Est irrecevable le moyen relatif à la nature des intérêts dus par le débiteur, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2011)

Réf : 52255

Identification

Réf

52255

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

606

Date de décision

28/04/2011

N° de dossier

1027-3-3-2010

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Est irrecevable, car nouveau, le moyen par lequel un créancier reproche à la cour d'appel d'avoir confirmé l'octroi des intérêts au taux légal, dès lors que, dans ses conclusions d'appel, il s'était borné à contester le montant principal de la condamnation sans émettre de critique relative à la nature des intérêts alloués par le jugement de première instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16-03-2010 في الملف عدد 1996-07-8 أن الطالبة (ع. م. أ.) تقدمت بمقال إلى تجارية البيضاء عرضت فيه أنها منحت بموجب عقد مؤرخ في 95/12/25 قرضا متوسط الأمد بمبلغ 750.000 درهم لفائدة المطلوبة الأولى (م. ح. ل. إ.)، وأن هذه الأخيرة اعترفت بموجب البروتوكول المؤرخ في 98/9/4 بمديونيتها بمبلغ 1.100.000 درهم الذي تعهدت بأدائه بأقساط غير أنها لم تف بالتزاماتها فتخلذ بذمتها مبلغ 932.270،20 درهم ، مضيفة بأن المطلوبين الثاني والثالث عثمان (و.) وعبد الإله (ب.) كفلا ديون المدينة الأصلية الواردة في البروتوكول المذكور ملتمسة الحكم على المدعى عليهم بأدائهم متضامنين لها مبلغ الدين المحدد في 932.270،20 درهم مع الفوائد البنكية بسعر 13،25 % ابتداء من 03/517 المبلغ 715.500،60 درهم الممثل لرصيد القرض المتوسط الأمد وابتداء من 2002/6/5 لمبلغ 118.732،75 درهم الممثل للأقساط غير المؤداة لغاية 02/6/5 وابتداء من 04/3/31 بالنسبة لمبلغ 98.036،85 درهم عن الرصيد السلبي مع تعويض قدره 50.000 درهم والإكراه البدني في الأقصى للكفيليّن ، وبعد إجراء خبرة أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بأداء المدعى عليهم تضامنا للمدعية مبلغ 764.460،21 مع الفوائد القانونية من 02/07/17 العدل إلى يوم الأداء والإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيلين استأنفته البنك هو والحكم التمهيدي، وبعد إجراء خبرة وتقديم البنك لطلب إضافي برفع الطلب إلى مبلغ 236.917،62 عدلته محكمة الاستئناف التجارية وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 927.097،00 درهم وتأييده في الباقي ورفض الطلب الإضافي بمقتضى قرارها المطعون فيه .

في شأن الوسيلة الفريدة.

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه ، بدعوى أنها بموجب مذكرتها بعد الخبرة التمست المصادقة عليها كما تقدمت بطلب إضافي لرفع المبلغ المطلوب إلى 1.236.917،62 درهم إلا أن القرار اعتبر أنها لا تستحق إلا الفوائد القانونية من تاريخ إحالة الحساب على قسم المنازعات ، في حين أن الفوائد البنكية تكون مستحقة بعد قفل الحساب إذا وافق صاحب الحساب على ذلك وهو ما لم يبينه القرار للقول بوجود الموافقة من عدمها ، كما لم يأخذ حتى بقاعدة سريان الفوائد القانونية بعد قفل الحساب رغم إيرادها مما يجعله عرضة للنقض .

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتمسك أمامها الطاعنة في مقال استئنافها بما أثير في الشق الأول من الوسيلة بل انصب طعنها فقط على المبلغ المحكوم به دون ما تعلق بالفوائد القانونية التي قضى بها الحكم المستأنف ، كما أنها بعد إجراء خبرة التمست الحكم لها بالمبلغ الوارد فيها بمقتضى طلب إضافي دون إثارة ما تعلق بالتأكد من وجود أو عدم وجود شرط باستمرار احتساب الفوائد البنكية مما يجعل الشق المذكور وعلى النحو الوارد فيه أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى ، وبخصوص الفوائد القانونية وخلافا لما ورد في الشق الثاني من الوسيلة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عدلت الحكم المستأنف بالزيادة في المبلغ المحكوم به أيدته في الباقي ومن ضمن ذلك ما قضى به من سريان الفوائد القانونية من تاريخ 202/7/17 والوسيلة غير مقبولة .

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته .

Quelques décisions du même thème : Surêtés