Exequatur d’une sentence arbitrale étrangère au Maroc : confirmation de la validité de la clause compromissoire et du respect des droits de la défense en application de la Convention de New York (Trib. com. Casablanca 2011)

Réf : 36318

Identification

Réf

36318

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

705

Date de décision

04/04/2011

N° de dossier

2011/1/306

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Base légale

Article(s) : 307 - 327-46 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (1958)

Source

Non publiée

Résumé en français

L’exequatur d’une sentence arbitrale internationale est régi par la Convention de New York de 1958, qui impose la reconnaissance et l’exécution des sentences conformément aux règles de procédure locales (art. III).

En droit marocain, l’article 327-46 du Code de procédure civile (loi n° 05-08) attribue cette compétence au président du tribunal de commerce. La demande d’exequatur requiert la production des documents listés à l’article IV de la Convention, notamment la sentence et la convention d’arbitrage, cette dernière pouvant, aux termes de l’article 307 de la loi n° 05-08, consister en une clause compromissoire intégrée au contrat principal.

Après avoir constaté que la partie requérante avait satisfait à ces exigences documentaires, la juridiction a examiné et rejeté les arguments de la partie défenderesse. Elle a confirmé la validité de la convention d’arbitrage sous forme de clause compromissoire. Le caractère définitif de la sentence a été établi par une attestation non contredite. La violation alléguée des droits de la défense a été écartée, la sentence arbitrale elle-même faisant état de la convocation et de la participation de la défenderesse. Enfin, le moyen tiré de l’incompétence du tribunal arbitral a été jugé non pertinent, celui-ci ayant déjà statué sur sa propre compétence.

En conséquence, la juridiction a conclu au caractère infondé des moyens de défense. La demande étant jugée conforme aux dispositions de la Convention de New York et aucun des motifs de refus d’exequatur énoncés à son article V n’étant applicable, l’octroi de la formule exécutoire à la sentence arbitrale a été ordonné.


The recognition and enforcement of international arbitral awards are governed by the 1958 New York Convention, which requires Contracting States to recognise and enforce awards in accordance with their domestic rules of procedure (Art. III). Under Moroccan law, Article 327-46 of the Code of Civil Procedure (Law No. 05-08) vests this power in the President of the Commercial Court. An application for recognition and enforcement must be supported by the documents listed in Article IV of the Convention, notably the award itself and the arbitration agreement — which, pursuant to Article 307 of Law No. 05-08, may take the form of an arbitration clause embedded in the main contract.

Having found that the applicant had produced all the required documents, the Court considered and rejected the respondent’s objections. It confirmed the validity of the arbitration agreement in the form of an arbitration clause. The final and binding nature of the award was evidenced by an uncontested certificate. The alleged breach of the rights of the defence was dismissed, the award indicating that the respondent had been duly summoned and had taken part in the proceedings. Lastly, the plea alleging that the arbitral tribunal lacked jurisdiction was declared unfounded, the tribunal having already ruled on its own jurisdiction.

Accordingly, the Court held the respondent’s defences to be without merit. As the application complied with the New York Convention and none of the Article V grounds for refusal applied, the Court granted enforcement of the arbitral award.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أمر رقم 705، بتاريخ: 2011/04/04، ملف رقم: 2011/1/306.

 باسم جلالة الملك

        بناء على المقال والمقال الإصلاحي المدلى بهما من طرف نائب الطالبة المسجلين بكتابة ضبط هذه المحكمة الأول تاريخ: 2011/2/15 والثاني بتاريخ 2011/2/23 والذي جاء فيهما أنها استصدرت ضد المطلوبة حكما تحكيميا عن المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بزيوريخ بسويسرا بتاريخ 2009/12/23 والذي تم تبليغه لها بتاريخ 2010/1/04 حسب شهادة كتابة المحكمة الدولية للتحكيم المذكورة، كما أنه أصيح يكتسي قوة الشيء المقضي به لعدم الطعن ضده حسب الشهادة المسلمة أيضا من طرف الكاتب العام للمحكمة الفيدرالية ، لذلك ونظرا لأن مقتضيات الحكم التحكيمي جاءت منسجمة مع مقتضيات الفصلين 327-46 و 327-47 من قانون المسطرة المدنية ولا تثير أي مساس بالنظام العام، فإنها تلتمس:

           الحكم بتذييل القرار التحكيمي الصادر عن المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بزيوريخ بسويسرا بتاريخ 2009/12/23 في القضية رقم (EC/ND/16071) بالصيغة التنفيذية؛

         شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

        البت في الصائر طبقا للقانون.

        وأرفقت مقالها بنسخة للحكم التحكيمي وبترجمته للعربية وبشهادة البليغ وبشهادة عدم الطعن، كما عززته بالوثائق المدلى بها بجلسة 2011/3/21 وهي صورة لعقد وبترجمته.

            وبناء على جواب المطلوبة المدلى به من طرف نائبتها والذي دفعت فيه بعدم احترام الفصل 4 من اتفاقية الدولية المتعلقة بتنفيذ المقررات التحكيمية الأجنبية والفصل 327-31 من القانون رقم 05-08 لكون الطلب غير مرفق بأصل اتفاق التحكيم وترجمته، كما دفعت بأن الطالبة لم تدل بما يفيد بأن الحكم التحكيمي لم يكن موضوع طعن بالبطلان، ومن جهة أخرى أنها لم تبلغ بذلك الحكم حتى يتسنى لها الطعن فيه بالبطلان وهو ما يشكل مساسا بحقوق دفاعها علما أن أجل الطعن بالبطلان يوقف تنفيذ الحكم التحكيمي شأنه في ذلك شأن دعوى البطلان نفسها عملا بالفصل 35-327 ق م م فضلا على أنه لم يسبق استدعاؤها لحضور جلسات مسطرة التحكيم ذلك أن الحكم التحكيمي لا يشير بكيفية جازمة وقطعية على أنها توصلت ودفعت أيضا بعدم تأكد هيئة التحكيم من اختصاصها إذ تم الاتفاق على إسناد الاختصاص للغرفة التجارة الدولية بزيوريخ والحال أن غرفة التجارة الدولية والتي يرمز إليها ( CCI ) توجد بباريس وأن مدينة زيوريخ وإذا كانت لها بعض غرف التحكيم فلا يوجد من ضمنها غرفة التحكيم الدولية مما يكون معه النزاع قد عرض على جهة غير صاحبة الاختصاص، ملتمسة التصريح برفض الطلب.

         وأرفقت جوابها بصورة لقرار المجلس الأعلى عدد 60 الصادر بتاريخ 2000/01/19 في الملف التجاري 98/709.

                                   وبناء على تعقيب الطالبة المدلى به من طرف نائبها.

 وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة: 2011/03/28 حضرها نائبا الطرفين وبعد أن تسلمت نائبة المطلوبة نسخة من مذكرة التعقيب أكدت ما سبق فحجزت القضية للتأمل لجلسة: 2011/4/04.

                التعليل

                        حيث إن الطلب يتعلق بتذييل حكم تحكيمي دولي .

         وحيث بذلك فإن الإطار القانوني للطلب هو اتفاقية نيويورك المؤرخة في 1958/6/09 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية والذي جاء في الفقرة الأولى من مادتها الأولى ما يلي:  » تطبق الاتفاقية الحالية للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في إقليم دولة غير التي طلب إليها الاعتراف وتنفيذ الأحكام على إقليمها وتكون ناشئة عن منازعات بين أشخاص طبيعية أو معنوية كما تطبق أيضا على كل أحكام المحكمين التي لا تعتبر وطنية في الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو تنفيذ هذه الأحكام ».

         وحيث إنه وبموجب الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نفس الاتفاقية فإنه  » تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقا لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ وطبقا للشروط المنصوص عليها في المواد التالية « .

          وحيث إن قواعد المرافعات المتبعة في المغرب في هذا الإطارهي تلك المنصوص عليها في الفرع الثاني الخاص بالتحكيم الدولي من القانون رقم 05-08 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية والذي جاء في الفقرة الثانية من الفصل 327-46 منه على أنه  » يخول الاعتراف بالصيغة التنفيذية لهذه الأحكام في المغرب وفق نفس الشروط لرئيس المحكمة التجارية التي صدرت في دائرتها أو رئيس المحكمة التجارية التابع لها مكان التنفيذ إذا كان مقر التحكيم بالخارج ».

         وحيث إنه وبموجب المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك المذكورة فإنه  » على من يطلب الاعتراف والتنفيذ المنصوص عليها في المادة السابقة أن يقدم مع الطلب :

* أصل الحكم الرسمي أو صورة من الأصل تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السند؛

* أصل الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية أو صورة تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السند :

          وعلى المطالب بالاعتراف والتنفيذ إذا كان الحكم أو الاتفاق المشار إليهما غير محرر بلغة البلد الرسمية المطلوب إليها التنفيذ أن يقدم ترجمة لهذه الأوراق بهذه اللغة ويجب أن يشهد على الترجمة مترجم رسمي أو محلف أو أحد رجال السلك الدبلوماسي أو القتصلي ».

 وحيث إن الطالبة عززت طلبها بالوثائق المذكورة.

 وحيث دفعت المطلوبة بعدم الإدلاء باتفاق التحكيم وأن الحكم التحكيمي غير نهائي وأنه تم خرق حقوق دفاعها لأنه لا يوجد ما يفيد استدعاءها ولأن هيئة التحكيم لم تتأكد من اختصاصها.

 وحيث بخصوص اتفاق التحكيم فإنه وبموجب الفقرة الأخيرة من الفصل 307 من القانون رقم 05-08″ يكتسي اتفاق التحكيم شكل عقد تحكيم أو شرط التحكيم  » والطالبة أدلت بالعقد الذي يربطها بالمطلوبة والذي يتضمن شرط التحكيم.

 وحيث بخصوص نهائية الحكم التحكيمي فالطالبة أدت بشهادة بذلك والمطلوبة لم تدل وحيث بخصوص خرق حقوق الدفاع فالحكم التحكيمي يشير إلى أنه تم استدعاء بما يخالفها.

 المطلوبة بل ويتضح من ذلك الحكم أنه أشار إلى أن المطلوب طلبت مراسلتها باللغة الفرنسية.

 وحيث بخصوص اختصاص هيئة التحكيم فهذه الأخيرة تبت في ذلك وبشكل مفصل.

 وحيث وتأسيسا عليه يتضح أن دفوع وأوجه دفاع المطلوبة غير مبنية على أساس وفي المقابل يبقى الطلب مستوفيا لموجبات المادة 2 من اتفاقية نيويورك ، كما أنه لا وجود لأي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 5 من نفس الاتفاقية مما يتعين معه الاستجابة إليه.

 لهذه الأسباب

 إذ نبت علنيا ابتدائيا.

 – نأمر بتذييل بالصيغة التنفيذية الحكم التحكيمي الصادر عن المحكمة التحكيمية لدى غرفة التجارة الدولية بزيوريخ بسويسرا بتاريخ 2009/12/23 في القضية رقم (EC/ND/16071) بالصيغة التنفيذية .

 – بتحميل المطلوبة الصائر.

 وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage