Réf
52550
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
147/1
Date de décision
11/04/2013
N° de dossier
2012/1/3/131
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Revendication de priorité, Rejet, Propriété industrielle, Marque notoirement connue, Enregistrement de marque, Droit des marques, Droit de priorité, Délai de priorité, Convention de Paris, Appréciation de la notoriété, Antériorité du dépôt, Action en annulation
C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme l'annulation de l'enregistrement d'une marque au profit du titulaire de droits antérieurs sur une marque identique au Maroc. En effet, le titulaire de la marque annulée ne peut utilement se prévaloir de l'antériorité d'un dépôt effectué à l'étranger dès lors qu'il n'a pas revendiqué le droit de priorité dans le délai de six mois prescrit par l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et les articles 7 et 8 de la loi n° 17-97. De même, la notoriété de la marque, au sens de l'article 6 bis de la même convention, ne peut résulter du seul fait de son enregistrement ou de son usage dans d'autres pays, mais doit être reconnue comme telle par l'autorité compétente du pays où la protection est revendiquée.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/07/14 في الملف 17/2008/4511 تحت رقم 2009/4126، أنه بتاريخ 11 ماي 2006 تقدمت المطلوبة (س. ب.) بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تملك العلامة التجارية LACNOR المسجلة بالسجل الوطني للعلامات تحت عدد 91899 بتاريخ 2004/05/14 في الفئات 29 و 30 و 31 و 32 من اتفاقية نيس المتعلقة بالتصنيف الدولي للمنتجات والخدمات لأجل تسجيل العلامات الصادرة بتاريخ 15 يونيو 1957 وما أعقبها من تعديلات، وبموجب هاذ التسجيل تتمتع العارضة بحق استئثاري لاستغلال العلامة المذكورة، وبحقها وحدها دون سواها في ملكية هذه العلامة بالنسبة للمنتجات المعينة في سند الملكية الصناعية طبقا للمادة 153 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، غير أنها فوجئت بقيام الطالبة (ب. ل.) الكائن مقرها بالإمارات العربية المتحدة، وبدون إذن أو ترخيص من العارضة، بتسجيل علامة لاكنور LACNOR في الفئتين 29 و 32 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 2006/01/17 ، وهي علامة مماثلة لعلامة العارضة من حيث طريقة كتابتها إذ تتكون من نفس الحروف وعددها ولها نفس المخارج الصوتية، مما يعد تزييفا لعلامتها وتعديا على حقوقها، ملتمسة الحكم ببطلان تسجيل علامة المدعى عليها والتشطيب عليها وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالدار البيضاء بتقييد هذا التشطيب في السجل الوطني للعلامات، والحكم على المدعى عليها بالتوقف فورا بمجرد صدور هذا الحكم عن استعمال هذه العلامة بأي شكل من الأشكال تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ تبليغ الحكم، ونشر الحكم المنتظر بعد حقها في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية المستحقة لها من جراء تصرف المدعى عليها غير المشروع لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 101469 بتاريخ 2006/01/17 لعلامة LACNOR وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتقييد الحكم بعد صيرورته نهائيا في السجل الوطني للعلامات ومنع المدعى عليها من استعمال العلامة LACNOR تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم، ونشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين باختيار المدعية وعلى نفقة المدعى عليها، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه علل ما قضى به " بعدم احترام الطالبة لأحكام المادة 4 من اتفاقية باريس والتي تقابلها المادتان 7 و 8 من القانون رقم 97/17 الناصة على أن " كل شخص يريد الاستفادة من أولوية إيداع سابق في أحد بلدان الاتحاد، أن يدلي بتصريح أولوية مكتوب يتضمن تاريخ الإيداع ورقمه وبلد المنشأ"، ويجب الإدلاء بالتصريح المذكور بتاريخ إيداع الطلب بالمغرب، وأن يقدم الطلب داخل أجل ثلاثة أشهر تحت طائلة عدم الاستفادة من هذا الحق طبقا لما قرره الفصل 11 من نفس القانون، وإن الثابت من خلال الوثائق أن الطاعنة لم تحترم المسطرة المذكورة، عند تقديم طلب التسجيل بالمغرب، لذلك لا يحق لها أن تتمسك بهذا الدفع." في حين شكل هذا التعليل خرقا صريحا لمقتضيات المادة 161 من القانون رقم17/97 الذي تم تتميمه وتعديله بموجب القانون رقم 05-31 ، والتي تنص على أنه " يجوز لصاحب حق سابق وحده أن يقيم دعوى البطلان بناء على مقتضيات المادة 137، غير أن دعواه تدفع بعدم القبول إذا وقع إيداع العلامة عن حسن نية، وسمح باستعمالها طوال خمس سنوات ". والثابت في النازلة أنه لا يمكن للمطلوبة الدفع بحسن نيتها لسبقية معرفتها بالطالبة وبعلامتها التجارية نظرا لشهرتها الدولية، ولتسويق الطالبة لمنتجاتها الحاملة لعلامة لاكنور بالمغرب، وكان يتعين على محكمة الاستئناف التثبت من حسن نية المطلوبة من عدمه في تسجيلها لعلامة الطالبة، لاسيما وأنه سبق لها أن قامت بإيداع تسجيل علامتها التجارية LACNOR بمجموعة من الدول العربية فضلا عن تسويق منتجاتها الحاملة للعلامة المذكورة بالمغرب. ومحكمة الاستئناف باعتمادها مقتضيات المادة 161 المشار اليها تكون قد جنحت عن القانون لخرقها مقتضيات المادة 137 من نفس القانون التي لا تجيز أن تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق علامة سابقة مسجلة أو مشهورة وفق المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، كما أنها عللت حكمها تعليلا فاسدا لعدم اعتبارها الوثائق والمستندات التي لم تكن محل أي طعن والتي تشهد على سبقية علم المطلوبة بوجود العلامة التجارية LACNOR التي تتخذ منها الطالبة اسمها لمنتجاتها الحاملة للعلامة التجارية المذكورة داخل التراب المغربي ، كذلك فإن المحكمة خرقت مقتضيات المادة الثامنة من اتفاقية باريس التي تنص على حماية الاسم التجاري في جميع دول الاتحاد دون الالتزام بإيداعه أو تسجيله، كما أن القرار أنكر الشهرة التي تتمتع بها علامة الطالبة، رغم الوثائق المثبتة لتصديرها لمنتجاتها الى المغرب بما في ذلك شهادة صلاحية تصدير المواد الغذائية رقم 51853 المؤرخة في 2005/07/31، وتلك المؤرخة في 2005/04/26، وكذا المعاملات التجارية التي تمت بينها وبن مجموعة من الشركات المغربية ومن ضمنها المطلوبة، والتي تؤكدها أرقام المعاملات المالية التي حققتها الطالبة من خلال توزيع وتسويق منتجاتها الحاملة لعلامتها التجارية لاكنور بالسوق المغربية، وخاصة تلك التي حققتها مع (ن.)، فيكون القرار بما ذهب اليه خارقا للقانون وفاسد التعليل، عرضة للنقض.
لكن ، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من خلال الوثائق المعروضة عليها أن الطالبة وان كانت سجلت العلامة لاكنور في الدولة التي تنتمي اليها (الإمارات العربية المتحدة) منذ 1997/09/01، كما سجلتها في عدة دول عربية، غير أنها لم تقم بتسجيلها لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية إلا بتاريخ 2006/01/07 ، ردت وعن صواب الدفع بأولوية التسجيل والاستعمال بقولها " إن الطاعنة حتى يحق لها أن تتمسك بأولوية التسجيل والاستعمال استنادا الى انها صاحبة العلامة منذ 1997 ، حيث قامت بإيداعها بدولة الإمارات العربية وبدول أخرى عربية، فإنه يتعين عليها طبق أحكام المادة 4 من اتفاقية باريس والتي تقابلها المادتان 7 و 8 من القانون رقم 97/17 ، أن تحترم الآجال المنصوص عليها، أي أن تتقدم بالطلب خلال المواعيد المحددة، وقد حددتها الفقرة اللاحقة بالنسبة للعلامات في ستة أشهر من تاريخ إيداع الطلب الأول، وهي نفس المدة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 97/17 ، وقد نصت أيضا المادة 8 من نفس القانون على أن كل شخص يريد الاستفادة من أولوية إيداع سابق في أحد بلدان الاتحاد، أن يدلي بتصريح أولوية مكتوب يتضمن تاريخ الإيداع ورقمه وبلد المنشأ، ويجب الإدلاء بالتصريح المذكور بتاريخ إيداع الطلب بالمغرب ، وأن يقدم الطلب داخل أجل ثلاثة أشهر (الصحيح ستة أشهر) تحت طائلة عدم الاستفادة من هذا الحق طبقا لما قررته المادة 11 من نفس القانون ... وان الثابت من خلال الوثائق المدلى بها ان الطاعنة لم تحترم المسطرة المذكورة عند تقديم طلب التسجيل بالمغرب، لذلك لا يحق لها أن تتمسك بهذا الدفع "، وهو تعليل سليم مادام أن مقتضيات المادة 4 من اتفاقية باريس وكذا مقتضيات المادتين 7 و 8 من القانون رقم 17/97 تقتضي للاستفادة من حق أولوية إيداع علامة ، تقديم طلب في هذا الخصوص لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية داخل أجل ستة أشهر من تاريخ الإيداع الأول في بلد المنشأ، وبخصوص مقتضيات المادة الثامنة من اتفاقية باريس بشأن حماية الاسم التجاري، فان الأمر يتعلق وبخصوص شهرة علامة الطالبة فإنه لئن كانت اتفاقية مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المؤرخة في 1891/04/14 المصادق عليها من طرف المغرب بمقتضى الظهير الصادر بتاريخ 1967/06/23، وخاصة الفصلين الثالث والرابع منها، تنص على أنه لمالك العلامة المسجلة في بلده الأصلي أن يطلب حمايتها دوليا عن طريق إيداعها بالمكتب الدولي للملكية الصناعية بواسطة المكتب الوطني الذي حصل فيه الإيداع، فإن تلك الحماية تقتصر على دول اتحاد باريس، ولا تتعداها لباقي الدول الأخرى ومن بينها المغرب، إلا اذا عين هذا الأخير من بين الدول التي تمتد اليها الحماية، كما أنه بمقتضى المادة السادسة من نفس الاتفاقية، فإن العلامة المشهورة هي تلك التي ترى السلطة المختصة في الدول المعنية أنها كذلك وهو ما لم تدعه الطالبة أو تقول به وثائق الدعوى، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أوردت ضمن تعليلاته بخصوص شهرة العلامة التي تدعيها الطاعنة: " بأن شهرتها خارج حدود المملكة المغربية لا تسعفها " تكون قد اعتمدت مجمل ما ذكر مجارية لواقع الملف الذي لا يوجد ضمن وثائقه ما يفيد وجود اشهادات من طرف الدول المعنية بعلامة الطالبة تشير الى شهرتها، ولا يقوم مقام ذلك تسجيلها المتعدد لعلامتها لدى عدة دول من بينها دولة الإمارات العربية، أو ما يفيد انها طالبت بموجب تسجيلها الدولي لتلك العلامة تمديد الحماية الى المغرب، وبخصوص الوثائق المعتمدة من طرف الطالبة لإثبات استعمال علامتها داخل المغرب فان المحكمة استبعدتها ضمنيا بتعليلاتها السالفة الذكر التي تربط حماية العلامة التجارية بأولويتها في التسجيل داخل التراب الوطني في غياب ثبوت شهرة العلامة المذكورة، وبذلك جاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بشكل سليم والوسيلة على غير أساس.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
33941
Action en contrefaçon de marque : rejet du pourvoi invoquant le dépôt frauduleux par un ancien salarié (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
33977
Brevet d’invention – Paiement des annuités – L’erreur de l’agent chargé du paiement ne constitue pas une excuse légitime justifiant la restauration des droits déchus (Cass. adm. 2024)
Cour de cassation
Rabat
09/07/2020
33979
Marque notoirement connue : Sa protection, indépendante de tout enregistrement national, justifie une action en nullité soumise à la prescription quinquennale (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
11/06/2020
33922
Marque – Action en revendication – Le dépôt effectué de mauvaise foi fait obstacle à la prescription triennale (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
15/11/2023
45327
Contrefaçon de marque : la différence entre les signes déposés n’écarte pas la contrefaçon dès lors que leur usage sur les produits crée un risque de confusion (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
09/01/2020
46046
Marque notoire : censure de l’arrêt qui rejette la protection d’une marque au motif de son absence d’enregistrement sans fournir de base légale à sa décision sur la notoriété alléguée (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
19/09/2019
45331
Contrefaçon de marque : l’utilisation d’une dénomination créant un risque de confusion suffit, malgré des différences avec le signe enregistré (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
09/01/2020
46100
Contrefaçon de marque : La simple reproduction d’étiquettes contrefaisantes constitue un acte de contrefaçon (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
09/05/2019
44740
Marque notoire : La mauvaise foi du déposant paralyse la prescription de l’action en nullité (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
13/02/2020