Réf
60759
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2618
Date de décision
13/04/2023
N° de dossier
2022/8206/2934
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Évaluation de l'indemnité, Droit au bail, Déclarations fiscales, Congé pour démolition et reconstruction, Confirmation du jugement, Clientèle et achalandage, Calcul sur les bénéfices nets, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un double appel relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé pour démolition et les composantes du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur une expertise judiciaire, décision contestée par les deux parties. Le preneur soulevait la péremption du permis de construire, tandis que le bailleur contestait la qualification de fonds de commerce du local exploité, qu'il considérait comme un simple entrepôt n'ouvrant pas droit à indemnisation pour la perte de clientèle ou du droit au bail. La cour écarte le moyen tiré de la péremption du permis de construire, le bailleur justifiant d'un renouvellement de son autorisation administrative. Elle retient ensuite, au vu des déclarations fiscales, que le local constituait bien un point de vente et de stockage, rendant exigible une indemnité pour la perte de la clientèle en application de l'article 7 de la loi 49-16. La cour souligne que la localisation du bien dans une zone résidentielle, loin de minorer la valeur du droit au bail, l'augmente au contraire en raison de la difficulté pour le preneur de trouver un local équivalent. La cour exclut cependant du calcul les éléments incorporels non visés par la loi, tels le nom et l'enseigne, ainsi que les éléments matériels que le preneur conserve après l'éviction. Le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المقال الإستئنافيين اللذان تقدما بهما المستأنفتان بواسطة نائبيهما ، والمؤداة عنهما الرسوم القضائية على التوالي بتاريخ 07/04/2022 و 25/04/2022 تستأنفان بمقتضاهما الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/10/2021 في الملف عدد 1762/8207/2019 والقاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والمضاد والطلب الإصلاحي ، في الموضوع بأداء المدعية أصليا لفائدة المدعى عليها أصليا تعويضا كاملا قدره 4117400.00 درهم مقابل إفراغ هذه الأخيرة هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الرباط وتحميل الطرفين الصائر مناصفة. في الشكل: *في المقالين الإستئنافيين : حيث إنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنان بالحكم المستأنف . وحيث قدم المقالين الإستئنافيين مستوفيين لباقي شروطهما الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولهما شكلا . وفي الموضوع: يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها قامت بكراء المحل موضوع النزاع للمدعى عليها ، وأنها وجهت إلى هذه الأخيرة إنذارا من أجل الإفراغ للهدم وإعادة البناء توصلت به بتاريخ 07/12/2018. ملتمسة الحكم بإفراغ المدعى عليها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل موضوع النزاع . وبناء على إدلاء المدعى عليها بطلب مضاد إلتمست العارضة من خلالها الحكم على المكرية بأداء تعويض مسبق قدره 200000.00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل عن الإفراغ . وبعد إجراء خبرة أولى بواسطة الخبير السيد الحسين (ك.) حددت التعويض عن الإفراغ في مبلغ 4998199.06 وإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبيرة السيدة لطيفة (ق.) حددته في مبلغ 4117400.00 درهم وتعقيب طرفي النزاع على الخبرتين المذكورتين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف. أسباب الإستئناف. تمسك الطاعنة شركة م.ش.خ.م.ب. على كون صلاحية رخصة البناء المستدل بها إنتهت صلاحيتها قبل تاريخ رفع الدعوى في مخالفة لمقتضيات المادتين 18 من القانون 16.49 و 49 من قانون التعمير ، بصدورها بتاريخ 16/06/2017 والحال أن الإنذار لم يوجه إلا بتاريخ 07/12/2018 والدعوى رفعت بتاريخ 19/04/2019 بعد إنتهاء أجل السنة ، كما أن المقال الإفتتاحي جاء خاليا من التنصيص على أداء تعويض مؤقت يوازي كراء 3 سنوات في مخالفة لمقتضيات المادة 9 من القانون 16.49 ، وبخصوص التعويض المحكوم به إذ أن الخبرة التي إعتمدتها المحكمة لم تأخذ بالوثائق المحاسبية المستدل بها من طرف العارضة كما أن محكمة الدرجة الأولى إعتبرت أن المحل موضوع النزاع يعتبر مجرد مستودع دون إجراء أي بحث للتأكد من ذلك سيما أن المستأنفة ظلت تتمسك بكون يشكل نقطة بيع رئيسية ، كما أن هذه الأخيرة أدلت بوثائق محاسبية مستخرجة إلكترونيا تحوز حجيتها في الإثبات ولو في غياب التأشير عليها من طرف إدارة الضرائب ، وهي نفس الوثائق التي تثبت الإصلاحات التي قامت الطاعنة بإنجازها ، وبخصوص الحق في الكراء فإن الخبرة حددته في مبلغ 100000.00 شهريا والحال أنه يصل إلى مبلغ 400000.00 درهم، كما حددت ىمصاريف النقل في مبلغ 50000.00 درهم وهو مبلغ لا يتناسب ومساحة المحل وحجم السلع المتواجدة به . ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى أساسا، وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة جديدة ، وإحتياطيا جدا رفع مبلغ التعويض إلى 8505509.06 درهم . وبناء على إدلاء نائب شركة أ. بمقال إستئنافي أوضحت العارضة من خلاله أن محكمة البداية صادفت الصواب بعدم إحتساب التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية أمام عدم وجود تصاريح ضريبية ، وبالمقابل جانبته في تحديد التعويض عن الحق في الكراء مادام أن العنصر المذكور يدور وجودا وعدما بوجود أصل تجاري يتوفر على زبناء وسمعة تجارية وهو المنتفي في الدعوى الحالية مادام أن المحل موضوع النزاع عبارة عن مستودع ، كما أن السومة المحددة في مبلغ 100000.00 درهم تم تحديدها بناء على الظن والتخمين دون الإستدلال بأي مستند سيما أن المحل يتواجد بمنطقة سكنية لا تتواجد بها أنشطة صناعية ، وفي منطقة يمنع على الشاحنات ولوجها ، كما أن التقدير المذكور يتناقض مع الخبرة الأولى التي حددته في مبلغ 42000.00 درهم . ملتمسة تأييد الحكم المستأنف مع التخفيض من التعويض إلى 2000000.00 درهم . وبناء على إدلاء نائب المستأنفة شركة م.ش.خ.م.ب. بمذكرة جوابية أكدت العارضة من خلالها سابق دفوعاتها . ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي ورد الإستئناف المقابل . وبناء على إدلاء نائب المستأنفة شركة أ. بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أنها تدلي للمحكمة بقرار تجديد رخصة البناء صادر بتاريخ 30/10/2018 ، مؤكدة باقي دفوعاتها . ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي ورد الإستئناف المقابل . وبناء على القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة عهد بإنجازها إلى الخبير السيد علي (و.) حددت التعويض عن الإفراغ في مبلغ 3330000.00 درهم . وبناء على إدلاء نائب المستأنفة شركة أ. بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة أوضحت العارضة من خلالها أن المحل موضوع النزاع لا يستغل كأصل تجاري وإنما كمستودع لتخزين الخشب بدليل أنه لا يتوفر على محاسبة خاصة به أو تصاريح ضريبية قائمة الذات ، ومن تم فإن تحديد الخبير للتعويض عن عنصري الزبناء والسمعة التجارية يشكل خرقا لمقتضيات المادة 80 من مدونة التجارة، مادام أن النشاط التجاري الذي تستغله المكترية يتمثل في تخزين وتوزيع الخشب ومواد البناء وبالتالي فإن نشاطها مرتبط بمجموعة من الزبناء القدامى والمخلصين الذين تقوم بتوريدهم ، وأن النشاط المذكور لا يرتبط مباشرة بموقع المحل سيما أن هذا الأخير يتواجد بمنطقة سكنية وليست صناعية وأن نشاطها مرتبط بجودة الخدمات وليس بالموقع الذي تتواجد به فضلا على إستغلالها لنقط بيع أخرى تتواجد بمدن أخرى وهو ما يفترض تحويل زبناء فرع الرباط إلى أحد الفروع الأخرى، وتأسيسا على ذلك فإن التعويض لايجب أن يغطي رقم المعاملات عن السنوات الأربع السابقة لتاريخ توجيه الإنذار بالإفراغ وإنما فقط نسبة ضئيلة منه بمثابة تعويض عن نقل الأصل التجاري وليس عن فقدانه ، وبخصوص التعويض عن الحق في الكراء فإن تقديره في مبلغ 90000.00 درهم من طرف السيد الخبير يعتبر مبالغا فيه ولا يتناسب مع أسعار سوق العقار بمدينة الرباط علما أن المحل يتواجد بمنطقة سكنية والممنوعة من بناء الوحدات الصناعية ومن تم يجب تأسيس التعويض المذكور على الأثمنة بالأحياء الصناعية بالرباط سيما أن الخبرة الأولى حددته في مبلغ 42210.00 درهم . ملتمسا تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر التعويض عن الإفراغ في مبلغ لا يتجاوز 2000000.00 درهم . وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/03/2023 بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة لنائب المستأنفة شركة م.ش.خ.م.ب. أوضحت العارضة من خلالها أن المحل موضوع النزاع يتواجد بوسط مدينة الرباط مساحته 5093.00 متر مربع وبذلك فإن سومته الكرائية شهريا لا يمكن أن تقل عن 400000.00 درهم ، ليكون التعويض عن الحق في الكراء محددا في مبلغ 4160880.00 درهم، كما أن التعويض عن عنصري الزبناء والسمعة التجارية وإستنادا إلى مبالغ السلع المبيعة عن سنوات 2015 إلى 2018 والتي وصلت إلى مبلغ 83315424.00 درهم لا يمكن أن يقل عن مبلغ 10831005.12 درهم ، كما أن الخبرة لم تأخذ بالفواتير المستدل بها والمتعلقة بالإصلاحات والتحسينات ، مضيفة أن الخبير أغفل في تحديد التعويض قيمة العناصر المادية من سلع وغيرها وكذا العناصر المعنوية الممثلة في الإسم التجاري والشعار التجاري ، ملتمسة إرجاع المهمة إلى الخبير قصد إعادة إنجازها وفق الوثائق المستدل بها أو الأمر بإجراء خبرة ثلاثية أساسا ، وإحتياطيا رفع التعويض إلى مبلغ 8505509.06 درهم مع الفوائد القانونية ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/04/2023 . محكمة الإستئناف. حيث دفعت المستأنفة شركة أ. بكون صلاحية رخصة البناء المستدل بها من طرف المستأنف عليها إنتهت صلاحيتها قبل تاريخ رفع الدعوى في مخالفة لمقتضيات المادتين 18 من القانون 16.49 و 49 من قانون التعمير ، بصدورها بتاريخ 16/06/2017 والحال أن الإنذار لم يوجه إلا بتاريخ 07/12/2018 والدعوى رفعت بتاريخ 19/04/2019 وذلك بعد إنتهاء أجل السنة . وحيث إن المستأنف عليها أدلت للمحكمة بقرار تجديد رخصة البناء صادر بتاريخ 30/10/2018 والذي لم يكن محل منازعة من الطاعنة ، وهو ما يثبت صلاحية رخصة البناء بتاريخ توجيه الإنذار في 07/12/2018 وتاريخ رفع الدعوى في 19/04/2019 . وحيث عاب الطاعنان على الخبرتين المنجزتين إبتدائيا الدفوعات المشار إليها أعلاه . وحيث إن المحكمة وفي إطار تحقيق الدعوى أمرت بإجراء خبرة قصد تحديد التعويض عن الإفراغ عهدت بإنجازها إلى الخبير السيد علي (و.) . وحيث دفعت المكرية كون المحل موضوع النزاع لا يستغل كأصل تجاري وإنما كمستودع لتخزين الخشب بدليل أنه لا يتوفر على محاسبة خاصة به أو تصاريح ضريبية قائمة الذات ، ومن تم فإن تحديد الخبير للتعويض عن عنصري الزبناء والسمعة التجارية يشكل خرقا لمقتضيات المادة 80 من مدونة التجارة، مادام أن النشاط التجاري الذي تستغله المكترية يتمثل في تخزين وتوزيع الخشب ومواد البناء وبالتالي فإن نشاطها مرتبط بمجموعة من الزبناء القدامى والمخلصين الذين تقوم بتوريدهم ، وأن النشاط المذكور لا يرتبط مباشرة بموقع المحل سيما أن هذا الأخير يتواجد بمنطقة سكنية وليست صناعية وأن نشاط المكترية مرتبط بجودة الخدمات وليس بالموقع الذي تتواجد به فضلا على إستغلالها لنقط بيع أخرى تتواجد بمدن أخرى وهو ما يفترض تحويل زبناء فرع الرباط إلى أحد الفروع الأخرى، وتأسيسا على ذلك فإن التعويض لايجب أن يغطي رقم المعاملات عن السنوات الأربع السابقة لتاريخ توجيه الإنذار بالإفراغ وإنما فقط نسبة ضئيلة منه بمثابة تعويض عن نقل الأصل التجاري وليس عن فقدانه . وحيث إنه وبخلاف ما تمسكت به المكرية فإن البين من وثائق الملف سيما التصاريح الضريبية أن المحل موضوع النزاع يستغل كنقطة تخزين وبيع، ومن تم فإن التعويض عن عنصري الزبناء والسمعة التجارية يبقى مستحقا وذلك بإعتبارهما عنصرين من عناصر الأصل التجاري التي يجب التعويض عنها إعمالا لمقتضيات المادة السابعة من القانون 16.49 ، إذ أن نقل نشاط المكترية من المحل موضوع النزاع الناتج عن إفراغها يتطلب تعويضها عن فقد زبنائها طيلة الفترة التي تتطلب حصولها على محل آخر تمارس به نفس النشاط والذي جرى العمل القضائي على تحديده في سنة واحدة ، وأن توافرها على زبناء قدامى ومخلصين وبفرض صحته حسب ما تزعمه المكرية فإن ذلك لا تأثير له على أحقيتها في التعويض عن العنصرين المذكورين ونفس الشيء ينسحب على توفرها على وكالات بمدن أخرى مادام أن التعويض يتعلق بالضرر الناجم عن إفراغها من المحل موضوع النزاع في معزل عن توفرها على محلات بمدن أخرى تمارس نفس النشاط. وحيث دفعت المكرية بأن تحديد مبلغ 90000.00 درهم كسومة كرائية حالية يعتبر مبالغا فيه ولا يتناسب مع أسعار سوق العقار بمدينة الرباط علما أن المحل يتواجد بمنطقة سكنية ممنوعة من بناء الوحدات الصناعية ومن تم يجب تأسيس التعويض المذكور على الأثمنة بالأحياء الصناعية بالرباط سيما أن الخبرة الأولى حددته في مبلغ 42210.00 درهم . وحيث إن المكرية وبخلاف مزاعمها لم تثبت كون السومة الكرائية بالنسبة للمحلات المماثلة للمحل موضوع النزاع مساحة وموقعا تخالف السومة التي حددها الخبير ، فضلا على أن تواجد المحل بمنطقة سكنية وممنوعة من بناء الوحدات الصناعية حسب ما تدفع به من شأنه الزيادة من أهمية عنصر الحق في الكراء مادام أن مسايرة المكرية في طرحها يفيد إستحالة حصول المكترية على محل مماثل بنفس المنطقة التي يتواجد بها المحل موضوع النزاع من أجل نقل نشاطها إليه . وحيث دفعت المستأنفة شركة م.ش.خ.م.ب. كون المحل موضوع النزاع يتواجد بوسط مدينة الرباط مساحته 5093.00 متر مربع وبذلك فإن سومته الكرائية شهريا لا يمكن أن تقل عن 400000.00 درهم ، ليكون التعويض عن الحق في الكراء محددا في مبلغ 4160880.00 درهم . وحيث إن المكترية وبخلاف مزاعمها لم تستدل للمحكمة بما يثبت كون السومة الكرائية لمحلات مماثلة للمحل موضوع النزاع تصل إلى 400000.00 درهم . وحيث دفعت المكترية كون التعويض عن عنصري الزبناء والسمعة التجارية وإستنادا إلى مبالغ السلع المبيعة عن سنوات 2015 إلى 2018 والتي وصلت إلى مبلغ 83315424.00 درهم لا يمكن أن يقل عن مبلغ 10831005.12 درهم . وحيث إن التعويض عن عنصري الزبناء والسمعة التجارية يظل خاضعا في تحديده للتصاريح الضريبية عن الأربع سنوات الأخيرة عن التوصل بالإنذار بالإفراغ وليس إلى رقم المبيعات المسجلة مادام أن العبرة في تحديد قيمة العنصرين المذكورين هي بالأرباح الصافية التي يتم تحقيقها والتي على أساسها يتم التصريح الضريبي . وحيث دفعت الطاعنة بكون الخبرة لم تأخذ بالفواتير المستدل بها والمتعلقة بالإصلاحات والتحسينات . وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الفواتير المستدل بها من طرف الطاعنة أنها لا تتعلق فقط بالمحل موضوع النزاع وإنما تتعلق بوكالات أخرى ، ومن تم فإنه يتعين الأخذ بالفواتير التي تتعلق فقط بالوكالة الكائن بها المحل موضوع النزاع دون باقي الوكالات مع الأخذ بعين الإعتبار عامل الإهتلاك مادام أن تلك الفواتير تعود لسنة 2003 ، مما يبقى معه المبلغ المحدد من طرف الخبير كافيا للتعويض عن العنصر المذكور . وحيث دفعت المكترية أن الخبير أغفل في تحديد التعويض قيمة العناصر المادية من سلع وغيرها وكذا العناصر المعنوية الممثلة في الإسم التجاري والشعار التجاري . وحيث إن المادة السابعة من القانون 16.49 حددت عناصر الأصل التجاري التي يتعين التعويض عنها ، والتي ليس من ضمنها الإسم والشعار التجاريين والعناصر المادية ، سيما أن الإفراغ وبفرض توفر الطاعنة على إسم وشعار تجاريين فإنه ليس من شأنه التأثير عليهما، ونفس الشيء ينسحب على السلع المتواجدة بالمحل والتي يتم نقلها وتبقى المكترية محقة في التعويض عن مصاريف النقل فقط . وحيث إنه وأمام توافر المحكمة على كافة العناصر التي تمكنها من تحديد التعويض عن الإفراغ تأسيسا على الخبرات المنجزة فإنه لا موجب لإجراء خبرة مضادة أو ثلاثية . وحيث إنه وبالنسبة للحق في الكراء فإنه وبالنظر إلى موقع المحل موضوع النزاع ومساحته البالغة 5093 متر مربع ومدة العلاقة الكرائية والتي إبتدأت منذ تاريخ 19/01/1979 وسومته الكرائية المحددة في مبلغ 32210.00 درهم شهريا ، وأخذا بعين الإعتبار الخبرات المنجزة ، فإن مبلغ 90000.00 درهم يبقى مناسبا كسومة كرائية شهرية. وحيث إن المكترية أدلت بفواتير عن الإصلاحات لم تكن محل منازعة من المكرية مما يتعين معه إعتبارها في تحديد التعويض أخذا بعين الإعتبار عامل الإهتلاك وبالتالي تحديدها في مبلغ 60000.00 درهم . وحيث إنه وبالنظر إلى السلع المتواجدة بالمحل موضوع النزاع والمتمثلة خصوصا في أكوام الخشب ، وأخذا بعين الإعتبار الخبرات المنجزة إرتأت المحكمة تحديد التعويض عن الإنتقال في مبلغ 20000.00 درهم . وحيث إن المحكمة وإعمالا لمقتضيات المادة السابعة من القانون 16.49 وأخذا بعين الإعتبار الخبرات المنجزة ، وإستنادا إلى موقع المحل موضوع النزاع ومساحته ومدة العلاقة الكرائية إرتأت أن المبلغ المحكوم به يبقى كافيا للتعويض عن الإفراغ. وحيث إنه لا موجب للحكم بالفوائد القانونية . وحيث يتعين تحميل كل مستأنف صائر إستئنافه . لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا. في الشكل :قبول الإستئنافيين. في الموضوع:تأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر إستئنافه.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55611
Bail commercial : le loyer stipulé dans le contrat est réputé inclure la TVA, une loi fiscale postérieure ne pouvant modifier unilatéralement les obligations des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
55913
La vente d’un local commercial emporte substitution de l’acquéreur dans les droits et obligations du bailleur initial en application du bail existant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56027
Bail commercial : les frais de recherche d’un nouveau local et les frais administratifs de transfert sont exclus du calcul de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2024
56101
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant fixé par l’expert en écartant les postes de préjudice non prévus par la loi et non justifiés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56197
Autorisation d’occupation temporaire : la preuve du non-renouvellement du titre pèse sur le demandeur à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56303
Bail commercial : une mise en demeure unique est suffisante pour la résiliation du bail en cas de non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
56407
Bail commercial : La coupure d’électricité par le bailleur constitue un manquement à son obligation d’assurer la jouissance paisible du preneur justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024