Réf
34173
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2366
Date de décision
02/05/2024
N° de dossier
2024/8225/871
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sentence arbitrale internationale, Arbitrage institutionnel, Clause compromissoire, Conditions générales de vente, Confirmation de l'exequatur, Constitution du tribunal arbitral, Contrat de vente international, Convention de new York, Désignation des arbitres, Dommages-intérêts, Arbitrage, Droit applicable étranger, Exequatur, Inexécution contractuelle, Interprétation du contrat, Langue de l'arbitrage, Loi applicable dans le temps, Non-conformité de la marchandise, Pouvoir souverain du tribunal arbitral, Rejet de l'appel, Droits de la défense, Appel d'une ordonnance d'exequatur
Base légale
Article(s) : 317 - 327-13 - 327-24 - 327-49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 103 - Loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle (Dahir n° 1-22-34 du 24 mai 2022)
Article(s) : 3 - 4 - Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (1958)
Source
Non publiée
En matière d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance de première instance, écartant les divers moyens soulevés par l’appelante.
La Cour a rappelé que le litige était régi par les dispositions du Code de procédure civile relatives à l’arbitrage international, visées par l’article 103 de la loi n° 95-17, ainsi que par la Convention de New York de 1958, compte tenu de la date de la convention d’arbitrage.
La validité de la clause compromissoire « ARBITRAGE HAMBURG » a été retenue, le contrat y référant expressément et les conditions générales incorporées désignant l’organe d’arbitrage du commerce du café à Hambourg. La participation de l’appelante à la procédure arbitrale sans soulever l’incompétence a été relevée.
Concernant la constitution du tribunal arbitral, la Cour a souligné le caractère institutionnel de l’arbitrage, relevant des règles de l’Association Allemande du Café, et le fait que l’appelante, bien qu’invitée, n’avait pas contesté la désignation des arbitres.
L’usage de la langue allemande n’a pas été considéré comme une violation des droits de la défense, l’appelante ayant participé activement à la procédure et le droit allemand étant applicable selon les conditions contractuelles. L’omission de certaines mentions relatives aux arbitres dans la sentence n’a pas été jugée comme un motif valable de recours contre l’ordonnance d’exequatur, les exigences de la Convention de New York ayant par ailleurs été satisfaites.
Les arguments de fond relatifs à la non-conformité de la marchandise et à un prétendu engagement de l’intimée ont été rejetés. La Cour a noté que la condamnation portait sur des dommages-intérêts et non sur le prix, et que l’opportunité d’une expertise relevait du tribunal arbitral. Un engagement de l’intimée était conditionnel et la condition n’avait pas été remplie. Une proposition de règlement amiable postérieure à la sentence n’a pas été prouvée comme ayant abouti à un accord de renonciation, l’appelante ayant au contraire confirmé la sentence.
En conséquence, la Cour a maintenu l’exequatur accordé à la sentence arbitrale.
بناء على مقال الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2024/04/25
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت قهاوي (ف. ب.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 2024/01/18 تستأنف من خلاله الأمر عدد 6092 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/11/20 في الملف عدد 2023/8101/4992، القاضي بالأمر بتذييل الحكم التحكيمي الصادر عن محكمة التحكيم التابعة لجمعية البن الألمانية بالغرفة التجارية بهامبرغ بتاريخ 2023/1/12 و شمول الامر بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر.
في الشكل:
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 2024/1/2 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدمت بطعنها بتاريخ 2024/1/18 ، أي داخل الأجل المحدد قانونا مما يجعل الطعن مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (أ. ت.) تقدمت بتاريخ 2023/09/12 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، جاء فيه أنها أبرمت عقدا مع المدعى عليها بتاريخ 12 يناير 2023 ، باعت بموجبه 100 طن (1.680) كيسا من البن من نوع روبوستا Robusta من أصل غيني، و أنه بعد نشوء نزاع بينهما بشان تنفيذه قامت بتفعيل شرط التحكيم المضمن بالعقد؛ و تقدمت بطلبها لمحكمة التحكيم التابعة الجمعية البن الألمانية لدى غرفة التجارة بهامبرغ، و بعد تشكيل الهيئة التحكيمية المكونة ثلاثة محكمين ، قامت الأخيرة بمباشرة مسطرة التحكيم، بسلوك مجموعة من الإجراءات المسطرية و انعقاد جلسة الاستماع الشفوية التي تمت في إطار الحضورية و التواجهية، واصدرت الهيئة التحكيمية بتاريخ 12 يناير حكما التحكيميا قضت بموجبه على المدعى عليها بأداء مبلغ 28,971,89 يورو و تحميلها مصاريف التحكيم في حدود مبلغ 3.236,60 يورو؛ ملتمسا الأمر بالاعتراف والتذييل بالصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الدولي الصادر عن محكمة التحكيم التابعة الجمعية البن الألمانية بالغرفة التجارية بهامبورغ (BV/5/Sch2122 ) بتاريخ 12 يناير 2023 في جميع مقتضياته مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر، وأرفق المقال بعقد، و حكم تحكيمي مع ترجمته
إلى اللغة العربية.
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 2023/09/25 جاء فيها أن الملف خال مما يفيد التعاقد مع المدعية، و أن العقد المستدل به لا علاقة له بالحكم التحكيمي موضوع الدعوى الصدوره بتاريخ 27 فبراير 2003 ، و أن التحكيم يتعلق بصفقة أخرى ، و كان على المدعية الإدلاء بالوثائق التي تخص العقد المبرم بتاريخ 12 يناير 2023 ، موضحا ان الشحنة الأولى من البن موضوع العقد وصلت لميناء الدار البيضاء منتصف يناير 2022 ، و بعد أخذ عينة منها قصد عرضها على المختبر الرسمي للتحاليل الكيماوية التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري، تبين انها غير قابلة للاستهلاك المحلي، و بعد إشعار المدعية بعيوب المنتوج وعدم السماح السلطات العمومية باستهلاكه اقترحت عليها في رسالتها المؤرخة في 02/21/ 2022 انها لن تطالب باسترداد مصاريف الشحن وتفريغ البضاعة وتخزينها وإعادة شحنها إلى أنتويرب سواء بشكل ودي أو عن طريق التحكيم إذا حصلت على شهادة صادرة عن بنكها بعدم سداد المبلغ و انه رغم حصول المدعية على الشهادة، إلا أن الحكم التحكيمي لم يأخذ بالاعتبار تلك المراسلة المؤرخة في 2022/02/21 ، علاوة على ذلك قامت المدعية بتاريخ 2023/03/20 و بعد صدور الحكم التحكيمي ببعث رسالة عن طريق البريد الإلكتروني ضمنتها » انه تبعا للتحكيم الصادر بتاريخ 2023/02/27 تحت مرجع BV//CD122 القاضي به 32.208 يورو، فإنها تقترح إنهاء النزاع بالاقتصار على أداء 50% من المبلغ أي ما يعادل 16.104 يورو »، وأن الاقتراح تم قبوله من طرف المدعى عليها شريطة تمكينها من التنازل عن تنفيذ الحكم التحكيمي، ملتمسة التصريح برفض الطلب و ارفقت المذكرة بشهادة صادرة عن المختبر الرسمي للتحاليل و الأبحاث الكيماوية التابع لوزارة الفلاحة و الصيد البحري و رسالة مؤرخة في 2022/2/21 و نسخة رسالة مؤرخة في 2023/3/20 و نسخة جواب على إنذار.
و بناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الطرفين.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة في أسباب استئنافها أنه بالرجوع لشرط التحكيم المضمن بالعقد المبرم بين طرفي النزاع و المؤرخ في 2023/01/12، والذي جاء على شكل عبارة ( ARBITRAGE HAMBURG) ( التحكيم ها مبروغ)، دون تحديد لغرفة التحكيم المعنية للبت في النزاع التحكيمي المذكور، و ما إذا كانت الغرفة التجارية بها مبروغ المصدرة للمقرر التحكيمي، هي الوحيدة المتواجدة بها مبروغ، و المعنية بالبت في النزاع، و من جهة اخرى فالشرط التحكيمي معيب شكلا، اذ جاء غامضا و مبهما، و لم يوضح ما المقصود بعبارة ( ARBITRAGE HAMBURG)، في حين انه يجب ان يكون واضحا ومحددا، في تعيين المحكم أو طريقة تعيينه، طبقا للفصل 317 من ق.م.م، و بالتالي يكون الشرط التحكيمي المذكور باطلا، و غير منتج لأي أثر قانوني، سيما و ان الهيئة التحكيمية المذكورة تم تعيينها من طرف المستأنف عليها بصفة منفردة، اذ تم تعيين أولا المحكمة كلوديا (ت.) بناء على طلب المستأنف عليها، وبتعيين المحكمين الآخرين يوخن (م.) و أندرياس (ر.)، لتصدر الهيئة التحكيمية مقررها المطعون فيه دون أن تتاح لها فرصة إبداء موافقتها من عدمه على تعيين الهيئة التحكيمية المذكورة، خلافا للفصل 327.49 من ق.م.م، كما أن المقرر التحكيمي المطعون فيه، لم يشر الى جنسية المحكمين و صفاتهم و عناوينهم ، رغم ان الأمر يتعلق بتحكيم دولي، خلافا لمقتضيات الفصل 327.24 من ق.م.م ، اضافة إلى أن » الاجراءات المسطرية تمت باللغة الألمانية دون الاستعانة بمترجم للغة العربية او ترجمة الوثائق، في حين أن الطاعنة شركة مغربية لغتها الأم العربية و يوجد مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء، مما يعتبر خرقا لحقوق الدفاع و المقتضيات الفصل 327-13 من ق م م، موضحا أن منتوج البن الذي تم استيراده تبين انه سيء و غير قابل للاستهلاك المحلي، بعد تحليل عينة منه حسب الثابت من تقرير المختبر الرسمي للتحاليل الكيماوية التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري، و انه بعد إشعار المستأنف عليها بعيوب المنتوج و و عدم سماح السلطات العمومية باستهلاكه اقترحت عليها في رسالتها المؤرخة في 2022/02/21 انها لن تطالب باسترداد مصاريف الشحن و تفريغ البضاعة و تخزينها وإعادة شحنها إلى انتويرب سواء بشكل ودي او عن طريق التحكيم، اذا حصلت على شهادة صادرة عن بنكها بعدم سداد المبلغ، و تم شحن البضاعة الى وجهتها و انه رغم منحها تلك الشهادة و إقرارها بذلك امام الهيئة التحكيمية، الا ان هاته الأخيرة ردت دفعها بهذا الخصوص دون ان تأمر بإجراء تحقيق في النزاع، خاصة أن المستأنف عليها نفسها لم تنف كون الشحنة الأولى من البن المدعى فيه معيبة، مخالفة الفصل 13-327 من ق.م.م، ملتمسا إلغاء الأمر المستأنف، والحكم من جديد برفض الطلب مع ما يترتب على ذلك قانونا، وأرفقت مقالها من الأمر المستأنف و طي التبليغ.
وحيث أدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية بجلسة 2024/03/07 جاء فيها أن المستأنفة اعتمدت على مقتضيات القانون عدد 08-05 ، التي تم نسخها بمقتضى القانون عدد 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية الصادر بتاريخ 24 ماي 2022 ، و في الموضوع فان الأسباب المثارة من طرف الطالبة لم يسبق إثارتها أمام الهيئة التحكيمية، في حين انه لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام قضاء الدولة، و يعتبر عدم إثارتها في إبانه أمام الهيئة التحكيمية بمثابة تنازل عن التمسك به و تطهيرا للعملية التحكيمية؛ سيما و ان المستأنفة كانت حاضرة خلال المسطرة التحكيمية، موضحا بشان صفة المحكمة التحكيمية لهامبورغ للبت في النزاع، فانه لا يوجد في هامبورغ سوى جمعية البن الألمانية التي تختص في التحكيم، بشان النزاعات المتعلقة بتجارة البن ، و أن التحكيم المؤسساتي يخضع لنظام تحكيم مؤسسة التحكيم في تعيين المحكمين وليس للقوانين الوطنية، و أن غرفة التجارة بها مبرغ راسلت المستأنفة من أجل تعيين محكم عنها في الدعوى التحكيمية الرائجة أمامها، بمقتضى رسالة مؤرخة في 5 يوليوز 2022، إلا أن المستأنفة ردت على رسالة محكمة التحكيم دونما أن تعين محكما عنها، فقامت بمحكمة التحكيم بها مبرغ بتعيين المحكم السيد أندرياس (ر.) عن المستأنفة باعتبارها المطلوبة في التحكيم، وهو ما لم تعارض عليه المستأنفة طيلة سريان المسطرة التحكيمية التي انتهت بصدور الحكم التحكيمي بتاريخ 2023/01/12، أما بخصوص عدم الإشارة لجنسية المحكمين وصفاتهم وعناوينهم فانه لا يترتب على إغفالها بطلان الحكم التحكيمي أو رفض منح الاعتراف أو الصيغة التنفيذية، أما إلزامية اللغة العربية فانه مقتضى يتعلق بالتحكيم الداخلي وليس التحكيم الدولي ، ثم أن الأمر يتعلق بحكم تحكيمي دولي مؤسستي خاضع لنظام التحكيم الخاص بالمحكمة التحكيمية التابعة لغرفة التجارة لهامبرغ، لغتها الألمانية، مضيفا أن جوهر النزاع الذي سبق البت فيه في إطار المسطرة التحكيمية ، و لا يشكل سببا من أسباب الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بمنح الاعتراف أو الصيغة التنفيذية المحددة حصرا في المادة 80 من القانون عدد 95.17 ، ثم قاضي التذييل ليس بقاضي موضوع، ينحصر دوره في التحقق من توافر الشروط المطلوبة قانونا لتذييل الحكم التحكيمي، و لا يمكنه له مناقشة موضوع النزاع ملتمسا الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا، واحتياطيا في الموضوع تأييد الأمر المستأنف فيما قضى به، وتحميل المستأنفة الصائر.
وحيث ادلت المستانفة بمقال اصلاحي مع تعقيب بجلسة 2024/03/14 التمست بمقتضاه الاشهاد لها باصلاح مقالها الاستئنافي و لو خارج الاجل طبقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي، والقول بان طعنها تؤطره مقتضيات القانون 95/17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية الصادر بتاريخ 2022/05/24، و ليس في إطار مقتضيات القانون 08/05، متمسكة بخرق المقرر التحكيمي لشكليات جوهرية و عدم ارتكازه على أساس مضيفة أن مقتضيات القانون 95/17 ، لم تتضمن أي استثناء يتعلق بشرط سبقية عدم إثارة أسباب الاستئناف الواردة فيها أمام الهيئة التحكيمية من عدمه، ملتمسة الحكم وفق مقاليها الاستئنافي و الإصلاحي.
وحيث ادلت المستانف عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 2024/03/20 اكدت من خلالها ما جاء ما سبق مضيفا ان المقال الاصلاحي قدم خارج الأجل، باعتبار أن الوسائل المقدمة في المقال الاصلي كان في اطار القانون 05/08 ، و لا يمكن تدارك ذك بمقال خارج الاجل ملتمسا التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا.
وبعد تبادل الأطراف لباقي المذكرات ومن خلالها كل طرف يؤكد دفوعه السابقة.
وحيث أدرج الملف بجلسة 2024/04/25 حضرها نائبا الطرفين و أدليا بمذكرتيهما، أكدا من خلالها ما سبق، فتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 2024/05/02.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الأمر المستأنف مجانبته الصواب، بخرق مقتضيات القانون 95/17، إذ أن الشرط التحكيمي غامض و مبهم و لم يحدد غرفة التحكيم المعنية للبت في النزاع التحكيمي، و لا كيفية تعيين المحكمين، ثم إن المستأنفة لم تشارك في تعيين الهيئة التحكيمية التي بت في النزاع، دون أن تأخذ بعين الاعتبار التزام المستأنف عليها المسبق بعدم المطالبة باسترداد مصاريف الشحن وتفريغ البضاعة و بكون البضاعة غير قابلة للاستهلاك المحلي، إضافة لعدم إشارة المقرر التحكيمي المطعون فيه لجنسية المحكمين و صفاتهم و عناوينهم.
و حيث تجدر الإشارة بداية إلى أن الأمر يتعلق بتذييل مقرر تحكيمي دولي بالصيغة التنفيذية، تؤطره مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية ، المتعلقة بالتحكيم الدولي طبقا للمادة 103 من القانون 95/17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، باعتبار أن الاتفاق المبرم بين طرفي الدعوى و المتضمن لشرط التحكيم كان بتاريخ 2021/11/12، قبل دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، واتفاقية نيويورك لسنة 1958 المتعلقة بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها المصادق عليها من طرف المملكة المغربية بتاريخ 1960/6/19.
و حيث انه فيما يخص السبب المؤسس عليه الطعن المتعلق بالشرط التحكيمي و الهيئة التحكيمية، فانه .بالاطلاع على نص التعاقد الموقع من قبل طرفي الدعوى بتاريخ 2021/1/12 ، تحت رقم S2111018 و الذي لم يكن محل أي طعن أو منازعة من قبل الطاعنة، أن الأخيرة اتفقت مع المستأنف عليها على شراء مائة طن من أكياس 60 كلغرام من القهوة الخضراء ، مع تحديد نوع القهوة، ومصدرها و الثمن وكيفية الأداء ، و اسم الشاحن و تاريخ الشحن وكذا التحكيم في اخر نص الاتفاق، و بالتالي فاتفاق الطرفين باللجوء للتحكيم كان صريحا و واضحا، و لم يشبه أي لبس او غموض، كما هو الحال بالنسبة لباقي شروط البيع، اما بخصوص تحديد اسم المحكمة التحكيمية، فانه بالرجوع لديباجة الاتفاق، يتضح أن الطرفين اتفقا على أن البيع تؤطره الشروط العامة ل CEC السارية المفعول و الشروط الخاصة لنص الاتفاق الموقع و انه بالرجوع للشروط العامة المصادقة عليها من طرف الفدرالية الأوروبية للقهوة General conditions adopted by the European Coffee،Federation (ECF ،والمتعلقة بالعقد الأوروبي النموذجي للقهوة European Standard Contract for(Coffee (ESCC ، يتضح انها قد نصت في البند الثاني من الباب المعنون ب العام – ، » أن النزاعات التي لا يمكن للاطراف حلها حبيا، يتم عرضها على التحكيم في المكان المحدد في العقد ووفق القواعد و عادات الهيئة التحكيمية لتجارة البن المنشاة أو المعترف بها من طرف منظمة تجارة القهوة المحلية »،
Article 2 – Arbitration (a) Any dispute which the parties are unable to resolve amicably shall be determined by arbitration at the place stated in the contract and under the rules and customs of the arbitral body for the coffee trade there established or recognized by the local coffee trade organisation.
و ترتيبا عليه و مادام ان الطرفان قد اتفقا على اللجوء للتحكيم بهامبورغ بمقتضى الشروط الخاصة الموقعة من قبلهما، و التي تحيل على الشروط العامة المتعلقة بالعقد الأوروبي النموذجي للقهوة، ومادام أن محكمة التحكيم بهامبورغ ، مصدرة القرار موضوع طلب التذييل، تابعة لجمعية البن الألمانية للتجارة، و أن الملف خال مما يفيد وجود أية محكمة تحكيمية أخرى بهامبورغ، معترف بها من طرف الجمعية طبقا للشروط العامة المذكورة، و الطاعنة لم تدل بخلاف ذلك، سيما و أنها حضرت أثناء سريان مسرة التحكيم و لم تتمسك بعدم اختصاص المحكمة التحكيمية، لتكون الدفوع المتمسك بها بهذا الشق غير جديرة بالاعتبار و يتعين ردها.
و حيث انه و بخصوص الأسباب المتعلقة بعدم مشاركة الطاعنة في تعيين المحكمين، فان الثابت من اتفاق الطرفين انه تم إسناد مهمة التحكيم لمحكمة التحكيم التابعة لجمعية البن الألمانية في هامبورغ، و بالتالي فالأمر يتعلق بتحكيم مؤسساتي، الذي تتدخل فيه مؤسسة متخصصة وتتولى دور إدارة عملية التحكيم بشكل كامل وذلك باستخدام مجموعة القواعد القانونية الخاصة بها، والتي توفر إطاراً شاملاً لعملية التحكيم، و بالتالي فالمحكمة التحكيمية المعينة، هي التي تقوم بتعيين المحكم الوحيد، وباقي المحكمين و انه بالاطلاع على البند الثالث ، من القواعد الإجرائية لمحكمة التحكيم التابعة لجمعية البن الألمانية في هامبورغ، المتعلق بتكوين الهيئة التحكيمية، يتضح انه قد جاء فيها انه يتم تعيين المحكم الفرد و باقي المحكمين، ما لم يتم اتفاق الطرفين على خلاف ذلك، في حين أن الثابت من المقرر التحكيمي انه بعد تعيين المحكمة كلوديا (ت.) بناء على طلب المستأنف عليها، تمت مراسلة الطاعنة لإبداء رأيها في الدعوى و تعيين محكم عنها، إلا أنها أجابت بمراسلة التمست من خلالها رفض عريضة طالبة التحكيم، دون أن تعترض الطاعنة على ذلك التعيين او تعين محكما عنها، ليبقى دفعها المثار بهذا الشأن على غير أساس.
و حيث انه بخصوص استعمال اللغة الالمانية فانه طبقا للبند الثالث من الباب المعنون – العام – فان القانون المطبق في النازلة هو القانون الألماني، في غياب وجود أي اتفاق بين الاطراف على خلاف ذلك، ثم إن الطاعنة حضرت خلال سريان المسطرة التحكيمية و بسطت اوجه دفاعها مما لا يسع معه التمسك بانه تم خرق حقوق الدفاع بعدم استعمال لغتها الام و استعمال اللغة الألمانية، اما بشأن عدم الاشارة الى جنسيات المحكمين وصفاتهم و عناوينهم، فانها ليست من ضمن الحالات المبررة للطعن بالاستئناف في الامر القاضي بالتذييل بالصيغة التنفيذية طبقا للفصل 49-327 من ق م م ، و من جهة أخرى فان المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك لسنة 1958 نصت على انه للحصول على الاعتراف والتنفيذ القرارات التحكيم يقوم الطرف وقت تقديم طلب الاعتراف و التنفيذ بتقديم القرار الاصلي مصدق عليه او نسخة منه معتمدة و اتفاق التحكيم او صورة منه ، و متى كان الحكم المذكور بخلاف اللغة الرسمية للبلد وجب الإدلاء بترجمة للوثيقتين ، و في نازلة الحال فان المستأنف عليها أدلت بالقرار التحكيمي، وكذا نسخة من اتفاق البيع المتضمن الشرط التحكيم، مرفقين بترجمتيهما للغة العربية صادرة عن ترجمان محلف ومقبول لدى المحاكم، لتكون قد استوفت الشروط المتطلبة قانونا للتقدم بطلب التذييل ، علما أن المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك دعت صراحة كل دولة متعاقدة إلى عدم فرض شروط متشددة بخصوص الاعتراف بقرارات التحكيم، و لتبقى الدفوع المثارة غير مبررة و يتعين ردها.
و حيث انه و بخصوص السبب المتعلق بكون البضاعة غير قابلة للاستهلاك المحلي ، و بالتزام المستأنف عليها بعدم المطالبة باسترداد مصاريف الشحن وتفريغ البضاعة، فانه بالاطلاع على وثائق الملف خاصة المقرر التحكيمي، يتضح أن المبلغ المحكوم به على الطاعنة لا يتعلق بأداء ثمن البضاعة – البن ، و إنما بتعويض عن الضرر اللاحق عن عدم إتمام عملية البيع بدفع و قبول ثمن البيع، سيما أن البضاعة موضوع البيع قد تم إرجاعها، و لم يتم إدخالها للسوق الوطنية و انه طبقا للقانون الألماني لا يمكن إجراء معاينة مسبقة للبضائع المراقبة الجودة، و أن المشتري يحتفظ بحقه في المطالبة بالحقوق المعيبة، أما بشان عدم أمر المحكمة التحكيمية بإجراء خبرة على البضاعة موضوع التعاقد، فان الأمر بإجراء خبرة من عدمه، يعتبر من صميم عملها و لا رقابة القاضي التذييل على ذلك، أما بشان مصاريف الشحن، فان الثابت من المراسلة الصادرة عن المستأنف عليها بتاريخ 2022/2/21، أنها طالبت الطاعنة بتسليمها شهادة إعادة الشحن في أجل أقصاه يوم 2022/2/22 ، في مقابل تنازلها عن مصاريف الشحن و الإفراغ في حين أن الملف خال مما يفيد تحقق ذلك الشرط ، و توصل المستأنف عليها بالشهادة في ذلك اليوم، بل إن الثابت خلاف ذلك، إذ أنها لم تحصل على الشهادة المذكورة إلا يوم 2022/2/23، ليكون الدفع المثار غير مؤسس.
و حيث انه و بخصوص المراسلة الصادرة عن المستأنف عليها بشان تنفيذ المقرر التحكيمي، فان الملف خال مما يفيد وجود اتفاق بين الطرفين على تنازل المستأنف عليها على مقتضيات الحكم التحكيم الصادر لفائدتها، و إنما مجرد اقتراح من طرفها بأداء الطاعنة لنصف المبالغ المحكوم بها عليها، و هو الشيء الذي لم تدل. المستأنفة بما يفيد أنها قامت به حتى يمكن مواجهة المستأنف عليها بمقترحها الرامي للصلح، ليكون الدفع غير جدير بالاعتبار، و من جهة أخرى فان الثابت من المراسلة الصادرة عن الطاعنة نفسها المؤرخة في 2023/6/28 الفقرة الثانية منها، أنها تؤكد المقرر التحكيمي الصادرة لفائدة المستأنف عليها بتاريخ 2023/2/27
nous confirmons la sentence arbitrale qui été rendu en faveur de votre cliente à l’encontre de notre société en date du 27/2/2023 sous l’égide de la cour d’arbitrage au sein de la chambre de commerce de Hambourg و ترتيبا عليه يكون الأمر المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تأييده و رد الاستئناف، مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination