Exequatur d’une sentence arbitrale internationale : exclusion des honoraires d’avocat du champ du commerce international (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 36777

Identification

Réf

36777

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5735

Date de décision

19/12/2022

N° de dossier

2022/8225/4517

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 327-40 - 327-46 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme que la compétence du président du tribunal de commerce pour accorder l’exequatur à une sentence arbitrale internationale (Art. 327-46 CPC) est strictement subordonnée à la condition que l’objet du litige relève des « intérêts du commerce international ». Elle écarte ainsi l’argument selon lequel les critères géographiques de l’article 327-40 du CPC (siège des parties, lieu de l’arbitrage ou de l’exécution) pourraient, à eux seuls, fonder cette compétence indépendamment de la nature du litige.

La Cour fonde sa décision sur une interprétation liant les deux alinéas de l’article 327-40 CPC. Elle considère que le second alinéa n’est pas autonome mais constitue une extension des critères du premier, et que l’ensemble doit s’inscrire dans un contexte d’intérêts commerciaux internationaux. Elle fonde son raisonnement sur la présence des termes « institutions des parties » et « relations commerciales » dans le texte, y voyant la confirmation de l’intention législative de lier l’arbitrage international aux enjeux commerciaux.

Par conséquent, jugeant qu’un différend sur des honoraires d’avocat, même découlant d’une sentence rendue à l’étranger entre des parties de nationalités différentes, ne relève pas intrinsèquement des intérêts du commerce international, la Cour a conclu à l’incompétence matérielle du président du tribunal de commerce et a confirmé l’ordonnance de première instance ayant rejeté la demande d’exequatur.

Le pourvoi formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation, aux termes de son arrêt n° 277 rendu le 3 juillet 2024 dans le dossier n° 1638/3/1/2023.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

 قرار رقم: 5735، بتاريخ 2022/12/19، ملف رقم 2022/8225/4517

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

في الشكل:

حيث تقدم مكتب (.G) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 2022/08/02 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/06/22 تحت رقم 3371 ملف عدد 2022/8101/2885 و القاضي بعدم الاختصاص و بإبقاء الصائر على عاتق المدعي.

وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المستأنف الى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا وأداء.

و في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه ان المدعى عليها شركة (.U) كلفته للنيابة عنها في نزاع نشب ضد ربان الباخرة victor (T.) تم توقيع عقد شروط العمل و من بين الالتزامات المتفق عليها وجوب أداء الاتعاب مع امكانية تطبيق فوائد عند التأخير في الاداء و احالة الطرفين على هيئة التحكيم بلندن و بما ان المدعى عليها لم تؤد الاتعاب رغم المطالبة بذلك فانه اضطر لتقديم دعوى امام المحكمة التحكيمية بلندن التي اصدرت مقررا تحكيميا أصبح نهائيا.

و التمس الأمر بإعطاء الصيغة التنفيذية بالمغرب للمقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 2021/12/13 عن المحكمة التحكيمية بلندن مع شمول الامر بالنفاد المعجل.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بجلسة 2022/06/8 و التي اشارت فيها بأنه لم تتم مراعاة مصالحها في الدفاع و انها تعتزم اللجوء للمساطر الممكنة امام الجهات المختصة و التمست رفض الطلب.

وبعد إستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه مكتب (.G) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع:

السبب الفريد خرق المحكمة المطعون في أمرها لمقتضيات الفصلين 327-46 و 327-40 من قانون المسطرة المدنية.

صرحت المحكمة المطعون في امرها بعدم اختصاصها واعتمدت فيما انتهت اليه التعليل التالي:  » ان المقرر التحكيمي المراد تذييله صدر عن هيئة التحكيم بلندن ، وإن رئيس المحكمة التجارية يكون مختصا لمنح الإعتراف والتذييل لمقرر حكيمي دولي ويتعلق بمصالح التجارة الدولية والذي يكون لأحد اطرافه على الأقل موطن او مقر بالخارج »، وأن ما عللت به محكمة أول درجة قضاءها يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 327-46 من ق م م الذي ينص بالحرف على ما يلي: يعترف بالأحكام التحكيمية الدولية في المملكة إذا أثبت وجودها من يتمسك بها، ولم يكن هذا الاعتراف مخالفا للنظام العام الوطني أو الدولي.

و يخول الاعتراف والصيغة التنفيذية لهذه الأحكام في المغرب وفق نفس الشروط لرئيس المحكمة التجارية التي صدرت في دائرتها أو رئيس المحكمة التجارية التابع لها مكان التنفيذ إذا كان مقر التحكيم بالخارج ، وأن الفقرة الثانية من المقتضى المذكور أعطت الاختصاص الحصري لرئيس المحكمة التجارية بتخويل الاعتراف والصيغة التنفيذية للأحكام التحكيمية الدولية دون النظر إلى موضوعها ، و أن مؤدى ما ذكر أن الفصل المذكور لم يربط اختصاص رئيس المحكمة التجارية بموضوع النزاع الذي بت فيه الحكم التحكيمي، بل ربطه بطابعه الدولي فقط ، وأن المحكمة المطعون في أمرها لم تنفي الطبيعة الدولية للمقرر التحكيمي، بل أنها اعتبرت أن اختصاصها ينحصر في منح الصيغة التنفيذية للمقررات التحكيمية الدولية المتعلقة بقضايا التجارة الدولية، بمعنى أن كل ما يخرج عن المقررات التحكيمية الدولية التي تبت في قضايا أخرى غير التجارة الدولية لا تدخل ضمن اختصاص رئيس المحكمة التجارية النوعي ، وهذا أمر غير صحيح ومخالف للفصل 327-46 من ق.م.م.

وذلك أن المحكمة المطعون في أمرها أخطئت حين اعتبرت أن اختصاصها للبت في المقررات التحكيمية الدولية مشروط بتعلقها بالتجارة الدولية، وأن قولها بكون المقرر التحكيمي المطلوب منحه الصيغة التنفيذية يهم أتعاب الدفاع، ومن تم فهو يخرج من اختصاص رئيس المحكمة التجارية دون أن تبين النص القانوني المعتمد من قبلها حتى تخرج اختصاصا أسنده لها المشرع بصريح الفقرة الثانية من الفصل 327-46 من قانون المسطرة المدنية، هذا من جانب ، و من جانب آخر إن المحكمة المطعون في أمرها لم تنتبه إلى أن المشرع ميز في المادة 327-40 وحدد معايرين للقول بدولية التحكيم؛ الأول يتعلق بكون المصالح التي تلجأ فيها إلى التحكيم تجارية دولية، والثاني يكمن في توفر أطرافه على موطن او مقر بالخارج ، وان الفصل المذكور لئن أشار إلى موضوع التحكيم الدولي من خلال تعلقه بالتجارة الدولية، فإنه حدد عناصر أخرى في الفقرة الثانية حين توفرها في المقرر التحكيمي يكون دوليا بغض النظر عن موضوعه، وهذه الشروط المحددة في الفقرة الثانية من الفصل 327-40 هي : توفر الأطراف أو احدهم على موطن أو مقر بالخارج ، أو كان احد الأمكنة التالي بيانها واقعا خارج الدولة الموجود بها مؤسسات الأطراف مكان التحكيم عندما يكون منصوصا عليه في اتفاق التحكيم أو معينا بمقتضى هذا الاتفاق : كل مكان يجب أن ينفذ فيه جزء مهم من الالتزامات المترتبة على العلاقة التجارية أو المكان الذي تربطه أكثر بموضوع التحكيم صلة وثيقة ، و أن الحكم التحكيمي المراد منحه الصيغة التنفيذية صادر في لندن بناء على اتفاق التحكيم المبرم بين العارض وبين المستأنف عليه، وأن مؤدى ما سبق أن الحكم التحكيمي، موضوع طلب التذيل، يكتسي طابعا دوليا ليس بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 327-40 بل بمعايير الواردة في الفقرة الثانية من الفصل المذكور ، و أن المشرع منح الاختصاص الحصري لرئيس المحكمة التجارية لمنح الصيغة التنفيذية للأحكام التحيكيمة الدولية سواء كانت تتعلق بالتجارة الدولية أو بغيرها من القضايا شريطة أن تحوز الصفة الدولية ، وأن المحكمة المطعون في أمرها أقرت بالصفة الدولية للحكم التحكيمي المعروض عليها إلا أنها تنفي اختصاص رئيسها في منح الصيغة التنفيذية له لكونه يتعلق بأتعاب محام دون أن تنتبه إلى أن الفقرة الثانية من الفصل 327-40 لم تعتمد معيار موضوع الحكم التحكيمي لاكتسابه الصبغة الدولية ، و أنه في جميع الأحوال، فرئيس المحكمة التجارية هو المختص نوعيا للبت لاعتراف ومنح الصيغة التنفيذية لجميع أحكام التحكيم ذات الصبغة الدولية، وهو ما أكده قرار صادر عن محكمة النقض بغرفتين تحت عدد 1/300 الصادر بتاريخ 2018/03/22 في الملف رقم 2015/1/4/1542 ، ملتمسة الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق ملتمسات العارض الواردة في مقاله الإفتتاحي وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وارفقت المقال بنسخة طبق الأصل من الأمر المطعون فيه.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 2022/06/12 جاء فيها ان الحكم المطعون فيه صادف الجواب في جميع ما قضى به وذلك اعتمادا على الدفوعات المثارة ابتدائيا وبالتالي فهو معلل تعليل قانوني سليم مما تلتمس معه العارضة الحكم بتأييده ، و أن العارضة تؤكد من جديد أن مصالحها المتوخاة من التحكيم لم تراع اطلاقا ولم يتم الدفاع عن مصالحها بكيفية تضمن حقوقها وتحمي مصالحها طبقا لقواعد التحكيم المنصوص عليها في قانون التحكيم ، ملتمسة الحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 2022/12/12 حضر الأستاذ (س.) عن الأستاذ (ر.) وادلى بمذكرة جوابية تسلم نسخة منها الأستاذ (ن.) عن الأستاذ (ل.) فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2022/12/19.

التعليل

حيث تمسك الطاعن باوجه استئنافه المبسوطة أعلاه.

وحيث ان المشرع المغربي قد حدد في الفقرة الأولى من الفصل 39-327 من ق م م معيارين للقول بدولية التحكيم الأول يتعلق بمصالح التجارة الدولية، والثاني يكمن في توفر اطرافه على موطن او مقر بالخارج، وان الفقرة الثانية من الفصل المذكور ليست مستقلة عن الفقرة الأولى لأن العناصر التي حددتها لا تشكل لوحدها أساسا للقول بدولية التحكيم بل لا بد ان يكون موضوعه مرتبط بمصالح التجارة الدولية بدليل انها تتحدث عن مؤسسات الأطراف وعن الإلتزامات المترتبة على العلاقة التجارية، وبذلك فان الفقرة الثانية أعلاه تشكل امتدادا للمعيار الثاني لدولية التحكيم المحدد في الفقرة الأولى من نفس الفصل، وان الأمر المستأنف لما صرح بعدم الإختصاص بعلة ان النزاع يهم اتعابا لا تدخل في اطار التجارة الدولية، لم يخرق أي مقتضى قانوني، مما يبقى مستند الطعن على غير أساس، الأمر الذي يناسب تأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تاييد الأمر المستانف و تحميل الطاعنة الصائر

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Version française de la décision

Motifs

Attendu que l’appelant soutient les moyens d’appel détaillés ci-dessus ;

Attendu que le législateur marocain a défini, au premier alinéa de l’article 327-39 du Code de procédure civile, deux critères caractérisant l’internationalité de l’arbitrage : le premier, relatif aux intérêts du commerce international, le second, à l’existence d’un domicile ou d’un siège de l’une des parties à l’étranger ; que le second alinéa de l’article précité n’est pas indépendant du premier, dans la mesure où les éléments qu’il énumère ne constituent pas, à eux seuls, un fondement autonome permettant de qualifier l’arbitrage d’international ; qu’il est impératif que l’objet du litige soit lié aux intérêts du commerce international, comme en atteste la référence expresse aux établissements des parties et aux obligations découlant de la relation commerciale ; qu’en conséquence, ce second alinéa constitue un prolongement du deuxième critère de l’arbitrage international fixé au premier alinéa du même article ;

Attendu que l’ordonnance frappée d’appel, en déclarant l’incompétence matérielle au motif que le litige relatif aux honoraires ne relève pas du domaine du commerce international, n’a violé aucune disposition légale, ce qui rend le moyen invoqué par l’appelant dénué de tout fondement ; qu’il convient dès lors de confirmer ladite ordonnance et de mettre les dépens à la charge de l’appelant ;

Par ces motifs

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

En la forme : déclare l’appel recevable ;

Au fond : le rejette, confirme l’ordonnance entreprise et condamne l’appelant aux dépens.

Ainsi a été rendu l’arrêt, à la date susmentionnée, par la même formation ayant participé aux débats.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage