Exequatur et Convention de New York : Irrecevabilité de la demande pour défaut de traduction de la convention d’arbitrage dans la langue du pays d’exécution (Trib. com. Casablanca 2012)

Réf : 36298

Identification

Réf

36298

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1820

Date de décision

13/06/2012

N° de dossier

2012/1/557

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Base légale

Article(s) : - Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (1958)

Source

Ouvrage : الاتجاهات الحديثة في التحكيم التجاري الداخلي والدولي | Auteur : الأستاذة مريم خراج | Edition : 6/5 سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية | Année : 2019 | Page : 469

Résumé en français

En application de la Convention de New York de 1958 relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères, la partie sollicitant l’exequatur est tenue de fournir, outre l’original ou une copie certifiée conforme de la sentence, l’original ou une copie certifiée conforme de la convention d’arbitrage. Ces documents doivent impérativement être accompagnés d’une traduction dans la langue officielle du pays où l’exécution est demandée, si les pièces originales ne sont pas rédigées dans cette langue.

Dès lors, une demande d’exequatur fondée sur une sentence arbitrale découlant d’une clause compromissoire insérée dans une charte-partie (ou contrat d’affrètement) doit être rejetée comme irrecevable si la partie demanderesse se contente de produire ledit contrat en langue étrangère (en l’espèce, l’anglais) sans en fournir la traduction requise par la Convention précitée. Le défaut de traduction constitue une violation des conditions formelles exigées pour l’octroi de l’exequatur, justifiant ainsi le rejet de la demande.

Résumé en arabe

تقتضي اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها، أن يقدم الطرف الذي يطلب التنفيذ، ليس فقط أصل الحكم التحكيمي أو صورة مطابقة له، ولكن أيضا أصل اتفاق التحكيم أو صورة منه. وفي حال لم تكن هذه الوثائق محررة باللغة الرسمية لبلد التنفيذ، فيجب لزاما إرفاقها بترجمة معتمدة إلى تلك اللغة.

وحيث إن الطرف الطالب في هذه القضية قد قدم مشارطة الإيجار التي تتضمن شرط التحكيم باللغة الإنجليزية فقط، دون أن يدلي بترجمتها وفق ما تفرضه اتفاقية نيويورك، فإن هذا الإغفال يعد إخلالا بإحدى الشكليات الأساسية اللازمة لقبول طلب التنفيذ.

ونتيجة لذلك، فإن عدم الامتثال لشرط تقديم الترجمة المنصوص عليه في الاتفاقية الدولية المذكورة يجعل الطلب غير مستوف للشروط المتطلبة قانونا، ويؤدي بالتالي إلى عدم قبوله.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أمر رقم: 1820، بتاريخ: 2012/06/13، ملف رقم: 2012/1/557

الوقائع

     بناء على الطلب المدلى به من طرف نائب الطالبة المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة  بتاريخ 28-02-2012، والذي جاء فيه أنها تملك باخرة تسمى (م.)، وأنها أجرتها لفائدة المدعى عليها ولم تؤذ أجرة الاستئجار المتفق عليها، وأن جميع المساعي الحبية التي بذلها من أجل استخلاص هذا الدين باءت بالفشل، مما اضطرها إلى اللجوء إلى الهيئة التحكيمية وفقا لبنود مشارطة الإيجار، وأنها أعلمت المدعى عليها بضرورة تعيين محكم لها، وذلك بمقتضى رسالة مؤرخة في 13-03-2010 تم التوصل بها بواسطة المفوض القضائي يوم 29-03-2010، وأنه بمقتضى رسالة مؤرخة في 13-07-2010 بعثت بها للمطلوبة تعلمها فيها بأن محكما ثانيا وقع تعيينه عملا بمقتضيات عقد الاستئجار ما دام أنها لم تستجب لضرورة تعيين محكم باختيارها، وأن هيئة التحكيم بلندن أصدرت ضد المطلوبة قرارا تحكيميا والذي أصبح نهائيا بمقتضى الشهادة الصادرة عن غرفة التحكيم والمؤرخة في 16-12-2011، لذلك تلتمس الأمر بإعطاء الصيغة التنفيذية بالمغرب للقرار التحكيني الصادر بتاريخ 20-09-2011 عن غرفة التحكيم بلندن في مواجهة المطلوبة، مع البت في الصائر وفق ما يقتضيه القانون.

     وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 06-06-2012 حضرها نائب المدعية و أفيد عن المدعى عليها غير مطلوبة فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 13-06-2012.

 التعليل

            حيث أفادت الطالبة بأنها استصدرت الحكم التحكيمي موضوع الطلب استنادا إلى شرط التحكيم الذي تضمنه مشارطة إيجار سفينة نقل « ف. م. » المؤرخة في 02-09-2009.

         وحيث إن المدعية اكتفت بالإدلاء بالمشارطة المذكورة باللغة الإنجليزية دون ترجمتها والحال أنها ملزمة بالإدلاء بالترجمة عملا باتفاقية نيويورك لسنة 1958 الإطار القانوني للطلب.

            وحيث وتأسيسا عليه يبقى هذا الأخير مخالفا لما ذكر ويتعين التصريح برده.

 لهذه الأسباب

  إذ نبت علنيا ابتدائيا.

 نصرح بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعته.

 وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage