Réf
79847
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5347
Date de décision
13/11/2019
N° de dossier
2019/8206/3962
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande d'éviction, Redressement judiciaire, Paiement des loyers, Nullité de la notification, Notification par huissier de justice, Entreprises en difficulté, Créances postérieures au jugement d'ouverture, Contrats en cours, Commandement de payer, Bail commercial, Absence de déclaration de créance
Base légale
Article(s) : 584 - 590 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 39 - 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle d'un commandement de payer visant un preneur en redressement judiciaire et sur le régime des loyers nés postérieurement à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers postérieurs à l'ouverture et prononcé son expulsion. L'appelant contestait la validité du commandement, faute d'identification suffisante de la personne l'ayant réceptionné, et soutenait que les loyers postérieurs devaient faire l'objet d'une déclaration de créance auprès du syndic. La cour retient que le procès-verbal de notification du commandement est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne ni l'identité complète, ni la signature, ni le descriptif de la personne ayant reçu l'acte, ces mentions constituant des formalités substantielles. En revanche, la cour rappelle qu'en application des dispositions du code de commerce, seuls les loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure sont soumis à l'obligation de déclaration, les loyers postérieurs demeurant exigibles à leur échéance. Elle fait par conséquent droit à la demande additionnelle du bailleur portant sur les loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé sur le prononcé de l'expulsion, la cour statuant à nouveau déclare cette demande irrecevable, et il est confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/03/2019 في الملف عدد 4487/8201/2018 والقاضي:
في الشكل: بقبول الدعوى عدا الشق المتعلق بواجبات الكراء عن الفترة من فاتح ماي2015 إلى غاية فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المدعى عليها بتاريخ21/07/2016.
وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة (ت. د.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي عبد الحق (ب.) مبلغ 80300.00درهم الممثل لواجبات كراء المحل التجاري والمستحق عن الفترة من 21/07/2016 إلى غاية متم شتنبر2018 مع النفاذ المعجل وذلك بحسب سومة كرائية شهرية قدرها 3050.00درهم وإفراغ المدعى عليها أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الرباط وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
في المقال الإستئنافي:حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 27/05/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الطلب الإضافي: حيث تقدم المستأنف عليه بطلب إضافي إلتمس من خلاله الحكم على الطاعنة بأداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح أكتوبر2018 إلى متم أكتوبر2019.
وحيث عابت المستأنفة على المقال المذكور بكونه جاء مختلا شكلا بإعتبار أن المستأنف عليه لم يسبق له وأن تقدم بإستئناف أصلي أو فرعي.
وحيث إن الطلب المذكور إنما يهدف إلى الحكم على المستأنفة بأداء واجبات الكراء عن المدة اللاحقة لتلك المقضي بها بموجب الحكم المستأنف، وبذلك فإنه يدخل ضمن الطلبات المنصوص عليها بمقتضى المادة 143 من ق م م والتي أجازت للأطراف طلب أداء واجبات الكراء المستحقة منذ صدور الحكم المستأنف، مما يتعين معه رد دفع الطاعنة وقبول الطلب الإضافي شكلا أمام توافر باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا.
وفي الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه يملك المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الرباط، والذي تشغل منه المدعى عليها على سبيل الكراء المحل الكائن بالطابق الأرضي بسومة شهرية قدرها 3050.00درهم، والتي إمتنعت عن أداء واجب الكراء منذ فاتح ماي2015 إلى متم شتنبر2018 رغم إنذارها بذلك.
ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 125050.00درهم عن المدة المذكورة وبالمصادقة على الإنذار وبإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00درهم عن كل يوم تأخير عن الإمتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر.
وأرفق مقاله بنسخة من حكم مثبت للتماطل، نسخة من إنذار مع محضر تبليغه، نسخة من إنذار بلغ للسنديك.
وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون الإنذار عدد132/2018 المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الرحمن (ب.) بتاريخ04/09/2018 يعتبر باطلا بتنصيصه على وقوع التبليغ للسيد محمد دون ذكر هويته كاملة ورقم بطاقته الوطنية أو وصفه، وأن محكمة الدرجة الأولى بقضائها بأداء واجبات الكراء عن الفترة اللاحقة لصدور حكم التسوية القضائية تكون قد خرقت مقتضيات المادة723 من مدونة التجارة بإعتبار أن الدين المذكور لم يتم التصريح به لدى السنديك، ورتبت عليها الإفراغ دون تأسيسه على إنذار صحيح إذ لا يجوز تجزئة الإنذار، كما أن قولها برفض باقي الطلبات يفترض كونها رفضت طلب الإفراغ.
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن الطاعنة لا تنكر علاقة المبلغ إليه السيد محمد بها بإعتباره مستخدما سيما أن شهادة التبيلغ جاءت متضمنة لخاتمها وأن تبليغ الحكم المستأنف تمت لنفس الشخص، وبخصوص الواجبات المحكوم بها فإنها لاحقة لتاريخ فتح مسطرة التسوية في حق المستأنفة.
ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بطلب إضافي إلتمس من خلاله الحكم على المستأنفة بأداء مبلغ 39650.00درهم عن المدة من فاتح أكتوبر2018 إلى متم أكتوبر2019.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 30/10/2019 حضر نائب المستأنفة وأدلى بمذكرة أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي، تسلم نسخة منها نائب المستأنف عليه فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/11/2019.
محكمة الإستئناف.
في المقال الإستئنافي:
حيث عابت الطاعنة على الإنذار عدد132/2018 المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الرحمن (ب.) بتاريخ04/09/2018 كونه يعتبر باطلا بتنصيصه على وقوع التبليغ للسيد محمد دون ذكر هويته كاملة ورقم بطاقته الوطنية أو وصفه.
وحيث رد المستأنف عليه الدفع المذكور سنده في ذلك أن الطاعنة لا تنكر علاقة المبلغ إليه السيد محمد بها بإعتباره مستخدما لديها سيما أن شهادة التبيلغ جاءت متضمنة لخاتمها وأن تبليغ الحكم المستأنف تم لنفس الشخص.
وحيث إن الثابت من إطلاع المحكمة على محضر تبليغ الإنذار بالأداء المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الرحمان (ب.) أن هذا الأخير أشار إلى توصل السيد محمد بصفته مسؤولا وذلك بتاريخ 04/09/2018 دون تضمين الإنذار المذكور لتوقيع هذا الأخير إذ أن القبول بالتوصل يفترض توقيع المتسلم مع ذكر إسمه كاملا وحال رفضه للتسلم أو التوقيع فإن المفوض القضائي يعمد إلى وصفه وصفا نافيا للجهالة حتى تتأكد المحكمة من صفة من وقع له التبليغ وهو المفتقد في محضر تبليغ الإنذار المستدل به والذي جاء خاليا وكما سلف بيانه من توقيع المتسلم وكذا من وصفه وهو ما يعتبر بيانات جوهرية لا يصح التبليغ إلا بها ( يراجع في هذا الصدد قرار محكمة النقض الصادر عن غرفتين بتاريخ 29/06/2005 تحت عدد 546 في الملف الإداري عدد 1601/04 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 152 ص 199 وما يليها) وكذا القرار عدد 3854 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 12/07/1995 في الملف المدني عدد 2661/93 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 49 و50 ص 72 وما يليها والذي ورد فيه " ملاحظة عون التبليغ بأن الإستدعاء سلم للمسؤول عن الشركة دون بيان إسمه الشخصي والعائلي حتى يتم نفي الجهالة عنه وتحديد علاقته بالشركة تجعل التبليغ غير صحيح ومخالف للفصل 39 من ق م م"، وهو ما يجعل من الإنذار المحتج به مختلا شكلا وغير منتج لآثاره القانونية فيما يخص ثبوت واقعة المطل الموجب للإفراغ في مواجهة المستأنفة، وأن ما استدل به المستأنف عليه من كون نفس الشخص توصل بالحكم المستأنف يبقى مردودا عليه مادام أن المحكمة وبإطلاعها على شهادة تبليغ الحكم المستأنف فإنه ليس فيها ما يثبت أن الشخص المبلغ إليه هو نفسه الشخص الذي تسلم الإنذار في ظل خلوهما معا من ذكر الهوية الكاملة أو الأوصاف، وأن إعتبار الشهادة المذكورة صحيحة من الناحية الشكلية مرده إلى تضمنيها توقيع وتأشيرة المتسلم وعدم منازعة الطاعنة في ذلك بخلاف محضر تبليغ الإنذار والذي لم يتضمن لتوقيع و تأشيرة المتسلم أو وصفه علاوة على منازعة الطاعنة فيه.
وحيث دفعت الطاعنة بكون محكمة الدرجة الأولى بقضائها بأداء واجبات الكراء عن الفترة اللاحقة لصدور حكم التسوية القضائية تكون قد خرقت مقتضيات المادة723 من مدونة التجارة بإعتبار أن الدين المذكورلم يتم التصريح به لدى السنديك، ورتبت عليها الإفراغ دون تأسيسه على إنذار صحيح إذ لا يجوز تجزيئ الإنذار.
وحيث إن المادة 584 من مدونة التجارة حصرت التصريح بالديون لدى السنديك بالنسبة لتلك الناشئة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية بخلاف نظيراتها الناشئة بعد التاريخ المذكور والتي تبقى مستحقة الأداء دون توقف ذلك على ضرورة التصريح بها وذلك وفقا لمقتضيات المادة 590 من مدونة التجارة والتي نصت على أن سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية الودية تؤدى في تاريخ إستحقاقها وبذلك تكون محكمة الدرجة الأولى قد طبقت مقتضيات المادتين السالف ذكرهما تطبيقا صحيحا بقضائها بواجبات الكراء عن الفترة اللاحقة لتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في حق الطاعنة.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ الطاعنة من المحل موضوع النزاع والتصريح تصديا بعدم قبول الطلب المذكور وتأييده في باقي ما قضى به.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
في الطلب الإضافي:
حيث إلتمس المستأنف عليه الحكم على المستأنفة بأداء مبلغ 39650.00درهم عن المدة من فاتح أكتوبر2018 إلى متم أكتوبر2019.
وحيث إنه وبإعتماد نفس العلل المومأ إليها أعلاه فيما يخص إستحقاق تلك الواجبات بإعتبارها ديونا نشأت بعد تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في حق الطاعنة، وأمام خلو الملف مما يفيد أداء ها لتلك الواجبات فإن هذه الأخيرة تبقى ملزمة بأدائها عن المدة المذكورة بحسب مبلغ 39650.00درهم إستنادا إلى واجب شهري محدد في مبلغ 3050.00درهم.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : بقبول الإستئناف مع الطعن في التبليغ وقبول المقال الإضافي.
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ المستأنفة أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الرباط والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
في الطلب الإضافي: بأداء المستأنفة شركة (ت. د.) لفائدة المستأنف السيد عبد الحق (ب.) مبلغ 39650.00درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح أكتوبر2018 إلى متم أكتوبر2019 مع تحميلها الصائر.
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables