماة (و. ذ.) في اطار تقديم عروض ، وانه بتاريخ 2012/6/4 وقع حادث بالجرف اليابس بسبب مياه البحر التي غمرت المكان المخصص لاصلاح الباخرة اثر انفتاح الابواب العازلة للمياه نتجت عنها اضرار للباخرة المذكورة كانت موضوع اصلاحات خارج التعاقد كانت موضوع فواتير صدر بشأنها حكم ابتدائي بتاريخ 2013/3/6 في الملف 12/6/16104 صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى باداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 3.793.720,88 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتعويض قدره 30.000,00 درهم، ألغته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بموجب قرارها الصادر بتاريخ 2013/12/23 في الملف 10/2013/1528 وقضت من جديد بعدم قبول الطلب لوجود شرط التحكيم بين الطرفين، وبعد الطعن فيه بالنقض اصدرت محكمة النقض القرار عدد 513 بتاريخ 2016/12/15 قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف العارضة مما جعل الشرط التحكيمي مبرما، تقدمت على اثره العارضة بطلب رامي الى بطلان الشرط التحكيمي على اساس انه نص بالحرف في الرسالة الالكترونية المؤرخة في 2012/5/16 والمعتبرة من طرف المحكمة بمثابة شرط تحكيمي بين الطرفين على اسناد التحكيم الى غرفة التحكيم الدولية وفقا لقواعد التجارة الدولية LA COUR INTERNATIONAL D’ARBITRAGE SELON LES REGLES DE LA C.C.I والحال ان الشرط التحكيمي يقتضي لاعماله قانونا تحديد المؤسسة التحكيمية بدقة دون لبس او غموض تحت طائلة بطلانه، فصدر على اثرها قرار استئنافي بتاريخ 2018/6/17 في الملف 18/8230/2169 قضى بالغاء الحكم المستأنف فيما قضي من رفض للطلب والحكم من جديد بعدم قبوله بعلة ان المشرع حدد الجهة المختصة للبت في صحة اتفاق التحكيم اذا كان النزاع لم يعرض على الهيئة التحكيمية في شخص الهيئة المذكورة ، وأنه على ضوء هذا القرار انذرت المدعية المدعى عليها ان تحدد بدقة المؤسسة التحكيمية المعنية بالضبط في الشرط التحكيمي للفصل في النزاع بينهما وخصوصا البت في بطلان الشرط التحكيمي وذلك لوجود عدة غرف للتحكيم الدولية تبت في النزاعات وفقا لقواعد التجارة الدولية وذلك داخل اجل معقول، سيما وان النزاع متوقف منذ سنة 2012 الى الآن، وان المدعية رتبت في انذارها المذكور الجزاء حددته صراحة في كون عدم تحديد المؤسسة التحكيمية بالضبط داخل اجل اسبوع سيعتبر تراجعا عن الشرط التحكيمي المذكور، علما ان الوضع الحالي يجعل هناك استحالة واقعية وقانونية لتفعيل الشرط التحكيمي ، غير ان المدعى عليها رغم انذارها فانها لم تبادر الى تحديد المؤسسة التحكيمية التي يتعين على العارضة التقدم امامها للبت في النزاع ، مما يثبت تماطلها فتكون قد تراجعت عن الشرط التحكيمي، وبالتالي رجوع الاختصاص للمحكمة التجارية للبت في النزاع طبقا للقانون، ملتمسا الحكم بمعاينة تراجع المدعية والمدعى عليها على الشرط التحكيمي الذي كان قد اسند التحكيم الى غرفة التحكيم الدولية وفقا لقواعد التجارة الدولية ، بمقتضى الرسالة الالكترونية المؤرخة في 2012/5/16 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وخصوصا رجوع الاختصاص للمحكمة التجارية للبت في كل نزاع بينهما بخصوص قيمة صيانة واصلاح باخرة (و. ذ.) مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها صائر الدعوى . وحيث ادلت المدعية بصورة طبق الاصل من الحكم الابتدائي موضوع الملف 12/6/16104 صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وصورة من القرار الاستئنافي عدد 13/5701 ملف 10/2013/152 وصورة من القرار الصادر عن محكمة النقض ملف تجاري عدد 2014/1/3/1340 ، وصورة طبق الاصل من القرار الاستئنافي موضوع ملف عدد 18/8230/2169 وانذار. وبتاريخ 2019/12/11 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم عدم الارتكاز على اساس بدعوى انه قضى برفض طلبها الرامي الى معاينة القضاء تراجع المستأنف عليها عن الشرط التحكيمي، بعلة ان اتفاق التحكيم الرابط بين العارضة والمستأنف عليها يبقى ملزما لهما ولا يستطيع أي منهما ان يتنكر لما التزم به او يحدث فيه تغييرا بمفرده، بناء على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها في الفصل 230 من ق.ل.ع، في حين انه بالرجوع الى وثائق الملف ومستنداته ، يتبين بكل وضوح على ان العارضة لا تنازع في وجود الشرط التحكيمي موضوع النزاع، والذي صدرت بشأنه احكام قضائية مبرمة، كما انها لم تحاول بتاتا ان تحدث فيه تغييرا بإرادتها المنفردة أو تتنكر لما التزمت به بل انه وعلى عكس ما جاء في تعليل الحكم المطعون فيه، فإن طلب العارضة اساس النزاع، لا يناقش وجود الشرط التحكيمي بين الطرفين ، وانما يروم معاينة التراجع على هذا الشرط التحكيمي بعد ان انذرت العارضة المستأنف عليها لتحديده بدقة بقصد مباشرة اجراءاته، وعدم استجابتها لذلك داخل اجل معقول تحت طائلة ترتيب جزاء التراجع عنه، وهو الأمر الثابت في نازلة الحال، علما انه اذا كانت كل من العارضة والمستأنف عليها اتفقتا على شرط التحكيم منذ سنة 2012 بمقتضى الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 2012/05/16، فإن عدم وضوح وتحديد الجهة المكلفة بهذا التحكيم المؤسسي هو الذي برر انذار العارضة للمستأنف عليها من اجل تحديد المقصود بعبارة ( LA COUR INERNATIONAL D’ARBITRAGE) تحت طائلة التراجع عنه، وانه اذا كانت مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع المحتج بها في تعليل الحكم المطعون فيه نصت على ان : ( الإلتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها، ولا يجوز الغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون فإنه بالمقابل نصت مقتضيات الفصل 231 من نفس القانون على ان ( كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية، وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل ايضا بكل ايضا بكل ملحقات الإلتزام التي يقررها القانون او العرف او الانصاف وفقا لما يقتضيه طبيعته)، وان المستأنف عليها لم تحرص على تنفيذ التزامها تجاه العارضة بحسن نية المفروض توافره في نازلة الحال، اذ انها تتمسك بشرط التحكيم المتفق عليه بمقتضى الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 62012/05/16 والحال انها غير محددة بدقة، مما حدا بالطاعنة الى انذارها لتحديد المؤسسة التحكيمية المعنية بالضبط في الشرط التحكيمي للفصل في النزاع بينهما، وخصوصا البت في بطلان هذا الشرط التحكيمي، وذلك لوجود عدة غرف للتحكيم الدولية تبت في النزاعات وفقا القواعد التجارة الدولية ، وذلك داخل اجل معقول خصوصا ان النزاع متوقف منذ سنة 2012 الى تاريخ يومه، وان العارضة رتبت في انذارها المذكور جزاء حددته صراحة في كون ان عدم تحديد المؤسسة التحكيمية بالضبط داخل اجل اسبوع، سيعتبر تراجعا عن الشرط التحكيمي المذكور. وبما أنها لم تبادر الى تحديد المؤسسة التحكيمية فيترتب عن ذلك استحالة واقعية وقانونية لتفعيل الشرط التحكيمي المذكور، وبالتالي فإنها لم تنفذ التزامها تجاه العارضة بحسن النية المفروض توافره طبقا لمقتضيات الفصل 231 المذكور، والذي لا يلزمها فقط بشأن ما تعهدت به، بل ايضا يشمل كل ملحقات التزامها التي يقررها القانون او العرف او الانصاف وفقا لما يقتضيه طبيعته، مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي للعارضة خلال المرحلة الابتدائية مع ما يترتب على ذلك قانونا.

وحيث ادلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية تعرض من خلالها بواسطة دفاعها انه بالرجوع الى الرسالة التي أكدت من خلالها المستأنفة قبول اللجوء الى التحكيم، فإنها تحدد الجهة التي اتفق الطرفان على عرض النزاع عليها وهي غرفة التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية، علما ان هناك غرفة تجارة دولية واحدة وهي الموجودة بباريس، وانه سبق للمستأنفة ان تقدمت بدعوى من اجل التصريح ببطلان شرط التحكيم معتمدة نفس السبب أي عدم معرفتها الجهة الموكول لها القيام بمسطرة التحكيم، كما سبق لها ان اثارت دفعا معتمدا نفس السبب إلا ان القضاء رد ما اثارته بهذا الشأن، بموجب قرار محكمة النقض عدد 1/513 وكذا قرار محكمة الاستئناف التجارية عدد 2859 الصادر في الملف عدد 2019/8230/2169 واللذان حددا الجهة الموكل اليها التحكيم، علما ان الطاعنة لم تدل رفقة مقالها بأي دليل يفيد انها حاولت اللجوء الى غرفة التحكيم الدولية بغرفة التجارة الدولية، وان هذه الاخيرة ردت عليها بأنها غير معنية او ان الأمر يتعلق بغرفة اخرى، مما يفيد بأن الدعوى الحالية لا تقوم على اي اساس وان الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده. وبصفة احتياطية في الموضوع، فإن الأمر يتعلق باتفاق على التحكيم تم بين العارضة والطاعنة بموجبه اتفقا على احالة كل نزاع له علاقة بالباخرة (و. ذ.) على مسطرة التحكيم امام محكمة التحكيم الدولية امام غرفة التجارة الدولية وفقا للقواعد المطبقة لدى هذه الغرفة ، وبالتالي فإن الأمر يتعلق باتفاق بين طرفين ولا يمكن تعديله او العدول عنه إلا بتصريح واضح وصريح، سيما وان العارضة تمسكت بشرط التحكيم بمناسبة الدعوى التي تقدمت بها الطاعنة من اجل الاداء والتي توجد الاحكام الصادرة بشأنها ضمن وثائق الملف، مما لا مجال معه للقول بتراجعها عن الشرط المومأ له اعتمادا على السبب موضوع الدعوى الحالية، ويتعين تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف والتصريح برفض الطعن.

وحيث ادرج الملف بجلسة 2020/09/10 ادلى خلالها الاستاذ (ل.) بالمذكرة الجوابية السالفة الذكر، تسلم نسخة منها الاستاذ (ر.) واكد ما سبق، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 2020/09/17.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستأنف جانب الصواب عندما قضى برفض دعواها، لان طلبها لا يناقش وجود الشرط التحكيمي، وإنما يهدف الى معاينة التراجع عنه، سيما وان المستأنف عليها أخلت بالتزامها، اذ انها لم تحدد بدقة المؤسسة التحكيمية المعنية في الشرط المذكور بعد توصلها بالانذار الموجه لها بهدف ذلك. وحيث حقا لئن كانت الطاعنة لا تناقش وجود الشرط التحكيمي المتفق عليه بين الطرفين فإن الثابت من وثائق الملف المستدل بها ان الجهة التي اتفق الطرفان على عرض النزاع عليها هي غرفة التحكيم الدولية لدى غرفة التجارة الدولية، مما يبقى معه الاتفاق المذكور ملزما لطرفيه عملا بقاعدة العقد شريعة عاقديه طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع في غياب ما يثبت امتناع المستأنف عليها عن سلوك مسطرة التحكيم امام الغرفة المذكورة، سيما وانها لازالت تتمسك بشرط التحكيم ، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صاف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Version française de la décision

Cour d’appel

Attendu que l’appelante soutient que le jugement entrepris a été rendu à tort en ce qu’il a rejeté sa demande, au motif que sa requête ne conteste pas l’existence de la clause compromissoire, mais vise plutôt à faire constater la renonciation à celle-ci, d’autant plus que l’intimée a manqué à son obligation, n’ayant pas déterminé avec précision l’institution d’arbitrage concernée dans ladite clause après réception de la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin.

Attendu que, bien que l’appelante ne conteste pas l’existence de la clause compromissoire convenue entre les parties, il est établi par les pièces versées au dossier que l’organe auquel les parties ont convenu de soumettre le litige est la Cour internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale ; de sorte que ladite convention demeure obligatoire pour les parties, en application du principe selon lequel le contrat fait la loi des parties et conformément à l’article 230 du D.O.C., et ce, en l’absence de toute preuve du refus de l’intimée d’engager la procédure d’arbitrage devant ladite Cour, d’autant plus qu’elle continue de se prévaloir de la clause compromissoire ; par conséquent, le jugement entrepris a été rendu à bon droit dans ce qu’il a décidé, et il y a lieu de le confirmer.

Par ces motifs

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

En la forme : Reçoit l’appel.

Au fond : Le rejette et confirme le jugement entrepris, en laissant les dépens à la charge de l’appelante.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits par la même composition d’audience ayant participé aux débats.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage