Exequatur d’une sentence arbitrale : L’inobservation du délai de dépôt est sans incidence sur la validité de la sentence et ne peut justifier un refus d’exequatur (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 36923

Identification

Réf

36923

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2009

Date de décision

21/04/2022

N° de dossier

2021/8225/5835

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Article(s) : 327-24 - 327-31 - 327-33 - 327-36 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

En infirmant une ordonnance ayant refusé l’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca retient que le non-respect du délai de sept jours fixé par l’article 327-31 du Code de procédure civile pour le dépôt de la sentence arbitrale n’est pas une cause de rejet de la demande d’exequatur. La Cour précise en effet que cette formalité, destinée exclusivement à accélérer la procédure, n’est assortie d’aucune sanction légale et son inobservation ne saurait constituer un vice de nature à affecter la validité de la sentence arbitrale.

La juridiction d’appel rappelle que son contrôle, saisi sur recours contre un refus d’exequatur, est strictement limité à la vérification des motifs d’annulation explicitement et limitativement prévus par l’article 327-36 du même Code.

Constatant qu’aucun des griefs invoqués, qu’il s’agisse du dépôt tardif ou du défaut de notification préalable de la sentence à l’intimée, ne figure dans cette liste limitative, la Cour d’appel conclut que le refus opposé est dépourvu de fondement juridique. Elle infirme en conséquence l’ordonnance critiquée et ordonne l’apposition de la formule exécutoire sur la sentence arbitrale.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

قرار رقم 2009 بتاريخ 2022/04/21، ملف رقم 2021/8225/5835

بناء على مقال الاستئناف والامر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 2022/03/31

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم معاذ (ل.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 2021/11/23 يستانف بموجبه الامر عدد 4539 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/08/18 في الملف عدد 2021/8101/3734 والقاضي برفض الطلب وترك الصائر على رافعه.

في الشكل:

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعن، واعتبارا لكون الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا اجلا وصفة واداء، فهو مقبول.

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف معاذ (ل.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 2021/06/28 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه سبق له ان استصدر عن مركز الوساطة و التحكيم بالدار البيضاء في شخص المحكم المنفرد الأستاذ نور الدين (ع.) من طرف المركز و المتفق على اسناد مهمة التحكيم اليه من الطرفين، حكما تحكيميا بتاريخ 14 مارس 2020 في ملف التحكيم عدد CMAC/AG/103/2019 في مواجهة المدعى عليها كمطلوبة في التحكيم و الذي قضى بما يلي : من حيث الاختصاص و صحة شرط التحكيم التصريح بصحة الشرط التحكيمي الوارد في الفصل 10 من اتفاقية الاستشارة الموقعة بتاريخ 23 نونبر 2016 و باختصاص الهيئة التحكيمية للبت في النزاع و من حيث الشكل بخصوص الطلب الأصلي المقدم من طرف طالبة التحكيم عدم قبول التعرض المتعلق بالضرر و قبول الطلب الأصلي الآخر المقدم من طرف طالبة التحكيم و بخصوص الطلب المضاد المقدم من طرف المطلوبة في التحكيم من حيث الشكل عدم قبول طلب التعويض المتعلق بالتعويض عن الضرر المعنوي والمادي و من حيث الموضوع الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 253.000,00 درهم لفائدته مقابل أداء خدمات و رفض باقي الطلبات وترك صائر المسطرة الحالية الذي اداه كل طرف على عاتقه بما فيه اتعاب المحكم المنفرد و مصاريف التحكيم و نفقاته ، ملتمسا الحكم بتذييل الحكم التحكيمي الصادر عن مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء في شخص المحكم المنفرد الأستاذ نور الدين (ع.) مع النفاذ المعجل و الصائر.

و عزز المقال بالوثائق التالية : اتفاق الطرفين – طلب إيداع.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 2021/08/11 جاء فيها أن إيداع اصل الحكم التحكيمي لم يتم بكتابة ضبط المحكمة التجارية الا بتاريخ 2020/06/11 كما هو الثابت من خاتم هذه المحكمة بوثيقة طلب إيداع اصل الحكم ، مما يكون معه قد جاء خرقا لمقتضيات المادة 31-327 من ق م م ، و ان الثابت من مستندات الدعوى المعززة للطلب عدم ادلاء المدعي بما يثبت تبليغ الحكم التحكيمي لها تبليغا صحيحا للحفاظ على حقوقها في ممارسة الطعون القانونية الممكنة في الحالات التي حددها القانون، ملتمسة في الشكل اعذار الطالب بتصحيح المسطرة تحت طائلة الحكم بعدم تذييل الحكم التحكيمي موضوع الطلب لعدم تبليغه و في الموضوع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها في الموضوع بعد اصلاح المسطرة تحت طائلة الحكم برفض الدعوى على حالتها.

و بتاريخ 2021/08/18 صدر الأمر موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بإن المحكمة التجارية بنت أمرها القاضي برفض الطلب على أساس أنه ظهر لها من الوثائق المدلى بها أن ايداع اصل الحكم التحكيمي لم يتم بكتابة الضبط المحكمة التجارية الا بتاريخ 11-06-2020، دون الأخذ بعين الاعتبار أن العالم بأسره عرف اضطرابا وتوقفا في السير العادي بجميع قطاعاته المهنية والوظيفية ومن ضمنها العمل بمحاكم المملكة المغربية، سيما وانه بالرجوع لتاريخ صدور الحكم التحكيمي الصادر عن مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء فإنه كان بتاريخ 14 مارس 2020 أي قبل يومين من تاريخ تعليق العمل بمحاكم المملكة بناءا على مرسوم القانون 2.20.292 الصادر بتاريخ 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية واجراءات الإعلان عنها و مع ذلك فإن الطاعن بواسطة دفاعه انتقل إلى المحكمة التجارية بتاريخ 16 مارس 2021 من أجل ايداع الحكم التحكيمي داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 31-327 من ق م م، إلا أنه تعذر عليه القيام بذلك بعلة أن المحكمة تم تعليق عملها من تاريخ 16 مارس 2020 بسبب الحالة الوبائية كوفيد 19 الذي يعرفه العالم الأمر الذي صادف بعده اعلان حالة طوارئ بموجب قانون حالة الطوارئ 2.20.292 المتعلق بسن أحكام حالة الطوارئ الصحية واجراءات الإعلان عنها، والذي بموجبه تم ايقاف جميع الأجلات بإستثناء أجل الطعن بالإستئناف منذ تاريخ 16 مارس 2020 إلى تاريخ الرجوع للعمل بشكل تدريجي خلال الفترة الأولى من 11 يونيو 2020 إلى تاريخ 30 يونيو 2020 بموجب اجتماع اللجنة الثلاثية بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء في شخص رئيس المحكمة التجارية و السيد وكيل الملك والسيد النقيب ، وبه يكون ايداع الحكم تحكيمي قانونيا بناءا على خاتم المحكمة الذي صادف يوم 11 يونيو 2020 تاريخ رجوع العمل بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، ملتمسا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم من جديد بتذييل الحكم التحكيمي الصادر عن مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء وتحميل المستانف عليها الصائر

وارفق المقال بنسخة من قانون حالة الطوارئ ومحضر اللجنة الثلاثية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ونسخة الامر الابتدائي ومحضر اللجنة الثلاثية بمحكمة التجارية ونسخة من اخبار عاجل صادر عن هيئة المحامين بالدار البيضاء .

وبجلسة 2022/03/10 ادلت المستانف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض فيها أن الأمر الصادر برفض طلب الطاعن مبني على أساس قانوني صحيح لأن إيداع الطاعن لأصل الحكم التحكيمي تم بتاريخ 2020/06/11 وأن المادة 327-31 تنص على وجوب إيداعه داخل أجل 7 أيام كاملة لتاريخ صدوره، وأن مخالفة الطاعن لهذا المقتضى القانوني الأمر الوارد بصيغة وجوب ينفي عن الطعن في الأمر أي إخلال بالقانون باعتبار أن الأمر صدر بتاريخ .2021/08/18

ومن جهة أخرى، فإن مطالبة الطاعن بتذييل الحكم التحكيمي موضوع الطعن قبل تبليغه للعارضة طبقا للقانون ليتسنى لها الطعن فيه، يعتبر خرقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 327-24

وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، يبقى الطعن المقدم ضد الأمر المطعون فيه لا يستند على أساس قانوني صحيح ومن جهة أخرى، فإن استناد الطاعن على جائحة كوفيد 19 كقوة قاهرة حالت دون تطبيقه للقانون ولإيداعه لمقرر التحكيم طبقا للقانون لا يرتكز على أساس قانوني صحيح وغير مثبت بحجة تثبت إغلاق باب كتابة الضبط في وجه المتقاضين، لأن القضاء اعتبر فقط ان عدم الحضور بالجلسة في ظل الظروف الاستثنائية المتمثلة في جائحة كوفيد 19، يمثل قوة قاهرة وأن نفس الأمر ينطبق على عدم توجيه الاستدعاء للحضور للجلسة وأن هذه الظروف ليست مبررا لخرق القانون أو المساس بالمبادئ الأساسية للتقاضي، ملتمسة الحكم برفض الطلب وتاييد الامر الابتدائي مع تحميله الصائر.

وحيث أدرج الملف بجلسة 2022/03/31 الفي خلالها بمذكرة تاكيدية لدفاع الطالب، تسلم نسخة منها دفاع المطلوبة، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 2022/04/14 مددت لجلسة 2022/04/21

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الأمر عدم الارتكاز على اساس بدعوى ان المحكمة مصدرته قضت برفض طلب تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية بعلة ان ايداع اصل الحكم التحكيمي تم خارج الاجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 31-327 من ق م م، دون ان تاخذ بعين الاعتبار حالة الطوارئ الصحية التي ادت الى تعليق عمل المحكمة وصدور القانون 202-20-2 المتعلق بسن احكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية واجراءات الاعلان عنها.

وحيث انه فضلا عن ان المشرع لم يرتب اي اثر على عدم ايداع الحكم التحكيمي داخل اجل سبعة ايام المنصوص عليه في الفصل 31-327 من ق م م، لان الغاية منها هي التعجيل بوضع الحكم تحت تصرف الخصوم وتمكين المحكوم له على امر التنفيذ ، سيما وان الصيغة التنفيذية لا توضع الا على اصل الحكم التحكيمي فإنه وبمقتضى الفصل 333-327 من ذات القانون يطعن بالامر القاضي برفض الصيغة التنفيذية داخل اجل 15 يوما من تبليغه » وتنظر محكمة الاستئناف في هذه الحالة بناء على طلب الاطراف في الاسباب التي كان بامكانهم التمسك بها ضد الحكم التحكيمي عن طريق الطعن بالبطلان وهي الواردة على سبيل الحصر في الفصل 36-327 من القانون المذكور .

وحيث ومادام الحكم التحكيمي غير مشوب بعيب من عيوب البطلان السالفة الذكر، والتي لا يدخل ضمنها عدم ايداعه داخل اجل 7 ايام وكذا دفع المطلوبة بخرق مقتضيات الفصل 24-327 من ق م م بدعوى ان الطالب تقدم بالطعن قبل تبليغه لها، فإن الأمر الاستعجالي قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين الغاءه ، والحكم من جديد بتذييل الحكم التحكيمي الصادر عن مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء في شخص المحكم نور الدين (ع.) بتاريخ 2020/03/14 بالصيغة التنفيذية وتحميل المطلوبة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع باعتباره والغاء الامر المستانف والحكم من جديد بتذييل الحكم التحكيمي الصادر عن مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء في شخص المحكم نور الدين (ع.) بتاريخ 2020/03/14 بالصيغة التنفيذية وتحميل المطلوبة الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Version française de la décision

Cour d’appel

Attendu que l’appelant fait grief à l’ordonnance de manquer de base légale, au motif que la juridiction qui l’a rendue a rejeté la demande d’apposition de la formule exécutoire sur la sentence arbitrale au prétexte que le dépôt de l’original de ladite sentence a été effectué hors du délai légal prévu à l’article 327-31 du Code de procédure civile, sans prendre en considération l’état d’urgence sanitaire qui a conduit à la suspension de l’activité de la juridiction et à la promulgation du décret-loi n° 2.20.292 édictant des dispositions spécifiques à l’état d’urgence sanitaire et aux procédures de sa déclaration.

Attendu qu’outre le fait que le législateur n’a assorti d’aucune conséquence le défaut de dépôt de la sentence arbitrale dans le délai de sept jours prévu à l’article 327-31 du Code de procédure civile, la finalité de ce délai étant d’accélérer la mise de la sentence à la disposition des parties et de permettre à la partie qui a obtenu gain de cause d’obtenir une ordonnance d’exécution, et d’autant plus que la formule exécutoire ne peut être apposée que sur l’original de la sentence arbitrale ; qu’en vertu de l’article 327-33 du même code, l’ordonnance qui refuse d’apposer la formule exécutoire est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, et que la cour d’appel examine en ce cas, sur demande des parties, les moyens que celles-ci auraient pu faire valoir contre la sentence arbitrale par la voie du recours en annulation, lesquels sont limitativement énumérés à l’article 327-36 dudit code.

Attendu que, dès lors que la sentence arbitrale n’est entachée d’aucun des vices de nullité susmentionnés, au nombre desquels ne figurent ni son défaut de dépôt dans le délai de 7 jours, ni l’exception soulevée par l’intimée tirée de la violation des dispositions de l’article 327-24 du Code de procédure civile au motif que le demandeur aurait agi avant de lui avoir notifié la sentence, l’ordonnance entreprise a fait une mauvaise application du droit et il y a lieu de l’infirmer ; et, statuant à nouveau, d’ordonner l’apposition de la formule exécutoire sur la sentence arbitrale rendue par le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Casablanca en la personne de l’arbitre Noureddine (A.) le 14/03/2020, et de condamner l’intimée aux dépens.

Par ces motifs

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

En la forme : Reçoit l’appel.

Au fond : Y faisant droit, infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne l’apposition de la formule exécutoire sur la sentence arbitrale rendue par le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Casablanca en la personne de l’arbitre Noureddine (A.) le 14/03/2020, et condamne l’intimée aux dépens.

Le présent arrêt a été rendu à la date susmentionnée par la même formation qui a participé au délibéré.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage