Réf
36994
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1860
Date de décision
17/09/2020
N° de dossier
2020/8232/1682
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
غرفة التحكيم الدولية, شرط التحكيم, تنفيذ بحسن نية, تراجع عن الشرط التحكيمي, تحديد المؤسسة التحكيمية, انذار, التزامات تعاقدية, Révocation de la clause compromissoire, Renonciation à l'arbitrage, Mise en demeure, Interprétation du silence, Force obligatoire du contrat, Exécution de bonne foi, Détermination de l'institution d'arbitrage, Convention d'arbitrage, Absence de consentement mutuel
Base légale
Article(s) : 230 - 231 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Non publiée
Le silence d’une partie mise en demeure de préciser l’institution arbitrale désignée dans une clause compromissoire ne saurait être assimilé à une renonciation implicite à l’arbitrage. Une telle renonciation, qui remet en cause la compétence arbitrale contractuellement établie, suppose en effet un accord exprès et commun des parties, excluant toute démarche unilatérale.
En l’espèce, une société, créancière au titre de travaux de réparation navale, avait adressé à son cocontractant une mise en demeure lui demandant de clarifier précisément l’identité de l’institution arbitrale, décrite initialement sous l’appellation « Cour internationale d’arbitrage selon les règles de la C.C.I ». Face au silence gardé par le partenaire, elle en avait déduit une renonciation commune à l’arbitrage, invoquant ainsi un manquement à l’obligation de bonne foi pour saisir les juridictions étatiques.
La Cour d’appel rejette ce raisonnement. Elle considère, tout d’abord, que la référence à la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale est suffisamment claire et permet la mise en œuvre effective du compromis arbitral. Puis, s’appuyant sur l’article 230 du Dahir des obligations et contrats consacrant la force obligatoire du contrat, elle souligne que la renonciation à l’arbitrage ne peut résulter du seul silence d’une partie, surtout lorsque celle-ci persiste expressément à se prévaloir de la clause arbitrale.
Ainsi, faute d’un accord exprès entre les parties sur la renonciation à l’arbitrage, la demande visant à constater une prétendue caducité de la clause compromissoire est dépourvue de fondement. La Cour d’appel confirme par conséquent le jugement ayant rejeté cette prétention.
Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 807, rendu le 23 décembre 2021 dans le dossier n° 2021/1/3/1046.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 1860 بتاريخ 2020/09/17 ملف رقم 2020/8232/1682
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المضمنة بالملف. وبناء على إدراج ملف القضية بجلسة 10-09-2020. وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (و.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 2020/03/03 تستأنف بموجبه الحكم عدد 1218 الصادر بتاريخ 2019/12/11 في الملف عدد 2019/8202/10872 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، والقاضي برفض طلبها مع ابقاء الصائر على عاتقها .
في الشكل: حيث ان المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 2020/02/17 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 2020/03/03، اي داخل الاجل القانوني، وبما ان الاستئناف مستوف لباقي الشروط من اداء ومصلحة فيتعين التصريح بقبوله.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ، ان المستأنفة شركة (و.) تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 2019/10/25، بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضت فيه أنها سبق لها ان تعاقدت مع المستأنف عليها شركة (ك.) من اجل اصلاح وصيانة باخرة في ملكيتها والمسماة (و. ذ.) في اطار تقديم عروض ، وانه بتاريخ 2012/6/4 وقع حادث بالجرف اليابس بسبب مياه البحر التي غمرت المكان المخصص لاصلاح الباخرة اثر انفتاح الابواب العازلة للمياه نتجت عنها اضرار للباخرة المذكورة كانت موضوع اصلاحات خارج التعاقد كانت موضوع فواتير صدر بشأنها حكم ابتدائي بتاريخ 2013/3/6 في الملف 12/6/16104 صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى باداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 3.793.720,88 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتعويض قدره 30.000,00 درهم، ألغته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بموجب قرارها الصادر بتاريخ 2013/12/23 في الملف 10/2013/1528 وقضت من جديد بعدم قبول الطلب لوجود شرط التحكيم بين الطرفين، وبعد الطعن فيه بالنقض اصدرت محكمة النقض القرار عدد 513 بتاريخ 2016/12/15 قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف العارضة مما جعل الشرط التحكيمي مبرما، تقدمت على اثره العارضة بطلب رامي الى بطلان الشرط التحكيمي على اساس انه نص بالحرف في الرسالة الالكترونية المؤرخة في 2012/5/16 والمعتبرة من طرف المحكمة بمثابة شرط تحكيمي بين الطرفين على اسناد التحكيم الى غرفة التحكيم الدولية وفقا لقواعد التجارة الدولية LA COUR INTERNATIONAL D’ARBITRAGE SELON LES REGLES DE LA C.C.I والحال ان الشرط التحكيمي يقتضي لاعماله قانونا تحديد المؤسسة التحكيمية بدقة دون لبس او غموض تحت طائلة بطلانه، فصدر على اثرها قرار استئنافي بتاريخ 2018/6/17 في الملف 18/8230/2169 قضى بالغاء الحكم المستأنف فيما قضي من رفض للطلب والحكم من جديد بعدم قبوله بعلة ان المشرع حدد الجهة المختصة للبت في صحة اتفاق التحكيم اذا كان النزاع لم يعرض على الهيئة التحكيمية في شخص الهيئة المذكورة ، وأنه على ضوء هذا القرار انذرت المدعية المدعى عليها ان تحدد بدقة المؤسسة التحكيمية المعنية بالضبط في الشرط التحكيمي للفصل في النزاع بينهما وخصوصا البت في بطلان الشرط التحكيمي وذلك لوجود عدة غرف للتحكيم الدولية تبت في النزاعات وفقا لقواعد التجارة الدولية وذلك داخل اجل معقول، سيما وان النزاع متوقف منذ سنة 2012 الى الآن، وان المدعية رتبت في انذارها المذكور الجزاء حددته صراحة في كون عدم تحديد المؤسسة التحكيمية بالضبط داخل اجل اسبوع سيعتبر تراجعا عن الشرط التحكيمي المذكور، علما ان الوضع الحالي يجعل هناك استحالة واقعية وقانونية لتفعيل الشرط التحكيمي ، غير ان المدعى عليها رغم انذارها فانها لم تبادر الى تحديد المؤسسة التحكيمية التي يتعين على العارضة التقدم امامها للبت في النزاع ، مما يثبت تماطلها فتكون قد تراجعت عن الشرط التحكيمي، وبالتالي رجوع الاختصاص للمحكمة التجارية للبت في النزاع طبقا للقانون، ملتمسا الحكم بمعاينة تراجع المدعية والمدعى عليها على الشرط التحكيمي الذي كان قد اسند التحكيم الى غرفة التحكيم الدولية وفقا لقواعد التجارة الدولية ، بمقتضى الرسالة الالكترونية المؤرخة في 2012/5/16 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وخصوصا رجوع الاختصاص للمحكمة التجارية للبت في كل نزاع بينهما بخصوص قيمة صيانة واصلاح باخرة (و. ذ.) مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها صائر الدعوى . وحيث ادلت المدعية بصورة طبق الاصل من الحكم الابتدائي موضوع الملف 12/6/16104 صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وصورة من القرار الاستئنافي عدد 13/5701 ملف 10/2013/152 وصورة من القرار الصادر عن محكمة النقض ملف تجاري عدد 2014/1/3/1340 ، وصورة طبق الاصل من القرار الاستئنافي موضوع ملف عدد 18/8230/2169 وانذار. وبتاريخ 2019/12/11 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم عدم الارتكاز على اساس بدعوى انه قضى برفض طلبها الرامي الى معاينة القضاء تراجع المستأنف عليها عن الشرط التحكيمي، بعلة ان اتفاق التحكيم الرابط بين العارضة والمستأنف عليها يبقى ملزما لهما ولا يستطيع أي منهما ان يتنكر لما التزم به او يحدث فيه تغييرا بمفرده، بناء على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها في الفصل 230 من ق.ل.ع، في حين انه بالرجوع الى وثائق الملف ومستنداته ، يتبين بكل وضوح على ان العارضة لا تنازع في وجود الشرط التحكيمي موضوع النزاع، والذي صدرت بشأنه احكام قضائية مبرمة، كما انها لم تحاول بتاتا ان تحدث فيه تغييرا بإرادتها المنفردة أو تتنكر لما التزمت به بل انه وعلى عكس ما جاء في تعليل الحكم المطعون فيه، فإن طلب العارضة اساس النزاع، لا يناقش وجود الشرط التحكيمي بين الطرفين ، وانما يروم معاينة التراجع على هذا الشرط التحكيمي بعد ان انذرت العارضة المستأنف عليها لتحديده بدقة بقصد مباشرة اجراءاته، وعدم استجابتها لذلك داخل اجل معقول تحت طائلة ترتيب جزاء التراجع عنه، وهو الأمر الثابت في نازلة الحال، علما انه اذا كانت كل من العارضة والمستأنف عليها اتفقتا على شرط التحكيم منذ سنة 2012 بمقتضى الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 2012/05/16، فإن عدم وضوح وتحديد الجهة المكلفة بهذا التحكيم المؤسسي هو الذي برر انذار العارضة للمستأنف عليها من اجل تحديد المقصود بعبارة ( LA COUR INERNATIONAL D’ARBITRAGE) تحت طائلة التراجع عنه، وانه اذا كانت مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع المحتج بها في تعليل الحكم المطعون فيه نصت على ان : ( الإلتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها، ولا يجوز الغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون فإنه بالمقابل نصت مقتضيات الفصل 231 من نفس القانون على ان ( كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية، وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل ايضا بكل ايضا بكل ملحقات الإلتزام التي يقررها القانون او العرف او الانصاف وفقا لما يقتضيه طبيعته)، وان المستأنف عليها لم تحرص على تنفيذ التزامها تجاه العارضة بحسن نية المفروض توافره في نازلة الحال، اذ انها تتمسك بشرط التحكيم المتفق عليه بمقتضى الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 62012/05/16 والحال انها غير محددة بدقة، مما حدا بالطاعنة الى انذارها لتحديد المؤسسة التحكيمية المعنية بالضبط في الشرط التحكيمي للفصل في النزاع بينهما، وخصوصا البت في بطلان هذا الشرط التحكيمي، وذلك لوجود عدة غرف للتحكيم الدولية تبت في النزاعات وفقا القواعد التجارة الدولية ، وذلك داخل اجل معقول خصوصا ان النزاع متوقف منذ سنة 2012 الى تاريخ يومه، وان العارضة رتبت في انذارها المذكور جزاء حددته صراحة في كون ان عدم تحديد المؤسسة التحكيمية بالضبط داخل اجل اسبوع، سيعتبر تراجعا عن الشرط التحكيمي المذكور. وبما أنها لم تبادر الى تحديد المؤسسة التحكيمية فيترتب عن ذلك استحالة واقعية وقانونية لتفعيل الشرط التحكيمي المذكور، وبالتالي فإنها لم تنفذ التزامها تجاه العارضة بحسن النية المفروض توافره طبقا لمقتضيات الفصل 231 المذكور، والذي لا يلزمها فقط بشأن ما تعهدت به، بل ايضا يشمل كل ملحقات التزامها التي يقررها القانون او العرف او الانصاف وفقا لما يقتضيه طبيعته، مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي للعارضة خلال المرحلة الابتدائية مع ما يترتب على ذلك قانونا.
وحيث ادلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية تعرض من خلالها بواسطة دفاعها انه بالرجوع الى الرسالة التي أكدت من خلالها المستأنفة قبول اللجوء الى التحكيم، فإنها تحدد الجهة التي اتفق الطرفان على عرض النزاع عليها وهي غرفة التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية، علما ان هناك غرفة تجارة دولية واحدة وهي الموجودة بباريس، وانه سبق للمستأنفة ان تقدمت بدعوى من اجل التصريح ببطلان شرط التحكيم معتمدة نفس السبب أي عدم معرفتها الجهة الموكول لها القيام بمسطرة التحكيم، كما سبق لها ان اثارت دفعا معتمدا نفس السبب إلا ان القضاء رد ما اثارته بهذا الشأن، بموجب قرار محكمة النقض عدد 1/513 وكذا قرار محكمة الاستئناف التجارية عدد 2859 الصادر في الملف عدد 2019/8230/2169 واللذان حددا الجهة الموكل اليها التحكيم، علما ان الطاعنة لم تدل رفقة مقالها بأي دليل يفيد انها حاولت اللجوء الى غرفة التحكيم الدولية بغرفة التجارة الدولية، وان هذه الاخيرة ردت عليها بأنها غير معنية او ان الأمر يتعلق بغرفة اخرى، مما يفيد بأن الدعوى الحالية لا تقوم على اي اساس وان الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده. وبصفة احتياطية في الموضوع، فإن الأمر يتعلق باتفاق على التحكيم تم بين العارضة والطاعنة بموجبه اتفقا على احالة كل نزاع له علاقة بالباخرة (و. ذ.) على مسطرة التحكيم امام محكمة التحكيم الدولية امام غرفة التجارة الدولية وفقا للقواعد المطبقة لدى هذه الغرفة ، وبالتالي فإن الأمر يتعلق باتفاق بين طرفين ولا يمكن تعديله او العدول عنه إلا بتصريح واضح وصريح، سيما وان العارضة تمسكت بشرط التحكيم بمناسبة الدعوى التي تقدمت بها الطاعنة من اجل الاداء والتي توجد الاحكام الصادرة بشأنها ضمن وثائق الملف، مما لا مجال معه للقول بتراجعها عن الشرط المومأ له اعتمادا على السبب موضوع الدعوى الحالية، ويتعين تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف والتصريح برفض الطعن.
وحيث ادرج الملف بجلسة 2020/09/10 ادلى خلالها الاستاذ (ل.) بالمذكرة الجوابية السالفة الذكر، تسلم نسخة منها الاستاذ (ر.) واكد ما سبق، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 2020/09/17.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستأنف جانب الصواب عندما قضى برفض دعواها، لان طلبها لا يناقش وجود الشرط التحكيمي، وإنما يهدف الى معاينة التراجع عنه، سيما وان المستأنف عليها أخلت بالتزامها، اذ انها لم تحدد بدقة المؤسسة التحكيمية المعنية في الشرط المذكور بعد توصلها بالانذار الموجه لها بهدف ذلك. وحيث حقا لئن كانت الطاعنة لا تناقش وجود الشرط التحكيمي المتفق عليه بين الطرفين فإن الثابت من وثائق الملف المستدل بها ان الجهة التي اتفق الطرفان على عرض النزاع عليها هي غرفة التحكيم الدولية لدى غرفة التجارة الدولية، مما يبقى معه الاتفاق المذكور ملزما لطرفيه عملا بقاعدة العقد شريعة عاقديه طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع في غياب ما يثبت امتناع المستأنف عليها عن سلوك مسطرة التحكيم امام الغرفة المذكورة، سيما وانها لازالت تتمسك بشرط التحكيم ، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صاف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
Cour d’appel
Attendu que l’appelante soutient que le jugement entrepris a été rendu à tort en ce qu’il a rejeté sa demande, au motif que sa requête ne conteste pas l’existence de la clause compromissoire, mais vise plutôt à faire constater la renonciation à celle-ci, d’autant plus que l’intimée a manqué à son obligation, n’ayant pas déterminé avec précision l’institution d’arbitrage concernée dans ladite clause après réception de la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin.
Attendu que, bien que l’appelante ne conteste pas l’existence de la clause compromissoire convenue entre les parties, il est établi par les pièces versées au dossier que l’organe auquel les parties ont convenu de soumettre le litige est la Cour internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale ; de sorte que ladite convention demeure obligatoire pour les parties, en application du principe selon lequel le contrat fait la loi des parties et conformément à l’article 230 du D.O.C., et ce, en l’absence de toute preuve du refus de l’intimée d’engager la procédure d’arbitrage devant ladite Cour, d’autant plus qu’elle continue de se prévaloir de la clause compromissoire ; par conséquent, le jugement entrepris a été rendu à bon droit dans ce qu’il a décidé, et il y a lieu de le confirmer.
Par ces motifs
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Le rejette et confirme le jugement entrepris, en laissant les dépens à la charge de l’appelante.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits par la même composition d’audience ayant participé aux débats.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination