Est irrecevable le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2011)

Réf : 52269

Identification

Réf

52269

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

656

Date de décision

05/05/2011

N° de dossier

2010/1/3/1434

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

La Cour de cassation déclare irrecevable le moyen qui, n'ayant pas été soumis aux juges du fond, est présenté pour la première fois devant elle. En conséquence, ne peut être examiné le grief du garant reprochant à la cour d'appel d'avoir prononcé une condamnation excédant le plafond de son engagement, dès lors que cet argument n'a pas été soulevé en première instance ou en appel.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث عملا بأحكام الفصل 363 من ق م م.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3674 بتاريخ 2010/07/13 في الملف عدد 9/09/5093، ان المطلوب الأول محمد (ع.) تقدم بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه يملك مركبا للصيد، وبتاريخ 2005/03/28 أثناء عملية صيد تعرضت شباكه لإتلاف من طرف باخرة (ف. V) التي يقودها ربانها المطلوب الثاني، هذا وإن مسؤولية هذه الأخيرة ثابتة من خلال محضر ربابنة البحر، ومن تقرير الخبرة المنجزة، والتمس المدعي الحكم على الربان بأدائه تعويضا مسبقا قدره 400.000,00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد قيمة الشباك وتقييم الأضرار الناتجة عن فقد الربح طيلة مدة التوقف عن العمل.

وأدلى المدعي بمقال إدخال الغير في الدعوى جاء فيه أن الطالب (م. م.) هو الضامن لربان باخرة (ف. V) حسب الكفالة البنكية المدلى بها ملتمسا إدخاله في الدعوى، فقضت المحكمة بخبرة كلف بها الخبير عبد العلي (و.)، ولما عقب عليها فرقاء النزاع صدر الحكم القطعي بقبول المقالين وأداء ربان الباخرة للمدعي مبلغ 600.000,00 درهم وإحلال (م. م.) محله في الأداء، استأنفه أصليا الربان و(م. م.) و استأنفه المدعي فرعيا ملتمسا رفع التعويض المحكوم به، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده مع رفع التعويض الى مبلغ 680.000,00 درهم، نقضه المجلس الأعلى بعلة "ان المحكمة استبعدت التعويض عن الربح الفائت وأجور البحارة، دون أن تبرز العناصر المعتمدة من طرفها في اعتبار أن الأضرار الناتجة عما ذكر ليست من قبيل الأضرار المباشرة".

وبعد الإحالة صدر القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الربح الفائت وأجور البحارة، و الحكم من جديد على ربان الباخرة.

في شان الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الجواب وانعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات الفصل 1118 من ق ل ع، بدعوى أن (م. م.) الطالب هو مجرد كفيل لربان الباخرة في حدود مبلغ 700.000,00 درهم شاملة للفوائد والمصاريف، وإثر صدور القرار الاستئنافي عدد 1640 بتاريخ 2007/03/19، تم تنفيذه في حدود المبلغ المسطر بعقد الكفالة، وتوصل البنك بأصل عقد الكفالة. هذا وإنه من المقرر قانونا لا يمكن للكفيل ان يؤدي إلا في حدود ما بذمته، سيرا مع الفصل 1118 من ق ل ع الذي ينص على انه "من كلف شخصا بأن يداين أحدا من الغير متعهدا بالمسؤولية عنه، ضمن بصفته كفيلا الالتزامات المعقودة من هذا الغير في حدود المبلغ الذي يعينه..."، غير أنه يتم حاليا مباشرة التنفيذ في حق الطالب قصد أداء المبلغ المحكوم به مؤخرا من طرف محكمة الإحالة المحدد في 150.000,00 درهم، بالرغم من تنفيذه جميع التزاماته في حدود مبلغ الكفالة بمقتضى الشيك الحامل لمبلغ 697.998,00 درهما الذي سبق الحكم به قبل النقض والإحالة، وبذلك خرق القرار الفصل 1118 من ق ل ع مما يتعين نقضه.

لكن حيث انحصر النقاش أمام محكمة الإحالة حول التأكد هل هناك ضرر مباشر ينبغي تعويضه، فاعتبرت أن كتلة الأجور وضياع الربح تدخلات ضمن الأضرار المباشرة، وهو ما لم تناقشه الوسيلة، مركزة نعيها على تجاوز المبلغ المحكوم به لسقف الكفالة، وهو الدفع الذي لم يسبق التمسك به أمام قضاء الموضوع، فتكون إثارته أمام المجلس الأعلى لأول مرة غير مقبولة و الوسيلة غير مقبولة.

لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil